أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2019
2863
التاريخ: 9-4-2017
3774
التاريخ: 7-6-2016
13934
التاريخ: 13-6-2016
10432
|
إذا كان الضبط الإداري يعني حق سلطة الضبط في فرض القيود و الضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل حماية النظام العام, فان الضبط التشريعي ينصرف إلى القيود التي يضعها المشرع.(1)
يختلف الضبط الإداري عن الضبط التشريعي من جانبين أساسين هما:
1-الجانب الموضوعي المادي: لأنه مختلف التدابير و الأعمال الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الاختلال.
فيما أن الضبط التشريعي هو عبارة عن الأعمال التشريعية (القوانين) الصادرة عن البرلمان،و التي تحدد و تضبط و تبين كيفيات ممارسة الحريات الواردة بالدستور, ذلك أن معظم تلك الحريات تقتضي سن و إصدار قوانين متعلقة بها. حيث نصت المادة 122(فقرة1)منه على أن:
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور,و كذلك المجالات التالية:
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية،لاسيما نظام الحريات العمومية،و حماية الحريات الفردية، واجبات المواطنين.
أمثلة:
ـ نصت المادة 43من الدستور على ما يلي: حق إنشاء الجمعيات مضمون، تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية ،يحدد القانون شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات. وبناء عليه، تدخل المشرع(البرلمان) ووفقا للمادة 122 من الدستور(فقرة1)،من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 04-12-1990 المتعلق بالجمعيات واضعا شروط إجراءات للممارسة النشاط الجمعوية، وفي ذلك تقيد و تحديد و ضبط له(ضبط تشريعي).
ـ نصت المادة 57من الدستور على ما يلي:
(الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون من ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدود لممارسته، في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدامات و الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع).
ثم تدخل البرلمان، للممارسة الضبط التشريعي من خلال القانون رقم 90-2 المؤرخ في 6-2-1990 المعدل و المتمم، و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
في كل الحالات فان تنمية و ترشيد و حماية و ممارسة الحريات في المجتمعات ليس بالنص عليها إلا في صلب الدساتير،إنما بمدى وضع الآليات و الإجراءات التشريعية التي تضمن و تكفل حقا و فعلا التمتع بها في كنف النظام و الاستقرار.
2- الجانب العضوي-الشكلي: يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات وأجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية(الإدارة العامة).
بينما يعود الاختصاص بالنسبة للضبط التشريعي أصلا إلى السلطة التشريعية(البرلمان)يمارسه طبقا للدستور و القوانين العضوية المتعلقة بذلك و إن كان لرئيس الجمهورية أن يتدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياته في التشريع بأوامرordonnances, في الحالات محددة بموجب المادة 124من الدستور.(2) .
___________________
1- الدكتور عبد الغني بسيوني:القانون الإداري،(دراسة تطبيقية الأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقها في مصر)الناشر المعارف،الإسكندرية ،ص 379
2- تنص المادة124 من الدستور على انه:(لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان,ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها،و تعد لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن لرئيس الجمهورية انم يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور(يتخذ الأوامر في مجلس الوزراء)
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|