أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2021
2617
التاريخ: 24-5-2021
1996
التاريخ: 19-7-2021
5232
التاريخ: 2024-03-17
995
|
تتكون أركان جريمة طبع ونشر صور لوجه عملة ورقية من ثلاثة أركان ـ الركن الأول الأفعال المادية أما الركن الثاني ـ محل الجريمة والركن الثالث ـ القصد الجنائي
الركن الأول
الأفعال المادية
يتضح ان السلوك المادي في هذه الجريمة يتمثل في أشكال ثلاثة وهي طبع أو نشر او استعمال صور تمثل وجهاً لعملة متداولة في العراق أو جزءاً من وجه العملة إذ ان الفاعل هذا يقوم بطبع وجه واحد أو جزء من وجه عملة عراقية (على سبيل المثال) لأغراض ثقافية أو فنية أو علمية أو صناعية أو ما شابه دون الحصول على ترخيص بذلك فيخضع بالتالي لهذا النص العقابي ، أو كالصحفي أو الكاتب الذي ينشر في الجريدة أو الكتاب صورة لعملة ورقية متداولة في العراق دون ترخيص بذلك(1). وتتحقق النتيجة الجرمية أو غير المشروعة في هذه الجريمة من خلال تمام الفعل المادي المكون للسلوك الإجرامي مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، إذ نصت المادة (285) عقوبات في فقرتها الثانية على انه (يعاقب بالعقوبة ذاتها… إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط)، إذ لا يشترط هنا التعامل بهذه الصور أو انخداع الناس بها عن طريق قبولهم لها ولكن يكفي لتحقيق الجريمة ونتيجتها الجريمة بتمام الفعل المكون لها مع إمكان إيقاع الجمهور في الغلط ، مادام الفاعل لم يحصل على ترخيص من السلطة المالية المختصة ، بطبع أو استعمال هذه الصورة التي هي معدة أصلاً لأغراض غير التعامل. والفرق بين جريمتي نشر واستعمال صور لوجه عملة ورقية وجريمة ترويج العملة المزيفة أو المزورة أو التعامل بها أن الجاني لا يقوم بنشر أو استعمال الصور التي تمثل وجه العملة أو جزء منه على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة ، بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لمجرد الهواية وعلى أنها ليست عملة بالمرة (2).
الركن الثاني
محل الجريمة
ان محل هذه الجريمة هي العملات الورقية المتداولة في العراق والأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ، وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (285) من قانون العقوبات ويشترط هنا وقوع هذه الجريمة على العملات الورقية دون المعدنية ، وذلك لاستحالة خداع الجمهور أو إيقاعه في الغلط عن طريق طبع أو نشر وجه أو جزء من وجه لعملة معدنية ، ولا فرق هنا بين العملة الوطنية أو الأجنبية .
الركن الثالث
القصد الجنائي
يقوم الركن المعنوي لجرائم طبع ونشر صورة لوجة عملة ورقية متداولة قانوناً والمنصوص عليه في المادة 285/2 من قانون العقوبات على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فضلاً عن قصد جنائي خاص هو استهداف الجاني بفعله غرضاً ثقافياً أو علمياً أو صناعياً أو تجارياً . فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعله ، والى نتيجته مع علمه بماهية الفعل ، وبأنه ينصب على صور لوجه عملة ورقية متداولة قانوناً وبان من شانه تحقيق نتيجة ويجب أن يستهدف الجاني بفعل طبع أو تصوير أو نشر أو استعمال الصور التي تمثل وجهاً لعملة ورقية متداولة قانوناً ...
___________________
[1]- د. محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص116 - 117.
2- محمد عبد الحميد الالفي ، المصدر السابق ، ص56.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|