أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
493
التاريخ: 25-4-2016
368
التاريخ: 27-4-2016
459
التاريخ: 27-4-2016
458
|
[قال العلامة] لا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدّبر ، ولا بين دبر المرأة أو الغلام.
وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ، لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد الله قبّل عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فاجمع له على أن يهريق دما (1). والظاهر أنّه لم يكن أنزل.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه » (2).
__________________
(1) المغني 3 : 334.
(2) الكافي 4 : 376 ـ 4 ، التهذيب 5 : 326 ـ 1121 ، الاستبصار 2 : 191 ـ 641.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|