أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
93
التاريخ: 18-4-2016
121
التاريخ: 18-4-2016
77
التاريخ: 18-4-2016
88
|
المحرم يضمن الصيد ، في الحلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة (1) ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم (2).
وهو غلط ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة (3) ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة » (4).
إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمحلّ ، إلاّ القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإحرام ، ويجوز للمحلّ في الحرم ، لقول الصادق عليه السلام: « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » (5) وبه قال الشافعي (6) وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قتلها فداها (7).
__________________
(1) المغني 3 : 291 و 350 ، الشرح الكبير 3 : 299 و 371 ، المجموع 7 : 490 ، بداية المجتهد 1 : 359.
(2) المغني 3 : 350 و 351 ، الشرح الكبير 3 : 371 وفيهما عن غير علي 7.
(3) المغني 3 : 350 ، الشرح الكبير 3 : 371 ، المجموع 7 : 490 ، بداية المجتهد 1 359.
(4) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.
(5) الفقيه 2 : 172 ـ 761 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1277 بتفاوت يسير.
(6) الام 2 : 201 ، فتح العزيز 7 : 488 ـ 489 ، المجموع 7 : 334.
(7) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|