أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
393
التاريخ: 27-4-2016
524
التاريخ: 27-4-2016
399
التاريخ: 26-4-2016
348
|
[قال العلامة] يحرم عليه لبس القباء بالإجماع ، لأنّه مخيط ، فإن لم يجد ثوبا ، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية عليه حينئذ ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لأنّه لو توشّح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القباء.
ولقول الصادق عليه السلام: « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » (2).
وقال الشافعي ومالك وأحمد : يجب الفداء ، لأنّه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه ، فوجبت عليه الفدية (3).
ونمنع لبسه على العادة.
ولو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبسه مقلوبا ، كان عليه الفداء ـ وبه قال الشافعي (4) ـ لعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام : ( لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية ) (5) خرج منه ما لو لبسه مقلوبا ، للضرورة ، وعملا بما تقدّم ، فيبقى الباقي على المنع.
وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه (6).
قال الشيخ : متى توشّح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف (7).
قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه (8).
وهو حسن ، لما روي عن الصادق عليه السلام: « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » (9).
__________________
(1) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، حلية العلماء 3 : 285.
(2) التهذيب 5 : 70 ـ 228.
(3) الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، حلية العلماء 3 : 285 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.
(4) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 298 ، المسألة 79.
(5) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 298 ذيل المسألة 79 ، وانظر : سنن الدار قطني 2 : 232 ـ 68 ، وسنن البيهقي 5 : 50.
(6) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 298 ، المسألة 79.
(7) الخلاف 2 : 298 ، المسألة 79.
(8) السرائر : 127.
(9) الكافي 4 : 347 ـ 5.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|