المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

التواضع
1-5-2022
البحث حول الأصول الأربعمائة.
2023-07-27
النوفلي
29-8-2016
تفسير المنار
27-11-2014
Weierstrass Form
12-7-2020
النظريات الخاصة بنشأة الشعاب المرجانية
13-4-2016


موقف التشريعات الضريبية من أنواع وعاء ضريبة الدخل.  
  
3490   08:53 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص26-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 أولاً - موقف التشريع الضريبي الأردني :-

لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة دون المرور بأية مراحل تمهيدية .

ثانياً - موقف التشريع الضريبي المصري :-

أخذت مصر سابقاً بنظام الضرائب النوعية ونظمها القانون المرقم  (157) لسنة (1981) ولكن بصدور القانون المرقم  (187) لسنة 1993 المعدل أخذت بنظام الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وبصدور القانون الجديد المرقم (91) لسنة 2005 استمر المشرع المصري بأخذه بنظام الضريبة الموحدة . يتضح أن المشرع المصري قد سلك مسلك الدول المتقدمة(2). بأخذه بنظام الضريبة الموحدة كما أسلفنا سابقاً .

ثالثاً - موقف التشريع الضريبي السوري :-

بصدور قانون ضريبة الدخل السوري المرقم  (24) لسنة 2003 يتضح أن المشرع السوري لا يزال يأخذ بنظام الضرائب النوعية على فروع الدخل التي أقرها القانون السابق المرقم  (85) لسنة 1949 ، إذ تفرض ضريبة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ، والضريبة على الاجور والمرتبات وضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكذلك المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها في سوريا(3). مما تقدم يتضح لنا أن هناك من التشريعات أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته إلى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري وهناك من التشريعات ما زالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري أما التشريعان الأردني والعراقي فهما يأخذان للأقرب بنظام الضريبة الموحدة باستثناء الإيرادات الناتجة عن استغلال الأراضي الزراعية والعقار وإن الأخذ بهذا النظام أو ذاك إنما يرجع إلى ظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يسعى إليها كل نظام سياسي . وخلاصة القول فإن الباحث مع الأخذ بنظام الضريبة الموحدة وذلك تأكيداً لما جاءت به المؤتمرات الضريبية والإقليمية ولما يمتاز به هذا النظام من محاسن وتفادياً من مساوئ الضريبة النوعية فضلاً عن أن نظام الضريبة الموحدة هو التطور الطبيعي للأنظمة الضريبية وان المشرع العراقي هو أقرب ما يكون الى هذا النظام ، لذا يقترح الباحث ما يأتي : دمج الدخل المتأتي من ايجار العقار الذي يخضع في الاساس لضريبة العقار والدخل الزراعي ( إذا ما أعيد النظر فيه) مع باقي مصادر الدخل التي يحصل عليها المكلف في ضريبة موحدة مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية الحديثة .

_________________________

[1]- المادة (3) من قانون ضريبة الدخل الأردني المرقم (57) لسنة (1985) المعدل بالقانون المرقم (14) لسنة 1995 .

2- النظام الضريبي الفرنسي :- أخذ المشرع الفرنسي حتى عام 1948 بالضريبة النوعية على الدخل ولكن نتيجة للإصلاح الذي أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر 1948 ، والإصلاح الذي تلاه عام 1959 هما أساس النظام الضريبي الفرنسي وما أدخل عليه من إصلاحات إذ طبقت الضريبة الموحدة على الدخل وشملت الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) فهي تفرض على إجمالي الدخل الصافي الذي يتكون من مجموع فئات الدخول أو الإيرادات العقارية والأرباح التجارية والصناعية وأرباح الاستغلال == == الزراعي والمركبات والأجور وأرباح المهن غير التجارية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة كما وتسري الضريبة على الأشخاص المعنوية والشركات . انظر : د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) ط1 ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1968 ، ص29

والنظام الضريبي الإنكليزي :- قد يبدو للقارئ من أول وهلة أن النظام المطبق في انكلترا هو نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل إذ يقوم على فرض ضريبة على كل فرع من فروع الدخل لكن بنظرة أعمق يتضح أن هذه الضريبة التي تفرض على كل فرع من فروع الدخل لا تعدو أن تكون وسيلة للتحصيل عن طريق الحجز عند المنبع ، ثم يعاد حساب الضريبة على مجموع هذه الفروع بعد الأخذ في الاعتبار الإعفاءات المقررة للمكلف تبعاً بأعبائه العائلية والمالية وهذا بطبيعته هو جوهر نظام الضريبة ، الموحدة .

انظر : د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص398 وما بعدها .

أما النظام الضريبي الأمريكي :- فتعد ضرائب الدخل على الأشخاص الطبيعيين هي العامل الفعال والمؤثر الحقيقي في نظام الضرائب في الدخل الفيدرالي وقد تمت مراجعة ضرائب الدخل وتعديلها منذ عام 1913 وحتى عام 1986 والذي يعتبر آخر تعديل جوهري للتشريع الضريبي الأمريكي وعلى أية حال فان النظام المتبع في أمريكا هو الضريبة الموحدة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين محققاً مبدأ تشخيص الضريبة ومقدرة المكلف على الدفع بما يحقق العدالة بشكل أعم وأشمل   د . سعيد عبد العزيز عثمان ( النظم الضريبية ) ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2000 ، ص225 ومابعدها .

3- المادة (1) من قانون ضريبة الدخل السوري المرقم 24 لسنة 2003 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .