أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
3395
التاريخ: 2024-07-11
687
التاريخ: 31-3-2016
9192
التاريخ: 14/11/2022
5860
|
تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في حصر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة، والتبعية الإدارية المتدرجة أو السلم الإداري، والسلطة الرئاسية.(1)
أولا: حصر وتركيز سلطة الوظيفة الإدارية المركزية (الحصرية):
من عناصر ومقومات النظام الإداري المركزي حصر وتجميع سلطة الوظيفة الإدارية وتركيزها في يد سلطات الإدارة المركزية للدولة، أي تجميع وحصر سلطات التقرير والبت النهائي في جميع شؤون ومسائل الوظيفة الإدارية في يد السلطات الإدارية المركزية المتمثلة في رئيس الوزراء والوزراء أصلا في ظل النظام البرلماني،أو في رئيس الجمهورية ثم الوزراء من بعده في ظل النظام الدستوري الرئاسي، وحق إصدار القرارات الإدارية النهائية والباتة في الشؤون والمسائل المتعلقة بالوظيفة الإدارية في الدولة وسلطة تعديل هذه القرارات أو إنهائها وإلغائها هو سلطة وحق مقرر ومحجوز لرجال السلطة الإدارية المركزية، كذلك يدخل في إعداد السلطات الإدارية المركزية ممثلي الإدارة المركزية في أقاليم ومناطق الدولة (الولاة مثلا) حيث يتبع هؤلاء الممثلين للسلطات الإدارية المركزية ويرتبطون بها بعلاقة التبعية والخضوع المباشر لها، وإعطائهم قسطا وقدرا معلوما من سلطة إتخاذ القرارات الإدارية النهائية، إلا أن ذلك لا يعني أنهم أصبحوا مستقلين عن السلطات الإدارية المركزية لأنهم ما زالوا يرتبطون بالسلطات الإدارية المركزية برابطة السلطة الرئاسية والخضوع لها(2) . وتبرز سلطة التقرير النهائي في نظام المركزية الإدارية في تركيز سلطة القوة والإجبار التي تمثل وسيلة الدولة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة وضمن سير المرافق العامة بانتظام ،و اطراد وفي تركيز سلطة إصدار واتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لحفظ النظام العام وسير المرافق العامة وفي تركيز مهام إعداد وتحضير الإجراءات الإدارية الفنية التي تفرض على موظفي التنفيذ بالأوامر الإدارية الرئاسية، وفي تركيز واحتكار سلطة إختيار الموظفين العامين وتثبيتهم، وفي تركيز سلطة التقرير لتحصيل وصرف وإنفاق الأموال العامة.(3)
ثانيا:التبعية الإدارية المتدرجة(السلم الإداري):
يقوم النظام المركزي على أساس التدرج السلمي في الجهاز الإداري، ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد، تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها منها وصولا إلى أعلى السلم الإداري وهو الوزير، تأمينا للتماسك بين درجات الهرم الإداري. وللسلطات العليا حق إصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدنيا ويخضع كل مرؤوس خضوعا تاما ويتسع مجال الطاعة في النظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقابة سابقة و لاحقة على أعمال المرؤوس كما أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغاءها بالشكل الذي يراه مناسبا. وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي من خلاله يوجد طبقتي الرؤساء والمرؤوسين وتبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية(4) .وإن أي انعدام أو فقدان للترابط للتدرج والتسلسل الإداري المترابط في هيكل وبناء النظام الإداري على أي مستوى من مستوياته بالنسبة لأية وحدة أو هيئة إدارية من الوحدات والهيئات المكونة لهذا النظام الإداري، يجعل هذه الوحدة أو الهيئة أو الجماعة الإدارية التي تصبح لا تدخل في التدرج الإداري ولا ترتبط بدرجات وطبقات هذا التدرج الإداري برابطة وعلاقة السلطة الرئاسية، يجعل هذه الوحدة منفصلة ومستقلة عن النظام الإداري المركزي للدولة، وهو غالبا ما يتحقق عن طريق منح هذه الوحدة أو الهيئة الإدارية أو المجموعة الإدارية الخارجة عن التدرج الإداري فكرة الشخصية المعنوية مما يجعلها مستقلة عن السلطات الإدارية المركزية استقلالا إداريا ومنفصلة عن تدرج النظام الإداري للإدارة المركزية(5) .
ثالثا : السلطة الرئاسية(الرقابة الرئاسية):
وهي العنصر الأساسي في تحديد الصفة المركزية لأي جهاز إداري، ويكفي النظر إلى العلاقة التي تربطه بالسلطة المركزية، لكي نحدد صفته مركزية هي أم لامركزية، فإذا كانت العلاقة "رئاسية" كان الجهاز مركزيا .(6) وعليه سوف نرى المقصود بالسلطة الرئاسية والأساس القانوني لها وخصائصها ومظاهرها وحدودها.
أ. ا لمقصود بالسلطة الرئاسية:
يقصد بالسلطة الرئاسية مجموعة من الاختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع ,وليست السلطة الرئاسية امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس الإداري، وإنما هي اختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة(7) وتشمل السلطة الرئاسية لأشخاص المرؤوسين وأعمالهم، وهذا يعني أن للمرؤوسين الحق في التظلم من الأوامر الصادرة إليه إذا رأى أنها مشوبة بعيب من العيوب، وله الحق في الطعن فيها أمام القضاء الإداري إذا لم يجد التظلم الإداري نفعا(8).
ب . الأساس القانوني لفكرة السلطة الرئاسية:
عادة ما تعترف القوانين واللوائح للرؤساء بممارسة اختصاصات على المرؤوسين وأعمالهم أيضا وذلك بغرض ضمان عمل إداري أفضل، ومن هنا يتضح أن لفكرة السلطة الرئاسية أساس قانوني إلى جانب أن لها أساس فني وعلمي وسياسي(9).
ج . خصائص السلطة الرئاسية:
تمتاز الرقابة الرئاسية بأنها رقابة إدارية ومفترضة وداخلية وشاملة نعرض لها فيما يلي:
1- أنها رقابة إدارية:
أي أنها تصدر عن سلطة إدارية، وتصدر عن الرئيس الإداري في شأن من الشؤون الإدارية من أجل احترام المشروعية والملائمة، إذ يملك الرئيس الإداري الأعلى إلغاء قرارات مرؤوسيه وتعديلها والحلول محلهم في اتخاذها، وتنتفي عنها الصفة القضائية إذا لم يعد هناك مجال لوجود نظرية الوزيرالقاضي التي أخذت بها فرنسا في المرحلة السابقة على إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.فالوزير على عكس القاضي لا يلزم بتسبيب قراراته الرئاسية ، كما يستطيع الرئيس الإداري تعديل قرار المرؤوس لعدم المشروعية أو عدم الملائمة و ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن, في حين أن وظيفة القاضي تقتصر على إلغاء القرار الإداري غير المشروع بناء على طلب صاحب المصلحة الشخصية المباشرة. ويضاف لذلك أن قرار الوزير الرئاسي لا يتمتع بأي حجية قانونية كما هو الحال في الحجية التي تشكل خاصية أساسية للحكم القضائي.
2- أنها رقابة مفترضة:
تتصف الرقابة الرئاسية بأنها رقابة مفترضة يستطيع الرئيس الإداري ممارستها في جميع المرافق الإدارية العامة المركزية دون حاجة إلى نص يقررها، سواء كانت صورة المركزية الإدارية تركيز إداري أم عدم تركيز إداري، لذلك توصف الرقابة الرئاسية بأنها الشريعة العامة للرقابة على المرافق الإدارية المركزية، وكونها رقابة مفترضة فهي تدل على عدم استقلال هذه المرافق، وأن العاملين في المرافق العامة المركزية يخضعون في ممارستهم لأعمالهم لرؤسائهم الإداريين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- أنها رقابة داخلية:
فهي رقابة داخلية لأن الجهة التي تمارس الرقابة الرئاسية وهم الرؤساء والجهة المشمولة بها وهم المرؤوسون يتبعون لنفس الجهاز الإداري، ويطلق عليها رقابة ذاتية لأن الإدارة تراقب بنفسها دون تدخل سلطة أخرى.
4- أنها رقابة شاملة:
لأنها تمكن الرئيس الإداري من رقابة أشخاص مرؤوسيه وأعمالهم، غير أنها لا تمتد للأعمال ذات الصبغة القضائية. وتمتد الرقابة الرئاسية إلى القرارات التي تصدر عن المرؤوس تمهيدا لإبرام عقد من العقود وإلى سائر الأعمال التحضيرية للتعاقد على أن تتوقف هذه الرقابة بمجرد إبرام العقد بشكل صحيح من المرؤوس , فلا يجوز لجهة الرقابة الرئاسية التدخل لإلغاء أو تعديل العقد.(10)
د - مظاهر السلطة الرئاسية:
تتمثل أهم السلطات المخولة للرئيس في المكنات والصلاحيات والقدرات القانونية التي يمارسها سواء تجاه: شخص المرؤوس، وأعماله وتصرفاته.
1- بالنسبة لشخص المرؤوس:
تخول النصوص للرئيس الإداري العديد من الصلاحيات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس، بدءا من سلطة التعيين وانتهاءا بسلطة الفصل أو العزل، مرورا بسلطات الترقية والتأديب(كالتنزيل في الدرجة الوظيفية) وغيرها من الإجراءات التي قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي والمهني . وجدير بالملاحظة أن السلطة الرئاسية على شخص المرؤوس إنما يمارسها الرئيس طبقا للقواعد والإجراءات المحددة لأنها ليست مطلقة، كما أنها ليست من قبيل الحقوق، فسلطة التعيين المخولة للرئيس - مثلا- يمارسها وفقا للشروط اللازمة للتوظيف، وبإجراء المسابقة إذا كانت النصوص تستلزم ذلك. وسلطة التأديب تكون وفق إجراءات محددة، مثل ضرورة المثول أمام مجلس التأديب أحيانا، وضمان حق الدفاع.
2- بالنسبة لأعمال المرؤوسين:
لما كان الرئيس مسؤولا عن تصرفاته، ومسؤولا أيضا عن كيفية أداء مرؤوسيه لأعمالهم ومهامهم، فقد خوله القانون مجموعة من السلطات تجاه التصرفات والأعمال التي يقوم بها أولئك المرؤوسون من حيث مراقبة تلك الأعمال، وهنالك رقابة سابقة (توجيه) قبل أدائهم لمهامهم، ورقابة لاحقة (تعقيب)إذا ما جاءت بعد ذلك(11)
1.2 - الرقابة السابقة أو القبلية(سلطة توجيه المرؤوس وواجب طاعة الرئيس):
1.1.2 - سلطة التوجيه، الأمر:
ويقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر والتعليمات والإرشادات الشفهية والكتابية، أو كما عرفها الدكتور عمار عوابدي "عملية إدارية تتحقق عن طريق التدخل الدائم والمطرد لمراقبة وملاحظة أعمال العاملين العامين المرؤوسين من قبل رؤسائهم الإداريين وتوجيه جهودهم، ودفعهم نحو التزام الأساليب الصحيحة". (12) ولا شك أن عميلة التوجيه تلعب دورا بارزا في تقوية العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين، كما تمكن الطائفة الأولى من التحكم في القدرات البشرية للإدارة العامة، والسيطرة على جميع الجهود التي تتوافر عليها المنظمة الإدارية، والحديث عن سلطة التوجيه التي يتمتع بها الرؤساء الإداريين تسوقنا إلى ذكر واجب الطاعة ورسم حدوده القانونية.
2.1.2 - واجب الطاعة:
سبق القول أن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجيهات لمرؤوسيه، ولا يملك هؤلاء إلا تنفيذها. وتنفيذ هذه الأوامر والتوجيهات يطرح إشكالا قانونيا في غاية من العمق يمثل: هل يلزم المرؤوس وفي جميع الحالات بتقديم واجب الطاعة وتنفيذ أوامر الرئيس حتى ولو كانت في متنها وموضوعها مخالفة للقانون أو يلزم باحترام تنفيذ الأوامر القانونية دون غيرها ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التمييز بين الأوامر المشروعة والأوامر غير المشروعة.
1.2.1.2 - أوامر الرئيس المشروعة:
إذا كان الأمر صادر من الرئيس الإداري يتماشى في موضوعه مع مقتضيات القانون فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة ،غير أن ذلك لا يمنع المرؤوس من أن يناقش الرئيس الإداري ويراجعه بشأن مسألة معينة في حدود أخلاقيات الوظيفة، ولقد رأى الفقهاء أن أفضل مرحلة لإبداء الرأي تكون من جانب المرؤوس قبل إصدار القرار أي مرحلة التمهيد أما إذا صدر القرار فإن تنفيذه واجب من جانب المرؤوس وليس له أن يعرقله وأن يقف ضد تنفيذه(13)
2.2.1.2 - أوامر الرئيس المخالفة للقانون:
إذا كانت الفرضية الأولى (الأوامر المشروعة) لم تحدث إشكالا قانونيا كبيرا في الفقه، فإنه على خلاف ذلك أثارت الأوامر غير المشروعة جدلا فقهيا نوجز هذا الخلاف فيما يلي:
1.2.2.1.2- الرأي الأول: الأوامر غير المشروعة ليست ملزمة للمرؤوس:
إذا بادر الرئيس الإداري إلى اتخاذ أوامر منافية في مضمونها للقانون فلا يلزم المرؤوس بتنفيذها لأنه إذا خالف الرئيس القانون فليس للمرؤوس أن يتبعه. وقد تبنى هذا الرأي الفقيه دوجي " Duguit " واستثنى فقط طائفة الجنود فرأى أن من واجبهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من جانب رؤسائهم دون أن يكون لهم الحق في مناقشتها لأن الجندي هو آلة للإكراه محرومة من التفكير كما يقول دوجي، ولقد تأثر القضاء المصري بهذا الرأي بالنسبة لموظفي الجيش والشرطة إذ ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم لها مصدر في 10 جانفي 1955 " أنه ليس من الجائز في النظم العسكرية الامتناع من تنفيذ الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها، وإنما يتظلم منها بالطريق الذي رسمه القانون، إذ لو أبيح لكل من يصدر إليه أمر أن يناقش مشروعيته وسببه وأن يمتنع عن تنفيذه متى تراءى له ذلك لأختل النظام وشاعت الفوضى..."، ولا خلاف أن العمل بهذا الرأي ينجم عنه المحافظة عن مبدأ المشروعية والسعي إلى إعدام وإبطال مفعول الأوامر التي تجانب القانون، غير أنه يعاب عنه أن تجسيده في أرض الواقع يؤدي إلى تعطيل الجهاز الإداري وعرقلة سيره وتخويل المرؤوس سلطة فحص وتقدير أوامر الرئيس الإداري والامتناع عن تنفيذها إذا ما اقتنع بعدم مشروعيتها، وهو ما يزعزع مبدأ السلطة الرئاسية ويخل بالتنظيم الإداري(14)
2.2.2.1.2 - الرأي الثاني: الأوامر غير المشروعة ملزمة للمرؤوس:
وذهب مناصروه إلى القول أن المرؤوس ملزم بتنفيذ الأوامر الصادرة عن رئيسه الإداري ولو كانت غير مشروعة فليس له أمر فحصها وتقديرها أو محاولة عرقلة تنفيذها، وقد تبنى هذا الرأي الفقيه "موريس هوريو" الذي أعطى أولوية لعنصر الطاعة على مبدأ المشروعية، ووجه هذا الفقيه انتقادا كبيرا للرأي الأول وقال إن تطبيقه في الواقع العملي ينجر عنه انتشار ظاهرة الفوضى في المرافق والمؤسسات العامة، كما أنه يجعل المرؤوس بمثابة قاض للمشروعية يخول صلاحية فحص أوامر رئيسه.
3.2.2.1.2 - الرأي الثالث: الأوامر غير المشروعة ملزمة في حدود معينة:
ذهب اتجاه وسط تصدره القضاء الفرنسي وتبناه الفقيه الألماني "لابند"، ومقتضاه محاولة التوفيق بين الرأي الأول والثاني، فوضع مبدأ عام يقضي بتنفيذ أوامر الرئيس متى كانت مكتوبة واضحة دقيقة محددة عندها يلزم بتنفيذها. على أن يتأكد من أن الأمر صادر عن سلطة مختصة وأن تنفيذه يدخل في نطاق اختصاصه. وتبعا لهذا الرأي فإن الأضرار التي تنجم عن تطبيق هذا الأمر يتحملها المرفق لا الموظف(15)
4.2.2.1.2- موقف المشرع الجزائري من الآراء الفقهية السابقة:
جاء في المادة 129 من القانون المدني الجزائري(16) : " لا يكون الموظفون والعمال العاملون
مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم ".
أما المادة 129 بعد التعديل المقرر بموجب القانون 5-10 (17) فجاء فيها: " لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم". وعند المقابلة بين النص القديم والجديد يتبين لنا أن المشرع في النص الجديد حذف مصطلح عامل لكونه مصطلحا مستعملا في نطاق قانون العمل مقتصرا في التعديل على مصطلح الموظف والعون العمومي لأن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، بينما تخضع المسؤولية في القانون الخاص(مجال تطبيق قانون العمل) لأطر مخالفة تماما عن الأولى (مسؤولية المتبوع عن عمل التابع)، ولقد سجل الدكتور عمار عوابدي على هذه المادة الاقتضاب الشديد الشيء الذي يصعب معه تحديد موقف المشرع، ورغم ذلك ذهب إلى القول: " إن المشرع يميل إلى ترجيح الخضوع والطاعة لأوامر وتعليمات الرؤساء الإداريين والتقيد بها وتنفيذها وتغليبها على واجب طاعة القانون وحماية شرعية العمل الإداري، أي أنه يعتنق مبدأ ألوية حب طاعة أوامر السلطة الرئاسية على واجب احترام القانون". واستدل الدكتور عوابدي بنص المادة 17 من القانون الأساسي للوظيفة العامة (القانون القديم). أما الدكتور عمار بوضياف وإن كان يؤيد الدكتور عوابدي ويسجل ما سجله على المادة 129 من اختصار كبير وعدم وضوح إلا أنه لا يؤيده في تحليله خاصة وأن عبارة "من كانت إطالة هذه الأوامر واجبة عليهم "الواردة في النص، وكأن المشرع وضعها لنستدل منها أن الموظف فقط يلزم بإطاعة الأوامر المشروعة لأن الأوامر غير المشروعة ليست ملزمة له، وليس من واجبه تنفيذها، ومن ثم نصل إلى نتيجة مخالفة للتي وصل إليها الدكتور عوابدي وهي أولوية تطبيق القانون على الأوامر غير المشروعة(18)
غير أن بصدور قانون الوظيفة العمومية بموجب الأمر رقم6-3 المؤرخ في 15 جويلية2006 نص صراحة في المادة 47 منه على أنه: "كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه(19)
2.2-الرقابة اللاحقة أو البعدية(سلطة التعقيب):
بعد قيام المرؤوس بأداء مهامه بموجب ما يأتيه من تصرفات وأعمال، يمكن للرئيس أن يمارس رقابته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه أو بموجب ما يتلقاه من تظلمات وشكاوى من طرف الغير الذي يكون قد تضرر من تلك الأعمال، وهذا الوجه من السلطة الرئاسية يظهر- في الواقع- في عدة صور وأشكال، أهمها: التصديق (الإجازة)، التعديل، الإلغاء، السحب، الحلول.
1.2.2 -التصديق (الإجازة):
بمقتضى هذه السلطة يبقى العمل والتصرف الذي قام به المرؤوس غير منتج لأثره القانوني (غير نافذ) إلا إذا تم إقراره والموافقة عليه من طرف الرئيس صراحة أو ضمنا.(20)
1.1.2.2- التصديق الصريح :
هنا لا يصبح تصرف المرؤوس نافذا إلا بعد موافقة الرئيس عليه متى اشترط القانون ذلك صراحة، وفي هذه الحالة قد ينفذ تصرف المرؤوس من تاريخ موافقة الرئيس عليه، أو يصبح نافذا من تاريخ إتخاذ المرؤوس له طبقا لما ينص عليه القانون.
2.1.2.2 - التصديق الضمني:
وهنا يستفاد بمضي مدة محددة بالقانون دون صدور اعتراض من الرئيس على التصرف الصادر من المرؤوس.(21)
2.2.2 - التعديل:
وهو فرض رقابة الرئيس على عمل المرؤوس بإجراء التغييرات الواجبة على عمله، ويتخذ التعديل إحدى الصور التالية: فقد يحتفظ الرئيس بكامل العمل ويضيف إليه ما يراه مناسبا، أو يلغي جزءا ويعوضه بما يتلاءم والعمل الإداري، أو يلغي جزءا منه ويترك الباقي كحذف بعض بنود قرارا إداري، أي أن التعديل لا يكون كليا و إلا أصبح إلغاءا.(22)
3.2.2 - الإلغاء:
تسمح سلطة الإلغاء المخولة للرئيس حيال أعمال مرؤوسيه بالتدخل ليضع حدا للآثار والنتائج المترتبة على تلك الأعمال مستقبلا، وبهذا الصدد، يميز الفقه بين حالتين أساسيتين .
1.3.2.2 - الحالة الأولى: أعمال المرؤوس مشروعة:
احتراما لمبدأ وقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة، فإنه لا يجوز- مبدئيا – للرئيس أن يلغي الأعمال القانونية والمشروعة الصادرة عن مرؤوسيه.
2.3.2.2 - الحالة الثانية: أعمال المرؤوس غير مشروعة:
وفي هذه الحالة يميز الفقه – أيضا- بين وضعين:
الأول: إذا كان عدم المشروعية من الجسامة بمكان، كأن يكون مثلا محل وموضوع قرار المرؤوس لا يدخل أصلا في اختصاصه و صلاحياتها، فإن عمل وقرار المرؤوس يكون هنا منعدما، وكأنه لم يكن، ولا يرتب أي حق، ومن ثم فقد جرت القاعدة على أن القرار الإداري المنعدم لا يتحصن أبدا بحيث يجب على الرئيس أن يقوم بإلغائه في أي وقت.
الثاني: أما إذا كان عدم المشروعية لا يجعل من تصرف المرؤوس قرار منعدما فإنه يمكن للرئيس أن يلغي ذلك التصرف خلال فترة معينة تنتهي –أصلا- بانقضاء المدة المقررة لانتهاء ميعاد الطعن القضائي, بحيث يصبح القرار بعدها متحصنا، ضمانا لاستقرار المراكز القانونية للأشخاص واستتباب الوضع الاجتماعي، ولهذا يجب على الرئيس أن يتقيد بالمدة الزمنية التي تقررها النصوص. وعلى كل، فإن الفقه والقضاء المقارنين (فرنسا، مصر، الجزائر) يذهب إلى أنه إلغاء القرارات الإدارية المعيبة يجب أن يتم خلال المدة نفسها التي يجعلها القانون ميعادا لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء، حيث لا يمكن أن تخول الإدارة ما لا يخول القضاء(23)
4.2.2 . السحب:
ويقصد به إزالة وإنهاء الآثار القانونية للقرارات والتصرفات الإدارية وإعدامها بأثر رجعي بالقضاء على أثارها في الماضي والمستقبل(*). ونظرا لما للسلطة السحب من أثار بالغة الخطورة فقد قيدت ممارسته بتوافر شرطين:
1.4.2.2 - من حيث الموضوع:
يجب أن يشمل السحب فقط القرارات والأعمال غير المشروعة لان هذه الأخيرة لا يمكن أن تولد حقا وان تنشئ مركزا قانونيا مكتسبا. ومثل ذلك أن يصدر القرار عن غير ذي مختص أو أن يحتوي على مخالفة صريحة للقانون أو التنظيم.
2.4.2.2 - من حيث المدة:
يجب أن تمارس سلطة السحب خلال مدة زمنية معينة، فإن تجاوزها اكتسب حصانة ضد السحب والمدة المقررة هي شهرين(24) إلا أن السحب يتميز عن الإلغاء من حيث الأثر: فللإلغاء أثر فوري (يسري على المستقبل فقط) بينما للسحب أثر رجعي، حيث يمحي ويزيل كافة أثار القرار المترتبة من قبل (ماضيا) ويجعله –أيضا- غير نافذ من بعد (مستقبلا).
2.2.2 - الحلول:
في حالة تقاعس أو عدم أداء المرؤوس لمهامه (العمل السلبي)، يمكن لرئيسه أن يتولاها بنفسه بما له من سلطة حلول أي أن يحل محله في القيام بها. وإذا كانت القاعدة العامة تتمثل في تخويل الرئيس سلطة الحلول لضمان استمرار الخدمات العامة وسير المرفق العام بانتظام واطراد، فقد يعمد القانون - أحيانا- إلى إسناد مهام وأعمال معينة إلى المرؤوس على وجه التخصيص والتحديد واعتبارها "سلطات خاصة"، بما يؤدي إلى تقييد سلطة الحلول وإحاطتها بجملة من الشروط ، أهمها:( 25)
- ضرورة إصدار الأمر إلى المرؤوس بالقيام بالعمل.
- وإصرار المرؤوس على الامتناع عن التنفيذ.
ه- حدود السلطة الرئاسية:
وعموما فإن السلطة الرئاسية لا يعيبها أن تكون شاملة كما يرى البعض، وإنما يعيبها أن تكون مطلقة بلا قيود أو حدود، وهي ليست كذاك بالقطع، ومن أهم صور هذه القيود وتلك الحدود ما يلي:(26) .
- إذا كان القانون يعطي المرؤوس اختصاصا نهائيا في تصرف معين فإنه يمتنع على الرئيس الإداري أن يخضع قرارات المرؤوس في هذا التصرف لسلطته الرئاسية لأن تصرف المرؤوس مستمد من القانون نفسه.
- إذا كان قرار المرؤوس قد صدر مشروعا و اكسب حقا فلا يجوز للرئيس الإداري سحب هذا القرار حتى لا يمس الحقوق المكتسبة وإنما له أن يحاسب مرؤوسه على ما يكون قد ارتكبه من خطأ في تقديره.
- إذا كان قرار المرؤوس قد صدر معيبا ولكن مضت عليه المدة لا يجوز بعدها الطعن فيه أمام القضاء بالإلغاء فإنه لا يجوز للرئيس الإداري سحبه، لكن إذا كان القرار الصادر من المرؤوس منعدما فإنه لا يتحصن أبدا ويجوز الطعن فيه في كل وقت ومن ثم يجوز للرئيس الإداري سحبه في كل وقت.
____________________
1- الأستاذ: حسين فريجه، (شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون- الجزائر، 2010 ، ص 110
2- الدكتور: عمار عوابدي، (القانون الإداري: النظام الإداري)، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون- الجزائر، 2002 ، ص 205
3- الدكتور: عدنان عمرو، (مبادئ القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة)، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 2004 ، ص 76
4- الدكتور: مازن ليلو راضي،( الوجيز في القانون الإداري ) ، ص 16 ، (كتاب محمل من الإنترنت، من الموقعwww.egypt.man.com).
5- الدكتور: عمار عوابدي، ( القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 206
6- الدكتور: حسن محمد عواضة، (المبادئ الأساسية للقانون الإداري)، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، 1997، ص 24
8- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، (الوجيز في القانون الإداري)، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007 ، ص 157
8- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله، )النظرية العامة في القانون الإداري: دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر(، منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2003 ، ص 122
9- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، (الوجيز في القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 157 و 159
10- الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر ، ص 79 و 80
11- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، ( القانون الإداري: التنظيم الإداري- النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع،
. عنابة- الجزائر، 2004 ، ص 48 و 49
12- الدكتور: عمار عوابدي، (مبدأ تدرج السلطة الرئاسية)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1987 ، ص 415
13- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، (الوجيز في القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 160و 161
14- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف،(التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق)،المرجع السابق الذكر، 7 و 8
15- المرجع ذاته، ص 8
16- أنظر الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن للقانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، (الجريدة الرسمية، العدد 78 ، المؤرخة في 30 سبتمبر 1792 ، المادة 129
17- أنظر القانون رقم 5-10 المؤرخ في 20 جوان 2005 ، المتضمن تعديل الأمر رقم 75-85 المتعلق بالقانون المدني الجزائري، (الجريدة الرسمية، العدد 44 ، المؤرخة في 26جوان 2005 )، المادة 129
18 - الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، (الوجيز في القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 163 و 164
19- أنظر الأمر رقم 6-3 المؤرخ في 15جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006 )، المادة 47
20- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، (القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 52
21- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله، (التنظيم الإداري: دراسة مقارنة للتنظيم الإداري الرسمي والتنظيم غير الرسمي)، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 2004، ص 81
22- الأستاذ: علاء الدين عشي، (مدخل القانون الإداري: المبادئ العامة للقانون الإداري وتطبيقاته في الجزائر)، الجزء الأول، (التنظيم الإداري)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة- الجزائر، 2009، ص 50
23- الأستاذ: محمد الصغير بعلي،(القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 53 و 54
(*) - اعتبرت المحكمة العليا في قرار لها صدر بتاريخ 5/11/1988(الغرفة الإدارية) إن إلغاء القرارات الإدارية يجب أن يراعي فيها حقوق مكتسبة وكل قرار لا يراعي فيه هذه الضمانة يشكل صورة من صور تجاوز السلطة،. أنظر " المجلة القضائية", (العدد الرابع)، 1991 ، ص 220
24- الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، (الوجيز في القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 166
25- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، (القانون الإداري)، المرجع السابق الذكر، ص 54 و 55
26- الدكتور: سامي جمال الدين، (أصول القانون الإداري: تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية- التنظيم القانوني للوظيفة العامة- نظرية العمل الإداري)، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية- مصر، 1996 ص 177
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|