أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
148
التاريخ: 18-4-2016
130
التاريخ: 18-4-2016
164
التاريخ: 18-4-2016
110
|
لو ذبح المحرم الصيد ، كان حراما لا يحلّ أكله للمحلّ ولا للمحرم ، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الإحرام وحقّ الله تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي.
ولقول علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم » (2).
فعلى هذا لو كان مملوكا ، وجب عليه مع الجزاء القيمة للمالك.
وقال الحكم والثوري وأبو ثور : لا بأس بأكله. وبه قال ابن المنذر (3).
وقال عمرو بن دينار وأيّوب السختياني : يأكله الحلال (4).
وللشافعي قول قديم : إنّه يحلّ لغيره الأكل منه (5).
قال ابن المنذر : الذبح حرام ، أمّا الأكل فلا ، لأنّه بمنزلة السارق إذا ذبح (6).
وليس بجيّد ، لأنّ التحريم هنا لحقّ الله تعالى ، فكان كالميتة ، بخلاف السارق.
فعلى هذا لو كان مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك.
وهل يحلّ له بعد زوال الإحرام؟ فيه للشافعية وجهان ، أظهرهما : لا (7).
فروع :
أ ـ لو ذبحه المحلّ في الحرم ، كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما ، لما تقدّم (8) في حديث علي عليه السلام.
ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ ، قال : « لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإن ادخل الحرم حيّا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه » (9).
ب ـ لو صاده محلّ وذبحه في الحلّ ، كان حلالا على المحلّ في الحلّ والحرم ، سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا ، لا بمشاركة في الذبح.
ج ـ لو صاده المحرم من أجل المحلّ ، لم يبح أكله ، وليس بحرام.
ولو صاده المحلّ من أجل المحرم ، كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس وابن عمر وعائشة وعثمان ومالك والشافعي (10).
وقال أبو حنيفة : ليس بحرام (11).
د ـ لو صاده المحلّ في الحلّ وذبحه في الحلّ لأجل المحرم ، لم يحلّ على المحرم ، ويحلّ على المحلّ في الحلّ والحرم ، لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحلّ وادخل الحرم؟
فقال : « لا بأس بأكله إن كان محلا ، وإن كان محرما فلا » (12).
ه ـ لو صاد المحرم صيدا في الحلّ وذبحه المحلّ ، حلّ للمحلّ لا للمحرم.
__________________
(1) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المحرّر في الفقه 1 : 240 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 248 و 250 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 330 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، بدائع الصنائع 2 : 204.
(2) التهذيب 5 : 377 ـ 1316 ، الإستبصار 2 : 214 ـ 734.
(3) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المجموع 7 : 330.
(4) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، المجموع 7 : 330.
(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 330 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 303.
(6) انظر : المغني 3 : 295 ، والشرح الكبير 3 : 303 ، والمجموع 7 : 330.
(7) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 304.
(8) [الحديث هكذا : قال علي عليه السلام: « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم »].
(9) التهذيب 5 : 376 ـ 1310 ، الإستبصار 2 : 213 ـ 728.
(10) المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، المجموع 7 : 324 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 87 ، بدائع الصنائع 2 : 205 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، تفسير القرطبي 6 : 322 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 248 ، المدوّنة الكبرى 1 : 436.
(11) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، المغني 3 : 292 ، الشرح الكبير 3 : 300 ، تفسير القرطبي 6 : 322.
(12) الاستبصار 2 : 213 ـ 727 ، والتهذيب 5 : 375 ـ 376 ـ 1309
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|