أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
356
التاريخ: 14-4-2016
329
التاريخ: 14-4-2016
359
التاريخ: 14-4-2016
301
|
[قال العلامة]... أنواع الحجّ ... ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردة من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي (1).
وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإساءة لو لم يعد (2).
والقران عند الشافعي : أن يحرم بالحجّ والعمرة معا ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضا ، ويتّحد الميقات والفعل (3).
وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسعيين (4).
ولو أحرم بالعمرة أوّلا ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.
وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ] العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارنا ، فوجهان :
أحدهما : يجوز ، لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّا بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قرانا.
والثاني : لا يجوز ، لأنّ ابتداء الإحرام متلبّس بإحرام ، ولذلك لو ارتكب محظورا ، لم يلزمه إلاّ فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّا.
وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بعد في الطواف ، جاز ، وصار قارنا ، لقضية عائشة لمّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبي عليه السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.
وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ، لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.
ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.
ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جار إلى نقصان (5).
وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ، لأنّ الرجعة استباحة، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.
ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :
القديم ـ وبه قال أبو حنيفة ـ إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.
والجديد ـ وبه قال أحمد ـ المنع ، لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ، لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت أمة (6) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى أخت منكوحة (7) لم يجز له وطؤها.
فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :
أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ، لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.
والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.
والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.
والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.
قالوا : ويجب على القارن دم ، لأنّ النبي عليه السلام أهدى عن أزواجه بقرة وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ، لأنّه أكثر ترفّها ، لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.
وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي (8).
وأمّا التمتّع : فأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سمّي متمتّعا ، لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإحرام بينهما ، لحصول التحلّل (9). وهذا كمذهبنا.
وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يحرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما (10).
وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :
الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، لقوله تعالى : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 196] والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحا ميقاتا.
الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ، لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ، لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :
أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.
والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصة وتخفيفا ، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجوّز أن يعتمر ويتحلّل.
ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :
أحدهما : يلزمه الدم ـ قاله في القديم ـ لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإحرام كالتمهيد لها.
وأصحّهما : لا يلزم ـ وبه قال أحمد (11) ـ لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ، لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.
وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم (12).
وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعا (13).
وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإساءة للشافعية وجهان :
أحدهما : يجب ، لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.
وأصحّهما : لا يجب ، لأنّ المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير محرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافظ على حرمة البقعة.
الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ، لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّة في وقتها ، وترك الإحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان ولم يوجد.
وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.
الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ، لأنّه لم يربح ميقاتا.
ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ، لأنّ المقصود قطع تلك المسافة محرما.
ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات محرما ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير محرم وعاد إليه محرما.
ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :
أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يعد إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.
والثاني : نعم ، لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.
الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟
فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.
وقال الأكثر : لا يشترط ، لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.
وهذا يفرض في ثلاث صور :
إحداها : أن يكون أجيرا من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.
والثانية : أن يكون أجيرا للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.
والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.
فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على من يقع له الحجّ ونصفه على من تقع له العمرة.
وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.
وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.
السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :
أصحّهما عنده : أنّه لا يشترط ، كما لا تشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.
والثاني : يشترط ، لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.
وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟
قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإفراد.
وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ التمتّع والقران من المكّي.
فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.
وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة (14).
وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 114 ـ 115.
(2) فتح العزيز 7 : 115.
(3) فتح العزيز 7 : 118 ، المجموع 7 : 171 ، الحاوي الكبير 4 : 164.
(4) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 154 ، فتح العزيز 7 : 118.
(5) أي : نقصان الإحرام.
(6) أي : أمته.
(7) أي : منكوحته.
(8) فتح العزيز 7 : 120 ـ 127 و 204 ـ 205 ، وراجع : المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ـ 209 ، والمجموع 7 : 171 ـ 173 ، و 190 ـ 191 ، والحاوي الكبير 4 : 38 و 39 ، والشرح الكبير 3 : 245.
(9) فتح العزيز 7 : 127.
(10) بدائع الصنائع 2 : 149 ، فتح العزيز 7 : 127.
(11) الشرح الكبير 3 : 246 ، فتح العزيز 7 : 139 ـ 140 ، حلية العلماء 3 : 261.
(12) فتح العزيز 7 : 141 ـ 142 ، حلية العلماء 3 : 261.
(13) فتح العزيز 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 261.
(14) فتح العزيز 7 : 128 و 136 ـ 149 و 152 ـ 155 و 161 و 163 ـ 164 ، الحاوي الكبير 4 : 49 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 175 ـ 179 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|