المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



آثار التوقف عن العمل الوظيفي  
  
9502   09:46 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص54-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان الوظيفة العامة مجموعة اختصاصات يمارسها الموظف بقصد تحقيق المصلحة العامة هذا وان ممارسة الاختصاصات المذكورة ، يجب ان تتم على وجه مرضٍ اي ان يكون اداء الموظف اداءً حسناً .(1) وان اي إخلال من قِبل الموظف باداء واجباته ستعرض المرفق العام الى التدهور ومن اخطر تلك المخالفات توقف الموظف العام عن العمل لان حضور الموظف للدوام الرسمي وقيامه بواجباته على أكمل وجه ذات اتصال وثيق باستمرار المرفق لتقديمه الخدمات للجمهور ، فليس من المتصور استمرار المرفق العام بعمله دون وجود العنصر البشري الذي يديره ، ولهذا التوقف آثار عديدة سواء كانت على المرفق العام ام على الموظف ام على الادارة ، وهي على الوجه التالي :-

اولاً :- الآثار المترتبة على المرفق العام .

تعد المرافق العامة بمثابة الخلايا التي يشكل مجموعها جهاز الدولة ، بحيث لايمكن لهذه الاخيرة ان تحيا حياة طبيعة مالم تضمن لخلاياها السير المطرد والمنتظم الذي يدرأ عنها كل عارض يسبب لها الشلل او العطل وبالتالي لا تؤدي الغرض المرجو منها والذي من اجله أنشئت تلك المرافق . وعلى هذا الاساس يؤثر توقف الموظف عن العمل الوظيفي على المرفق العام ويخل بمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، لان هذا المبدأ يتطلب استمرار الموظف بالدوام والحضور وعدم التغيب او التوقف عنه ، كذلك فان هذه المرافق عبارة عن مشروعات يقصد بها اداء خدمات هامة للجمهور عن طريق قيام الموظفين بالواجبات المنوطة بهم ، ولقد بنى جمهور المنتفعين نظام حياتهم على اساس الخدمات التي توفرها لهم تلك المرافق مما يتعين العمل على ضمان استمرار المرافق العامة بصورة منتظمة ذلك لان اي توقف فيها يؤدي الى حدوث اضطراب في حياة الافراد وبالتالي حدوث فوضى اجتماعية.(2) فكان لابد ان تخضع هذه المرافق في ادراتها لقدر من القواعد يضمن ان تحقق الغرض المرجو منها على أتم وجه ، ومن هذه القواعد مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .(3)  وعلى هذا الاساس فان توقف الموظف العام عن العمل من شأنه الاخلال بهذا المبدأ مما يؤدي الى الاضرار بالمواطنين نتيجة عدم تقديم الخدمة لهم ، فلو تصورنا مثلاً تعطل مرفق صحي عام يعمل على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بسبب عدم تواجد موظفيه فانه سوف يعرض سلامتهم للخطر ومن ثم تعريض باقي المواطنين للخطر خصوصاً اذا كانت هذه الامراض معدية ولم تتخذ الاجراءات السريعة لمعالجة مثل هذه الحالات .

ثانياً :- الآثار المترتبة على الموظف .

ان انقطاع الموظف عن الدوام – اذا لم يكن انقطاعه مشروعا – من الموجبات لأنزال العقاب عليه ، لانه يعد مخالفة تأديبية يسأل عنها الموظف تأديبيا وبالتالي يستحق عليها العقاب كحالة غياب الموظف عن الدوام الرسمي من دون اذن سابق او موافقة الادارة . وقد عالج قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل حالات انقطاع الموظف عن الدوام ، وعدّه بمثابة قرينة قانونية على استقالة الموظف الضمنية ، وهذا ما جاء في المادة (37) منه في الفقرات ( اولاً، ثانياً ، ثالثاً ) حيث تناولت هذه المادة حالة عدم التحاق الموظف المنقول بوظيفته المنقول اليها خلال خمسة ايام ( عدا ايام السفر ) ، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبدِ معذرة مشروعة فأنه يعد مستقيلاً ، كذلك عالجت هذه المادة في فقرتها الثانية حالة الموظف المجاز المنتهية اجازته ولم يلتحق بوظيفته ، ولم يبدِ معذرة مشروعة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته فأنه يعد مستقيلاً ، اما في فقرتها الثالثة فانها تتطرق الى انقطاع الموظف عن وظيفته لمدة عشرة ايام ولم يبدِ معذرة مشروعة فأنه يعد مستقيلاً . وجاء بعد ذلك امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة والذي اجاز فصل الموظف الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة ايام متتالية او مدة عشرة ايام خلال الشهر الواحد ولم يكن حاصل على اذن مسبق او لم يقدم ما يثبت اصابته بالمرض حال دون تواجده في العمل .(4) حيث ان المقصود من مصطلح الفصل في امر سلطة الائتلاف هو الاستقالة وليس الفصل بمعنى العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991المعدل لان هذه العقوبة لها اسباب معينة بموجبها تفرض ولا يعني ذلك استحداث حالة من حالات الفصل المنصوص عليها وهذا ما اوضحه مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فيه :-

(( لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليه الاول اضافة الى وظيفته وانها قد تمتعت باجازة ولم تلتحق بوظيفتها بعد انتهاء اجازتها مدة تزيد على المدة المقررة قانوناً وبناء عليه اصدر المدعى عليه الامر الاداري المطعون فيه رقم ( 2107 ) في 4/9/2006 قرر بموجبه فصل المدعية من الوظيفة وحيث ان الفصل من العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14) لسنة1991 وحيث ان البند ( سابعاً ) من المادة المذكورة قد حدد الحالات التي يفصل فيها الموظف من وظيفته وبعد اجراء تحقيق من لجنة مختصة وحيث ان وكيلا المدعى عليهما قد اوضحا بلائحتهما المؤرختين في 29 /10/2006 بان المدعية لم ترتكب مخالفة توجب تطبيق احكام قانون انضباط موظفي الدولة وانما قد غابت عن وظيفتها مدة تزيد عن المدة المقررة قانوناً مما تعد مستقيلة من وظيفتها واستناداً الى الامر رقم ( 30) لسنة 2003 الذي استعمل مصطلح الفصل من الوظيفة في مثل هذه الحالة وان ما قصد بالامر المطعون فيه هو ليس عقوبة فصل بمعنى الفصل المنصوص عليه في المادة ( 8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14 ) لسنة 1991 وهو ما يؤكده الامر المطعون فيه وحيث ان قصد المشرع من حكم الفقرة ( 8 ) من القسم ( 6 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) هو اعتبار الموظف مستقيلاً وليس استحداث حالة جديدة الى حالات الفصل المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المذكور بدلالة المادة ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 وهو ما استقر عليه العمل في مثل هذه الحالة وان القول بتعليق المادة ( 37) بالقدر الذي يتعارض مع امر سلطة الائتلاف لا يستقيم والنص وانما ينصرف ذلك الى المدة المحددة بنص المادة ( 37 ) اذ جعلها ( 5 ) ايام بدلاً من ( 10 ) ايام وتأسيساً على ما تقدم قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليهما تعديل الامر الاداري المرقم ( 2107 ) في   4 /9/ 2006 يقضي باعتبار المدعية مستقيلة من الوظيفة بدلاً من اعتبارها مفصولة منها ..........)) (5) اما عن موقف القضاء الاداري فقد جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا المصرية الصادر في 2 / كانون الثاني / 1956 قولها :- 

( الغياب بلا استئذان سابق ، مادام هذا ممكن ، يعتبر سبباً للمسآءلة التأديبية على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .....) (6) اما اذا قام الموظف بتقديم معذرة مشروعة خلال المدة المحددة المشار اليها سابقاً فان غيابه يعد مشروعاً ، وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له بقوله :-

( ليس للادارة اعتبار المدة التالية لانتهاء اجازة الموظف الاعتيادية الممنوحة له خارج العراق تغيبا بدون راتب ما دام الموظف قد اثبت مرضه بتقرير طبي صادر من مستشفى حكومي خارج القطر مؤيد من الجهات الرسمية ، ولمجلس الانضباط العام ولاية الغاء الامر الاداري المذكور واعتبار المدة الواردة في التقرير الطبي اجازة مرضية ) (7) وفي حكم آخر له جاء فيه :- ( تعتبرفترة انقطاع الموظف عن الدوام خدمة لغرض العلاوة والترفيع واستحقاقه لرواتبه عن هذه الفترة ، اذا كان مهيئا نفسه الى الدوام وقد حصل الانقطاع لاسباب خارجة عن ارادته ......) (8) وفي حكم آخر (..... وحيث ان المدعية كانت مهيأة نفسها للعمل وفق الاصول وبالتالي فان انقطاعها عن العمل كان خارج ارادتها وذلك بسبب عقوبة العزل التي فرضت عليها في حينه والتي تم الغائها كما مر آنفا مما يكون حرياً الاستجابة الى طلبها وعليه قرر المجلس بالاتفاق

الحكم لها باستحقاقها رواتبها ومخصصاتها .....) (9)

وفي حكم آخر له جاء فيه :-

( اذا لم يلتحق الموظف المنقول بالوظيفة التي نقل اليها خلال المدة القانونية المحددة في المادة ( 37 /1 ) من قانون الخدمة المدنية البالغة خمسة ايام عدا ايام السفر فيعتبر مستقيلاً من الوظيفة )(10 )  لكن هذا لايعني في المقابل بانه في كل الاحوال يكون توقف الموظف عن العمل سلبي التأثير ، فقد يكون له مردود ايجابي كما في حالة الاضراب عندما تكون مطالبه مشروعة – تحسين الحالة الاقتصادية مثلاً – فأنه يرجع على الموظف بالفائدة خصوصاً اذا استجابت الادارة الى مطالب هولاء الموظفين المشروعة وحققتها لهم ، كأن تزيد لهم في الرواتب ، كذلك في حالة الاستقالة عندما تكون هناك ظروف معينة تحيط بالموظف وتكون الاستقالة من صالحه كأن يحصل على فرصة عمل – وظيفة جديدة – افضل من التي كان يعمل بها سابقاً من نواحي عدة .

ثالثاً:- الآثار المترتبة على الادارة .

في بعض الاحيان يكون توقف الموظف عن العمل الوظيفي بسبب الادارة ويتمثل بسوء إدارتها للمرفق العام وسوء تنظيمه ، لان كفاءة الاداء في الجهاز الاداري للدولة وفعاليته في تحقيق اهدافه بنجاح يعتمد على الموظفين العموميين وكفاءتهم ومستوياتهم الوظيفية والمواصفات اللازم توافرها فيهم ، مما يعني خطأ الادارة في عدم اختيار من هو الاكفأ والأجدر على تحمل المسؤولية في اصعب الظروف .(11) لذلك تحرص قوانين الوظيفة العامة غاية الحرص على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة العامة خبرة وكفاءة واخلاق وذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة واستمرارها بتقديم الخدمات العامة للجمهور .(12) وان عملية الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة تعد من العمليات الادارية البالغة الاهمية ، وعلى الادارة ان تحسن انتقاء موظفيها من البداية حتى تضمن اعلى مستوى من كفاءة وفاعلية الاداء والعمل الاداري .(13) وبالتالي فأن توقف الموظف عن العمل الوظيفي يعرقل عمل المرفق العام مما يعكس صورة سيئة عن الادارة واسلوبها الخاطىء في ادارة تلك المرافق مما يؤثر عليها سلبياً بالاضافة الى ذلك فان التوقف عن العمل الوظيفي لا يقتصر أثره على الموظف ففي الوقت نفسه قد يكون له تأثير معنوي بالنسبة الى باق ٍ الموظفين عن طريق تشجيعهم على ترك العمل وتنمية الحافز لديهم على ذلك .

_______________

1 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : تقارير تقويم الموظفين بين النظرية والتطبيق ، مجلة كلية الحقوق ، العدد السابع ، المجلد الخامس ، آذار ، 2001 ، ص99 .

2 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم.: القانون الإداري  ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص 285 .

3 – ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص384 .

4 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً ) من القسم (6 ) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 30 ) لسنة 2003 الخاص بأصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3979 ) في 8 / ايلول / 2003.

5 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 238/ مدنية /2006 ) ، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006 ،  ص 340 – 341 .

6 – اشار الى هذا الحكم الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب  ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، جامعة عين شمس ، 1979، ص 154.

7 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 392 / 79 ) الصادر في 17 / 11 / 1979 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع – السنة العاشرة ، ( تشرين الاول – تشرين الثاني – كانون الاول ) ، وزارة العدل ،  بغداد ،1979 ، ص 159 .

8 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 47 / 84 ) الصادر في 31 / 10 / 1984 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع ( 1 ، 2 ،3 ، 4 ) ، وزارة العدل ، بغداد ، 1984 ، ص 199 .

9 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 11 / 2003 ) ذي العدد 16 / مدنية / 2003  الصادر في 10 / 3 / 2003 غير منشور .

10 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 395 / مدنية /2001 ) الصادر في 10 / 1 / 2001 ، منشور في مجلة العدالة ، العدد الثاني ، ( نيسان – مايس – حزيران  ) ، وزارة العدل ،  بغداد ، 2001 ،      ص 108 .

11 – ينظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين : الادارة العامة ، الطبعة الاولى ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 260 .

12 – ينظر في ذلك الدكتور غازي فيصل مهدي : سحب يد الموظف في التشريع العراقي ،  مجلة العدالة ، العدد الثالث  ، ( تموز – آب – ايلول )،  بغداد ، 2002 ،  ص 9 .

13 – ينظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين : الادارة العامة ، الطبعة الاولى ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006، ص261 .

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .