أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2020
![]()
التاريخ: 14-1-2019
![]()
التاريخ: 21-3-2017
![]()
التاريخ: 12-3-2017
![]() |
نجد أن لهذا النوع من الضرر خصيصتين أولهما: كونه قابلاً للتغير وعدم الثبات ، وثانيتهما: تأثره بالظروف الملابسة إذ لولا وجود الظرف الملابس لما حدث التغير في الضرر. لذا سنحاول توضيحهما في فرعين ، الأول: نتناول فيه: قابلية الضرر على التغير (عدم الثبات) أما الثاني: فنتناول فيه: تأثر الضرر المتغير بالظروف الملابسة.
الفرع الأول
قابلية الضرر للتغير (عدم الثبات) :
لما كانت طبيعة الضرر المتغير أنه غير مستقر بنتائجه ، فإن ذلك يجعل عدم الثبات أو القابلية للتغير من خصائص هذا النوع من الضرر ، وتترتب عليه آثارٌ تنعكس على طريقة تعويضه بينما لو كان الضرر ثابتاً ، فلا صعوبة في الأمر إذ تكون معالم الضرر معروفة وواضحة ومن السهولة تقدير التعويض المقابل له ، وصفة عدم الثبات لهذا النوع من الضرر تعود لأسباب عديدة يمكن حصرها بطائفتين:
الأولى: وهي الأسباب الذاتية ، ويعرف التغير فيها بأنه تغير ذاتي ويوصف بأنه تغير في مقدار الضرر لأنه يطرأ على عناصر الضرر ومكوناته(1)، سواء كان الضرر مالياً أم معنوياً أم جسدياً إذ يحدث التغير دون أن يتأثر بعامل خارجي أو ظرف ما من الظروف الملابسة(2). فالإصابة الجسدية مثلاً ، إذا ما سببت للمصاب درجة عجز معينة ، فقد تزداد نسبة العجز بعد حين ، الأمر الذي يبرر للمتضرر المطالبة بالتعويض مرة أخرى عن الزيادة الحاصلة ، أو أن حالة المضرور قد ازدادت سوءً كما لو أصيب العامل في إحدى عينيه وحكم له بتعويض على هذا الأساس ثم تطورت الإصابة بعد الحكم إذ أدت إلى كف بصره(3)، ولكن ينبغي في هذا الفرض إلا ينسب للعامل المصاب أي إهمال أو تقصير في العناية والعلاج(4)، وهذا النوع من التغير قد يكون نتيجة لخطأ المسؤول أو فعله وقد لا تكون له أية صلة أو علاقة بهذا لخطأ أو الفعل ، كما أنه قد يحصل قبل صدور الحكم بالتعويض وقد يحصل بعد صدور الحكم النهائي(5).
الثانية: هي الأسباب الخارجية للتغير ، والتي لا تتعلق بالضرر ذات بل تعود ، في أغلب الأحيان ، إلى ارتفاع أو انخفاض قيمة النقد ، لذلك يوصف هذا النوع من التغير بأنه تغير في قيمة الضرر لا في مقداره(6) ، وهذا النوع من التغير كالتغير الذاتي قد يحصل قبل صدور الحكم وقد يحصل بعد صدوره وتجنباً للتكرار (7).
الفرع الثاني
تأثر الضرر المتغير بالظروف الملابسة:
إذا كانت الظروف الملابسة للضرر ومن خلال الدراسات المعمقة في المسؤولية المدنية تبحث ضمن الاعتبارات المؤثرة في تحديد مقدار التعويض ، فإننا سنحاول دراستها والإشارة إليها من جانب آخر يضفي على الضرر صفة التأثر بتلك الظروف بحيث إن التغير لا يحصل لولاها(8). ونعتقد أن أكثر الظروف التي تساهم في أحداث التغير في الضرر هي:
أولا : الحالة الصحية للمتضرر.
ثانيا : خطأ المتضرر (إهماله في العلاج أو الحد من تفاقم الضرر).
ثالثاً : تغير أسعار النقد (تغير القيمة الشرائية للنقود ).
ولغرض بيان مدى تأثير تلك الظروف في الضرر وبالتالي إحداث التغير فيه سنتناول كلاً منها في فقرة مستقلة:
أولاً : الحالة الصحية للمتضرر:
تتخذ حالة المتضرر الصحية دوراً هاماً في حدوث التغير في الضرر ، خاصة في حالة الأضرار الجسدية وهي ما تعرف بمسألة الاستعداد الشخصي للمتضرر(9). أي حالة المضرور السابقة على الحادث والتي تساهم في تفاقم النتائج التي تترتب على الإصابة بسبب استعداد المتضرر الشخصي للإصابة ببعض الأمراض ، كما لو كان مصابًا بعوق في جسمه أو بخلل في الوظيفة العضوية لأحد أعضاء جسمه ، فتكون النتائج التي تترتب على الإصابة ليست كما لو كان الشخص المتضرر سليم البنية ، إذ يحتمل أن تتفاقم الأضرار وتصل إلى درجة من الخطورة كإصابته ببعض الأمراض الخطرة أو لربما تقليص عدد سنوات عمره(10). والحالة الصحية للمتضرر ، ليست مقتصرة على الأضرار الجسدية بل تمتد حتى للأضرار المعنوية ، فالتاجر عصبي المزاج لو تعرض الغير لسمعته لترتب على ذلك ضرراً معنوياً أشد بكثير مما لو كان التاجر سليم الأعصاب . فضلا عما يترتب من أضرار مالية(11). وتنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن حالة المضرور الصحية وأن كانت سبباً في تفاقم الضرر يجب أن لا تؤدي إلى حرمان المضرور من التعويض الكامل ، على الرغم من التباين في موقف التشريعات وبجانبها القضاء ، بصدد الإشارة إلى حالة المتضرر الصحية كظرف ملابس يساهم في إحداث التغير في الضرر . فالقانون المدني الفرنسي لم يشر إلى حالة المتضرر الصحية شكل صريح أو ضمني مما يفهم منه أنه ترك أمر ذلك إلى القضاء. فالقضاء الفرنسي بدوره لم يستقر على نهج معين ، فمحكمة النقض الفرنسية بدوائرها المختلفة قضت بتعويض المضرور كاملاً دون النظر إلى حالته الصحية قبل الحادث ومدى استعداده الشخصي للمرض فقد ورد في قرار صادر عن الدائرة المدنية (( كون المتضرر مصاباً بمرض من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النتائج المترتبة على الحادثة يجب أن لا يؤثر على مبلغ التعويض))(12) ، وكذلك قضت الدائرة الجنائية بالتعويض الكامل لشخص كان قد فقد أحدى عينيه قبل الحادثة التي أفقدته عينه الأخرى عادَّة إياه كمن أصيب بعجز كامل عن العمل(13). واستمرت الدائرة المذكورة على ذات النهج في قراراتها الحديثة(14). أما محاكم الاستئناف الفرنسية فقد اتجهت اتجاهاً مغايراً وأكدت وجوب الأخذ بالحالة الصحية للمضرور والسابقة لتاريخ الحادث بنظر الاعتبار كظرف ساهم في إحداث التغير في الضرر(15). أما القانون المدني المصري فإن المادة 170 فيه تضمنت عبارة الظروف الملابسة إذ نصت (( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ....)) ، ولأنها جاءت مطلقة فإن الفقه المصري أجمع على ضرورة مراعاة الحالة الصحية للمتضرر عند تقدير التعويض(16). وعلى ذات النهج سار القضاء المصري فقد ورد في قرار لمحكمة الاستئناف المختلطة (( الشخص الذي فقد إحدى عينيه ثم فقد العين الأخرى في حادث يكون الضرر الذي يصيبه بفقد العين الأخرى صيرورته مكفوف البصر أشد من الضرر الذي يصيب من كان سليم العينين فيفقد عيناً واحدة ومن كان عنده استعداد لمرض السل أو لغيره من الأمراض وأصيب في حادث قد تكون هذه الإصابة سبباً لإصابته بالمرض الذي هو مستعد له فلا يقال أن هذا المرض لا يسأل عنه المدعَّى عليه لأن شخصاً سليماً في مكان المضرور كان لا يصاب بهذا المرض إذ العبرة بشخص المضرور لا بشخص مجرد))(17). أما القانون المدني العراقي فلم يشر إلى حالة المضرور الصحية كظرف ملابس يؤثر في تحديد مقدار التعويض أو إحداث التغير في الضرر إلا أن القضاء العراقي ومن خلال أحكامه يأخذ بنظر الاعتبار حالة المضرور الصحية سواء من حيث أنها تساهم في أحداث التغير في الضرر أو تؤثر في تحديد مقدار التعويض ففي قضية تتلخص وقائعها (( إن إحدى عجلات السيارة المؤمنة انفجرت فانقلبت وكان الراكب قد نقل للمستشفى وفي حالة إغماء توفي بعدها وبعد التشريح تبين إنه مصاب بتصلب الشرايين مع احتشاء العضلة القلبية وتشمع في الكبد وتضخم في الطحال ، واستنتج الطبيب العدلي أن سبب الوفاة حالة المضرور الصحية وأن انقلاب السيارة ليس سبباً للوفاة وأن كان الإنقلاب سبب انفعالات نفسية ، وعجل في الوفاة لذا يقتضي التقليل من مقدار التعويض))(18). ونحن ، برأينا المتواضع ، نرى أن حالة المضرور الصحية ينبغي أن لا تؤثر على حقه في التعويض الكامل ، فهي مجرد ظرف لا دخل للمتضرر فيه فكل شخص يتمنى أن يكون سليما معافى فليس للمسؤول أن يحتج بحالة المتضرر الصحية ولا نتفق مع اتجاه محكمة التمييز أعلاه إذ جعلت من حالة المتضرر الصحية سببا للتقليل من مقدار التعويض. أما عن فكرة التعجيل في الوفاة فيبدو من خلال الحكم المشار إليه إن القضاء العراقي يقر بهذه الفكرة كما فعل القضاء المصري الذي تعامل معها بإيجابية ، إذ ورد في قرار لمحكمة النقض المصرية (( إذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا ))(19).
ثانياً : خطأ المتضرر ( إهماله في العلاج أو الحد من تفاقم الضرر ):
على الرغم من كثرة ما قيل عن خطأ المتضرر إما كونه صورة من صور السبب الأجنبي يؤدي إلى انتفاء المسؤولية(20)، أو أنه سبب يؤدي إلى التخفيف منها كما في حالة الخطأ المشترك وتجنباً لما ذكر فإننا سنحاول التركيز على خطأ المتضرر بعدِّه ظرفاً ملابسًا يساهم في حدوث التغير في الضرر أولاً ، ويؤثر في تحديد مقدار التعويض عن الضرر ثانياً وخاصة في الحالة التي يكون فيها التغير في الضرر مرتبطاً بخطأ المتضرر نفسه ، إذ لولا ذلك الخطأ لما تغير الضرر . وخير مثال على ذلك إهمال المتضرر في العلاج أو إخلاله بالواجب المفروض عليه وهو ضرورة قيامه بتوقي الضرر أو إصلاحه أو على الأقل التخفيف من حدته، وفي ضوء ذلك يتحدد: هل يعدُّ المتضررُ مخطئًا أم لا ؟ فإن كان مخطئاً تطبق قاعدة استغراق أحد الخطأين للآخر(21). وإن لم يكن كذلك تحمل محدث الضرر المسؤولية كاملة. إن التعرف على الحكم الدقيق للمسألة أعلاه يستلزم التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان وقف الضرر أو الحد منه لا يتطلب إلا جهداً معقولاً من قبل المتضرر فنستطيع القول إن المتضرر ، ملزم بالقيام بما ينبغي من أجل تحقيق ذلك وإلا فإنه يعد مخطئاً ويحكم عليه بمقدار من التعويض يتناسب مع خطئه. فمحدث الضرر لا يكون مسؤولاً إلا عن الأضرار المباشرة المترتبة عن فعله الضار. أما غير المباشرة فهو غير مسؤول عنها ، فضلاً عن أن التمييز بين ما هو مباشر وغير مباشر من الأضرار يعتمد على نقطة جوهرية تتمثل بأن الأضرار المباشرة لا يمكن للمتضرر أن يتوقاها ببذل جهد معقول(22). وبالتالي فإن عدم قيامه ببذل ذلك الجهد للحيلولة دون تفاقم الضرر- رغم كونه معقولاً - يخرج تلك الأضرار من دائرة مسؤولية الفاعل ويلقي بها على عاتق المضرور نفسه مما يؤدي إلى الحد من مقدار التعويض الذي يطالب به لإصلاح مجمل الأضرار التي أحدثها الفعل الضار. وعليه فإن المتضرر ملزم بالحد من الضرر في هذه الحالة وهو في الواقع لم يخسر شيئاً حتى لو قام بإصلاح ذلك الضرر ، لأنه بالنتيجة سيرجع بتكاليفه على محدث الضرر حتى وإن استعان في ذلك بعماله ومستخدميه. وتوضيحاً للفكرة نورد في أدناه ما تمَّ عرضه على القضاء الفرنسي في قضية تتلخص وقائعها:
(( إن طائرة في مرحلة التطوير سقطت أثناء تجربتها على أحد الخطوط الكهربائية التابعة لشركة كهرباء فرنسا ، مما دفع الشركة إلى إصلاح الضرر بوساطة عمالها ، ثم قامت برفع دعوى على شركة التأمين التي أمن الطيار لديها ، ورغم اعتراف شركة التأمين بالتعويض المطالب به من حيث المبدأ ، إلا أنها أصرت على أن تخصم منه الأجور التي قامت شركة الكهرباء بدفعها إلى عمالها عن ساعات العمل الفعلية التي استغرقها إصلاح الخط الكهربائي المعطوب وعند ما عرض النزاع على القضاء أيدت محكمة البداءة ادعاء شركة التأمين في عدم استحقاق شركة الكهرباء للأجور التي دفعتها لعمالها عند قيامهم بذلك الإصلاح ، وقد استندت محكمة البداءة في قضائها على فكرتين : الأولى : أن شركة كهرباء فرنسا لا تتحمل في الواقع الأجور التي ندفعها لعمالها في هذه الحالة ذلك أنها تقوم بنقل أعبائها إلى المستهلكين الذين ينتفعون من التيار الكهربائي ، الثانية: إن شركة كهرباء فرنسا جهازاً متكاملاً تقتصر مهمته على مراقبة الشبكة الكهربائية وإصلاح ما فيها من عطب كي تضمن استمرار المرفق العام الذي تقوم عليه في إداء الأغراض وتحقيق المهام التي ينهض بها. إلا أن محكمة النقض الفرنسية نقضت حكم محكمة البداءة وقررت ما يأتي:
1- إن فكرة المسؤولية المدنية تقوم في جوهرها على جبر الضرر متكافئاً معه دون زيادة أو نقصان ذلك أن الفعل الضار يخل بأوضاع كانت قائمة قبل ارتكابه وعلى المحكمة أن تعيد التوازن إلى هذه الأوضاع قدر الإمكان وأن تضع المضرور في ذات المركز الذي كان ينبغي أن يجد نفسه فيه لو لم يقع الفعل الضار المشكو منه.
2- لما كان الأصل في التعويض هو أن يكون كافياً لتغطية كامل الضرر الذي أصاب المضرور تعين القول أن المبالغ التي أنفقها المضرور في سبيل إعادة حالة الشيء إلى أصلها يعتبر قانوناً من عناصر التعويض وليس للمحكمة بالتالي أن ترفض دعوى المضرور ولو كان هذا الأخير قد استعان بالعاملين لديه لإعادة حالة الشيء المضرور إلى أصلها وعلى المسؤول أن يؤدي للمضرور كامل المبالغ التي دفعها كأجور للعاملين لديه منظوراً في حسابها إلى ساعات العمل الإضافية التي قضوها في إعادة حالة الشيء إلى أصله ))(23)
الحالة الثانية: عدم كفاية الجهد المعقول للحيلولة دون تفاقم الضرر بل لا بد من بذل جهد أكبر من قبل المتضرر لتحقيق تلك الغاية إذ لا يمكن هنا أن يفرض عليه القيام بذلك وعليه فإن عدم الحيلولة دون تفاقم الضرر أو الحد منه لا يعدُّ خطأ من جانب المتضرر يؤدي إلى تخفيض التعويض الذي يستحقه ، بل إن المسؤول ملزم على جبر الضرر بكامله حتى وأن انتظر المتضرر إلى أن يتم ذلك ، وقد تأكد ذلك في مبدأ مهم أقرته محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر في17/أبريل/1947ويقضي (( أنه لا وجه للقول أن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر فإن تهاون كانت تبعة تهاونه عليه ، لأن التزام جبر الضرر واقع على المسؤول وحده ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوفي المسؤول إلتزامه ))(24). وقد علق الدكتور سليمان مرقس على المبدأ أعلاه قائلاً: (( إن هذا المبدأ بحاجة إلى ضبط وتحديد فهو مخالف للمباديء العامة المسلم بها . فتلك المبادئ تقضي أن الفاعل لا يسأل عن الضرر إلا إذا كان نتيجة مباشرة لفعله وأنه يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن الضرر راجع إلى سبب أجبني عنه كخطأ المصاب نفسه ، فالفاعل لا يسأل إلا عن الضرر المباشر، ولكن إذا تسلسلت الأضرار فأي منها يعد نتيجة مباشرة للفعل الضار ومما لا يعد كذلك ))، وبالرغم من الصعوبة التي واجهت الفقه والقضاء في إيجاد فيصل التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر فإن المشرع المصري في تقنينه الجديد وضع معيارًا للتفرقة إذ نصت المادة 221/ مدني: (( يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول )) (25). ومقتضى هذا المعيار أن على الدائن أو المضرور واجباً أن يتوقى تفاقم الضرر إذا كان ذلك لا يكلفه إلا بذل جهد معقول ، فإذا قصر في هذا الواجب ولم يمنع تفاقم الضرر فإن ما زاد من الضرر بسبب هذا التقصير يعدُّ نتيجة مباشرة لهذا التقصير وإذا كان الضرر بحيث يستطيع المصاب أن يحول دون استفحاله أو أن يخففه بإتباعه علاجاً خاصًا عُدَّ المصاب مقصرًا إذا لم يتبع ذلك العلاج لأنه ملزم بالعمل على تحاشي الضرر أو تخفيف وقعه عليه ولو اقتضى منه ذلك بعض التضحية (26). وبناءً على ما تقدم إنَّ المصاب يجب عليه أن يبذل جهداً معقولاً لتحاشي وقوع الضرر أو لوضع حد له بعد وقوعه أما إذا كان الجهد المعقول لا يكفي لذلك فلا لوم على المصاب إذا ما أنتظر أن يقوم المسؤول بجبر الضرر. وتطبيقأً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه: (( إذا كان الإلتهاب الذي سبب الوفاة نتيجة لإصابته التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه ووجبت مساءلته عنها فلا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وإن هذا البتر كان يحتمل معه وفاته إذ لا يجوز له وهو المحدث للإصابة أن يحتمي لدرء المسؤولية عن نفسه وراء أحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهو أجراء جراحي خطير فضلاً عما يسببه من آلام مبرحة ))(27). بينما نجد القضاء التونسي قد رفض القضاء بالتعويض عن تفاقم الضرر إذا كان المتضرر لم يمنع من تفاقمه. فقد ورد في قرار تعقيبي تونسي: (( تفاقم الضرر الناشئ عن الجريمة لا يكون موجباً للغرم إذا أثبت الاختبار الطبي إمكانية تفاديه لولا امتناع المعتدَى عليه بدون وجه من موافقته على إجراء عملية جراحية على جسده ))(28). وبذلك يمكن القول: بإن على المتضرر بذل ما ينبغي من جهد معقول للوقاية من الضرر أو الحد من تفاقمه وإلا فلن يستطيع المطالبة بتعويض كامل فالمصاب في جسمه مثلاً يجب عليه أن يأخذ بأسباب العناية والعلاج وليس له إذا ما قصر في ذلك أن يرجع على من أصابه بتعويض كامل الضرر ما دام جزءً منه راجعًا إلى تقصيره في عناية نفسه(29). وقد تضمنت المعنى أعلاه المادةُ 210 من القانون المدني العراقي إذ نصَّت: (( يجوز للمحكمة أن تنقض مقدار التعويض أو ألا تحكم بتعويض ما إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في أحداث الضرر أو زاد فيه أو كان قد سوأ مركز المدين ))(30). وبذلك يكون القانون المدني العراقي من طائفة التشريعات التي أجازت للقاضي إنقاص مقدار التعويض أو عدم الحكم به في حالة تسبب المتضرر في زيادة مقدار التعويض. أما الطائفة الأخرى من التشريعات فقد ألزمت القاضي بإنقاص مقدار التعويض في حالة لخطأ المشترك ومنها قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة 135منه إذ نصت: (( إذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر))(31). وإزاء هذا التناقض في موقف التشريعات ، نحن مع الاتجاه الذي يذهب إلى ضرورة إلزام القاضي بتخفيض التعويض وليس الجواز له ذلك ، لذا ندعوا المشرع العراقي إلى تبني هذا الاتجاه كونه يتلاءم مع مبدأ مهم يحكم التعويض وهو أن لا يكون الحكم بالتعويض مصدر إثراء للدائن على حساب المدين فمن العدالة أن يتحمل الدائن المضرور جزءً من الضرر إذا كان قد أشترك مع المدين في إحداثه ، وندعوا أيضًا القضاء العراقي إلى تبني وجهة النظر أعلاه خاصة وأنه لم يستقر في موقفه على نهج معين ففي قرار لمحكمة التمييز يجوز للقاضي تخفيض التعويض إذ جاء فيه: (( إذا ساهم المضرور في أحداث الضرر بملكه فللمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض))(32). بينما نجد قرارات أخرى يجب على القاضي خفض التعويض ، فقد ورد قرارٌ لمحكمة التمييز جاء فيه: (( يحكم بالتعويض على المتهم بنسبة الخطأ الصادر منه إذا كان الخطأ مشتركاً بينه وبين المشتكي))(33). وورد في قرارٍ آخرَ: (( إذا اشترك المدعى عليه في ارتكاب الخطأ الذي تسبب عنه الأضرار بالمدعي يوجب مساءلة المدعى عليه من التعويض بما يتناسب مع مدى مساهمته في هذا الخطأ ))(34). وندعوا القضاء العراقي إلى ضرورة الاستقرار على نهج معين على النحو الذي سلكه القضاء في مصر وحتى في الأقطار العربية الأخرى فنجد مثلاً المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في القرار الصادر عن دائرة النقض في الطعن رقم20 في27/6/1984 والذي جاء فيه (( إذا ثبت أن المضرور قد أسهم بخطئه في الضرر الذي حاق به فإن ذلك يجب مراعاته في تقدير التعويض المستحق له فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير . ذلك أن الضرر الذي لحق بالمضرور يكون ناشئاً عن - خطأين خطأه وخطأ غيره- مما يقتضى أن يوزع مبلغ التعويض بينها بنسبة خطأ كل منهما فلا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه))(35). فضلاً عما تقدم إن توجه المشرع العراقي الحديث يميل إلى وجهة النظر التي ذكرناها فمن الضروري إلزام القاضي بتخفيض مقدار التعويض إذا كان المتضرر قد ساهم في إحداث الضرر أو في تفاقمه وهذا واضح من خلال نص المادة440/ أولاً من مشروع القانون المدني لعام 1986 إذ نصت: (( إذا أسهم المتضرر في أحداث الضرر أو تسبب في تفاقمه ، وجب على المحكمة أن تنقص من التعويض بنسبة خطأ المتضرر)).
ثالثاً : تغير أسعار النقد (تغير القيمة الشرائية للنقود) :
إن الظروف الملابسة للضرر منها ما له علاقة بالمتضرر وأخرى خاصة بمحدث بضرر أو المسؤول عنه. فإن تغير قيمة النقود يعد من الظروف الخارجة عنهما ، ورغم أن هذا الموضوع أقرب إلى علم الاقتصاد منه إلى علم القانون إلا أن الترابط الوثيق بين هذين الفرعين من فروع العلم يجعل تأثير أحدهما في الآخر أمراً وارداً . فالتضخم الاقتصادي مثلاً كظاهرة اقتصادية بحته تتضمن ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار بشكل سريع جداً أو انخفاضًا في قيمة النقود بشكل ملحوظ وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون بالتضخم الجامح(36). إلا أن لتلك الظاهرة آثاراً قانونية هامة لذا لا يمكن تجاهلها وينبغي التعامل معها كظرف ملابس يساهم في حدوث التغير في الضرر رغم كونه لا يعد تغيراً في الضرر ذاته أو في مقداره بل في قيمته ، فالضرر ثابت في عناصره لكنه متغير في قيمته نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقد أو ارتفاعها تبعاً لعوامل اقتصادية كتغير معدل الأجر الذي كان يستحقه المضرور بإصابة جسدية أقعدته عن العمل أو تغير القيمة السوقية للشيء التالف في حالة الأضرار المالية(37). ويقصد بالقيمة السوقية قيمةُ الشيءِ طبقاً للسعر السائد والمتوسط أي بالنظر إلى شيء متوسط من حيث حالة القدم والاستعمال أما القيمة الذاتية فهي القيمة التي يمثلها الشيء في ضوء صفاته الخاصة التي تميزه من مثيله في السوق(38). أو قيمته من وجهة نظر مالكه ولا توجد صعوبة إذا اتحدت القيمة السوقية للشيء مع قيمته الذاتية نظراً لعدم تمتعه بصفات أو مزايا خاصة إذ يجب الحكم للمضرور بتلك القيمة ، لذلك تبرز أهمية التفرقة بين القيمتين إذا كانت القيمة الذاتية تجاوز قيمته السوقية إذ يتعين الاعتداد بقيمته الذاتية والغالب إن الاعتداد بالقيمة الذاتية يكون مقصوراً على الأشياء المعينة بالذات التي تمثل قيمة خاصة لدى المضرور إذ يتعذر استبدالها بأشياء أخرى تحل محلها تماماً بما يوجب الأخذ بقيمتها الذاتية واستبعاد قيمتها السوقية أما الأشياء المثلية فالغرض إنها لا تتمتع بقيمة ذاتية خاصة لذا فإن قيمتها تقدر وفقاً لقيمتها السوقية ، ويتحدد التعويض عنها بثمن شراء شيء مماثل وقت الحكم(39)، وعلى النحو الذي سنراه عند البحث في قاعدة وقت تقدير الضرر.
________________________
-1 د.حسن الذنون / المبسوط في المسؤولية المدنية / الضرر/ مصدر سابق/ ص314.
- 2د.عزيز كاظم جبر / الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية / مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان/ 1998/ ص187.
-3عبد الجليل بدوي / التعويض المؤقت والتعويض التكميلي وحجية الشيء المقضي فيه/ مجلة إدارة قضايا الحكومة/ العدد الرابع / السنة الخامسة/1961 / ص189.
- 4 وقد ذكر بهذا الصدد الأستاذ الدكتور إسماعيل غانم قائلا: ((إن اشتداد الضرر كان تطوراً طبيعياً فيه لا يرجع إلى خطأ من الغير أو تهاون من الدائن)). انظر:
د. اسماعيل غانم / النظرية العامة للالتزام / جـ2/ أحكام الإلتزام/ مكتبة عبد الله وهبه/1967/ ص114/ هامش رقم(2).
-5 سيتم تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الأطروحة عند البحث في تحليل قاعدة تقدير الضرر وقت الحكم / المبحث الأول/ المطلب الثاني/ الفرع الثاني/ ص131..
-6 د. محمد أحمد عابدين / التعويض عن الضرر المادي الأدبي والموروث / منشأة المعارف/ الإسكندرية/1995 ص130.
7- انظر: الفصل الثالث من هذه الأطروحة / المبحث الأول/ المطلب الثاني/ الفرع الثاني/ ص131...
-8 إن الظروف الملابسة والمؤثرة في تحديد مقدار التعويض تنقسم إلى:
أ- الظروف الخاصة بالمتضرر كحالته الصحية أو مركزه الاجتماعي ومستواه المعاشي ومدى مساهمته في أحداث الضرر أو إهماله في العلاج.
ب- الظروف الخاصة بالمسؤول كجسامة خطئه ومركزه المالي والاجتماعي.
جـ - الظروف الملابسة الخارجية كتغير أسعار النقد.
انظر للمزيد من التفصيل: د. جليل حسن الساعدي / الظروف الملابسة للضرر وتأثيرها على تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية/ مجلة العلوم القانونية/ العدد1/ السنة11 تصدرها كلية القانون/ جامعة بغداد/1996/ ص312 وما بعدها.
-9 د. سعدون العامري / تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية/ مصدر سابق/ ص177. إبراهيم المشاهدي مناقشات قانونية/ سلسلة الثقافة القانونية/ وزارة العدل/ بغداد/ 1993/ ص120.
-10 د. موريس منصور/ دراسات في التأمين/ ط1/ مطبعة المعارف/ بغداد/1978 / ص160. وانظر أيضاً:
د. إبراهيم محمد شريف/ الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية/أطروحة دكتوراه/ كلية القانون/ جامعة بغداد 2003/ ص292.
-11 د. إبراهيم محمد شريف/ الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية/ رسالة ماجستير/ كلية القانون/ جامعة بغداد/1989 ص291.
12- نقض مدني فرنسي 13تشرين الثاني-1917/ دالوز1920حـ2 ص120 / يشير إليه د. سعدون العامري/المصدر السابق/ ص178/ هامش رقم 73.
-13 نقض جنائي فرنسي 9 تشرين الثاني- 933/ جازيت ذي ماليه -1934 جـ1 ص10 / ويشير إليه د. سعدون العامري/ المصدر السابق/ ص178.
14 - نقض جنائي فرنسي في 21/1/1970، 14/1/1971، 13/10/1976/ يشير إليها: د. يوسف نجم جبران النظرية العامة للموجبات/ مصادر الموجبات/ جـ2/ 1978 / ص258/ هامش رقم (1).
-15 قرار محكمة استئناف بواتييه في 7/12/1968 / ويشير إليه يوسف نجم جبران/المصدر السابق/ ص58/ هامش رقم (1). وكذلك قرار محكمة استئناف بوردو/ الغرفة الجنائية في 26/10/1926 / محكمة استئناف باريس في30/10/1940/ يشير إليها د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص178.
-16 د. عبد الرزاق السنهوري / الوسيط / جـ1/مصدر سابق/ ص1099. أحمد حشمت أبو ستيت/ نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد/ مصادر الالتزام/ ط2/ مطبعة مصر/1954 ص640. د. حسين عامر/المسؤولية المدنية/ مصدر سابق/ ص546.
-17 قرار محكمة الاستئناف المختلطة في 29 / 3 / 1944 يشير اليه د. السنهوري/المصدر السابق/ ص1089/ هامش رقم (1).
وبذلك يكون القانون المدني المصري وبجانبه القضاء قد أكد كون الحالة الصحية للمتضرر ظرفا ملابسًا يؤثر في تحديد مقدار التعويض ولم يركز على كونها تساهم في إحداث التغير في الضرر زيادة أو نقصانًا.
-18 قرار محكمة التمييز521 / مدنية أولى/ 981 في 17 / 8 / 1981 يشير إليه إبراهيم المشاهدي/ مناقشات قانونية/ مصدر سابق/ ص62.
-19 نقض مصري/ رقم الطعن 4 لسنة 43 ق/ جلسة7/3/1974 يشير إليه سعيد أحمد شعلة/ قضاء النقض المدني دعوى التعويض عن المسؤولية العقدية والتقصيرية والشيئية خلال ست وخمسين عام من1931-1987/ منشأة المعارف/الإسكندرية/1981 / ص186. وانظر بنفس المعنى: نقض مدني/ رقم الطعن 3063 لسنة61 ق جلسة 21/5/1997 ويشير إليه د. طه عبد المولى إبراهيم/ مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء / ط1/ دار الفكر والقانون/ المنصورة/2000/ ص119/ هامش رقم (2). ونود الإشارة إلى ما قاله الأستاذ إبراهيم المشاهدي نائب رئيس محكمة التمييز سابقا: ((إن محكمة التمييز أخذت تشدد في تقبل فكرة التعجيل بالوفاة والرابطة بين الحادث وحالة المضرور)). إلا أننا لم نعثر على حكم قضائي عراقي حديث يدعم ما قاله الأستاذ إبراهيم المشاهدي. انظر: إبراهيم المشاهدي / مناقشات قانونية/المصدر السابق/ ص62.
-20 انظر: د. محمد شتا أبو السعود/ خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية / بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة /العدد398/ السنة 75 /1984/ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع/ القاهرة/ ص565 – 593 .
-21 انظر لمزيد من التفصيل عن هذه القاعدة: د.أنور سلطان/ نظرية الالتزام / جـ1 / مصادر الالتزام/ دار المعارف / القاهرة / 1965 ص507. د. عبد الودود يحيى/ الموجز في نظرية الالتزام/ القسم الأول/ مصادر الالتزام/ دار النهضة العربية/القاهرة/ 1994/ ص260. أستناذنا الدكتور علي عبيد الجيلاوي/ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر/ رسالة ماجستير/ مقدمة إلى مجلس كلية القانون/ جامعة بغداد/1977/ ص353 .
-22 حددت هذا المعيار المادة 221 / 1 مدني مصري ولا مقابل لها في القانون المدني العراقي – لمزيد من التفصيل انظر ما سياتي لاحقا عن شروط الضرر التغيرص24 وما بعدها من هذه الأطروحة. .
-23 قرار محكمة النقض الفرنسية/ الدائرة المدنية الثانية 19/11/1975 / مجلة العدالة دولة الإمارات العربية المتحدة/ العدد13/ السنة الرابعة/1977/ ص111– 113. ويشير إليه د. عزيز كاظم جبر/ الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية المدنية/ مصدر سابق/ ص261.
-24 القرار منشور في مجلة المحاماة المصرية 28 – 759 – 249 ويشير إليه: د. سليمان مرقس/ تعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية / مجلة القانون والإقتصاد / العدد1و2 / السنة 1949/ ص223 – 228 .
-25انظر: د. سليمان مرقس / تعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية / مصدر سابق/ ص227 .
-26 سليمان مرقس/ نفس المصدر/ ص227 .
-27 نقض جنائي مصري في 28 / اكتوبر / 1946 مجموعة عاصم للأحكام الجنائية 1 – 10 – 7 يشير إليه د. سليمان مرقس/ تعليقات على الأحكام/ المصدر السابق/ ص227 .
28- قرار تعقيبي تونسي رقم 4083 في 18 / 8 / 1965 منشور في مجلة القضاء والتشريع العدد3 / السنة 18 / وزارة العدل الجمهورية التونسية / 1976/ ص57.
-29 د. مصطفى مرعي/ المسؤولية المدنية في القانون المدني المصري/ الطبعة الثانية / مطبعة الإعتماد/ القاهرة/ 1944/ ص308 .
-30 انظر بنفس المعنى المواد: 216 مدني مصري / 217 مدني سوري/ 177 مدني جزائري / 155 معاملات سوداني/ 564 مدني أردني/ 168 التزامات وعقود مغربي .
31 - بنفس الإتجاه: القانون المدني الروسي وفي المواد 224 و 458 / انظر القانون المدني لجمهورية روسيا الإتحادية الإشتراكية السوفيتية / ترجمة الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي/ دار التقدم/ موسكو/ 1973 . بينما لا يشير القانون الفرنسي الى ذلك بنص صريح ولكن القضاء الفرنسي استقر في احكامه على توزيع المسؤولية – بين المتضرر ومحدث الضرر كل حسب جسامة خطئه. انظر: د. حسين عامر وعبد الرحيم عامر/ المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية / ط2/ دار المعارف/1979/ ص355.
32 - قرار محكمة التمييز 148 / م2 / 75 في 5 / 6 / 1975 يشير اليه: د. ابراهيم المشاهدي/ المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز/ قسم القانون المدني/ مركز البحوث القانونية/ وزارة العدل/ 1988/ ص475 .
-33 قرار محكمة التمييز/ 1246 / تمييزية / 1973 في 25 / 8 / 1974/ النشرة القضائية / العدد الثالث / السنة الخامسة/1974 ص273.
-34 قرار محكمة التمييز/ 81 / م4 / 82 – 1983 في 26 / 9 / 1982 / مجموعة الأحكام العدلية / العدد3 / السنة 13/ 1982/ ص12 .
-35 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم الطعن 20 / السنة القضائية السادسة / في 27/6/ 1984. وجاء في قرار صادر عن محكمة استئناف أبو ظبي: (( الخطأ المشرك يستوجب مسألة كل من شارك منه)). انظر بهذا الصدد: قرار محكمة استئناف أبو ظبي رقم 28 / 78 / في 14/ 7 / 1978/ منشور في مجلة العدالة دولة الإمارت العربية المتحدة / أبو ظبي/ 1979 / ص147 .
36 - انظر لمزيد من التفصيل عن موضوع التضخم الاقتصادي في الفقه الانكليزي:
John S-Flemming , In Flation , London , exford university Ely House ,
وفي الفقه العراقي انظر:
طاهر فياض حسون / مصادر التضخم النقدي في العراق : أسبابه ومعالجته/ منشورات وزارة الثقافة / بغداد/ 1978/ ص25 وما بعدها .
-37 انظر:Mazeaud et chabas : Traite theoriaue etpratique delarspon sabilite civile .delictuelle et contractulle , Tome III ,emeed
-38 د. محمد حسين عبد العال/ تقدير التعويض عن الضرر المتغير/ مصدر سابق/ ص17.
-39 د. ابراهيم الدسوقي أبو الليل/ تعويض الضرر في المسؤولية المدنية / دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض / مطبوعات جامعة الكويت / 1995/ ص101. ويشير إليه د. محمد حسين عبد العال / المصدر السابق/ ص17/ هامش رقم (4). .
|
|
الصين.. طريقة لمنع تطور قصر النظر لدى تلاميذ المدارس
|
|
|
|
|
ماذا سيحدث خلال كسوف الشمس يوم السبت؟
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية يختتم محاضراته الرمضانية في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)
|
|
|