المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



موقف القوانين في العراق من المفاجأة بالزنى  
  
2558   01:31 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص46-48
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

عندما فتح العرب المسلمون العراق، وانتهت مدة القانون القديم، ساد نظام قانوني جديد هو النظام الاسلامي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بقي هذا النظام سائداً في العراق حتى منتصف القرن التاسع عشر(1)، إذ اصدرت الدولة العثمانية قانون الجزاء العثماني سنة 1858 م الذي طبق في العراق بوصفه جزءا منها، واستمر هذا القانون نافذاً حتى صدور قانون العقوبات البغدادي في 21/ت2/1918م(2)، والذي استمر نافذ المفعول حتى سنة 1969م إذ صدر قانون العقوبات رقم 111 النافذ حالياً(3). وسيتم بحث موقف هذه القوانين من المفاجأة بالزنى.

اولاً: المفاجأة بالزنى في قانون الجزاء العثماني :

تناول قانون الجزاء العثماني المفاجأة بالزنى في المادة (188)(4) منه. وقد ميز هذا القانون بين حالة المفاجأة بالتلبس بالزنى وعدها عذراً معفياً من العقاب أن ارتكب الجاني جريمته حال هذه المفاجأة ضد زوجته أو احدى محارمه، وبين رؤية الشخص زوجته أو إحدى محارمه على فراش غير مشروع مع آخر وارتكب جريمته فهو معذور، أي أنه يتمتع بالعذر المخفف. كما أن هذا القانون قد جعل العذر المعفي أو المخفف شاملاً جرائم القتل أو الجرح أو الضرب التي يمكن ان ترتكب في مثل هذه الأحوال، كما وسع من نطاق العذر إذ جعله يشمل ارتكاب الجريمة ضد الزوجة أو إحدى المحارم وشريكها احدهما أو كليهما ولم يقصرها على الزوجة وشريكها فقط.

ثانياً: المفاجأة بالزنى في قانون العقوبات البغدادي:

تناول قانون العقوبات البغدادي المفاجأة بالزنى في المادة (216) (5) منه. إن قانون العقوبات البغدادي لم يأخذ بالعذر المعفي من العقاب كما فعل قانون الجزاء العثماني، وإنما أخذ بالعذر المخفف للعقاب فقط عند ارتكاب الزوج أو المحرم جريمة القتل حال مفاجأته بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع عشيقها. وقد حدد هذا القانون العقوبة التي تفرض على الجاني وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إن ارتكب جريمة القتل ضد الزوجة أو ضد إحدى المحارم دون الشريك، وبذلك تكون جريمة القتل المرتكبة ضد الشريك هي جريمة قتل عادية. ولم ينص القانون على الجرائم الأخرى التي يمكن ان ترتكب حال هذه المفاجأة كجريمة الاعتداء المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.

ثالثاً: المفاجأة بالزنى في قانون العقوبات العراقي:

نص قانون العقوبات العراقي على المفاجأة بالزنى في المادة (409)(6) منه. إن هذا القانون اخذ بالعذر المخفف في حالة الجريمة المرتكبة حال مفاجأة الزوج بتلبس زوجته أو احدى محارمه بالزنى وعاقب الزوج أو المحرم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كما هو الحال في قانون العقوبات البغدادي. إن القانون العراقي قد شمل بالعذر الزوج أو المحرم الذي يرتكب جريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى الموت او إلى عاهة مستديمة ضد الزوجة أو احدى المحارم وضد شريكها احدهما أو كليهما. ومنع هذا القانون الزوجة او احدى المحارم وشريكها من التمتع بحق الدفاع الشرعي ضد الزوج أو المحرم، كما منع تطبيق أحكام الظروف المشددة على الجريمة المرتكبة في هذه الأحوال. ويتضح من استعراض مواقف هذه القوانين من المفاجأة بالزنى أنها جاءت واسعة النطاق جميعاً لنصها على شمول الجريمة المرتكبة ضد الزوجة أو احدى المحارم بالعذر المخفف. وبينما أخذ قانون الجزاء العثماني بالعذر المعفي من العقاب، فقد أخذ القانونان الأخران بالعذر المخفف اذ ساويا في العقاب بين الجريمة المرتكبة حال التلبس بالزنى وبين الوجود في الفراش الواحد، في حين أن قانون الجزاء العثماني قد فرق بينهما. وإن هذه القوانين قد حصرت العذر بالزوج او المحرم ولم تمنحه للزوجة أو لغيرها من الاناث. إن قانون العقوبات البغدادي قد جعل العذر متوفرا في حالة قتل الزوجة أو احدى المحارم فقط، بينما قانون الجزاء العثماني وقانون العقوبات العراقي قد جعلا العذر متوفراً إن ارتكبت الجريمة ضد الزوجة او احدى المحارم وضد شريكها احدهما او كليهما. إن مصدر نص المادة (409) ومن قبلها (216) عقوبات بغدادي هو قانون العقوبات الفرنسي مع بعض الاختلاف في الأحكام، رغم ان المجتمع الأوربي يختلف اختلافاً كبيراً عن مجتمعنا الاسلامي الشرقي(7).

________________________

1- ينظر فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، منشورات مركز البحوث القانونية، 12، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1986، ص27.

2- المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات البغدادي، ينظر جميل الاورفه لي، شرح قانون العقوبات البغدادي، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1948، ص22.

3- نشر في الوقائع العراقية العدد 1778 في 15/9/1969.

4- نصت المادة (188) من قانون الجزاء العثماني على انه (من فاجأ زوجته أو احدى محارمه حال تلبسها بالزنى مع شخص آخر فضرب أو جرح أو قتل احدهما أو كليهما فهو معفو. ومن رأى زوجته أو احدى محارمه مع شخص آخر على فراش غير مشروع فضرب أو جرح أو قتل احدهما أو كليهما فهو معذور).

5- نصت المادة 216 عقوبات بغدادي على أنه (كل من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين).

6- نصت المادة (409) عقوبات عراقي على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى الموت او إلى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة).

7- ينظر د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977، ص115. جبرائيل البنا، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، مطبعة الرشيد، بغداد ،1946-1947، ص67.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .