أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-09
231
التاريخ: 2024-10-12
334
التاريخ: 2024-11-09
164
التاريخ: 2024-10-13
339
|
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: ..وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (1).
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) والحر العاملي في الوسائل (4) والمجلسي في البحار (5) والبروجردي في أحاديث الشيعة (6).
وقال المجلسي (قدّس سرّه) في بيانه: قال في النهاية: في حديث الاستنجاء أنّه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستنجاء بالروث والرمة، والرميم العظم البالي، ويجوز أن يكون الرمّة جمع الرميم (7) وفي القاموس: الرمّة بالكسر العظام البالية، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث، فظاهر المنتهى أنّه إجماعي، لكنّه في التذكرة احتمل الكراهة، والأشهر أنّه لو استنجى بهما يطهر المحل به، وقيل بعدم الإجزاء، والأول أقوى (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله)، ح 4968.
(2) أمالي الصدوق، ص 510، وليس فيه: (والرمة).
(3) مكارم الأخلاق، ص 425.
(4) وسائل الشيعة، ج 1، ص 358، ح 951.
(5) بحار الأنوار، ج 77، ص 210، ح 24.
(6) جامع أحاديث الشيعة، ج 2، ص 208، ح 1819.
(7) النهاية، ج 2، ص 267، مادة: (رمم).
(8) بحار الأنوار، ج 77، ص 210، ذيل ح 24..
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|