أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
414
التاريخ: 27-4-2016
444
التاريخ: 27-4-2016
380
التاريخ: 27-4-2016
468
|
يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه عند عقد الإحرام : إن لم تكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّه تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وكذا في إحرام العمرة ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وعمّار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيّب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (1) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضباعة أتت النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّي أريد الحجّ فكيف أقول؟ قال : ( قولي : لبّيك اللهم لبّيك ومحلّي من الأرض حيث تحبسني ، فإنّ لك على ربّك ما استثنيت ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فيسّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة » (3).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة » (4).
وأنكره [ ابن ](5) عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، لأنّ ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنّة نبيّكم (6).
ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة (7).
وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصا مع معارضته لقول النبي وأهل بيته :.
والقياس ممنوع ، للفرق.
إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم » (8).
ولو كان الحجّ تطوّعا ، سقط عنه الحجّ من قابل.
وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.
وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ـ وهو اختيار أبي حنيفة في المريض (9).
وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحليل (10) ـ لأنّ حمزة بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » (11).
والوجه : الأول ، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.
فروع :
أ ـ لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإحصار عند التحلّل (12) ـ وبه قال أبو حنيفة (13) ـ ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) (14) ولا فائدة لهذا الشرط إلاّ التأثير فيما قلناه.
وقال الشيخ : لا يسقط ـ وللشافعي قولان (15) ـ لعموم قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] (16) وفيه قوّة.
ب ـ لا بدّ أن يكون للشرط فائدة ـ قاله الشيخ (17) ـ مثل أن يقول : إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.
ج ـ قال الشيخ : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي معا ـ وللشافعي فيهما قولان (18) ـ لعموم الأمر بالهدي (19) ، وللاحتياط (20).
__________________
(1) المغني 3 : 248 ـ 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 243 ، المحلّى 7 : 114.
(2) سنن الترمذي 3 : 278 ـ 941 ، سنن أبي داود 2 : 151 ـ 152 ـ 1776 ، سنن النسائي 5 : 168 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 249 ـ 250 ، والشرح الكبير 3 : 238.
(3) التهذيب 5 : 79 ـ 263.
(4) الكافي 4 : 335 ـ 15 ، التهذيب 5 : 81 ـ 82 ـ 271.
(5) ... قال البيهقي في سننه الكبرى 5 : 223 : وعندي أنّ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه.
(6) سنن الترمذي 3 : 279 ـ 942 ، سنن النسائي 5 : 169 ، سنن الدار قطني 2 : 234 ـ 80 ، سنن البيهقي 5 : 223.
(7) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المحلّى 7 : 114 ـ 115 ، تفسير القرطبي 2 : 375.
(8) الاستبصار 2 : 168 ـ 169 ـ 556 ، والتهذيب 5 : 80 ـ 81 ـ 268.
(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 180 ، فتح العزيز 8 : 8 ـ 9 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.
(10) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.
(11) الفقيه 2 : 306 ـ 1516.
(12) الانتصار : 104 ـ 105.
(13) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238
(14) صحيح مسلم 2 : 867 ـ 868 ـ 1207 ، سنن الدار قطني 2 : 219 ـ 18 ، سنن البيهقي 5 : 221.
(15) الوجيز 1 : 130 ، المجموع 8 : 306 ـ 307 ، حلية العلماء 3 : 362.
(16) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.
(17) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.
(18) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324 ، وراجع : الحاوي الكبير 4 : 360 ـ 361.
(19) البقرة : 196.
(20) الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|