أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2019
4914
التاريخ: 2023-05-28
963
التاريخ: 2023-05-31
1415
التاريخ: 25-9-2018
3917
|
لقد رسم المشرع المصري اسلوب ازالة التجاوز حيث منح الجهات الأدارية صلاحية أزالة التعدي ( التجاوز) (1). حيث لم يقصر المشرع تلك الحماية على الأموال العامة فقط وإنما تعداها الى أموال الدولة الخاصة مستهدفاً الحصول على موارد مالية تدخل الخزانة العامة وبالتالي فإن أي اعتداء عليها يقلل تلك الموارد(2). وكما إن القانون رقم 100 لسنة 1964 قد نص على عدم جواز حيازة أي شخص طبيعي أو وضع يده بأي حق على عقارات الدولة الخاصة بعد إضفاء صفة المال العام(3). ...أما موقف المشرع العراقي فإنه عالج التجاوز في تشريعات عدة ففي قانون بيع الأراضي الأميرية (4) لسنة 1940 فقد أجاز بيع اراضي الدولة المتجاوز عليها بالبناء داخل حدود المدن والقرى والقصبات من قبل الأفراد ببدل المثل اذا كانت قيمة الأبنية القائمة أكثر من قيمة الأرض المادة (7) منه ، اما إذا كانت قيمتها قائمة اقل من قيمة الأرض فالحكومة مخيرة بين اجباره الهدم وتسليم الأرض خالية خلال شهرين من التبليغ او تشتريها بقيمتها مستحقة للقلع ، أما اذا كانت خارجها فتباع الى الباقي المتجاوز ببدل المثل المادة (3) منه .ويلاحظ أنه قد صدرت تعليمات مالية لسنة 1941 في المادة أولاً منها حيث أجازت استيفاء أجر المثل من أراضي الدولة التي أنشأت عليها الأبنية تجاوزاً ، أما قانون الأراضي المادة 35 منه أعطت الحق للحكومة أن تطلب الى المتجاوز على الأراضي الأميرية بقلع البناء إلا اذا كان القلع مضراً فيجوز لها استملاك البناء بقيمته مستحقاً للقلع (5) . وقد اعتبرت محكمة التمييز في حكم لها ( البناء المنشأ على ارض اميرية تجاوزاً يعتبر بحكم المنقول ولا يعد عقاراً بالتخصيص بالمفهوم الذي قصدته المادة 63 مدني لأن العقار بالتخصيص هو الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله كالأثاث البيتية في الدار أو الفندق أو الأدوات الزراعية في الأراضي الزراعية وليس من قبيل ذلك البناء على أراضي الغير الذي يغدو بحكم المنقول ) (6) . أما قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية المرقم 61 لسنة 1956 فقد عالج التجاوز على أراضي الدولة بالمادة 13 منه حيث لم يعط المتجاوز الحق بالتجاوز بأي شكل من الأشكال أما المتجاوزون قبل نفاذ هذا القانون فاعطاؤهم الحق بأن يتملكوا الأرض ببدل المثل اذا كانت قيمة الأبنية أكثر من قيمة الأرض (7) . كما صدرت قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي حدد بموجبها الطريق الواجب اتباعه للجهات الرسمية المخولة صلاحية ازالته وقد عد البناء سواء كان موفقاً أم مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن واستغلال المشيدات والأراضي دون الحصول على موافقات أصولية تجاوزاً فإذا ثبت لرئيس الوحدة الأدارية أو مدير البلدية نتيجة الكشف وجود تجاوزات ، تعطي له صلاحية اصدار قرار برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة محددة بقرار الأزالة ويكون قراره خاضعاً للطعن تمييزاً لدى محكمة الأستئناف . تمنع المحاكم من سماع الدعوى التي تقام عليهم بشأن ما أتخذ من اجراءات من قبلهم وحسب ما مخول لهم من صلاحيات (8) , والزمت بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجان مركزية وفرعية لكل منهما مهمته الخاصة حيث تتولى اللجان المركزية مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها أو تحت ادارتها أو اشرافها أو صيانتها ورفع تقارير بشأن ذلك الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة واعطى للجهات المذكورة آنفاً صلاحية تحريك دعوى جزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ضد المتجاوز وكل من يثبت تقصيره واهماله في اداء واجباته المتعلقة بازالة التجاوز ، اضافة الى إعطاء رئيس الوحدة الأدارية صلاحية اصدار قرار بحجز الممتنع عن ازالة التجاوز وتسديده نفقات ازالته ، بعد انتهاء مدة التبليغ (9) . و يلاحظ أنه صدر قرار بتاريخ 1979 (10) حيث نص في الفقرة العاشرة منه على تخويل المحافظين والقائمقامين ومدراء النواحي سلطة حاكم جزاء لغرض فرض العقوبات التي نص عليها القرار بخصوص أراض ٍ متجاوز عليها تعود للدولة ، وبذلك فقد خولت هذه الجهات غير القضائية ممارسة سلطات جزائية لتطبيق القرارات ، وفرض العقوبة المنصوص عليها فيها ضد المخالفين (11) . ونحن نؤيد ما اتجه اليه المشرع وذلك لأن تفويض سلطات جزائية لجهات غير قضائية تمليها الضرورة من اجل حماية الدولة ومصالحها العامة مما يتطلب طريقة فعالة وسريعة . ولقد صدر القرار لسنة 2002 (12) والذي حمل القضاة مسؤولية الحد من التجاوز على اموال الدولة وذلك بأن الزم القاضي بأصدار قرار يدعو فيه الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به وذلك باقامة الدعوى امام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بقرار المحكمة بدعوتها للمطالبة بالحق , واعطى لعضو الأدعاء العام عن تحقق حالة من حالات التجاوز الحق بتحريك الدعوى الجزائية بالتنسيق مع الجهة المالكة للحق (13) اضافة الى مهمته في مراقبة تنفيذ القرارات والعقوبات وفق القانون وبالأخص ما يتعلق منها بحماية نظام الدولة واموالها ومؤسساتها (14) . ويلاحظ إنه بين الحين والآخر تصدر قرارات تسمح للمتجاوزين بتملك العقارات المتجاوز عليها بعد دفع اجر المثل وتقدير قيمة الأرض ومنها القرارات :-
548 لسنة 1979 ،1328 لسنة 1981 ، 44 لسنة 1988 ، 46 لسنة 1988 ، 177 لسنة 1990 وآخرها القرار 156 لسنة 2001 وجميعها قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقضي بامكانية التمليك والتي تشجع مثل هذه التجاوزات .
أما في ظل الأوضاع الراهنة وغياب النظام فقد ازدادت حالات التجاوز على الأراضي والعقارات العائدة للدولة بالرغم من صدور تصريحات باتخاذ اجراءات جدية منها ( سوف يتم اخلاء الممتلكات العامة من الأفراد والمجموعات الذين يعتبر تواجدهم غير مشروع ..... مما يعرض الأمن والنظام المدني للخطر ) (15) , ولكن قد شرع مؤخراً قانون تأسيس هيئة فض نزاعات الملكية العراقية ( المعدل والمقر ، والذي اسس بموجبه هيئة دعاوى الملكية العراقية التي تتولى حل نزاعات الملكية بالطرق القضائية ، وتدعو الهيئة اطراف النزاع لغرض فض النزاعات الوسائل الرضائية وذلك للحد من تجاوز بعض الأفراد الذين صودرت املاكهم او تم الحجز او الأستيلاء عليها في ظل الحكومة السابقة وسجلت باسم وزارة المالية(16) ثم تولت بدورها بيعها الى مواطنين او تخصيصها الى احدى مرافق الدولة وذلك لعرق المالك او الحائز او لدينه او لمذهبه او لأغراض التطهير العرقي . اما ما يهمنا من ذلك هو تجاوز هؤلاء الأفراد وبدون اتباع الطرق القانونية على تلك الأموال محاولين استرجاعها وقد وضع القانون خطوات ايجابية وفعالة في سبيل فض تلك النزاعات باي حال كانت ، وقد صدرت تعليمات رسمت تلك الخطوات من اجل ايجاد حلول قضائية عادلة . واعتبرت المادة (24) من التعليمات(17) ( كل من عاد عن عمد الى العقار المشغول حاليا واتخذ اجراءات لإجبار شاغليه على اخلائه يعتبر مرتكباً جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات العراقي ) . ومما يلاحظ ان المشرع لم يحدد جسامة الجريمة ومقدار عقوبتها . وجعل مدة الأستئناف للقرار الذي تصدره الهيئة مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره(18). وحسناً فعل المشرع العراقي بتشريعه هذا القانون فانه يعد خطوة ذات اهمية قصوى من خلال تثبيت العدالة وارجاع الحقوق لأصحابها وفق القانون والحد من فوضى التجاوز ، لذا نأمل من المشرع العراقي بأن تكون تشريعاته المستقبله مدروسة وليس في اطار الأهواء والتذبذب . اضافة لذلك فقد قامت بعض الجهات غير الرسمية بتوزيع الأراضي على المواطنين الذين غرر بهم دون سند من القانون , مما الحق الضرر البالغ بالثروة العقارية لذا يتطلب الوقوف بحزم للحد منها سواء كان مصدرها التجاوز من قبل الأفراد او التوزيع من جهات غير مخولة قانوناً , كما أن مثل هذا العمل يعد من قبيل النصب والأحتيال , ذلك ان السند الممنوح لايعتبر سنداً صحيحا وغير معتبر في اثبات الملكية لأن الذي يثبت الملكية هو ما يصدر من دائرة التسجيل العقاري المختصة وهذا غير متحقق . كذلك فقد اصدرت مديرية التسجيل العقاري العامة ( بياناً )(19). بخصوص ذلك , دعت فيه المواطنين افراداً وجهات خاصة بالتوقف فوراً والعمل على رفع أي تجاوز وحيازة على العقار العائد الى دوائر الدولة , وعدم القيام بتوزيعها من أية جهة كانت , وعدم التعامل مع تلك الجهات وحملت المخالفين لذلك المسؤولية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ووصف البيان هذا العمل بالغصب لأملاك الدولة والأحتيال على المواطنين . وفي ضوء البيان الصادر من مديرية التسجيل العقاري نرى قيام الجهات المعنية كالبلديات وامانة بغداد ودائرة ادارة العقارات والتخطيط العام ودائرة عقارات الدولة واية وزارة متجاوز على عقاراتها باتخاذ الأجراءات اللازمة واتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتجاوز وبحق الجهة غير الرسمية التي تقوم بتوزيع الأراضي دون سند من القانون .
___________________________
1-ينظر المادة 970 من القانون المدني المصري المعدلة بالقانون 47 لسنة 957 . وبالقانون 39 لسنة 1959 والقانون 55 لسنة 1970 .
2-ينظر
- د. سمير عبد السيد تناغو ، القرار الأداري مصدر للحق ، الناشر منشأة المعارف الأسكندرية ، 1972 ، ص77 .
- د. فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص537 .
-د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الأداري في ظل الأتجاهات الحديثة ، الناشر منشأة المعارف الأسكندرية ، ص547 .
3- موسوعة القضاء والفقه ، مرجع سابق ، ج11 ، ص3 .
4- إن تعبير الأراضي الأميرية كما يستعمل في العراق يشمل كل أراضي البلاد ما عدا الأراضي المملوكة أو المفوضة بالطابو ، ينظر في ذلك خليل ابراهيم الخالد ومهدي محمد الأزري ، تاريخ أحكام الأراضي في العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1980 ،ص25 .
5- د. شاكر ناصر حيدر ، أحكام الأراضي والأموال غير المنقولة ، مطبعة لمعارف ، بغداد ، 1974 ، ص163 وما بعدها . (وقد تلقت الدولة العراقية قانون الأراضي العثمانية الصادر سنة 1858 م من الحكومة العثمانية وأصبح نافذاً في العراق بحكم دستور 1925 ( المادة 113 ) والخاص بتعين حدود وحقوق التصرف بالأراضي الأميرية .
6- حكم محكمة التمييز في القرار المرقم 63 / حقوقية ثالثة / 70 في 14 / 1 / 1970 منشور في النشرة القضائية ، ع1 ، س1 ، ص93 مشار اليه في المبادئ القانونية في لقضاء محكمة التمييز ، مرجع سابق ، ص693 .
7- مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1956 ، القسم الأول ، القوانين والمراسيم والقرارات والأرادات ، مطبعة الحكومة - بغداد ، 1957 ، ص493 .
8- لمزيد من التفاصيل راجع القرار 398 في 6/6/1987 منشور في التشريعات ذات العلاقة بوزارة الحكم المحلي ، حازم نوري ، ج1 ، 1989 ، ص85 .
9- راجع القرار 154 لسنة 2001 المادة 6/ ثالثاً . منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات مرجع سابق ، ص400 .
10- ينظر القرار 548 لسنة 1979 لمجلس قيادة الثورة المنحل منشور في التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات ، مرجع سابق ، ص383
11- حمدي صالح مجيد ، السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة ، رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد ، 1999 / ص32 .
12- ينظر القرار 141 لسنة 2002 لمجلس قيادة الثورة المنحل منشور في مجلة الوقائع العراقية العدد ( 3943 ) في 12 / 8 / 2000
13- القاضي جعفر ناصر ، الحد من التجاوز على حق الدولة وألزام الجهة الحكومية المتجاوز على حقها بالمطالبة به , بحث منشور في مجلة العدالة ، ع4 ، تشرين اول وثاني وكانون اول 2002 ، ص185 .
14- ينظر
- د. علي ياسين محمد ، وسائل حماية المشروعية ( دراسة مقارنة في ضوء التجربة العراقية ) ، بلا تاريخ ، ص 78 .
- د. عبد الأمير العكيلي ود. ضاري خليل محمود ، النظام القانوني للأدعاء العام في العراق و الدول العربية ، بلا تاريخ ، ص193 .
15- السلطة الائتلافية المؤقتة / امر / 8 حزيران 2003 /6 , منشور في الوقائع العراقية ع 3978 / 17 ب / 2003 , س44 ، ص25 .
16- منها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 342 لسنة 1980 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2765 ، لسنة 1987 ، ص507 .
17- تعليمات هيئة دعاوى الملكية العراقية منشور في مجلة الوقائع العراقية ، ع3985 لسنة 24 حزيران / 2004 / 12 ، ص27 .
18- راجع المادة الحادية عشر من قانون تأسيس هيئة فض نزاعات الملكية العراقية ( المعدل والمقر .
19- ادناه نص البيان الصادر من مدير عام التسجيل العقاري المنشور في جريدة الصباح العدد (178) في 29/كانون الثاني /2004م الموافق 7 ذي الحجة 1424 هـ .
(( بيــــان ))
بالنظر لما للملكية العقارية من اهمية كجزء مهم من ثروة الدولة نصت الشرائع والقوانين على وجوب المحافظة عليها واحترامها بعدم التجاوز عليها واستغلالها دون سند من القانون وبما ان ملكية الدولة ودوائرها للعقارات تمثل ملكية عامة يفرض القانون احترامها والمحافظة عليها وحيث لوحظ قيام بعض المواطنين بالتجاوز على الأراضي العائدة لدوائر الدولة سواء كانت على البلديات او امانة بغداد او غيرها من الدوائر القائمة او المنحلة كذلك لوحظ بان بعض الجهات تقوم بتوزيع الأراضي على المواطنين دون سند قانوني مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون وتؤدي الى ضياع ملكية الدولة نهيب بكافة المواطنين افراداً وجهات خاصة بالتوقف فوراً والعمل على رفع تجاوز وحيازة على العقارات العائدة الى دوائر الدولة وعدم القيام بتوزيعها من أي جهة كانت على المواطنين وعدم التعامل مع تلك الجهات وبخلاف ذلك ستتخذ الأجراءات القانونية بحق المخالف كما ان هذا العمل يدخل ضمن وصف الغصب لأملاك الدولة والأحتيال على المواطن .
مــــــع التـــقديـــــر
مدير عام التسجيل العقاري
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|