المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

تصادم لامرن inelastic collision
15-5-2020
مصادر القوائم البريدية
3/9/2022
نظم المطر(النظام اللورنسي)
2-6-2016
Hamilton-Laceable Graph
11-5-2022
هورمون الكاسترين Gastrin
25-7-2016
تعريف القانون الدولي الخاص وتطوره وموضوعاته
14-3-2021


تعريف الزنى في الفقه الإسلامي  
  
2640   10:10 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص5-7
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

قال تعالى في كتابه الكريم (ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا)(1). ن الفقهاء المسلمين اختلفوا في وضع تعريف موحد للزنى، واختلاف الفقهاء في تعريف الزنى اختلافاً لفظيا في الأغلب(2). لأن جميع الفقهاء متفقون على تحريم الزنى وأنما الاختلاف في الجزئيات. فقد عرفه المالكية بأنه (الزنى الشامل للوطء(3)، تغييب حشفة آدمي في فرج آدمي دون شبهة حلية عمداً) (4). وعرفه الشافعية بأنه (وطء رجل من أهل دار الأسلام أمرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار وعالم بالتحريم) (5). وقال الحنفية بأنه (اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار من دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام) (6). وعرفه الحنابلة بأنه (فعل الفاحشة في قبل أو دبر) (7). اما الشيعة الامامية فقد عرفوه بأنه (ايلاج الإنسان ذكره في فرج أمراة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبه ملك ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا) (8). وعرفه الشيعة الزيدية بأنه (الزنى وما في حكمه ايلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة) (9). أن فعل الزنى في الشريعة الاسلامية يعد من جرائم الحدود(10)، وهو عام شامل العلاقة الجنسية غير الشرعية سواء كان الزاني متزوجا أو غير متزوج. فكل اتصال جنسي بين رجل وامرأة  بشروط خاصة هو زنى ويعاقب عليه بعقوبة الزنى(11). أي أن الزواج ليس ركناً في هذا الفعل. أما بالنسبة للعناق والتقبيل والمفاخذة أي الايلاج بين الفخذين والمباشرة خارج الفرج، كل هذه الأمور لا تعد زنى يستوجب الحد وأنما هي معاصي تستوجب التعزير(12). 

_________________

[1] - سورة الاسراء /آية 32.

2- ينظر د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب، المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي، ط1، بغداد، 1989،ص81.

3- الوطء: هو التحام أنثى وذكر بتمام الايلاج، بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلة . ينظر د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1973، ص31. د. احمد حافظ نور، جريمة الزنى في القانون المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1958، ص129، هامش رقم 1.

4- ينظر ابو عبدالله محمد الخرشي، شرح الخرشي على المختصر الجليل، ط2 ، ج8، مطبعة بولاق، مصر، 1317هـ ، ص75.

5- ينظر ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي، المهذب ، ج2، مطبعة دار أحياء الكتب العربية، مصر، بلا سنة طبع، ص266.

6- ينظر علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، ج7، مطبعة الجمالية، مصر، 1328هـ-1910م، ص33.

7- ينظر أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، ج4، تعليق وتصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي، المطبعة المصرية بالازهر، بلا سنة طبع ، ص250.

8- ينظر ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، ج1 و2، تحقيق العلامة محمد جواد مغنيه، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1295هـ ، ص149.

9- ينظر، احمد بن يحيى المرتضى الزيدي، البحر الزخار، ج5، ط1، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1949، ص139.

10- الحدود هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود التي هي سبع جرائم، الزنى، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة، البغي. وتسمى العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم حداً. ينظر، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، القسم العام، ط3، ج1، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1963، ص634.

11- ينظر، احمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الاسلامي، دراسة فقهية مقارنة، ط2، الشركة العربية للطباعة والنشر، مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه، القاهرة، 1962، ص92.

12- ينظر، د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص31.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .