أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
461
التاريخ: 27-4-2016
459
التاريخ: 26-4-2016
379
التاريخ: 27-4-2016
400
|
أجمع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار ، لأنّه إزالة جزء يترفّه به فحرم ، كإزالة الشعر.
ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ، قال : فقال : « يدعها » قال : قلت : إنّها طوال ، قال : « وإن كانت » قلت : إنّ رجلا أفتاه بأن يقلّمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ، ففعل ، قال : « عليه دم » (1).
واعلم أنّ علماءنا نصّوا على أنّ من قلّم ظفره بإفتاء غيره ، فأدمى إصبعه ، كان على المفتي دم شاة ، لهذه الرواية.
إذا ثبت هذا ، فليس الحكم مخصوصا بالقلم ، بل بمطلق الإزالة ، فإنّها تزال للتنظيف والترفّه ، فيلحق بالقلم الكسر والقطع.
ولو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر ، فلا فدية عليه ، لأنّ الظفر تابع غير مقصود بالإبانة.
[و] لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلاّ بقصّ أظفاره ، جاز له ذلك ، ووجبت الفدية ـ خلافا لبعض العامّة (2) ـ لأنّه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره ، فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : « لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » (3).
[و] لو أزال بعض الظفر تعلّق به ما يتعلّق بالظفر جميعه ، لأنّه بعض من جملة مضمونة.
وكذا لو أخذ بعض شعره ، فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.
ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يأت على رأسه كلّه ، ففيه ما في الظفر.
وقالت الشافعية : إن قلنا : يجب في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم ، فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب ، وإن قلنا : يجب مدّ ، فلا سبيل إلى تبعيضه (4).
[و] لو انكسر ظفره ، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء ، لأنّه يؤذيه ويؤلمه ، فكان له إزالته، كالشعر النابت في عينه والصيد الصائل عليه.
وهل تجب فيه الفدية؟ إشكال ينشأ : من أصالة براءة الذمّة ومشابهته للصيد الصائل ، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمّار : عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه : « فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » (5) لأنّ العمل بالرواية متعيّن.
ولو قصّ المكسور خاصّة ، لم يكن عليه شيء عند قوم ...
ولو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر ، ضمنه بما يضمن به الظفر ، لأنّه أزال بعض الظفر ابتداء من غير علّة ، فوجب ضمانه ، وكذا لو أزاله تبعا.
__________________
(1) التهذيب 5 : 314 ـ 1082.
(2) هو ابن القاسم صاحب مالك كما في المغني 3 : 303 ، والشرح الكبير 3 : 275.
(3) الكافي 4 : 360 ـ 3 ، الفقيه 2 : 228 ـ 1077 ، التهذيب 5 : 314 ـ 1083.
(4) فتح العزيز 7 : 467.
(5) الكافي 4 : 360 ـ 3 ، الفقيه 2 : 228 ـ 1077 ، التهذيب 5 : 314 ـ 1083.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|