المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الاختصاص القضائي في فسخ العقود الإدارية  
  
5747   12:57 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص95-104.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016 8989
التاريخ: 12-6-2016 2717
التاريخ: 15-6-2016 5949
التاريخ: 13-4-2017 4513

يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات حسبما اكده الفقيه الفرنسي مونتسكيو الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع وجود تعاون ورقابة متبادلة بين كل من هذه السلطات لئلا تتجاوز احداهما على الاخرى(1). وهذا يتطلب بالنهاية وجود رقابة قضائية فعالة تجاه الصلاحيات المحددة لها بموجب الدستور لنشر العدل والامن في المجتمعات الانسانية. فالقضاء ومنذ القدم كان وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين افراد الجنس البشري، يلجأ اليه الفرد ليحصل على حقه. ومن هذا المنطلق نرى ان الإدارة بما لها من سلطات وصلاحيات بامكانها فرض الجزاءات على المتعاقد معها، إما بقرار منها او بموجب حكم قضائي كونها تهدف في ابرام عقودها الى تحقيق الصالح العام. وازاء ما تتمتع به الإدارة من امتيازات يجد المتعاقد نفسه عاجزاً عن فرض أي جزاء على الإدارة التي اخلت اخلالاً جسيماً في تنفيذ التزاماتها العقدية، وعليه يعد امراً طبيعياً ان يلجأ المتعاقد الى القضاء ليطالب بحقوقه تجاه الإدارة. فطلب فسخ العقد الإداري لخطأ الإدارة من الصعب الحصول عليه من دون توسط القضاء، نظراً لما يتميز به هذا الجزاء عن الجزاءات الاخرى بالخطورة، كونه ينهي الرابطة العقدية بين الطرفين. واذا كنا بصدد تحديد فكرة القضاء المختص بنظر منازعات العقود الإدارية، نجد انفسنا ملزمين بالتطرق الى نظامين ساداً دول العالم، اجد ضرورة تسليط الضوء على كل منهما لابراز معالمه. لقد ساد في كثير من دول العالم نظام القضاء الموحد، وتعد بريطانيا البلد الام التي احتضنت هذا النظام بين ثناياها ولعل السبب في ذلك هو تقديس هذه الدولة ومن شابهتها للحقوق والحريات الفردية ومناداتها بالمساواة بين الافراد حكاماً ومحكومين(2). مما ادى الى اثارة الحقد والكراهية لدى البريطانيين نحو القضاء الإداري كونه يمنح الإدارة امتيازات على حساب الافراد. وقد تزعم الاتجاه الرافض لنظام القضاء الإداري (دايسي) وناصره في ذلك العديد من الكتاب و الساسة الانكليز(3). الا انه ما لبث ان ظهر جانب من الفقه الانكليزي ينادي بضرورة خلق قضاء اداري في بريطانيا على غرار ما هو معمول به في فرنسا مشيراً الى انتقاد راي (دايسي) ومن ناصره. اذا اكد معرفة بريطانيا لمفهوم القانون الإداري بالمعنى الواسع الا ان الخلاف هو ان انكلترا لا توجد فيها محاكم ادارية متخصصة بنظر نوع معين من النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها، والتي تتمتع الإدارة فيها بامتيازات تفوق بها قدرة من يتعاقد معها(4). يعني القضاء الموحد اختصاص المحاكم القضائية العادية بنظر كافة المنازعات على اختلاف درجاتها وانواعها مع وحدة القانون(5). وقد سارت الولايات المتحدة الامريكية وكندا على خطى بريطانيا في ذلك الا ان تمسك الاخيرة بالقضاء العادي لم يدم طويلاً. وخاصة ان ما خلفته الحرب العالمية الثانية انعكس على تدخل الدولة في مختلف مجالات الحياة. الامر الذي ادى الى ازدياد عدد الدعاوي المرفوعة امام القضاء العادي وتنوعها، مما استدعى ايكال امر الفصل في المنازعات الإدارية، إما الى سلطة ادارية من خلال منح الوزير مهمة الفصل في قضايا معينة او تشكيل هيأة مكونة من عدد من الخبراء او الاخصائيين في موضوع النزاع. فقد كانت تدعى مثل هذه اللجان بالمحاكم الإدارية، كما اعطى المشرع الإدارة مكنة اصدار قرارات نهائية او اوامر  بمنأى عن أي رقابة قضائية مثل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة(6). أما النظام الاخر الذي اعتنقته الدولة اللاتينية وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا وايطاليا ومصر وسوريا ولبنان  والجزائر والعراق ودول اخرى، فهو نظام القضاء الثنائي الذي يتطلب وجود مهمتين قضائيتين كل واحدة تختص بنظر نوع معين من المنازعات الاولى: جهة القضاء العادي، التي تختص بنظر المنازعات الناشئة بين الافراد بعضهم مع البعض او مع الإدارة، اذا ما تصرفت وفقاً لاحكام القانون الخاص، وتقع في قمتها محكمة النقض والابرام في فرنسا ومحكمة النقض في مصر ومحكمة التمييز في العراق والاردن، والاخرى وجهة القضاء الإداري التي تتولى مهمة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وتقع في قمتها محكمة ادارية عليا تحت تسميات مختلفة. شاع الحديث عن القضاء الإداري كون فرنسا هي مهد القضاء الإداري والاساس الذي انبثق منه وترعرع مع ان الحضارات القديمة كانت قد عرفت هذه الفكرة في بدايتها الاولى(7). أما ما عرفته فرنسا فقد كان وليد ظروف تاريخية وسياسية معينة املت ضرورة ايجاد مثل هذا النمط القضائي خاصة اذا علمنا ان رجال الثورة الفرنسية فسروا مبدأ الفصل بين السلطات من منظور خاطئ قائم على اساس الفصل التام من دون ادنى رقابة او تعاون مما استدعى ضرورة ايجاد جهاز قضائي يستقل بسلطاته عن القضاء العادي، فضلا عن كل هذا الاثر الذي تركته المحاكم العادية والتي كانت تدعى (بالبرلمانات)، فقد كانت تقف امام كل عملية اصلاح تقوم بها الإدارة. لذا فقد ارتأى رجال الثورة الفرنسية انشاء قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي، وهذا ما حدى بالجمعية التأسيسيه الى اصدار قانون 16-24 اب 1790 والذي نص في مادته 13 على ((الوظيفة القضائية مستقلة ومنفصلة عن الوظيفة الإدارية))(8). وهكذا عهد الى الإدارة مهمة البت في الخصومات الناشئة بين الإدارة والافراد ضمن اطار ما يدعى (بالإدارة القاضية) الا ان هذا الوضع لم يستمر طويلاً، خاصة بعد انشاء مجلس الدولة الفرنسي ومجالس الاقاليم التي منحت صلاحية النظر في المنازعات المتعلقة بالأشغال العامة استناداً الى قانون 28 بلوفيوس الصادر في السنة الثامنة للثورة الفرنسية. الا ان مجلس الدولة هذا لم يكن يملك الاختصاص المفوض تجاه المنازعات الإدارية الا في عام 1872، وظل الحال على ما هو عليه لحين صدور قرار Cadot في 13/كانون الاول/1889 والذي اصبح به مجلس الدولة قاضي الاصل في المنازعات الإدارية وصاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الإدارية، ومنها العقود الإدارية(9). وبصدد كثرة عدد الدعاوي المعروضة امام مجلس الدولة الفرنسي فقد عمل المشرع الفرنسي على تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة في حين فتح الباب على مصراعيه امام المحاكم الإدارية (مجالس الاقاليم سابقا) بموجب مرسوم 30ستمبر 1953. وبذلك اصبحت هذه المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية تجاه مشروعية القرارات الإدارية، وكذلك صحة العقود الإدارية مع امكانية استئناف احكامها امام مجلس الدولة(10). هذا وتعد مصر من بين الدول التي اقتفت النهج الفرنسي المتمثل بالقضاء الإداري منذ نشأة مجلس الدولة المصري بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946، بالرغم من المحاولات اليائسة لذلك ابتداءاً من 1879 وحتى 1939 تكلل ذلك بصدور قانون مجلس الدولة المصري رقم 112 لسنة 1946(11). الا ان نشأة هذا المجلس حديثاً ادى الى عدم شموله بنظر كافة المنازعات الإدارية، اذ كانت منازعات العقود الإدارية خاضعة للقضاء العادي. ومع ذلك فقد عمل على الغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري من دون ان يكون لذلك أي اثر على العقد الذي يبقى من اختصاص المحاكم العادية. وقداخذ  مجلس الدولة الفرنسي بهذا التوجه في حقبة من الزمن(12). وقد استطاع المشرع المصري تلافي اوجه النقص والقصور التي احاطت بقانون 112 لسنة 1946. وذلك باصدار قانون رقم 9 لسنة 1949 الذي نص في مادته الخامسة على ((تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة وعقود التوريد الإدارية التي تنشأ بين الحكومة والطرف الاخر في العقد ويترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة امام المحكمة المذكورة عدم جواز رفعها امام محكمة القضاء الإداري))(13). وقد اخذ على هذا القانون قيامه بتحديد العقود الإدارية التي تدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري بثلاثة عقود فقط متناسياً عقوداً اخرى توسم بالصفة الإدارية مثل عقد المساهمة في نفقات مشروع عام، اذ العلاقة الوثيقة بين هذا العقد وعقد الاشغال العامة تجعل من محكمة القضاء الإداري الجهة المختصة بنظر منازعات العقد(14). فضلاً عن ذلك، لم يحصر المشرع المصري الاختصاص المكاني بنظر منازعات العقود الإدارية على محكمة القضاء الإداري فقط، انما جعل الاختصاص مشتركا بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم العادية، لا بل ورتب على رفع الدعوى امام القضاء الإداري عدم جواز رفعها امام القضاء العادي وبالعكس،  يعلل هذا الموقف عدم نضوج فكرة العقد الإداري في مصر بالدرجة التي بلغتها في فرنسا(15). اما قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 55 و55 لسنة 1959 فقد اناطا مهمة الفصل في منازعات العقود الإدارية لمحكمة القضاء الإداري فضلاً عن شمول كافة العقود الإدارية. وهذا مؤكد بصريح نص  المادة العاشرة منهما. وفيما يخص قانون مجلس الدولة المصري ذا الرقم 47لسنة 1972 فقد اشار في ( 10م البند 11) منه الى خضوع كافة منازعات العقود الإدارية للقضاء الإداري، اذ اصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص بنظر منازعات مثل هذه العقود مع بقاء عقود الإدارة العادية خاضعة لاختصاص المحاكم المدنية(16). أما في الجمهورية العربية السورية فقد تناول مجلس الدولة لعام 1959 في مادته (10) مسألة الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الإدارة مشيراً الى ((يفصل بهيئة قضاء اداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او بأي عقد اداري آخر)) ومن هذا النص يتضح لنا. ان المشرع السوري لم يحدد مفهوم العقد الإداري، ومع ذلك فقد حدد العقود التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها على سبيل التمثيل لا الحصر(17). اما في العراق فقد كان يوضع في عداد الدول التي اخذت بنظام القضاء الموحد بالرغم من المحاولات العديدة لانشاء قضاء اداري على غرار ما هو معمول به في فرنسا. والتي تعود في اصلها الى الحقبة الزمنية التي كان العراق فيها خاضعاً للاحتلال العثماني(18)، ومع ذلك لم تفلح كل تلك المحاولات في اخراج العراق من دائرة القضاء الموحد لتدخله في اطار القضاء الإداري الى ان كانت الولادة الناجحة له بصدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 رقم 106 لسنة 1989 الذي اصبح نافذاً عام 1990. اذ اصبح العراق في هذا الوقت من بين الدول التي تبنت القضاء الإداري كجهة مستقلة متخصصة بنظر منازعات الإدارة. واستناداً للمادة (7) من القانون تم انشاء محكمة القضاء الإداري التي تعد من اهم ثمراته، والتي تألفت بناء على اقتراح مقدم من قبل هيأة الرئاسة في مجلس الشورى،  تم تشكيل هذه المحكمة على النمط نفسه الذي انشأت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية(19). واذا كنا قد اوضحنا الاختصاص النوعي  بنظر منازعات العقود الإدارية، تثأر مسألة في غاية الدقة والاهمية، هي كون متعاقد الإدارة عديم الاهلية او ناقصها. ففي هذه الحالة على محكمة الموضوع التوقف عن النظر في المنازعة الإدارية، اعتبار  الدعوى مستأخرة واحالة الدفع الى المحاكم المدنية وفقاً لاحكام م 83 ف 1 مرافعات عراقي وم 129 مرافعات ومدنية وتجارية مصري(20).‑ اذ على المحكمة في هذه الحالة ان تمنح الخصوم ميعادا آخراً لغرض الحصول على حكم حاسم في المسألة المطروحة. الا اذا وجدت عدم اهمية هذا الدفع فتهمله آنذاك وتستمر في اجراءات نظر الدعوى. ويعد العراق من بين الدول التي تعتنق القضاء الإداري الا ان المحاكم المدنية لا تزال  الجهة المختصة بنظر منازعات العقود الإدارية مع امكانية الطعن بأحكامها هذه امام محكمة التمييز. يعد الاختصاص الموضوعي بنظر منازعات العقود الإدارية من بين المسائل التي يجب ان يقف امامها الباحث ليزيل الستار عنها، ويضعها امام القارئ كي يتأمل القضاء الإداري بقسميه الكامل و الالقاء ومن خلاله يحدد اختصاص النظر في منازعات العقود الإدارية. فالقضاء الكامل او قضاء التعويض يعني ان قاضي العقد يختص بنظر اصل المنازعة، وكل ما يتفرع عنها استنادا الى القاعدة التي تقضي بأن (قاضي الاصل قاضي الفرع). لذا فهو يجد نفسه ملزماً بالفصل في كل ما يتعلق بالعملية العقدية بدءاً من اول اجراء في تكوينها وختاماً بتصفية كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها. لذا فهو اختصاص شامل لكل ما قد يتولد عن العقد الإداري من خصومات بمجرد توافر حقيقة العقد الإداري، بغض النظر عما اذا تعلقت بانعقاد العقد او صحته او نفاذه(21). فهو ينظر بالغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد وكافة الإجراءات المتعلقة بالعقد الإداري، لكونها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية، ما دام اصل الحق لم يسقط بمضي المدة(22). وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية المرقمة 1109 لسنة 8 ق. قائلة:((يستوي في ذلك كون المنازعة اتخذت صورة قرار اداري ومالا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت في المنازعة حقيقة العقد الإداري ومن ثم فان المنازعات في شان القرارات الإدارية التي تصدر بناء على العقد تدخل في منطقة العقد الإداري فهي منازعة حقوقية وتكون محلاً للطعن على اساس استعداء ولاية القضاء الكامل دون الالغاء))(23). فسلطة القاضي الإداري تمتد لتشمل مراقبة مشروعية التصرف من دون التطرق الى الملاءمة بعكس اختصاص القاضي في دول القضاء الموحد الذي يختص بنظر مشروعية وملاءمة التصرف الى الدرجة التي وصفت بها سلطة القاضي بالسلطة الرئاسية، نظراً لكونه يصدر الاوامر الى الموظف بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل. كما يمارس القاضي الإداري مهمة قضاء التعويض فهو بعد ان يلغي القرار غير المشروع-يحكم بتعويض مناسب جراء ما لحق المتعاقد من اضرار(24). اما في العراق فنجد ان القضاء يتصدى لنظر مشروعيه و ملاءمة التصرف . فله تعديل القرار الاداري سواء كان ذلك في محكمة القضاء الاداري او في مجلس شورى الدولة و هما من هيئات القضاء الاداري . عندما ترمي الإدارة الى ابرام عقد ما فأنها ملزمة بسلوك طريق رسمه القانون لها، ومن الجدير بالذكر ان العملية العقدية عملية مركبة تمر بمراحل تبدأ من الاجراءات التمهيدية التي تسبق ابرام العقد مثل قرار الاعلان عن المناقصة وقرار ارساء المناقصة وقرار لجنة البت فكل من هذه القرارات منفصلة عن العقد الإداري، ومن ثم فاذا ما اصاب أياً منها عيب فأنه يجعل للغير (الاجنبي عن العقد) المصلحة في الطعن بالالغاء امام قاضي الالغاء أما متعاقد الإدارة فلن يكون بإمكانه سلوك هذا الطريق لكونه سيواجه بطريق الطعن المواز المعروف في فرنسا(25). لذا على متعاقد الإدارة ان يلجأ الى قاضي العقد مطالباً بالغاء العقد مع ترتيب كل اثارة فلو افترضنا جدلاً بان للمتعاقد الحق في اللجوء الى قاضي  الالغاء لكان عليه بعد ان يقضي له بالغاء القرار ان يراجع قاضي العقد ليرتب على الالغاء آثاره ونتائجه. لذا فما عليه الا ان ينهي الموضوع بمراجعة قاضي العقد ابتداءً ليتخلص من هذه الازدواجية، ولكنه يسترد حقه في الغاء القرار غير المشروع المنفصل عن العقد امام قاضي الالغاء، فيما لو استوفى شرط المصلحة. بمعنى لو استند المتعاقد في طعنه لا الى صفته كمتعاقد مع الإدارة، وانما كمواطن عادي شانه في ذلك شان باقي الافراد. كما لو استخدمت الإدارة سلطة البوليس الإداري لغرض اصدار قرارات تؤثر على حقوق المتعاقد مع الإدارة. لقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على التمييز بين حالتين: الاولى ان تصدر الإدارة قرارها وفقاً للشروط الواردة في دفاتر الشروط الخاصة، فما على متعاقد الإدارة انذاك سوى مراجعة القضاء. اما الثانية، فهي لو استندت الإدارة في اتخاذها لتلك القرارات على القوانين واللوائح الواردة في دفاتر الشروط العامة فهنا على المتعاقد اللجؤ الى قضاء الالغاء(26). تبقى مسألة ترتيب الاثر على الغاء القرار الإداري المنفصل التي كانت مثاراً للخلاف، وخاصة اذا عرفنا ان مجلس الدولة الفرنسي اشار الى ان الغاء القرار لاداري المنفصل لن يؤثر على العقد الإداري، اذ يبقى العقد قائماً منتجاً لأثاره. ولكن في حالة تمسك احد اطراف العقد بالالغاء امام قاضي العقد فللأخير ان يحكم بالغاء العقد لسبق الغاء القرار المنفصل عنه. وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا الاتجاه في 4 اغسطس 1905 وهو يصدد قضية Martin(27). وقد تبنى مجلس الدولة المصري هذا المبدأ في احد قرارته(28). لقد وجه جانب من الفقهاء سهام النقد لهذا الموقف وخاصة انه من غير المعقول ان يلغى قرار ارساء المناقصة في حين يبقى العقد قائماً(29). فالعقل والمنطق يقولان ان الغاء القرار المنفصل عن العقد من شأنه ان يؤثر على العقد بشكل ما بحيث يؤدي به الى العدم، وفقاً لما يقال (ما يبنى على باطل باطل). أما في العراق فبالرغم من كونه من الدول التي اخذت بالقضاء الثنائي حديثاً الا انه عمل على اعطاء القاضي السلطة التي تمكنه من مباشرة اختصاص القضاء الكامل، فله ان يلغي القرارات غير المشروعة والاوامر الصادرة عن الإدارة، فضلا عن كونه يحكم بالتعويض لصالح المدعي جراء الاضرار التي اصيب بها من فعل الإدارة(30). أما في نطاق العقود الإدارية فنجد ان مشرعنا عمل على تقييد اختصاص قضاء محكمة القضاء الإداري، وذلك بإخراج منازعات العقود الإدارية من دائرة اختصاص تلك المحكمة، لتترك الى اختصاص المحاكم العادية. ولعل الدافع لذلك هو عدم تحديد فكرة العقد الإداري بالشكل الذي يجعله مميزاً عن العقد المدني، وبالرغم من استبعاد مشرعنا لمنازعات العقود الإدارية من اختصاص القضاء الإداري. الاَّ ان محكمة القضاء الإداري تملك اختصاص الغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد. فقد جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري العراقية في 28/11/1990 بعدد اضبارة 121/قضاء اداري/1990 ((الغاء قرار الإحالة الصادر عن فرع زراعة وري واسط لبطلان اجراءات المزايدة استناداً الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 واعادة اجراءات الاعلان عن تأجيرها وفق القانون))(31).

_______________________

1- د.عبد الغني بسيوني: النظم السياسية/اسس التنظيم السياسي، الدار الجامعية/الاسكندرية، ص261 ومابعدها.

2- د.فاروق احمد خماس: الرقابة على اعمال الإدارة، مطبعة دار الكتب/الموصل، ص84. د.شاب توما منصور:القانون الإداري في العراق واتجاهات محكمة التمييز، بحث منشور في مجلة القانون المقارن،ع2، س2، شركة الطبع والنشر الاهلية/بغداد، 1968، ص103.

3- لقد ذهب السيد جون ماريوت في كتابة ازمة الحرية في انكلترا و اللورد اوف بري في كتابه (الاستبداد الجديد) الى القول بعدم وجود قانون اداري في بريطانيا كما عبر (ساي) عن فرحة العظيم بنجاح بلاده في التخلص من المحاكم الإدارة الا ان هذا الاتجاه كان عرضه للنقد من قبل الفقيه (الن) لمزيد راجع: د.محمد علي آل ياسين:القانون الإداري،ط1،المكتبة الحديثة/بيروت، 1973، ص174 ومابعدها. د.فتوح محمد عثمان:القضاء الإداري/دراسة مقارنة، 1988، ص45.

4- د.محمد علي آل ياسين:مصدر سابق، ص174 ومابعدها.

5- د. فؤاد العطار: مصدر سابق، ص44 ومابعدها.  د.عدنان العجلاني:الوجيز في الحقووق الإدارية، ج3،مطبعة جامعة دمشق، 1965، ص27. د.فتوح محمد عثمان: مصدر سابق، ص44 ومابعدها. د.هاني علي الطهراوي: مصدر سابق،ص211.

6- د.فؤاد العطار: مصدر سابق، ص165. من الدول التي اعتنقت القضاء الموحد (مصر قبل 1946-العراق قبل اصدار قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989-ليبيا-المغرب-تونس-السعودية-اسبانيا-سويسرا). لمزيد راجع: خالد عزوز: دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على اعمال الإدارة/دراسة مقارنة، بحث ترقية مقدم الى مجلس العدل، 1991، ص24 ومابعدها. د.عدنان العجلاني:الوجيز، ص33. د.محمد علي آل ياسين:مصدر سابق، ص183-184. د.فتوح محمد عثمان:مصدر سابق، ص54 ومابعدها.

7- المتتبع للحضارات القديمة يجد في حضارة بابل نقوشاً بابلية عثر عليها في مسلة حمورابي تشير الى قيام الحاكم بجولات تفقدية في المدن والاقاليم التابعة له، لغرض الاطلاع على دقائق الامور ومباشرة الحكم والفصل في تظلمات المواطنين. كما ان ملوك الصين القدامى كانت لهم اساليبهم الخاصة. وقد عرف الروم ولاية المظالم التي كانت مستقلة وموكله الى اشخاص معينين، اما في عصر ما قبل الاسلام فقد شهد العرب حلف الفضول الذي تم بين بطون قريش قبل الدعوة الاسلامية. وفي هذا الحلف تعاهدت قبائل  (بنو اسد-بنو هاشم-بنو المطلب-بنو تيم بن مره) في بيت عبد الله بن جدعان على الا يجدوا في مكة مظلوما من اهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس الا قاموا معه وكانوا على من ظلمة حتى ترد اليه مظلمته. وفي العصر الاسلامي نجد اشارات مضيئة الى هذا النظام فقد تضمن القرآن الكريم آيات عدة تناولت مسألة فض المنازعات عن طريق (قضاء المظالم)  .كما جاء في الحديث القدسي (يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) وهذا يدل على معرفة الشريعة الاسلامية للقضاء الإداري الذي كان على هيأة ديوان المظالم، فقد كان ينشأ من قبل الخليفة للنظر في المنازعات التي تنشأ بين الافراد والولاة والحكام، بمعنى ان الافراد كانوا يرفعون اليه الدعوى ضد الإدارة. وبناءاً على ذلك، فقد كان ديوان المظالم في حقيقته جهازاً ذا طبيعة قضائية الى جانب القضاء العادي. يختص بنظر المنازعات وخاصة في العهود المتأخرة للدولة الاسلامية. لقد تعددت اختصاصات صاحب المظالم منها (منع تعسف الولاة وحماية حقوق الرعية-النظر في الظلم الذي يوقعه موظفو بيت المال على الافراد من خلال فرض الضرائب والرسوم. اختصاص انضباطي على موظفي الدولة). ويمارس صاحب المظالم عمله بمعاونة عدد من العمال، علما انه لم يكن يشترط لرفع الدعوى امام صاحب المظالم أي شرط ولاتوجد أي مدة كما لصاحب المظالم ان يقضي من تلقاء نفسه وهو لا يتقيد باي طريق من طرق الاثبات. لمزيد راجع: د.عبد الباقي نعمة عبد الله: المحاكم الإدارية في ضوء القانون رقم 140لسنة 1977، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، ع10، س7، 1979، ص161. د.عبد الستار الكبيسي:  تعليق منشور في ندوة بيت الحكمة، السلسة الاربعون، أبداع للتصميم، اذار 1999، ص119. د.ماهر صالح علاوي:القضاء الإداري المعاصر وولاية المظالم في الاسلام، بحث منشور في ندوة بيت الحكمة، السلسلة الاربعون، ايداع للتصميم والطبع، اذار 1999، ص53 ومابعدها. د.فتوح محمد عثمان:مصدر سابق،ص61 ومابعدها.

8- د.محمد علي آل ياسين:مصدر سابق، ص190. د.محمود محمد حافظ:مصدر سابق، ص120. د.فتوح محمد عثمان:مصدر سابق، ص61 ومابعدها.

9- د.فتوح محمد عثمان: المصدر السابق، ص63 ومابعدها. د.محمد علي ال ياسين:مصدر سابق، 192.

0- د.محمود محمد حافظ: مصدر سابق، ص138 ومابعدها. د.مصطفى ابو زيد: مصدر سابق، ص12 ومابعدها. د.عصام عبد الوهاب البرزنجي: توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وحسم اشكلات التنازع بينهما، بحث منشور في ندوة بيت الحكمة، السلسلة الاربعون، ابداع للتصميم والطباعة، اذار 1999، ص8.

1- د.سامي جمال الدين: القضاء الإداري/الرقابة على اعمال الإدارة، منشأة المعارف/الاسكندرية، ص254. د.رمضان ابو السعود: الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، الدار الجامعية للطباعة/بيروت، 1985، ص154.

2- د.فؤاد العطار:مصدر سابق، ص664.د.محمود محمد حافظ:مصدر سابق، ص464 ومابعدها.

3- د.عثمان خليل: القانون الإداري، ك2، دار الفكر العربي، 1950، ص173. د.محمود محمد حافظ:مصدر سابق، ص467. د.فؤاد العطار:مصدر سابق، ص661 ومابعدها. عبد المطلب عبد الرزاق: مصدر سابق، ص102. د.سليمان الطماوي:القضاء، 1986، ص258.

4- عقد المساهمة في نفقات مشروع عام عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي او معنوي بأن يشترك بمبلغ  من المال بشيء عيني او نقدي  في نفقات مشروع من مشروعات الاشغال العامة او المرافق العامة، مقابل قيام الشخص الإداري بتنفيذ هذا المشروع وقد سار القضاء الإداري المصري على  الوتيرة نفسها التي سلكها القضاء الإداري الفرنسي، معتبراً هذا العقد ادارياً، فقد قضى بتاريخ 26 ديسمبر 1921 بأن هذا العقد اداري نظرأ لاتصاله بعقد الاشغال العامة، كما وقد اجمل صورة هذا العقد بأن هذه الاسهامة قد تصدر عن الافراد الطبيعية او من قبل احد الاشخاص الإدارية، كالهيأت الاقليمية او المؤسسات العامة. كما وقد يكون المتعهد ذا المصلحة في تعهده او غير ذي مصلحة. هذا وقد يكون العقد بعوض من دون عوض لمزيد في التفاصيل: راجع: د. فؤاد العطار: مصدر سابق، ص 985 وما بعدها، د. محمود محمد حافظ: مصدر سابق، ص467.

5- د. فؤاد العطار: مصدر سابق، ص 676، د. محمود محمد حافظ: مصدر سابق، ص467 وما بعدها.

6- د. فتوح محمد عثمان: مصدر سابق، ص 152-157، د. سامي جمال الدين: القضاء، ص259.

7- (وهو بذلك يتفق مع مجلس الشورى اللبناني الصادر عام 1964 في الاختصاص، وخاصة ان مجلس الشورى اللبناني لاينظر في منازعات العقود التي تتصل بالمرفق العام متى ما كان طابعها  ادارياً)، انظر: قرار مجلس الشورى اللبناني في 22/ كانون الثاني / 1946. وارد في :د. عدنان العجلاني: القضاء، 234، د. عدنان العجلاني: الوجيز، 245.

8- لقد عملت الدولة العثمانية على انشاء مجلس شورى القوانين وهو المصطلح الذي يماثل الاسلوب الفرنسي المسمى (مجلس الدولة)، لمزيد راجع: د. فاروق احمد خماس: محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون رقم 106 لسنة 1989، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد9، ع 201، طبعت في رئاسة جامعة بغداد، 1990، هامش 1 ، ص223.

9- تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاض في الصنف الاول او مستشار في مجلس الشورى وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني او من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة. لمزيد عن محكمة القضاء الإداري، راجع: د. فاروق احمد خماس: محكمة القضاء الإداري، ص 220، وما بعدها.

20- تنص م 83 مرافعات عراقي،((1-اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز))م 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(( في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً او جوازاً، يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى)) د. محمود حلمي: القضاء، ص304.

2- د. سعد عصفور و د. محسن خليل: القضاء الإداري، مشاة المعارف، الاسكندرية، ص 304 وما بعدها د. فؤاد العطار: مصدر سابق، ص674 وما بعدها. د. عبد الغنى بسيوني: القانون، ص 304 وما بعدها د. طعيمة الجرف: القانون، 1985، ص218 وما بعدها.

22- د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، 1986، ص264.

23- د. سعد عصفور و د. محسن خليل: مصدر سابق، ص305 وما بعدها. د. سليمان الطماوي: القضاء الإداري، 1986، ص264 د. سعاد الشرقاوي: القضاء الإداري. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1984، ص 289 وما بعدها.

24- د.عبد الرحمن احمد شرف الدين ومحمد رفعت: مصدر سابق، ص210 ومابعدها.

25- طريقة الطعن المواز و يعني اذا كان امام متعاقد الادارة طريقاً اخر يمكن ان يحقق له ذات النتائج و الاثار  التي يحققها طريق الالقاء فما عليه الا استيفاء الطعن المواز . لمزيد راجع د.سليمان الطماوي : القضاء الاداري ،1967 ، ص216-218 .

26- انظر: قرار مجلس  الدولة الفرنسية في 16 ديسمبر 1907في قضية مشار اليها: د.سليمان الطماوي: المصدر السابق، ص 318. Grandes Compagnies

27- تتخلص قضية مارتان بان السيد مارتان عضو بالمجلس المحلي. طعن في المداولات التي اجريت في المجلس الذي كان عضواً به والمتعلقة بعقد التزام. وكان سبب شكواه ان اجراءات دعوة المجلس للانعقاد لم تجهز وفقاً لنصوص القانون، وقد دفعت الإدارة بان الاجراءات المطعون فيها وقد انتهت بابرام عقد اداري، وان العقد الإداري لا يمكن ان يكون موضوعاً لدعوى تجاوز  السلطة، وان المختص به هو قاضي العقد غير ان مجلس الدولة لم يقبل هذه النظرية، وحكم بقبول دعوى الالغاء المرفوعة من السيد مارتان. لمزيد راجع د.سعاد الشرقاوي: القضاء، ص283 ومابعدها.                                                       

(28- لقد اصدر مجلس الدولة المصري في 25/11/1947 قراراً جاء فيه ((من حيث انه مما يجب التنبيه اليه ان من العمليات التي تباشرها الإدارة يكون مركباً له جانبان احدهما تعاقدي بحت تختص به المحكمة المدنية والاخر اداري يجب ان تسير فيه الإدارة على مقتضى النظام الإداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتفصل في العقد الإداري من ناحية الاذن به او إبرامه او اعتماده لتختص محكمة القضاء الإداري بالغاء مثل هذه القرارات اذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح، دون ان يكون لالغائها مساس بذات العقد الذي يظل قائماً بحالته الى ان تفصل المحكمة المدنية في المنازعات المتعلقة به. (لمزيد راجع: د.سليمان الطماوي: القضاء الإداري، 1967، ص 308.

29- د.سليمان الطماوي: المصدر السابق، ص315. د.محمود حلمي:القضاء الإداري، ص308. د.سعاد الشرقاوي:القضاء، ص282 ومابعدها. د.سليمان الطماوي:الاسس العامة، 1957، ص137 ومابعدها.

30- خالد عزوز: مصدر سابق، ص183 ومابعدها.

3- وارد في :عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي:مصدر سابق، ص103.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .