أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-5-2019
3705
التاريخ: 15-10-2017
2420
التاريخ: 2024-01-15
1348
التاريخ: 10-4-2017
11072
|
من واجب الجهة الإدارية المتعاقدة العمل على تقديم كافة التسهيلات المالية اللازمة للمتعاقد لغرض انجاز العمل بدءاً من الثمن (المقابل المالي)(1). وصولاً الى تقديم التسهيلات المصرفية وضمان حد ادنى من الارباح(2). لاسيما ان من يتعاقد مع الإدارة يكون اهتمامه الربح المادي، لذا تبقى المنفعة المادية هي سبب التعاقد مع الإدارة. لذا ينبغي ان يتضمن العقد بنداً يشير الى الثمن في صلب العقد على اساس أنه الكلفة التي اعتقد المتعاقد ان بإمكانة انجاز العمل بموجبها. فإن المقابل المالي (الثمن) يتم تحديده باتفاق الطرفين وفي حالة خلو العقد من أي فقرة تشير الى تحديد الثمن، فالعقد يعتبر معدوماً الا ان ما قد يجري في بعض الاحيان، هو عدم ذكر الثمن في صلب العقد على نحوٍ بات، وانما يتم تحديد طرق تعيينه كما هو الحال في السعر حسب الوحدة او ذكر بعض اجزائه كما هي الحالة في تعديل العقد. ففي عقود مقاولات الاشغال العامة يجري تحديد السعر بالاتفاق بين المهندس والمقاول وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق يقوم المهندس بتقدير الثمن مع الاشارة الى ان هذا التقدير لا يعد امراً باتا. اذ للمتعاقد الحق في الاعتراض عليه والمطالبة بزيادة الاسعار بأشعار تحريري يوجه الى المهندس على ان تجري تسوية مثل هذه المنازعات عن طريق القضاء المختص، بالاستعانة بجداول الكميات والمواصفات(3). اما في عقود التجهيز فينبغي التمييز بين المتعاقد الوطني الذي من السهل الاتفاق معه على سعر معين اما بموجب العقد استناداً الى حركة السوق المحلية والمتعاقد الأجنبي الذي يجب على الإدارة ان تتفاوض معه بحرص ودراية وقد عمل مجلس التخطيط الملغى لدينا في العراق على وضع توجيهات تنظم هذه الحالة(4). وقد يتخذ المقابل المالي صورة اقساط تدفع للمتعاقد على الحساب. اذ لن يكون هناك أي حساب نهائي الا بعد ان يتم تصفية كل الاعمال المعهودة للمتعاقد(5). وقد نظمت دفاتر الشروط العامة الفرنسية C.C.A.G(6)، ذلك في م48ف4 موضحة بأن ((امتناع الإدارة عن تسديد دفعتين ماليتين للمقاول و التي تأخرت الإدارة في سدادها خلال سنة بعد توقف تنفيذ الاشغال العامة يبرر للمقاول الحق في طلب فسخ العقد لخطأ الإدارة))(7). كما بينت م22 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 ((يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية)) وقد جاءت اللائحة التنفيذية مبينة لتلك الاجراءات والحدود والشروط والقواعد في م85 ((يجوز بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وعلى مسؤوليتها ان يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاًُ لتقدم العمل وعلى النحو الاتي:-
أ-بحد أقصى (95% )من القيمة المقررة للاعمال التي تمت فعلاُ مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول، كما يجوز صرف (لـ5%)الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي 30 يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.
ب-بحد اقصى (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها من المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاُ بشرط ان تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها، وأن تكون مشونه بموقع العمل في حالة جيدة بعد اجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد، وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى ان يتم تركيبها وللجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الاعمال التي تتم على نحو مغاير اذا اقتضت طبيعة الاعمال المسندة اليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع اذا رأت ان تقدم العمل او سلوك المقاول غير مرضٍ)). فتخلف رب العمل عن دفع قسط او اكثر من المبالغ تحت الحساب يتيح للمقاول الحق في اختصام الإدارة قضائياً مطالباً بفسخ العقد لان ذلك يؤثر بالدرجة الاساس على قدرة المقاول في الاستمرار بتنفيذ العقد الإداري كما يدلل على نكول الإدارة عن تنفيذ العقد. وقد عبرت م62 من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية العراقية عن ذلك(( أ-يجري تسليف المقاول على الحساب شهرياُ بالقيمة الكاملة للاعمال المنجزة وفقاً للاسعار المدرجة في جدول الكميات المسعر وحسب "الخرائط" المصدقة للاعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة (10%) من قيمة العمل المنجزة وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها 5% من مبلغ المقاولة.
ب- يقوم "المقاول" مرة كل شهر بتقديم تقرير مفصل الى "ممثل المهندس" بالقيمة الكاملة للعمل المنجز وبالمواد المطروحة في الموقع، وعلى "المهندس" تدقيق التقرير والمصادقة على هذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله، مطروحاً منها اية سلفة سابقة ومبلغ الاستقطاعات النقدية والغرامات التأخيرية او أية مبالغ اخرى مستحقة على "المقاول ويجب ان تستند جميع الدفعات الى ذرعة العمل والاسعار المثبتة في ((جدول الكميات المسعر))، وعلى "المهندس" المصادقة على السلفة المستحقة "للمقاول" بموجب "المقاولة" خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ استلام تقرير السلفة من قبل ممثل "المهندس")). وقد افاد المعنى نفسه نص المادة 38 البند (1) ف أ من شروط الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية. وازاء مدى امكانية المتعاقد في طلب فسخ العقد وحدود سلطة المحكمة في الاجابة لطلبة طرحت عدة فرضيات فيما لو لم تقدم الإدارة التسهيلات المالية للمتعاقد. فمنها اذا لم يكن العقد قد تضمن بنداً يقضي بأنفساخ العقد بحكم القانون في حالة تخلف رب العمل عن دفع أي مبلغ تحت الحساب ففي هذه الاثناء تجد المحكمة ضرورة التأكد من حالة المقاول المالية، وفيما اذا كان مركزه المالي يتيح له فرصة الاستمرار في تنفيذ العقد، فاذا تبين لها قدرة المتعاقد على الاستمرار في انجاز العمل، فلها في هذه الحالة الا تقضي بفسخ العقد. بل تكتفي أن تحكم على الإدارة بتعويض مناسب، أما اذا وجدت المحكمة ان تخلف رب العمل عن اداء مبلغ واحد تحت الحساب للمتعاقد لا يكفي لتقرير الفسخ ولكن استمرار رب العمل في امتناعه عن اداء عدة دفعات مالية متتابعة هو ما يسوغ فسخ العقد. أما الفرضية الاخرى التي تطرح نفسها للقارئ، فهي اذا كان رب العمل ممتنعاً عن الدفع لتمسكه بالدفع بعدم تنفيذ المقاول لالتزاماته، او بدعوى عدم استحقاقه للمقابل نتيجة اجراء المقاصة ووجدت المحكمة ان الدفع صحيح فلا موجب عندئذ للفسخ(8). من كل ما تقدم، نرى ان الإدارة ملزمة باداء المبالغ المستحقة للمتعاقد مهما كان نوعها، وبعكسه تكون قد عرضت نفسها للمساءلة(9). وقد صدر عن محكمة التمييز العراقية قرار فسخت العقد به لعدم قيام الإدارة بدفع السلف المستحقة للمتعاقد وذلك في القرار المرقم 602/م1/1988 المؤرخ في 19/10/1988 الذي ينص على :((اذا كان المقاول قد طلب خلال تنفيذه لا عمال المقاولة وقبل انقضاء المدة المحددة لانجازه سلفة لاستيراد المكائن التي يحتاجها لاتمام العمل الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفتة رفض تسليفه خلافاً لاحكام الشروط العامة للمقاولات، فيكون المدعى عليه غير محق بسحب العمل ويترتب على سحبه فسخ العقد مع تعويض المدعي بحكم المادة 885 من القانون المدني))(10).
_________________________
- يتخذ المقابل المالي صورة الثمن المتفق عليه في عقود الاشغال العامة والتوريد والنقل، والرسم الذي يحصل عليه الملتزم من المنتفعين بخدمات المرفق، والمرتب في عقود التوظيف. د.سليمان الطماوي:الاسس العامة،1957،ص470-471.
2- د. ابراهيم الفياض: مصدر سابق، هامش1،ص245.طاهر التكمة جي. مصدر سابق، ص55.د.سعاد الشرقاوي: القانون الإداري، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1983،ص201.
3- د. محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص82. د.سليمان الطماوي:الاسس العامة للعقود الإدارية، ط4، 1984، مطبعة عين شمس، ص527.
4- 1- من هذه التوجيهات ضرورة ملاحظة الاسعار التي يعرضها الجانب المزمع التعاقد معه مع الاسعار المتيسرة لنفس التجهيزات من مصادر استيراد اخرى مع دراسة امكانية المساومة على الاسعار المقترحة في كل صفقة.
2- مراعاة بعض الاسس في تحديد ملاءمة الاسعار، من ذلك الاسترشاد بالخبرة السابقة لدى الجهة المنفذة واسعار المشاريع او التجهيزات المماثلة او المقاربة مع وجوب تدوين ذلك في محضر خاص، وفي حالة عدم وجود كلف واسعار مماثلة او مقاربة يمكن الاسترشاد بها عندئذ وبحصافة المدرك لحاجته تقوم الجهة المنفذة بالاتصال بالمؤسسات والشركات الاخرى لتقديم عروض لتجهيز بضائع مماثلة وصفاً وكماً ليكون بالامكان مقارنة هذه الاسعار مع اسعار الجانب المزمع التعاقد معه ومع الاسعار السائدة ان وجدت. لمزيد راجع: د. محمود خلف الجبوري: مصدر سابق،ص183.
5- عبد المجيد عبد الحميد عيسى:-برنامج تدقيق متخصص للعقود في المشاريع الانشائية، بحث مقدم الى كلية الادارة والاقتصاد/جامعة بغداد، للحصول على شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات، 1989،ص25.د.محمد علي جواد، العقود الدولية، مكتبة دار الثقافة/عمان، 1997،ص104.
-6 Cahiers des clause Administratires generales.
-7 De Loubider: traite des contrat administratfs l . g .d .j 1984. P,882
8- عبد الجبار ناجي: انقضاء عقد المقاولة، رسالة دكتواره مقدمة الى كلية القانون والسياسة/جامعة بغداد، 1979، ص351 ومابعدها. عبد المجيد عبد الجميد عيسى: مصدر سابق،ص26.
9- د. محمود خلف الجبوري :مصدر سابق، ص183-184.
0- وارد في :عبد الله الشرفاني: مصدر سابق،ص42.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|