المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الطبيعة القانونية للضبط الاداري  
  
9190   10:21 صباحاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص16-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ثار الجدل واحتدم النقاش في فقه القانون العام حول الطبيعة القانونية للضبط الاداري ، وانقسم الفقه الى اتجاهين متناقضين:

 الاول : ويرى أنصاره أن الضبط الاداري وظيفة إدارية محايدة هدفها وقاية النظام العام في المجتمع ، ومن ثم فلا تمارسه الادارة إلا في حدود القانون ، ودون محاباة لاتجاهات السلطة الحاكمة(1).

 الثاني : ويذهب أنصاره- على عكس الاتجاه الاول-الى القول بأن الضبط الاداري وظيفه سياسية لا شبهه فيها ، لأنها تعبر عن مصالح الطبقة الحاكمة وتسـتخدم لخدمة أغراضهم ومبادئهم ، فهي لا تستهدف في الحقيقة سوى الأمن الشخصي للحاكم ووقاية النظامين الاجتماعي والسياسي وتسخيرها خدمة للحكام(2).

الاتجاه الاول : الضبط الاداري وظيفة إدارية محايدة

يرى أنصار هذا الاتجاه ان الضبط الاداري وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف الى وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل القهر في ظل القانون(3). ونعرض فيما يلي لآراء بعض الفقهاء الممثلين  بهذا الاتجاه:

1.رأي الأستاذ (Bernard)  

ذهب الأستاذ Bernard إلى أن الضبط الاداري وظيفة محايدة هدفها حفظ النظام العام في المجتمع ، ويتساءل عما إذا كان هناك نظام عام سياسي يبرر قيام أو  وجود سلطة ضبط سياسية ؟ يجيب عن هذا التساؤل بالنفي ، ويرى أن التمييز بين السلطة الادارية والسلطة السياسية لا يزال تمييزاً أساسياً ، وان السلطة الادارية مازالت بعيدة عن المؤثرات السياسية كمبدأ عام ، ويترتب على ذلك من وجهة نظره النتائج الآتية:

أ. ان النظام العام بالمعنى التقليدي لا يمتد الى النظام السياسي ، لأنه إذا حدث ذلك فسوف تزول فكرة النظام العام باعتبارها فكرة قانونية في المقام الاول.

ب. أن القاضي لا يجوز له ان يكون في خدمة النظام ، وإنما يتعين عليه ان يكون في خدمة القانون(4).

2.رأي الدكتور محمود سعدالدين الشريف

ذهب إلى أن الضبط الاداري وظيفة إدارية محايدة من وظائف السلطة العامة غايتها وقاية النظام العام في المجتمع ، وهذه الوظيفة تشمل العناصر الآتية:(5)

1.الضبط الاداري ضرورة اجتماعية لأنها تتجه إلى حفظ النظام العام في المجتمع ، وترمي الى ضبط حدود الحريات العامة التي ينجم عن إطلاقها قيام الفوضى المؤدية   إلى انتكاسها(6).  

 2.الضبط الاداري وظيفة إدارية محايدة لا تصطبغ بالصبغة السياسية إلا في الأحوال التي يرتبط فيها النظام العام في المجتمع بنظام الحكم.

 3.خضوع الضبط الاداري لسيادة القانون ، فالضبط يستمد سلطاته من القانون الوضعي ومن الدستور.

 4.اعتماد الضبط الاداري على وسيلة السلطة العامة ، فسلطة الضبط الاداري لها الحق في استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها طوعاً أو كرهاً على المحكومين ، لان التردد في إطاعتها قد يخل بالنظام العام ، وينتهي الأستاذ إلى انه لا يصح في الأذهان تفسير السكينة العامة للمواطنين بأنها حماية لسكينة الحاكمين ، وكذلك لا ينبغي أن تفهم وقاية النظام العام على أنها حماية لنظام سياسي معين ، أو مصالح طائفية أو حزبية متميزة عن مصلحة الجماعة ، بل ولا يصح أن تهدف وظيفة الضبط الى حماية السلطة في المجتمع باعتبارها أمراً مستقلاً عن أمن الجماعة ونظامها، بيد أن الضبط الاداري قد يسخر قصداً لغايات سياسية وهنا يقع الانحراف بسلطة الضبط الاداري عن غاياتها وأهدافها. (7)

الاتجاه الثاني : الضبط الاداري وظيفة سياسية

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الاداري وظيفة سياسية لا شبهه فيها ، بل لقد ذهب أحد أنصار هذا الاتجاه الى اعتبار الضبط الاداري سلطة رابعة من سلطات الدولة.(8)

 ونعرض فيما يلي لآراء بعض الفقهاء الممثلين لهذا الاتجاه:

1.رأي الدكتور محمد عصفور

ذهب إلى أن الضبط الاداري وظيفة سياسية لا شبهه فيها وليست وظيفة إدارية محايدة ، فالضبط الاداري مهمته حفظ النظام العام في المجتمع ، والنظام العام في حقيقته وجوهره فكرة سياسية واجتماعية حيث يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها فإذا كان النظام العام يبدو في ظاهره تحقيق الأمن في الشوارع فانه في حقيقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم ، وحتى الأمن في الشوارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكام. (9)

 2. رأي الأستاذ Pascu

ذهب الأستاذ Pascu إلى أن الضبط الاداري بطبيعته سياسي فهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، فاذا كان للإدارة حق التوجيه والتنظيم فان للضبط حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة ، ولذلك فله الحق في إكراه الافراد على احترام نظم الدولة ولو بالقوة. ولا يقف صاحب هذا الرأي عند هذا الحد فقط ، بل انه كاد يتصور أن الضبط سلطة رابعة من سلطات الدولة تقف جنباً الى جنب مع السلطات الثلاث الأخرى التقليدية. (10). بيد أن هذا الرأي لم يلقى قبولاً من جانب الفقه ، بل على العكس تعرض لعديد من الانتقادات(11). ويرى الباحث بانه يميل إلى الاتجاه الاول في الفقه ، والذي يصور وظيفة الضبط الاداري على انها وظيفة إدارية محايدة غايتها حفظ النظام العام في المجتمع ، وسنده في ذلك هو أن وظيفة الضبط الاداري يتعين ان تمارس في إطار الحدود الدستورية والقانونية المرسومة لها . أما إذا تحولت وظيفة الضبط الاداري الى وظيفة سياسية تهدف الى حماية السلطة وأشخاص الحكام أو مصالحهم الشخصية ، فان هذا التحول ما هو إلا نتيجة للانحراف في استعمالها ، وإساءة للسلطة وابتعادها عن الغايات التي قصدها المشرع . وبالإضافة إلى ما تقدم فان النظر الى وظيفة الضبط الاداري باعتبارها وظيفة إدارية محايدة يعد ضمانة هامة للحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الاداري ، لان الادارة ، وهي تمارس هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري إلغاءاً وتعويضاً ، وذلك في حالة ما اذا تجاوزت الحدود التي رسمها الدستور والقانون لهذه الوظيفة.

________________________

[1]-ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف  - النظرية العامة للضبط الاداري مجلة مجلس الدولة القاهرة السنة الحادية عشرة 1962 ص112 وما بعدها.

2-ينظر في ذلك : د.محمد محمد بدران مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري دار النهضة العربية القاهرة 1992 ص124.

3-ينظر في ذلك: د. محمود سعد  الدين الشريف النظرية العامة للضبط الاداري مصدر سابق ص113.

4-ينظر في ذلك : Bernard (paul) : la nation d’order public en droit  Adiministratif , these,    montpellier 1959, L.G.D.J, 1962, P.40-41.

5-ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف النظرية العامة للضبط الاداري ص112-115.

6-ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين الشريف المصدر أعلاه ص113.

7-ينظر في ذلك :د. محمود سعد الدين الشريف : النظرية العامة للضبط الاداري-مصدر سابق-ص112-115- وانظر هذا الرأي نفسه تقريباً د. ابراهيم طه الفياض-القانون الاداري مصدر سابق -ص211-214.    

8-ينظر في ذلك : د.محمد عصفور البوليس والدولة دار النشر بدون طبعة 1972 ص250 وما بعدها.

9-ينظر في ذلك : د.محمد عصفور-البوليس والدولة-المصدر السابق-ص250 وما بعدها. وكذلك كتابه الحرية في الفكريين الديمقراطي والاشتراكي دار النشر غير مذكورة الطيعة الاولى 1961 ص137-138 وكذلك يراجع في تفصيل ذلك د.محمود عاطف البنا حدود سلطات الضبط الاداري دار النشر غير مذكورة القاهرة 1980 ص8 وما بعدها وايضا د.محمد محمد بدران - الطبيعة الخاصة للضبط الاداري دار النهضة العربية 1985 ص45.

10-ينظر في ذلك : Guiraud (chrstian) : La police et l, order public, these , Paris , 1938,  P.136-137.                                       

11- ينظر في ذلك : د.محمد محمد بدران-الطبيعة الخاصة للضبط الاداري-مصدر سابق-ص38. وكذلك د. ممدوح عبد المطلب عبد الحميد-سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية (سلطات البوليس في قوانين الطوارئ) دراسة مقارنة-رسالة دكتوراه-كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة-1991-طبعة 1992-ص31 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .