المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الأساس المنطقي للتوفيق‏ عند الامام الخميني
9-05-2015
فزع الهاشميّات
16-3-2016
​تقديم موعد الولادة في الابقار
4-5-2016
Defects in Ionic and Molecular Crystals
24-4-2019
التوازن
27-3-2018
هل صحيح أن شغالة النحل تلسع لمرة واحدة فقط؟
12-4-2021


المقصود بسوء النيّة في الالتصاق الصناعي.  
  
4424   02:41 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص28-32.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

النيّة لغة : قصد الشيء وعزم القلب عليه(1). وبعبارة أخرى إنّ النيّة هي : القصد : والقصد هو إعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد ، والنيّة وإرادة الفعل مترادفان (2). وجاء في لسان العرب : النيّة بالتشديد هي النية المخففة ومعناها واحد وهو القصد فالذي ينظر إلى إستعمال العرب لهذه الكلمة يجدها تدور في كل تعاريفها على القصد ونجدهم يقولون نوى الشيء ينويه نيّة (3).والنيّة إصطلاحاً تدور جميعها حول معناها اللغوي وهو القصد والعزم . والمقصود بسوء النية في الالتصاق الصناعي  هو علم المحدث بأنّه يقيم بناء على أرض غير مملوكة له دون رضا صاحب الأرض ، فهو يبني دون زعم سبب شرعي أيّ ليس له الحق في إقامة هذه المحدثات نظراً لعدم تملكّه للأرض التي يقيم عليها البناء كالغاصب مثلا وكذلك يعد الباني سيئ النيّة متى قام بالبناء دون إذن من صاحب الأرض (4).أمّا القوانين المدنية فأنّها لم تبتعد عن التعريف الأصطلاحي وعرّفت سيئ النيّة بأنّه كلّ من يبني على أرض  وهو يعلم إنّها مملوكة لغيره دون رضاه كما نصّت على ذلك المادة 1119 مدني عراقي " إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً او محدثات أخرى على أرض يعلم أنّها مملوكة لغيره دون رضا صاحبها . . . . "(5). فاذا إدعى صاحب الأرض بانّ المحدث كان سيئ النيّة فعليه يقع عبء إثبات ذلك ، أيّ يثبت إنّ المحدث كان يعلم إنّ الأرض مملوكة للغير وإنّ البناء لم يتم برضا المالك (6).كأن يثبت إنّ المحدث قد غصب الأرض أو أنّه حازها بحسن نيّة بأن إعتقد بأنّه وارث أو آلت إليه بطريق الوصية ثم توضح الأمر له بأنّه غير ذلك كأن تكون الوصية باطلة أو أنّه غير وارث ومع ذلك قام باقامة المحدثات ، وممّا سبق يمكن القول بأنّ معيار سوء النيّة هو معيار شخصي ينظر فيه إلى شخصية المحدث ونيّته المستقرة في نفسه ومع ذلك يمكن أن يضاف للمعيار الشخصي معيارٌ موضوعيّ هو أنّ إعتقاد المحدث إذا ما كان قد بنى على خطأ جسيم بجهله بأنّه يبني على أرض الغير فيكون بذلك سيئ النيّة ، فحتى يكون الباني حَسِن النيّة يجب أن يكون إعتقاده مبنياًُ على أسس معقولة حتى ولو كانت هذه الأسس خاطئة بشرط ألاّ يكون الخطأ جسيماً(7). وهنا يثار تساؤل وهو ، هل يعتبر البناء على أرض الغير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري ، بسوء نيّة دائماً ؟  تعامل القضاء العراقي مع المحدث على أرض الغير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري ، بانّه سيئ النيّة دائماً ، وإن لم يشر في أحكامه إلى ذلك صراحة ، مبرراً أحكامه باسباب أخرى (8) . أمّا القضاء المصري فقد أعتبر المشتري قبل التسجيل بانياً بحسن نيّة وقرر التعويض على هذا الأساس (9).لكن القضاء في لبنان إختلف في ذلك ، وكان رأيه أول الأمر إعتبار كل بناء أو غراس على عقار غير مسجل في السجل العقاري حاصلاً بسوء نيّة ، وذلك بحجة إنّ كل شخص في وسعه أن يطلع على السجل العقاري وعلى خرائط المساحة لتتبيّن حقيقة موقفه (10).إلاّ إنّه في مرحلة تالية إفترض سوء النيّة لدى المعتدي ، وأجاز له نقض هذا الأفتراض بإثبات حُسِن نيّته(11). ولكنه أخيراً إتجه أنّ سوء النيّة لا يفترض في التعدي على العقارات الممسوحة (12).أيّ تلك المسجلة في دائرة التسجيل العقاري . ويرى فقهاء القانون المدني المصري إنّ المحدث يكون سيئ النيّة إذا بنى أو غرس على أرض يعلم إنّها مملوكة لغيره ويعلم كذلك إنّه لا يحق له إقامة هذا البناء(13). والعبرة في تقدير سوء النيّة من عدمها بوقت إقامة المحدثات ، فلا مجال لإعتبار أنّ الباني كان حَسِن النيّة بأعتبار وقت الحيازة إذا ما أثبت بأنّه كان سيئ النيّة وقت إقامة المحدثات ، كذلك لا ينفي حُسن النيّة أن يعلم الباني بعد إقامة المحدثات أنّه ليس له الحق في إقامتها(14). ويرجح الرأي القائل بأنّ سوء النيّة لا يفترض على العقارات المسجلة في دائرة التسجيل العقاري ، ذلك انّ الأطلاع على ملف العقار في الدائرة المذكورة لا يعني الوقوف على حقيقة الأرض من حيث الواقع ، كذلك فاننّا نعتقد بأنّ معنى سوء النيّة هو علم المحدث بأنّه يبني على أرض الغير وكذلك علمه بأن لا حقّ له بأقامة المحدثات كما ذهب الى ذلك غالبية فقهاء القانون المدني المصري.  ولكن إذا ما لحقَ علم الباني قبل إتمام أو إنهاء البناء أو الغراس بعد شروعه فيه بأنّه يبني على أرض الغير وأنّ ليس له الحق باقامة المحدثات ، بعد أن كان حَسِن النيّة عند شروعه بالبناء ، فهل يبقى حَسِن النيّة أو يصبح سيئ النيّة ؟ يذهب رأي في الفقه المصري إلى أنّه يحق لمالك الأرض طلب هدم البناء برمته إذا ما أختلط حُسِن النيّة بسوء النيّة ، وحجّتهم في ذلك إنّه إذا أختلط حُسِن النيّة بسوء النيّة فيجب ترجيح سوء النيّة رعايةً لمصلحة مالك الأرض ، إذ إنّه يتعرض للأعتداء في كلا الحالين ، ويوجه النقد لهذا الحكم كون الهدم سينال محدثات أقيمت بحُسِن نيّة كذلك وهذا ما يخالف القانون (15).ويرى آخر بأنّه إذا لم نتمكن من إزالة المحدثات التي أقيمت بسوء نيّة دون المساس بما تم إحداثه بحُسن نيّة ، فانّ المصلحة الاقتصادية تستلزم الإبقاء على البناء طالما إنّ البناء قد بدأ في ظل حُسن النيّة ، ولكن هذا لا يعني الزام صاحب الأرض بتعويض المحدث عن الأجزاء التي بنيت بسوء نيّة ، إلاّ وفقا لأحكام التعويض عن المحدثات التي تقام بسوء نيّة ، وفي ذلك تطبق أحكام البناء بحُسن نيّة وسوء النيّة معاً(16). وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بنقض الأحكام التي ترفض الأزالة أستناداً إلى أنّ الباني عند البناء كان حَسِن النيّة(17). ومعنى ذلك أنّ المحكمة تذهب إلى ضرورة إزالة ما تم من البناء بعد توافر سوء النيّة وإبقاء المباني التي أقيمت في اثناء حُسن النيّة . ويؤخذ على قضاء محكمة النقض الفرنسية بأنّه لا يصلح للتطبيق من الناحية الواقعية ، إلاّ إذا ما تم بناؤه بسوء نيّة يقبل الأزالة منفصلاً عمّا تمَّ بناؤه بحسن نيّة ، أمّا إذا كان البناء لا يقبل تجزئة الأزالة ، كونه قد أصبح وحدة واحدة لا يمكن هدم جزء من دون هدم الجزء الآخر، فإن هدم الجزء سيؤدي الى هدم الكل ، وفي هذا الهدم مخالفة للقانون ، إذ سيؤدي هدم الجزء المحدث بسوء نيّة إلى هدم الجزء اللآخر الذي أحدث بحسن نيّة(18). وقضت محكمة التمييز في العراق ، إلا أنه لما كانت الدعاوى بين الطرفين متصلة ، وأنّ التعمير الذي يدعيه المميز قد حصل في أثناء مرافعات هذه الدعاوى فلا يكون إحداثه التعميرات وليد النيّة الحسنة ، لذلك يكون الأدعاء بزعم سبب شرعي منتفياً (19). ويرجح الرأي القائل بأنّه إذا لم تكن إزالة المنشآت التي أقيمت بسوء نيّة ممكن دون الأضرار بالمنشات التي أقيمت بحسن نيّة ، فيفضل عدم الأزالة مع تعويض المحدث عن المنشآت التي أقامها بسوء نيّة بقيمتها مستحقة القلع .

_____________________________

1- ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، دار الفكر العربي ، دمشق ، ص24 .

2- مجد الدين بن يعقوب الفيروز  ابادي ،القاموس المحيط ، ج4 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1991 ، ص577 .

3- جمال الدين بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، ج6 ،مصدر سابق ، ص4588   .

4- د. جمال خليل نشار ، النية وأثرها في البناء في ملك الغير ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 1999 ، ص33 .

5- تقابلها  م 924 مدني مصري ( موافق ) .  م 928 مدني ليبي . م 1140 مدني اردني . م 1269 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات . م 882   كويتي . اما النص السوري فقد جاء فيه في المادة 890 " اذا كان هذا الغير... سيئ النية . . " ولم يحدد من هو سيئ النية .

6- وقد قضت محكمة التمييز في العراق " ان المحكمة لم تتحقق عن سبب تشييد المدعى عليه للبناء في هذه المساحة وهل انه  مالك لاحدى القطع المجاورة و حيث  ان المحكمة استعجلت باستصدار الحكم المميز قبل التحقق من ذلك مما اخل بصحته " قرار 142 / م2 / 2004 في 10 / 8 / 2004 (غير منشور) .  بذلك قضت محكمة النقض المصرية " مفاد نص المادتين 924 ، 925 من القانون المدني انه اذا كان صاحب الادوات هو الباني في ارض الغير فيجب التفريق بين ما اذا كان سيئ النية او حسن النية ، فاذا كان سيئ النية أي يعلم ان الارض ليست مملوكة له وبنى دون رضا صاحب الارض كان لهذا ، اذا اثبت ذلك . . . " طعن رقم 374 لسنة 34 ق ، جلسة 11 / 6 / 1968 ، س19 ، ص1155 . انظر في ذلك السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص217 .

7- د. جمال خليل النشار ، النية واثرها في البناء على ملك الغير ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 1999 ، ص34 .

8- وهو ما يسمى بدعاوى رفع التجاوز فقد قضت المحاكم بعد الاطلاع على سندات السجل العقاري ومعرفة عائدية الملكية برفع التجاوز من المحدثات والغراس على الارض ، ما دامت مسجلة باسم المدعي دون الالتفات إلى دفوع المدعى عليه من انه حسن النية ، وذا زعم بسبب شرعي عند اقامته لهذه المحدثات ، فكان القرار برفع التجاوز استنادا لسجلات دائرة التسجيل العقاري  ، انظر القرارات رقم 1459/م2 /2000 ،في 6/7/2000. 1044/م2/2000 ، في 27/5/2000 .807/م1 عقار/2000 في 17/6/2000. (غير منشورة) .

9- الطعن رقم 879 لسنة 51 ق ، جلسة 16 / 4 / 1986 . السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص228 ، حيث قررت المحكمة " اما قبل تسجيل سند المشتري الباني فان ملكية المحدثات تكون للبائع بحكم الالتصاق نظير تعويض المشتري عنها تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 925 من القانون المدني " . كذلك قضت " اما قبل تسجيل سند المشتري الباني فان ملكية المحدثات تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل ان يدفع للمشتري اقل القيمتين قيمة المواد واجرة العمل او قيمة ما زاد في ثمن الارض بسبب هذه المحدثات وفقا لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني " ، الطعن رقم 465 لسنة 47 ق ، جلسة 25 / 2 / 1981 ، س32 ، ص631 ، المصدر نفسه ، ص225 .

10- قرار محكمة التمييز في لبنان المرقم 66 في 29 / حزيران / 1955 نقلا عن د. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية في القانون المصري واللبناني، مصدرسابق ، ص319 .

11- محكمة استئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم 128 في 26 / آيار / 1966 نقلا عن د. عبد المنعم فرج الصده ،المصدر السابق ، ص319 .

12- محكمة التمييز المدنية قرار رقم 11 في 10 / آذار / 1969 نقلا عن المصدر السابق، ص286 .

13- د. عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية الاصلية ، مصدر سابق ، ص56 ، د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر
سابق ، ص586 ، د. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص315 . د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينية الاصلية ، مصدر سابق ، ص57 . 

14- محمد زهرة ، الحقوق العينية الاصلية ، مصدر سابق ، ص115 ، السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص287 .

15- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكية ، مصدر سابق ، ص93 .

16- محمد زهرة ، البناء على ملك الغير ، رسالة مقدمة إلى جامعة نانتير ، 18 مايس ، 1982 ، ص293 .

17- نقص مدني فرنسي 1-9-1967 ، الاسبوع القانوني 1967-4-194 ، 2 / 2 / 1972 ، مجموعة النقض المدني 1972 عدد / 3 .رقم 80 ، ص85 . اشار اليه د. حسام الدين الاهواني ، المصدر السابق ، ص59 . 

18- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب ، مصدر سابق ، ص93 .

19- قرار رقم 1152 / حقوقية / 57 في 12 / 8 / 1957 . اشار اليه المحامي سلمان بيات ، القضاء المدني العراقي ، ج2 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1962 ، ص531 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .