المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

الصورة من الجانب الفني عند المخرج- الحجم
14/9/2022
سياسة عمر بن عبد العزيز العامة
14-12-2018
ادوات السيطرة على الجـودة
26-11-2018
مسائل في الاغسال المندوبة والواجبة.
22-1-2016
أخبار غير متوقعة
23-7-2019
تفسير الآية (26-29) من سورة النور
6-8-2020


تعريف تعاقد الشخص مع نفسه.  
  
10086   02:23 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : علي عبد العالي الاسدي
الكتاب أو المصدر : تعاقد الشخص مع نفسه
الجزء والصفحة : ص15-18.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قد تحل إرادة محل أخرى في إبرام تصرف قانوني وهذا يقودنا الى إمكانية التسليم بحلول إرادة شخص محل إرادتي شخصين في إبرام عقدٍ ما .فتعاقد الشخص مع نفسه يرتبط بالنيابة في أغلب الأحوال ، وان هذه النيابة قد يكون منشؤها الولاية الشرعية على فاقدي وناقصي الأهلية ، وقد يكون منشؤها نيابة إرادية ، فقد يكون الشخص أصيلاً عن نفسه وولياً على العاقد الآخر، او نائباً إرادياً عن كلا العاقدين ، او ولياً على كلا العاقدين فيرى أن من المصلحة  أن يعقد بينهما زواج أو بيع أو إجارة أو رهن فتكون عبارته متضمنة في ثنايا ها معنى عبارتين . (1).والنائب في هذه الأمثلة المتقدمة ، قد أجرى العقد في كلتا الحالتين بالتعاقد عن كلا الطرفين فكان أصيلاً عن نفسه ونائباً عن البائع في الحالة الأولى ونائباً عن كل من البائع والمشتري في الحالة الثانية فيجمع في الحالتين طرفي العقد في شخصه ولا تكون ثمة إلا إرادة واحدة وهي إرادته وقد حلت محل إرادتين . (2).  ويبدو أنه يتعاقد مع نفسه . (3).  ويبدو كأن العقد أبرم بإرادة واحدة ذات شقين أو وصفين مختلفين وهذا ما يسـمى في الفقـه تعاقد الشخص مع نفسه . (4). على ان مسألة التعاقد مع النفس لا تقتصر على الأشخاص الطبيعية فقد يكون شخص معنوي نائباً عن شخص آخر  - طبيعياً أم معنوياً  - في بيع مال وباع مال الأصيل لنفسه او لأخر كان قد أنابه بشراء ذات نوع المال المناب في بيعه . كما لو كانت هناك شركة تحترف بيع وشراء  الأسهم والسندات المالية وقامت بشراء الأسهم المنابة في بيعها لنفسها او لآخر كان قد أنابها لشراء ذات الأسهم .(5).   وتحصل حالة تعاقد الشخص مع نفسه بوصفه أصيلاً في الحالتين ففي حالة تعاقد شركة التأمين مع نفسها وإعادة التأمين على أموالها من الحريق او السرقة وهي حالة لم تنص عليها التشريعات المدنية إلا ان ضرورات الحياة العملية قد أجازتها . (6).  وإذا ما حاولنا استقصاء تعريف لتعاقد الشخص مع نفسه ، يلاحظ ان عدد قليل من الفقهاء - في حدود ما تيسر لنا من المصادر  -  قد تعرضوا لتعريف تعاقد الشخص مع نفسه .وقد عُرّف تعاقد الشخص مع نفسه بانه (( العقد الذي يقوم فيه شخص واحد بدور طرفي العقد )) (7). ويلاحظ على هذا التعريف انه يخلط بين انعقاد العقد وأثره  (8).، حيث ان دور النائب يقتصر – من حيث الأصل – على إبرام العقد دون تنفيذه . كما وانه لم يبين الطريقة او الكيفية التي يتم فيها جمع الطرفين في شخص واحد لتحديد المعرف . فضلاً عن ان هذا التعريف أعتبر هذا التصرف عقداً في حين ان العقد ينتج عن اتفاق إرادتين في الوقت الذي لا نجد في هذا التصرف إلا إرادة النائب وقد حلت محل إرادتين .   وعُرّف تعاقد الشخص مع نفسه بانه (( التعاقد الذي يجمع فيه الشخص ، صفتين ، أما أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الغير ، او نائباً عن شخصين مختلفين )). (9). ويمكن القول ان هذا التعريف قد أقتصر على بيان صور التعاقد مع النفس دون التطرق الى ماهيته ، علاوة على تسليمه بكونه عقد مع ان العقد ينتج من اتفاق إرادتين ، أي يتطلب شخصين او طرفين يعبران عن إرادتين مستقلتين لإبرامه .  وعرفه جانب آخر من الفقه بانه (( العقد الذي يتم عن طريق الجمع بين صفتين في شخص واحد بحيث يقوم هذا الشخص بدور الطرفين فيصدر تعبيرين عن الإرادة في شأن مصالحهما المتعارضة )). (10). ونلاحظ على هذا التعريف انه لم يحدد المعرَّف على وجه الدقة ذلك ان دور الشخص الذي يتولى إبرام العقد مع نفسه يقتصر على انعقاد العقد ، كما ان هذا التعريف لم يبين الكيفية التي يتـم بها هذا الجمع بين الصفتين في شخص واحد . ثم كيف يتسنى لشخص واحد ان يصدر تعبيرين عن الإرادة في ذات التصرف القانوني ، فهذا يتضمن خلط بين الإرادة والتعبير عنها . فالعقد يتطلب إرادتين لا تعبيرين عن إرادة واحدة . من خلال ما تقدم يمكننا تعريف تعاقد الشخص مع نفسه بانه التصرف القانوني  الذي يتولى فيه شخص واحد دور الموجب والقابل نيابة عن أحدهما وأصالة عن نفسه ، او نيابة عن كلاهما .اما فيما يخص الفقه الإسلامي فأن الأصل فيه ان يتعدد العاقد ،  ليتحقق وجود الإرادتين ، والربـط بين الكلاميين ، ولأن الشخص الواحد ليس له قدرة شرعية إلا في شطر العقد الذي يتكون بشطرين ، وفي اعتبار العقد منعقد بعبارته تحميل لها قوة الشطرين ، وإعطاء الجزء حكم الكل . (11).  بيد انه نتيجة لمبدأ النيابة في العقود فجاز أن يتولى شخص العقد بالنيابة عن غيره سواء كانت تلك النيابة منشؤها الولاية الشرعية على فاقدي وقاصري الأهلية ، ام كان منشؤها نيابة إرادية ، ويجوز في هذه الحالة ان يكون الشخص نائباً عن طرفين فيعقد بينهما عقداً نيابة عنهما ففي هذه الحالة تكون عبارته طاوية في ثناياها معنى عبارتين بلا ريب .(12). ووجوب تعـدد العاقد في التصرف الشرعي حدا بالأحناف والشافعية والحنابلة في قول الى تحريم تعاقد الشخص مع نفسه ، لعدم وجود طرفين في هذا التصرف وعدم أمكان انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد . إلا أن هذا الفريق من الفقهاء أجازوا  تعاقد الشخص مع نفسه في النكاح وبيع الولي لنفسه وتصرف المولى عن العبيد (13). اما الفريق الآخر من الفقهاء فقد اكتفوا بالمغايرة الاعتبارية بدلاً عن التعدد الحقيقي ، وهم الإمامية والمالكية   والزيدية . (14). فقد أجازوا للنائب ان يتولى طرفي العقد في شتى التصرفات الشرعية . إلا أننا نجدهم يميزون في صيغة التصرفات بين طائفتين من المنوب عنهم فبينما تكفي عبارة واحدة من ( المولى المتعاقد مع نفسه ) عن العبد والأمة .(15).  فإذا كان لمولى عبد وإمة وأراد أن يعقد بينهما نكاحاً ، جاز له ذلك ، دون إذنهما ، وبعبارته وحده، ذلك بأن يقول لـه ، ((انكحتك فلانة )) ولا يحتاج الى القبول منه ( من العبد ) لإطلاق الأخبار ولأن الأمر بيده فإيجابه مغنٍ عن القبول ، وهو هنا نكاح لا تحليل وتشهد بذلك جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسـلم الواردة في كيفية نكاح المولى عبده من أمته .حيث يروي عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : (( يجزئه ان يقول أنكحتك فلانه ويعطيها ما شاء من قبله او من مولاه ولا بد من طعام او درهم او نحو ذلك ))(16).  ان العقد عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر . وهو في غير هذا المقام واضح ، حيث يعتبر الإنشاء والإبراز من كل من الطرفين لعدم كفاية مجرد الرضا القلبي في صدق العقد ، لانه يصدق فيما إذا كان كل من الالتزامين مبرزاً في الخارج وإلا فلا يصدق عقد الالتزامين وربط أحدهما بالآخر. واما في المقام فالزوجية وان كانت قائمة بالعبد والأمة ، إلا انهما لما كانا بالنظر لمملوكيتهما غير قادرين على شيء بحيث لم يكن لرضاهما ، أو عدمه أثر بل أمرهما بيد المولى يتصرف كيف شاء ، فلا حاجة الى وجود التزامين في المقام لأن المولى شخص واحد فيكفي التزامه خاصة . ومن هنا فيكون المقام من الإيقاع لا العقد ، كي يحتاج الى التزام آخر يرتبط مع التزامه . ومجرد قيام الزوجية في العبد والأمة لا يعني كونهما طرفي العقد كي يعتبر قبولهما ، بل الإنشاء ليس له إلا طرف واحد هو المولى (17).  في حين ان الأمر مختلف عندما تكون نيابة النائب ( الذي تولى صيغة العقد عن طرفيه نيابة إرادية او شرعية )  إذ اعتبروا التصرف هنا عقداً ويجب على النائب في هذه الحالة ان يوجب عمن هو وكيل عنه أو ولي له أو عن نفسه ويقبل من ثم بنفس النحو الذي يكون عليه العقد بين شخصين (18).   ويذهب جانب من أنصار هذا الرأي الى ان إيجاب العاقد ( المتعاقد مع نفسه ) مغن عن القبول بغض النظر عن مصدر نيابته حيث ورد ما نصه (( فإيجابه مغن عن القبول . بل لا يبعد ان يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي والوكيل عن الطرفين )) (19).

 هذا ما نرجحه للأسباب التالية :

إننا عند بحثنا في المقامات الأخرى ، لم نجدهم يسندوا رأيهم بضرورة ان يوجب الولي والوكيل ثم يقبل بنفس الطريقة الى سند ، بل أوردوا الحكم على سبيل الاحتياط لاستحبابي (20).  دون إيراد سنده .طالما أن الإيجاب والقبول بيد العاقد ( المتعاقد مع نفسه ) فكيف يتسنى لنا أن نلزمه بأن يقبل بنفس الطريقة التي أوجب بها وما جدوى ذلك ؟ . مخالفة العاقد ( المتعاقد مع نفسه ) في باب المعاملات ، يترتب عليه صحة المعاملة وأثم العاقد (21).   وحيث أن اهتمام الفقهاء المسلمين قد أنصب على المسائل العملية دون النظرية منها لا سيما التعاريف ، لذلك لم نجد ( في حدود ما أطلعت عليه من المصادر ) تعريفاً لتعاقد الشخص مع نفسه إلا أنه يمكن تعريفه وفقاً لمنظور الفقهاء المسلمين بانه التصرف الشرعي الذي يتولى شخص واحد إجراء  الصيغة فيه نيابة عن طرفيه أو عن أحدهما وأصالة عن الآخر. أو هو تولي عاقد واحد طرفي العقد بعبارته نيابة عن أحد الطرفين أو كلاهما .

______________________

-  الشيخ محمد أبو زهره ، المصدر السابق  ،ص402 . د. جلال علي العدوي ، المصدر السابق ، ص217 . د. أسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص170 . د. عبد المنعم فرج الصدة ، المصدر السابق ، ص154 .

2-  د. عبد المجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، بند 228 ، ص185 .د. محي الدين اسماعيل علم الدين ، أصول القانون المدني ، ج1، الالتزامات ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، بدون ذكر سنة الطبع  ،ص160 .د. السنهوري، الوسيط ،ج1 ، المصدر السابق ، بند96 ، ص217 .د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، بند 131 ، ص160 . د. عبد الحي حجازي ، المصدر السابق ، بند 572، ص779-780.

3 -  د. سليمان مرقس ، الالتزامات ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1964 ، بند114 ، ص98.

4-   د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1950 ، بند 94 ، ص97 . د. شمس الدين الوكيل ، دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام ، ط1 ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1960-1961، ص86 . د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، بند113 ، ص161. د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ،ص49 . وقد أطلق د. حسن علي الذنون تسمية تعاقد الانسان مع نفسه على تعاقد الشـخص مع نفسه . ونعتقد ان هذه التسمية غيـر دقيقة ذلك لأن هذا النوع من التعـاقد لا يقتصـر على الشخص الطبيعي ( الانسان ) فقد يكون شخص معنوي نائباً عن طرفين ويبرم عقداً نيابة عنهما ، عليه نعتقد ان إطلاق تسمية تعاقد الشخص مع نفسه على هذا النوع من التعاقد أدق من تسمية تعاقد الانسان مع نفسه .

5-   مثال ذلك نص م/ 35 من القانون المصري الخاص بسماسرة الاوراق المالية رقم 161 لسنة 1957 . وأنظر ايضاً م /15 من قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 .

6-   د. عدنان أحمد ولي ، عقد إعادة التأمين ، ط1 ، بغداد ، 1982 ، ص104-106 . وانظر أيضاً د. جمال الحكيم ، التأمين البحري ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1955، بند 206 ، ص224 .

7-   د. عبد المنعم البدراوي ، المصدر السابق ، بند 113 ، ص161 .

8-   أنظر د. حسين النوري ، دراسات في مصادر الألتزام ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1957 ، ص166. حيث يقول ( يقتصر دور النائب فقط على مرحلة تكوين العقد ، فإذا ما تم العقد ، تلاشت شخصية النائب ) .

9-   د. شمس الدين الوكيل ، دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام ، المصدر السابق ، ص86. وأنظر ايضاً لنفس المؤلف دروس في الالتزامات ، منشأة المعارف بالاسكندرية 1959-1960،ص82.

10-  د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص184، وانظر أيضاً لنفس المؤلف نظرية العقد في قوانين البلاد العربية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 1974، ص206-207 ، بند118.

1-   الشيخ محمد ابو زهره ، المصدر السابق ، ص402 .

12-   عبد الرحمن الجزيري والشيخ محمد الغروي والشيخ ياسر مازح ، الفقه على المذاهب الاربعة ومذهب أهل البيت ، المجلد الثالث ، منشورات دار الثقلين ، بيروت ،1419هـ -1998م ، ص234. علي الخفيف ، المصدر السابق ، ص48 . الخوئي ،  منهاج الصالحين مع فتاوى اية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني ، ج3، المعاملات ، بدون ذكر مكان وسنة الطبع ، ص297، مسألة 1245 . وقد ميز الفقهاء المسلمين بين النيابة في إجراء صيغة التصرف وفيها يكون النائب في حقيقة الامر يفرغ عن موكله . ونائب مطلق مفوض يعمل برأيه وينفذ تصرفه كتصرف المستقل فيما يعود لأمر نفسه .أنظر في ذلك عز الدين بحر العلوم ، الحجر وأحكامه في الشريعة الاسلامية ، دار الزهراء للطباعة وانشر ، بيروت ، 1980،ص81.

13-   الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج4، المصدر السابق ، ص135-136 . الشيرازي ، المهذب ،ج1، المصدر السابق ، ص338 ، ص352 . أبن رجب الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن الحنبلي ( 795هـ ) ، القواعد في الفقه الاسلامي ، ط1 ، مطبعة الصدق  الخيرية ، مصر ، 1322هـ -1933م ، ص128، قاعدة 70.

14-   زين الدين الجبعي العاملي ، الروضة البهية ، ج4، المصدر السابق ، ص384. . حجة الاسلام الشهيد محمد تقي الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، تقريرات أبحاث اية الله العظمى السيد ابي القاسم الخوئي  ، مؤسسة أحياء آثار الامام الخوئي ، قم ، 1317-1413هـ، ص96 . اية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ، أنوار الفقاهة ، كتاب البيع ، ج1 ، مدرسة الإمام أمير المؤمنين (ع)  ، قم المقدسة ، 1413هـ ، ص426 .

15-  الشيخ يوسف البحراني المتوفي ( سنة 1186هـ) ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، ج18 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم المشرفة ، دون ذكر سنة الطبع ، ص403. اية الله العظمى السيد ابي القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ، المصدر السابق ، ص280 ، مسألة 80 ، ص297 ، مسألة 1242 . زين الدين الجبعي العاملي ، مسالك الأفهام ، ج3 ، المصدر السابق ، ص157. الشيخ جعفر السبحاني ، نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء ، ج1 ، ط1 ، مؤسسة الإمام الصادق ، قم ، 1416هـ ، ص211. حيث يرى عندما توكل المرأة شخصاً في تزويجها وكالة عامة كما اذا قالت بعد التوكيل ولو لنفسه فتصح اذا زوجها من نفسه ، ولزوم وحدة الموجب والقابل مدفوع بكفاية التغاير الاعتباري  اولاً ولزومه ثانياً في تزويج الصغيرة فان لكل من الأب والجد ان يتوليا طرفي العقد .

16-الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ( المتوفي سنة  1104هـ)  ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ، ج21 ، كتاب نكاح العبيد والأماء ، تحقيق مؤسسة ال البيت (ع) لأحياء التراث ، قم المشرفة ، 1416هـ ، ب66، ب43 ، ح1 ، أيضاً ب43، ح1 ، ح2 .

17- الشهيد محمد تقي الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، المصدر السابق ، ص96 .  

18-اية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة ، المصدر السابق ، ص414 ، مسألة 603 .  اية الله العظمى الخوئي ، منهاج الصالحين ، المصدر السابق ، ص297 ، مسألة 1245.

19- السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، العروة الوثقى وبهامشه تعليقات اعلام العصر  ومراجع الشيعة الامامية ، المجلد الثاني ، نشـر المكتبة العلمية الاسلامية ، طهران ، 1399هـ  ، ص848، مسألة 16 .

20-   السيد الخوئي ، منهاج الصالحين ، المصدر السابق ، ص297 ،  مسألة 1245. وعادة يـذكر الفقيـه الاحتياط الاستحبابي عندما لا ينهض الدليل عنده .  السيد فضل الله ، المصدر السابق ، ص414 ، مسألة 603

21-  الشيخ يوسف البحراني ، الحدائق ، المصدر السابق ، ص378.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .