أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
12422
التاريخ: 24-3-2016
12227
التاريخ: 27-3-2016
2590
التاريخ: 22-3-2016
13705
|
يقصد بالقوانين الشكلية، او ما يسميها البعض قوانين الاجراءات، تلك القوانين التي تتضمن القواعد الشكلية التي تنظم اجراءات التقاضي، ويدخل فيها نتيجة لذلك القوانين الخاصة بتشكيل المحاكم وصدور الحكم وطرق الطعن فيها وتنفيذ العقوبات. ويتضمن هذه القواعد القانونية قانون الاجراءات الجنائية والمسمى عندنا في العراق بقانون أصول المحاكمات الجزائية. والمبدا العام ان لقوانين الاجراءات، بصورة عامة، اثرا رجعيا. فهي تسري على الماضي، وبالتالي تطبق من تاريخ نفاذها على جميع الدعاوى والتحقيقات التي لم يفصل فيها بعد، حتى تلك التي تتعلق بوقائع سابقة على نفاذ هذه القوانين، مما يعني ان المبدأ العام في القوانين الشكلية هو خضوعها لمبدا رجعية القانون الجنائي على الماضي. وهذا الأمر مستفاد من الغرض المقصود من القوانين الشكلية هو تنظيم سير العدالة تنظيما من شان ان يؤدي الى الوصول الى الحقيقة، مما يقود الى حماية مصلحة الاتمام ومصلحة الدفاع على السواء. فكما انه لا يصح ان يفرجان من العقاب، وكذلك لا يجوز ان يقع بريء تحت طائله، لذلك ليس للمتهم، والحالة هذه، ان يتضرر منها، لان اعتراضه يكون حجة عليه، اذ قد يفسر على اعتبار انه يريد تعطيل اظهار الحقيقة التي تساعد القوانين الجديدة على تبيانها. فاذا حدث تعديل في ترتيب السلطات الجزائية او اختصاصها او اجراءاتها، فان هذا التغيير مفروض فيه انه يؤدي الى تطبيق العقاب تطبيقا ادعى الى العدل والانصاف، لذلك ليس للمتهم ان يدعي بانه له حقا مكتسبا في التمسك بالاجراءات المقررة لمصلحة في القانون المعاصر لوقوع الجريمة لان حقه ينحصر في تمكينه من اثبات براءته. وللمشرع دون غير الحق في تعيين السلطات التي يبدي امامها وسائل دفاعه والسير الذي يتبع في هذا السبيل (1).
نطاق المبدأ :
ان تبرير مبدأ رجعية قوانين الاجراءات على الوجه المتقدم يصدق بصفة مطلقة على القوانين التي تبين الاجراءات واجبة الاتباع في التحقيق والمحاكمة والتنفيذ. وهي ما تسمى (بالقوانين الشكلية المحضة). اذ الغرض ان هذه القوانين تقرر اسلم الوسائل والاجراءات للاهتداء الى الحقيقة وتحقيق العدالة، او لتنفيذ العقوبات بما فيه صالح المتهم وصالح الجماعة على السواء ولهذا لا يستطيع المتهم ان يدعي تضرره من تطبيق قانون جديد منها على اجراءات محاكمته او اجراءات تنفيذ عقوبة فيه من جريمة وقعت في زمان سابق على تاريخ نفاذه، وقد استقر القضاء سواء في فرنسا ام في مصر على هذا الراي كما اتبع هذا الراي في العراق أيضاً (2). اما بالنسثبة الى قوانين الاختصاص، فالاصل فيها أيضاً ان تطبق على الماضي، اذ هي تطبق دائما من تاريخ نفاذها على جميع القضايا المعروضة حتى تلك التي وقعت قبل نفاذ هذه القوانين، ولكن مع ذلك قيل : ان الحكمة التي تقتضي تطبيق قوانين الاجراءات على الماضي قد لا تتحقق بالنسبة لهذه القوانين في جميع الحالات. اذ قد تعرض بمناسبة صدور قانون جديد منها حالة يبدو فيها ان للمتهم حقا مكتسبا من نوع ما، وان تطبيق القانون الجديد على الماضي يمس هذا الحق. وقد انصبت هذه المناقشة بصورة خاصة على حالة ما اذا صدر قانون جديد يعدل من اختصاص سلطة قضائية قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقا للقانون القديم الى سلطة قضائية أخرى قائمة فعلا او منشأة لأول مرة (3). فقد يبدو انه اما دامت السطلة القضائية التي تعدل اختصاصها قائمة، لم ينص القانون الجديد على الغائها، فان للمتهم ان يدعى نوعا من الحق المكتسب في ان تنظر قضية امام هذه السلطة دون ان يصطدم في ذلك بالاعتبار المستمد من ضرورة تغليب المصلحة العامة في مسائل الاجراءات وعدم جوز الاحتجاج بالحقوق المكتسبة على حساب هذه المصلحة، وقد تعددت الاراء سواء في فرنسا ام في مصر بصدد هذه الحالة. فيرى بعض الكتاب، ان القوانين المعدلة للاختصاص تطبق دائما على الماضي. وبالتالي فان القضايا الجزائية يجب ان تنظر او يستمر في نظرها امام المحكمة المختصة طبقا للقانون الجديد، ذلك لان الاختصاص يمس النظام العام وبالتالي فلا وجود لحق مكتسب في مسألة الاختصاص. ويرى آخرون : ان القوانين المعدلة للاختصاص لا تطبق على الماضي؛ لان للمتهم الحق في ان يحاكم امام قضاته الطبيعيين، وقضاته الطبيعيون هم الذين يعملون في وقت ارتكاب الجريمة. ويرى فريق ثالث، انه اذا رفعت الدعوى امام محكمة مختصة ثم صدر قانون معدل للاختصاص فيجب ان تستمر الدعوى في سيرها امام المحكمة التي بدأت فيها ولا يطبق القانون الجديد.
ويرى فريق رابع، ان قوانين الاختصاص تطبق من وقت نفاذها على الدعاوى التي نشأت والتي ستنشأ. ويجب تطبيقها على الجرائم التي سبق رفع دعوى من أجلها في أي آية حالة كانت عليها هذه الدعوى بشرط ان لا يكون عادة حكما غير نهائي او غير قطعي كما يسميه البعض ويكون عادة حكما بالادانة او البراءة. أي ان مبدأ تطبيق قوانين الاختصاص على الماضي يجب ان يتلاشى عندما يصطدم بحكم صادر في موضوع الدعوى. ويؤيد هذا الرأي معظم الشراح في فرنسا وكذلك اغلب المحاكم فيها كما اخذ به وايده بعض الكتاب العرب (4).
