المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



حكم أكل الصيد لو ذبحه المحرم.  
  
158   11:08 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص272-274.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

لو ذبح المحرم الصيد ، كان حراما لا يحلّ أكله للمحلّ ولا للمحرم ، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.

ولقول علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم » (2).

فعلى هذا لو كان مملوكا ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.

وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر (3).

وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال (4).

وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه (5).

قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ، لأنّه بمنزلة السارق إذا‌ ذبح (6).

وليس بجيّد ، لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.

فعلى هذا لو كان مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك.

وهل يحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا (7).

 

فروع :

أ ـ لو ذبحه المحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما ، لما تقدّم (8) في حديث علي عليه السلام.

ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإن ادخل الحرم حيّا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » (9).

ب ـ لو صاده محلّ وذبحه في الحلّ ، كان حلالا على المحلّ في الحلّ والحرم ، سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.

ج ـ لو صاده المحرم من أجل المحلّ ، لم يبح أكله ، وليس بحرام.

ولو صاده المحلّ من أجل المحرم ، كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي (10).

وقال أبو حنيفة : ليس بحرام (11).

د ـ لو صاده المحلّ في الحلّ وذبحه في الحلّ لأجل المحرم ، لم يحلّ على المحرم ، ويحلّ على المحلّ في الحلّ والحرم ، لأنّ الحكم بن عتيبة سأل  الباقر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحلّ وادخل الحرم؟

فقال : « لا بأس بأكله إن كان محلا ، وإن كان محرما فلا » (12).

ه ـ لو صاد المحرم صيدا في الحلّ‌ وذبحه المحلّ ، حلّ للمحلّ لا للمحرم.

__________________

(1) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المحرّر في الفقه 1 : 240 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 248 و 250 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 330 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، بدائع الصنائع 2 : 204.

(2) التهذيب 5 : 377 ـ 1316 ، الإستبصار 2 : 214 ـ 734.

(3) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المجموع 7 : 330.

(4) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المجموع 7 : 330.

(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 330 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303.

(6) انظر : المغني 3 : 295 ، والشرح الكبير 3 : 303 ، والمجموع 7 : 330.

(7) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304.

(8) [الحديث هكذا : قال علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم »].

(9) التهذيب 5 : 376 ـ 1310 ، الإستبصار 2 : 213 ـ 728.

(10) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، المجموع 7 : 324 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 87 ، بدائع الصنائع 2 : 205 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، تفسير القرطبي 6 : 322 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 248 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436.

(11) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، تفسير القرطبي 6 : 322.

(12) الاستبصار 2 : 213 ـ 727 ، والتهذيب 5 : 375 ـ 376 ـ 1309‌


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.