المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أركان جريمة طبع أو نشر صور لوجة عملة ورقية  
  
2062   09:45 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص129-131
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تتكون أركان جريمة طبع ونشر صور لوجه عملة ورقية من ثلاثة أركان ـ الركن الأول الأفعال المادية أما الركن الثاني ـ محل الجريمة والركن الثالث ـ القصد الجنائي

الركن الأول

الأفعال المادية

يتضح ان السلوك المادي في هذه الجريمة يتمثل في أشكال ثلاثة وهي طبع أو نشر او استعمال صور تمثل وجهاً لعملة متداولة في العراق أو جزءاً من وجه العملة إذ ان الفاعل هذا يقوم بطبع وجه واحد أو جزء من وجه عملة عراقية (على سبيل المثال) لأغراض ثقافية أو فنية أو علمية أو صناعية أو ما شابه دون الحصول على ترخيص بذلك فيخضع بالتالي لهذا النص العقابي ، أو كالصحفي أو الكاتب الذي ينشر في الجريدة أو الكتاب صورة لعملة ورقية متداولة في العراق دون ترخيص بذلك(1). وتتحقق النتيجة الجرمية أو غير المشروعة في هذه الجريمة من خلال تمام الفعل المادي المكون للسلوك الإجرامي مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، إذ نصت المادة (285) عقوبات في فقرتها الثانية على انه (يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط)، إذ لا يشترط هنا التعامل بهذه الصور أو انخداع الناس بها عن طريق قبولهم لها ولكن يكفي لتحقيق الجريمة ونتيجتها الجريمة بتمام الفعل المكون لها مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، مادام الفاعل لم يحصل على ترخيص من السلطة المالية المختصة ، بطبع أو استعمال هذه الصورة التي هي معدة أصلاً لأغراض غير التعامل. والفرق بين جريمتي نشر واستعمال صور لوجه عملة ورقية وجريمة ترويج العملة المزيفة أو المزورة أو التعامل بها أن الجاني لا يقوم بنشر أو استعمال الصور التي تمثل وجه العملة أو جزء منه على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة ، بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لمجرد الهواية وعلى أنها ليست عملة بالمرة (2).

الركن الثاني

محل الجريمة

ان محل هذه الجريمة هي العملات الورقية المتداولة في العراق والأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (285) من قانون العقوبات ويشترط هنا وقوع هذه الجريمة على العملات الورقية دون المعدنية ، وذلك لاستحالة خداع الجمهور أو إيقاعه في الغلط عن طريق طبع أو نشر وجه أو جزء من وجه لعملة معدنية ، ولا فرق هنا بين العملة الوطنية أو الأجنبية .

الركن الثالث

القصد الجنائي

يقوم الركن المعنوي لجرائم طبع ونشر صورة لوجة عملة ورقية متداولة قانوناً والمنصوص عليه في المادة 285/2 من قانون العقوبات على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فضلاً عن قصد جنائي خاص هو استهداف  الجاني بفعله غرضاً ثقافياً أو علمياً أو صناعياً أو تجارياً .  فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعله ، والى نتيجته مع علمه بماهية الفعل ، وبأنه ينصب على صور لوجه عملة ورقية متداولة قانوناً وبان من شانه تحقيق نتيجة ويجب أن يستهدف الجاني بفعل طبع أو تصوير أو نشر أو استعمال الصور التي تمثل وجهاً لعملة ورقية متداولة قانوناً ...

___________________

[1]-  د. محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص116 - 117.

2-  محمد عبد الحميد الالفي ، المصدر السابق ، ص56.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .