المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الإمام العسكري ( عليه السّلام ) ومتطلّبات الساحة الإسلامية
2023-05-15
الفعل الرباعي المزيد بثلاث أحرف
17-02-2015
عليّ (عليه السّلام) في معركة الخندق
18-4-2022
حسن النية وصفاء السريرة
4-12-2017
سمات الخجل الخاصة بك
14-8-2021
فرز الحليب
17/10/2022


تمييز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي  
  
12869   12:04 مساءً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بو جمعةاحمد – دحام مراد
الكتاب أو المصدر : سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود و الضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل حماية النظام العام, فان الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع.(1)

يختلف الضبط الإداري عن الضبط التشريعي من جانبين أساسين هما:

1-الجانب الموضوعي المادي: لأنه مختلف التدابير  و الأعمال الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الاختلال.

فيما أن الضبط التشريعي هو عبارة عن الأعمال التشريعية (القوانين) الصادرة عن البرلمان،و التي تحدد و تضبط و تبين كيفيات ممارسة الحريات الواردة بالدستور, ذلك أن معظم تلك الحريات تقتضي سن و إصدار قوانين متعلقة بها. حيث نصت المادة 122(فقرة1)منه على أن:

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور,و كذلك المجالات التالية:

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية،لاسيما نظام الحريات العمومية،و حماية الحريات الفردية، واجبات المواطنين.

أمثلة:

ـ نصت المادة 43من الدستور على ما يلي: حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية ،يحدد القانون شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات. وبناء عليه، تدخل المشرع(البرلمان) ووفقا للمادة 122 من الدستور(فقرة1)،من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات واضعا شروط إجراءات للممارسة النشاط الجمعوية، وفي ذلك تقيد و تحديد و ضبط له(ضبط تشريعي).

ـ نصت المادة 57من الدستور على ما يلي:

(الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون من ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدود لممارسته، في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدامات و الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع).

ثم تدخل البرلمان، للممارسة الضبط التشريعي من خلال القانون رقم 90-2 المؤرخ في 6-2-1990 المعدل و المتمم، و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

في كل الحالات فان تنمية و ترشيد و حماية و ممارسة الحريات في المجتمعات ليس بالنص عليها  إلا في صلب الدساتير،إنما بمدى وضع الآليات و الإجراءات التشريعية التي تضمن و تكفل حقا و فعلا التمتع بها في كنف النظام و الاستقرار.

2- الجانب العضوي-الشكلي: يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات وأجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية(الإدارة العامة).

بينما يعود الاختصاص بالنسبة للضبط التشريعي أصلا إلى السلطة التشريعية(البرلمان)يمارسه طبقا للدستور و القوانين العضوية المتعلقة بذلك و إن كان لرئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياته في التشريع بأوامرordonnances, في الحالات محددة بموجب المادة 124من الدستور.(2) .

___________________

1- الدكتور عبد الغني بسيوني:القانون الإداري،(دراسة تطبيقية الأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقها في مصر)الناشر المعارف،الإسكندرية ،ص 379

2- تنص المادة124 من الدستور على انه:(لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان,ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها،و تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن لرئيس الجمهورية انم يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور(يتخذ الأوامر في مجلس الوزراء)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .