المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مدى وطبيعة ولاية المساعِد القضائي والولي والوصي والوكيل في التعبير عن الارادة  
  
7291   11:47 صباحاً   التاريخ: 22-12-2019
المؤلف : مؤيد عيسى محمد دغش
الكتاب أو المصدر : المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة : ص29-32
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ولاية المساعِد القضائي تختلف في مداها عن ولاية كل من الوكيل والولي والوصي .  وذلك لأن ولاية الولي والوصي تقع عامة بالنسبة إلى كل تصرفات ناقص الأهلية أو عديمها (1)

بينما الوكيل فولايته تكون فقط على ما وّكل به من تصرفات من قبل الأصيل (الموكِل)، أما المساعِد القضائي فولايته مقصورة على التصرفات محل المساعدة القضائية، أما بخصوص باقي التصرفات التي لم يشملها قرار المساعدة فتكون صحيحة رغم صدورها من شخص مصاب بعاهة مزدوجة أو مصاب بعجز جسماني شديد لأنها صدرت من شخص كامل الأهلية والإدراك.

وكذلك تختلف ولاية المساعِد في طبيعتها عن ولاية كل من الوصي والولي والوكيل وذلك لأن الولي والوصي يعتبر نائبًا بموجب القانون عن ناقص الأهلية يباشر عنه التصرفات في الحدود التي يرسمها القانون دون تدخل من ناقص الأهلية بمعنى أن لهما الحق في التصرف في مال ناقص الأهلية في الحدود التي يأذن بها القانون (2)  لأن إرادة كل من الولي والوصي هي التي يعتد بها في إبرام التصرفات نيابة عن ناقص الأهلية. بينما يكون الوكيل نائبا عن الموكل ويكون له سلطة إنشاء التصرف بناءً على ما يأمره به الموكل (3) ، أما المساعِد القضائي فلا يعتبر نائبا على من تقررت المساعدة القضائية له لأن دور المساعِد القضائي يقتصر على الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إبرام التصرف محل المساعدة المساعدة بعد تقريرها حيث أن الأصل ألا يقوم أي من المساعِد القضائي أو المساعَد قضائيا بالتصرف محل المساعدة منفردًا و الاستثناء على ذلك أن المشرع منح المساعِد القضائي الحق بالانفراد في إجراء التصرف محل المساعدة القضائية في حالة امتناع من تقررت المساعدة القضائية له في إبرام التصرف وكان من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال من تقررت المساعدة القضائية له للخطر  وذلك بعد أن يقوم المساعِد القضائي برفع الأمر للمحكمة (4) ، وهذا ما جاء في نص المادة ( 71 ) من قانون الولاية على المال.

وكذلك اعتبر المشرع المصري المساعِد القضائي في حكم النائب عند تطبيق أحكام المواد ( 108،382،479 ) من القانون المدني وهذا ما جاء في نص المادة ( 73 ) من قانون الولاية على المال وبالرجوع إلى نصوص المواد (108،382،479 ) من القانون المدني المصري نجد أنها تتحدث عن منع تعاقد الشخص مع نفسه ومنع سريان التقادم فيما بين الأصيل والنائب "

والمساعِد القضائي وإن لم يكن في الواقع نائبا على من تقررت مساعدته قضائيا إلا أن القانون لاعتبارات يقررها رأى اعتباره في حكم النائب في تطبيق أحكام المواد ( 108،382،479 ) من  القانون المدني" (5) وعلى الرغم من اختلاف مدى وطبيعة ولاية الوصي عن المساعِد القضائي إلا أن المشرع المصري نص في المادة ( 72 ) من قانون الولاية على المال على أنه " يسري على المساعِد القضائي حكم المادة ( 50 ) من هذا القانون " وعند الرجوع إلى نص المادة ( 50 ) نجد أنها تنص على انه " على الوصي خلال الثلاثين يوم التالية لانتهاء الوصاية أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الوصي أو الولي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال".

ويرى الباحث بأنه لا مجال في الواقع إلى تطبيق حكم المادة ( 50 ) من القانون الولاية على المال على المساعِد القضائي وذلك لأنه لا يعهد إليه بأموال من تقررت مساعدته قضائيا حتى يمكن القول بأنه يتعين عليه رد هذه الأموال عند انتهاء المساعدة القضائية ومما يؤكد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية عند تعليقها على نص المادة ( 72 ) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها "وأخيرًا رؤى أن يعامل المساعد القضائي بموجب نص خاص معاملة الوصي لوجود أوجه شبه بين مهمة كل منهما من حيث الواقع رغم اختلافهما من حيث التكييف  القانوني" (6) .

ويرى الباحث أن المشرع المصري عند صياغته لنص المادة ( 72 ) من قانون الولاية على المال قد وقع في خطأ مادي وذلك لأن ما جاء في تعليق المذكرة الإيضاحية على المادة (72 ) ينطبق عند إعمال نص المادة ( 53 ) من قانون الولاية على المال والتي جاء فيها " كل دعوى للقاصر على وليه أو المحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو موت القاصر أو المحجور عليه".

ويمكن تطبيق نص المادة ( 53 ) من قانون الولاية على المال على المساعدة القضائية وذلك لأن المساعِد القضائي استنادًا إلى نص المادة ( 71 ) من قانون الولاية على المال قد ينفرد في بعض الأحوال بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بناءً على قرار من المحكمة وقد يترتب على هذا التصرف حصول منازعة بين من تقررت مساعدته قضائيا وبين المساعِد القضائي خاصة في أمور المساعدة، في مثل هذا الحالة فإن كل دعوى لمن تقررت مساعدته قضائيا على المساعِد القضائي متعلقة بأمور المساعدة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء المساعدة.

على أنه ذهب بعض شراح القانون عند تعليقهم على نص المادة ( 72 ) من قانون الولاية على المال على الأخذ بما ورد في المادة ( 72 ) مستندين بذلك إلى أن إعمال النص خير من  إهماله ولأن تصحيح القانون له إجراء تشريعي خاص لا يجوز بدونه إصدار النص (7) وكذلك تختلف حدود سلطة المساعِد القضائي عن حدود سلطة النائب حيث يتحدد نطاق سلطة النائب بمقتضى مصدر نيابته، فإن كانت نيابة قانونية فالمشرع من يقوم بتحديد ما يجوز وما لا يجوز للنائب وذلك في الحكم الصادر بتعيينه أما إذا كانت النيابة اتفاقية فإن عقد الوكالة يحدد حدود سلطة الوكيل أما حدود سلطة المساعِد القضائي فتتحدد بموجب قرار المحكمة الصادر بتعيينه.

______________

1- عبد الباقي, عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مطبعة النهضة, القاهرة. ، ص 166

2- حبيب, ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي, بدون دار للنشر, بدون بلد للنشر , 1982 ، ص 164

3-  عبد الباقي، عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 166

4-  . حمدي, محمد كمال: الولاية على المال, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987 ، ص 275

5- رجب, نبيل يوسف: الولاية على المال, ط 2, بدون دار للنشر, بدون مكان للنشر 1955 ، ص 80

6-  الجندي, أحمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال, دار الكتب القانونية, 1998 م ، ص80

7- الجندي، احمد نصر: التعليق على قانون الولاية على المال، مرجع سابق، ص 234

9-  رجب، نبيل يوسف: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 80




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .