المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



بيان حدّ حاضري المسجد الحرام.  
  
623   11:02 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص176-177.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

اختلف علماؤنا في حدّ حاضري المسجد الحرام ، فقال الشيخ في بعض كتبه : من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من كلّ جانب (1).

ونحوه قال ابن عباس ، لأنّه قال : حاضري أهل الحرم خاصة. وبه قال مجاهد والثوري (2).

وقال الشيخ في بعض كتبه : حدّ حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب (3). وبه قال الشافعي وأحمد (4) ، لأنّه مسافة القصر ، ولأنّ ما دون مسافة القصر يكون قريبا من المسجد ، لأنّه بمنزلة الحاضر ، وقد سلف (5) في حديث الباقر عليه السلام التحديد بثمانية وأربعين ميلا.

ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في حاضري المسجد الحرام : قال : « ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة » (6) ومعلوم أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا.

وقال أبو حنيفة : حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت والحرم وما بينهما (7).

وقال مالك : هم أهل مكة وذي طوى (8). وروي عنه أنّهم أهل الحرم.

ومسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم؟ للشافعية وجهان (9).

__________________

 

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 306 ، التبيان 2 : 158 ـ 159 و 161.

(2) المغني 3 : 504 ، الشرح الكبير 3 : 249 ، المجموع 7 : 182 ، الحاوي الكبير 4 : 62 ، حلية العلماء 3 : 262 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 289 ، جامع البيان 2 : 149.

(3) النهاية : 206.

(4) الحاوي الكبير 4 : 62 ، حلية العلماء 3 : 262 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 182 ، المغني 3 : 504 ، الشرح الكبير 3 : 249 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 169 ، تفسير القرطبي 2 : 404 ، التفسير الكبير 5 : 174.

(5) سلف في المسألة  127 ، [والرواية وردت هكذا: في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ في كتابه ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين‌ ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة »]..

(6) التهذيب 5 : 33 ـ 99 ، الاستبصار 2 : 158 ـ 517.

(7) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 169 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 : 289 ، تفسير القرطبي 2 : 404 ، التفسير الكبير 5 : 174 ، المغني 3 : 504 ، الشرح الكبير 3 : 249 ، الحاوي الكبير 4 : 62 ، حلية العلماء 3 : 262.

(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 149 ، تفسير القرطبي 2 : 404 ، التفسير الكبير 5 : 174 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 : 289 ، المغني 3 : 504 ، الشرح الكبير 3 : 249 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 169.

(9) المجموع 7 : 175.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.