قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل |
1724
10:54 صباحاً
التاريخ: 16-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2022
1573
التاريخ: 16-6-2022
3852
التاريخ: 16-6-2022
2429
التاريخ: 16-6-2022
2080
|
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل
خلاصة :
باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (11) بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/1) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2007 إصدار القانون الآتي:
قانون المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات
(الفصل الأول)
المادة (1):
أولا: يلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم (92) في 2004/5/31 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل الثاني
- المادة (2):
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك:
1- وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
2- الاشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
3- القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة بإقليم والمشار إليها في الدستور في جميع انحاء العراق.
4- تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل الثالث
هيئات المفوضية
- المادة (3):
أولا: تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من:
أ- مجلس المفوضين.
ب- الإدارة الانتخابية.
ثانيا: مجلس المفوضين.
- يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء.
- يشترط فيمن يرشح لمجس المفوضين ان يتمتع بما يلي:
1- ان يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.
6- ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7- ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية.
8- ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف.
ثالثا:
أ- ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت.
ب- تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل.
ج- رئيس المجلس هو الممثل القانوني.
للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير.
د- يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الاتية:
1- إدارة اعمال المجلس التنظيمية والإدارية.
2- اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.
3- أي مهمات أخرى يكلفها به المجلس.
رابعا:
يؤدي أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الاتية:
(أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلى باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد).
خامسا:
يكون اجتماع المجلس صحيحا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاءه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تتساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(الفصل الرابع)
صلاحيات مجلس المفوضين
- المادة (4):
تمارس المفوضية الصلاحيات التالية:
أولا: انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات.
ثانيا: تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات.
ثالثا: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.
رابعا: اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين.
خامسا: البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة.
سادسا: المصادقة على إجراءات العد والفرز.
سابعا: اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا.
ثامنا: وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
تاسعا: المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا.
عاشرا: رسم السياسة المالية للمفوضية.
(الفصل الخامس)
الإدارة الانتخابية
- المادة (5):
عدلت الفقرة ج من هذه المادة بموجب قانون التعديل الأول رقم 21 لسنة 2010.
أ- تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل (مدير عام / رئيس) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادرة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتأكد من حسن سيرادائها.
ب- تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي.
والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام، يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقا للقانون.
د- يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة (ج).
(الفصل السادس)
استبدال الاعضاء
- المادة (6):
تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الاتية:
1- قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي.
2- وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه.
3- صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف.
4- مصادقة مجلس النواب بالأغلبية
البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه فإقالة احد اعضاءه إذا انتهك قواعد السلوك.
5- لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفتهم القانونية.
6- إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7- إذ شغر أحد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانيا.
(الفصل السابع)
حقوق الأعضاء
- المادة (7):
أولا: يتمتع أعضاء مجلس المفوضين (بامتيازات وكيل وزارة) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا: لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء.
ثالثا: جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين.
رابعا: يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الإقالة والاستقالة او الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين.
خامسا: على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها.
سادسا: لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة.
(الفصل الثامن)
الشكاوي
- المادة (8): أولا: يتمتع المجلس بسلطة حضرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس أن يحيل اية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذ وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية.
ثانيا: ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية أو على مستوى المحافظات ويجوز لها ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها.
ثالثا: تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المنتضرين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية.
رابعا: لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا امام الهيئة القضائية للانتخابات.
خامسا: تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات.
سادسا: على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين.
سابعا: قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال.
ثامنا: تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن إمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 – والقوانين الإجرائية الأخرى.
(الفصل التاسع)
الاحكام الختامية
- المادة (9):
عدلت الفقرة سابعا من هذه المادة بموجب قانون التعديل الأول رقم 21 لسنة 2010.
أولا: تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز (60) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون.
ثانيا: تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضين العليا المستقلة للانتخابات.
ثالثا: على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات.
رابعا: تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
خامسا: ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم بمكتب هيئة الأقاليم للانتخابات.
سادسا: يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا خاصا بالمفوضية.
سابعا: أ- على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على ان يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقا – لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
ثامنا: على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون.
تاسعا: اعداد تقارير فصلية وتقديمها إلى مجلس النواب.
عاشرا: يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تميل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات.
حادي عشر: لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى.
ثاني عشر: تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية.
ثالث عشر: ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
عادل عبد المهدي
جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية
نائب رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
حيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي أنشأ بموجبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة إلى سن قانون جديد ينظم إعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور، شرع هذا القانون.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|