أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
3605
التاريخ: 22-4-2017
3421
التاريخ: 25-4-2017
2397
التاريخ: 21-3-2016
2165
|
قال تعالى في كتابه الكريم (ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا)(1). ن الفقهاء المسلمين اختلفوا في وضع تعريف موحد للزنى، واختلاف الفقهاء في تعريف الزنى اختلافاً لفظيا في الأغلب(2). لأن جميع الفقهاء متفقون على تحريم الزنى وأنما الاختلاف في الجزئيات. فقد عرفه المالكية بأنه (الزنى الشامل للوطء(3)، تغييب حشفة آدمي في فرج آدمي دون شبهة حلية عمداً) (4). وعرفه الشافعية بأنه (وطء رجل من أهل دار الأسلام أمرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار وعالم بالتحريم) (5). وقال الحنفية بأنه (اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار من دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام) (6). وعرفه الحنابلة بأنه (فعل الفاحشة في قبل أو دبر) (7). اما الشيعة الامامية فقد عرفوه بأنه (ايلاج الإنسان ذكره في فرج أمراة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبه ملك ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا) (8). وعرفه الشيعة الزيدية بأنه (الزنى وما في حكمه ايلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة) (9). أن فعل الزنى في الشريعة الاسلامية يعد من جرائم الحدود(10)، وهو عام شامل العلاقة الجنسية غير الشرعية سواء كان الزاني متزوجا أو غير متزوج. فكل اتصال جنسي بين رجل وامرأة بشروط خاصة هو زنى ويعاقب عليه بعقوبة الزنى(11). أي أن الزواج ليس ركناً في هذا الفعل. أما بالنسبة للعناق والتقبيل والمفاخذة أي الايلاج بين الفخذين والمباشرة خارج الفرج، كل هذه الأمور لا تعد زنى يستوجب الحد وأنما هي معاصي تستوجب التعزير(12).
_________________
[1] - سورة الاسراء /آية –32.
2- ينظر د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب، المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي، ط1، بغداد، 1989،ص81.
3- الوطء: هو التحام أنثى وذكر بتمام الايلاج، بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلة . ينظر د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1973، ص31. د. احمد حافظ نور، جريمة الزنى في القانون المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1958، ص129، هامش رقم 1.
4- ينظر ابو عبدالله محمد الخرشي، شرح الخرشي على المختصر الجليل، ط2 ، ج8، مطبعة بولاق، مصر، 1317هـ ، ص75.
5- ينظر ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، المهذب ، ج2، مطبعة دار أحياء الكتب العربية، مصر، بلا سنة طبع، ص266.
6- ينظر علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، ج7، مطبعة الجمالية، مصر، 1328هـ-1910م، ص33.
7- ينظر أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، ج4، تعليق وتصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي، المطبعة المصرية بالازهر، بلا سنة طبع ، ص250.
8- ينظر ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، ج1 و2، تحقيق العلامة محمد جواد مغنيه، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1295هـ ، ص149.
9- ينظر، احمد بن يحيى المرتضى الزيدي، البحر الزخار، ج5، ط1، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1949، ص139.
10- الحدود هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود التي هي سبع جرائم، الزنى، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. وتسمى العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم حداً. ينظر، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، القسم العام، ط3، ج1، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1963، ص634.
11- ينظر، احمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الاسلامي، دراسة فقهية مقارنة، ط2، الشركة العربية للطباعة والنشر، مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه، القاهرة، 1962، ص92.
12- ينظر، د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص31.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|