نحن نرجع الراي الثالث القائل بان الاختصاص الجديد يسري على الدعاوى التي لم ترفع بعد طبقا لاحكام الاختصاص في القانون القديم. وذلك لان الدعاوى التي رفعت فعلا قد اكسبت المتهم حقا في ان يستمر نظر قضيته امام المحكمة التي رفعت لها الدعوى هذه بالإضافة الى ان الأخذ بهذا الراي له فائدة عملية هي انه يؤدي الى تجنب الاضطراب الذي يقع بغير شك فيما لو قيل بتطبيق القانون الجديد مباشرة على الدعوى المنظورة فعلا مما يتطلب إعادة الاجراءات بشانها. كما يمتاز هذا الراي ببساطته وبعدم ابقائه الاختصاص القديم مدة طويلة مع وجود اختصاص اصلح منه. وهذا الراي هو السائد في مصر وهو الذي نرجح الأخذ به في العراق(5). واما بالنسبة الى القوانين المتعلقة بتشكيل المحاكم، فان مبدأ رجعية القانون على الماضي هو المتبع بالنسبة لها بصورة مطردة، مما يترتب عليه انه اذا صدر قانون جديد يعدل في عدد القضاة الذين تتكون منهم المحكمة، فان هذا القانون يجب ان ينفذ على جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم حتى تلك التي وقعت قبل نفاذه. وأما بالنسبة الى القوانين الخاصة بطرق الطعن في الاحكام ومواعيدها، فانها ككل قوانين الاجراءات تكون بصورة عامة ذات اثر رجعي، أي انها تطبق على الماضي فتحكم حتى الدعاوى التي تكون منظورة وقت نفاذها على رغم تعلقها بوقائع سابقة على هذا التاريخ (6). الا اذا نص القانون على خلاف ذلك (7). ويستثنى من ذلك حالة ما اذا كان يؤدي تطبيق القانون الجديد على الماضي، أي رجعية، الى المساس بحق مكتسب للمتهم. ففي هذه الحالة لا يطبق القانون الجديد على الماضي. ويمس القانون الجديد حقا مكتسبا فيما لو الغي طريقا من طرق الطعن كان القانون القديم ينص عليه او قص من ميعاده. ففي هذه الحالة لا يطبق القانون القديم، ولكن متى يكسب المتهم هذا الحق؟ الراي الراجح ان هذا الحق يكتسب من يوم صدور الحكم الذي يصبح من الممكن الطعن فيه. مما يترتب عليه انه اذا كان الحكم قد صدر قبل صدور القانون الجديد الذي يلغي طريق الطعن او يقتصر من ميعاد فان هذا القانون الجديد لا يطبق وبالتالي لا يخضع الحكم المتقدم لاحكام القانون القديم (8).
________________
1-انظر جارو، المرجع السابق، ج1 ن16.
2-انظر جارو المرجع السابق ج1 ن162 – جندي عبدالملك، المرجع السابق ج5 ن214 ص583 – الدكتور مصطفى كامل ياسين، مذكرات في القسم العام من قانون العقوبات، ص49، وقد قضت محكمة تمييز العراق بان القوانين المتعلقة بإجراءات المحاكمة والمرافعات تسري تلقائيا على الماضي حتى مع عدم النص على ذلك لأنها لا تضر بحقوق المتهم المكتسبة بل هي على النقيض في صالحه اذ تؤمن له حرية الدفاع عن نفسه. القرار رقم الاضبارة 41/جنايات/1968 (الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز الجزء الرابع ص129 – 103).
3-اما اذا كان القانون الجديد يلغي سلطة قضائية قائمة وينقل اختصاصها الى سلطة أخرى فلا نزاع في تطبيقه على الماضي، أي على الدعاوى التي كانت منظورة فعلا امام السلطة الملغاة.
4-انظر جارو، المرجع السابق ج1 ن161 – احمد صفوة، شرح القانون الجنائي (القسم العام) ص191.
5- انظر الدكتور علي احمد راشد، مبادئ القانون الجنائي، الجزء الأول، ص138 – وعكس هذا الراي الدكتور مصطفى كامل ياسين المرجع السابق ص49.
6-انظر عي بدوي، الاحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول، ص143 وقد سلك المشرع العراقي هذا المسلك في المادة 369/ أ من قانون الأصول الجزائية حيث قال : / تحيل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجنايات والجنح المستأنفة والمميزة لها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
7-وفي ذلك تقول المادة 369/ أ من قانون الأصول الجزائية/ (تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجزاء الكبرى اذا كان التمييز مقدما قبل العمل بهذا القانون. (انظر بنفس المعنى نقض مصري، 2 أكتوبر 1962 مجموعة أحكام النقض ص13 رقم 148 القضية 1005 ص590.
8-انظر علي بدوي، المرجع السابق ص143 – الدكتور محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية ص27 – الدكتور رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية، ص9 – عمر السعيد رمضان، مبادئ الاجراءات الجنائية ص29.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|