المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

أساسيات كتابة الحوار الصحفي
11-4-2022
alethic (adj.)
2023-05-13
THE MOLE
10-9-2020
تلقيح وعقد ثمار الافوكادو
2023-11-03
الزينة والمسجد
11-3-2016
أصناف (أنواع) النقل داخل المدينة
14-3-2021


جواز الافطار في قضاء رمضان قبل الزوال  
  
345   11:43 صباحاً   التاريخ: 16-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص179-181
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / قضاء الصوم /

يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان‌ ، لعدم تعيين زمانه.

ولأنّه محلّ تجديد النيّة ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم يجوز فيه الإفطار.

ولا يجوز بعد الزوال ، لأنّه قد استقرّ له الوجوب بمضيّ أكثر الزمان في‌ الصوم ، وفات محلّ تجديد النيّة.

ولقول الصادق عليه السلام  : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فليس لك أن تفطر» (1).

إذا ثبت هذا ، فإن أفطر بعد الزوال لعذر ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان لغير عذر ، وجب عليه القضاء وإطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيّام ـ وبه قال قتادة (2) ، خلافا لباقي العامة (3) ـ لأنّه بعد الزوال يحرم عليه الإفطار على ما تقدّم ، والكفّارة تتعلّق بارتكاب الإثم بالإفطار في الزمان المتعيّن للصوم، وهو متحقّق هنا.

ولأنّ بريد العجلي سأل  الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلاّ يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال ، كان عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين » (4).

وقد روي : « أنّ عليه كفّارة رمضان » (5).

وحملها الشيخ ; على من أفطر متهاونا بالفرض ومستخفّا به (6).

وروي أيضا : « أنّه لا شي‌ء » (7).

وحملها الشيخ ـ على العاجز (8).

__________________

(1) التهذيب 4 : 278 ـ 841 ، الإستبصار 2 : 120 ـ 389.

(2) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68 ، المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المحلّى 6 : 271.

(3) المغني 3 : 64 ، الشرح الكبير 3 : 68 ، المجموع 6 : 345 ، حلية العلماء 3 : 204 ، المحلّى 6 : 271.

(4) الكافي 4 : 122 ـ 5 ، الفقيه 2 : 96 ـ 430 ، التهذيب 4 : 278 ـ 279 ـ 844 ، الاستبصار 2 : 120 ـ 391.

(5) التهذيب 4 : 279 ـ 846 ، الاستبصار 2 : 121 ـ 393 ، والنهاية للشيخ الطوسي : 164.

(6) التهذيب 4 : 279 ذيل الحديث 846 ، والاستبصار 2 : 121 ذيل الحديث 393 ، والنهاية : 164.

(7) التهذيب 4 : 280 ـ 847 ، الاستبصار 2 : 121 ـ 122 ـ 394 ، والنهاية : 164.

(8) النهاية : 164.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.