المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

التوزيع الجغرافي للكيوي
8-1-2016
مهام إدارات العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية
9/9/2022
dispersion (n.)
2023-08-15
أنواع المناعة في الطيور
21-4-2022
أنواع العملاء وطرق التعامل معهم
1-7-2016
سحلب ذكر Orchis mascula-olbiensis
23-4-2020


فقد الإدراك او الارادة  
  
3259   10:26 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : لي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص366-367
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ليس الجنون او العاهة في العقل في ذاته مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد للإدراك، أي الشعور، او فقد للاختيار أي الارادة او فقدهما معا. ذلك ان فقد الادراك او الاختيار او كليهما وقت العمل هو العلة في منع المسؤولية ورفعها مما يترتب عليه فقد الادراك او الاختيار وقت ارتكاب الفعل (الجريمة) بقي صاحبها مسئولا جنائيا رغم ذلك لعدم العلة في منع المسؤولية فعاهة الحمق والسفه، وهي كما هو معروف لا تؤدي الى فقد الادراك او الاختيار، لا تؤدي تبعا لذلك أيضاً الى المنع من المسؤولية الجنائية لأنها لا تحقق علته (1). وفقد الادراك او الاختيار إنما يقتضي الحرمان الكلي من احداهما كي ينتج اثره ويمنع المسؤولية أما اذا كان الحرمان جزئيا، بان احتفظ الجاني بقدر من الادراك او الاختيار يكفي لفهم أعماله وتوجيه ارادته على نحو ما فلا يمنع من المسؤولية غير انه يصح ان يكون عذرا او سببا لتخفيف العقوبة في حدود ما يبيحه القانون للقاضي  (2).

___________________

1-انظر استئناف مصري 14 ديسمبر 1989 القضاء س6 ص76. كما قررت محكمة النقض المصرية انه (اذا ثبت ان المتهم مريض بمرض التدرن وفي حالة ارتباك ذهني خطير بسبب مرض أولاده، وإرهاقه بالعمل، فان مسؤوليته لا تمتنع طالما انه لم يكن فاقد الشعور او الاختيار وقت مقارفة الجرائم المسندة إليه (نقض مصري 23 يونيه 1958 مجموعة احكام النقض س9 ن176 ص698.

2-انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص433 جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ج1 (أسباب الإباحة) ن 28. ويرى بعض الكتاب ان المراد بفقد الادراك او الاختيار هنا ليس هو الزوال الكلي والتلاشي التام، انما الانتقاص منها الى حد يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون بالارادة المتكونة منهما مما يعني انه من المتصور ان تمتنع المسؤولية على الرغم من بقاء قدر من الادراك والاختيار اذا كان هذا دون ما يتطلبه القانون. وتقدير ذلك من صميم عمل قاضي الموضوع وله الاستعانة بذوي الخبرة لتقدير ذلك. الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ن 632 ص626. وهذا ما لا نؤيده اذ نرى فيه مخالفة لصريح النص. انظر المادة 60 عقوبات عراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .