المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الجرائم الجنسية
8-4-2016
اختبارات الجـبـس
2023-03-04
Affricates
2024-10-29
ملاحظات أخرى عن التربية
6-9-2017
الإضاءة الصناعية - الإضاءة المنتشرة Quartz Halogen Lights
25-12-2021
ترجمة أحمد بن إبراهيم العشاب
2024-11-14


أركان جريمة صنع أدوات التزييف أو حيازتها  
  
9586   09:17 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص133-136
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان سنتناول في الأول الركن المادي ، أما الركن الثاني فهو محل الجريمة ، أما الركن الثالث فهو الركن المعنوي.

الركن الأول

الركن المادي

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من فعلين الصنع والحيازة .

الصنع

ويشمل كافة الأعمال الفنية التي من شأنها إنشاء أو تجميع أو تكوين أدوات التزييف ، كصنع قالب تزييف العملة المعدنية من الجبس وكحفر الاكلشيهات في العملة الورقية .

الحيازة

لم تعرف غالبية التشريعات الأجنبية فعل حيازة أدوات التزييف إلا أن المشرع الإنجليزي قد عرف الحيازة في هذه المجال في المادة (17/هـ) من قانون جرائم سك العملة الإنجليزية لسنة 1936 على الوجه الآتي : - يعتبر الشيء في حيازة الشخص إذا كان في نطاق حراسته الشخصية ، أو كان في حراسة شخص آخر يعلم الأول وإرادته أو كان في مبنى أو مكان يخصه أو يشغله بنفسه ، أو كان لاستعماله أو لفائدته الشخصية ، أو استعمال أو فائدة شخص آخر ، ويضيف الفقه الإنجليزي لذلك بان يستوي في هذا كون المكان مفتوحاً أو مغلقاً كما لو كان في مسكن أو في حقل(1)، ولهذا فإنه لا تهم المدة التي حاز فيها الجاني أدوات التزييف ، وعليه فان مجرد الحيازة كاف لقيام الجريمة دون اشتراط استعمال هذه الأدوات أو الآلات أو المعدات(2). وقد يحدث الصنع أو الحيازة من شخص واحد وقد يحدث من اكثر من شخص وهو الأمر الغالب ، إذ إن هذه الجرائم من خصائصها أنها جرائم مساهمة ، فإذا لم تبدأ عملية التزييف ووقع فعل الصنع والحيازة من اكثر من شخص ، يمكن تكييف الفعل علاوة على انه جنحة صنع أو حيازة أدوات تزييف بأنه اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تزييف العملة ، ولما كان الفعلان مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن توقع عقوبة الجريمة الأشد وفق المادة 142 عقوبات عراقي  وهي الاتفاق الجنائي(3). ويتعين أن تكون الصناعة أو الحيازة (بغير مسوغ) وبعد توافر المسوغ سبب إباحة ويتوافر هذا المسوغ إذا كان ثمة ترخيص من السلطات العامة بالصناعة أو الحيازة أو كان المتهم يمارس على وجه شرعي مهنة تقتضي هذه الصناعة أو الحيازة كمدير متحف أو معرض أو خبير يجري فحصاً لها أو باحث يجري عليها دراسات ولهذا فان في هذه الحالة يعد توافر المسوغ سبباً للإباحة(4).

الركن الثاني

محل الجريمة

وموضوع الجريمة كما حدده الشارع هو (أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزويرها أو تزييفها) وبذلك تدخل في نطاق الآلات على اختلاف أنواعها وأحجامها ومدى اعتمادها على الأساليب العلمية الحديثة وقطع غيارها وجميع المواد التي يمكن استعمالها في عمليات التزييف صلبة كانت أو سائلة والضابط الأساسي في موضوع الجريمة هو صلاحية الأداة أو المادة لان تستعمل في صورة مباشرة في عمليات التزييف . وتحدد هذه الصلاحية على نحو موضوعي ، أي يتعين أن تكون صالحة بالفعل لذلك ، ولا يكفي مجرد اعتقاد المتهم هذه الصلاحية وتقدير ذلك من شأن قاضي الموضوع(5).

الركن الثالث

الركن المعنوي

يقوم على القصد الجنائي العام دون تطلب أي قصد خاص . ومن ثم يكفي لتوافره أن يكون الجاني عالماً بان ما يضعه أو يحوزه من أدوات أو آلات أو معدات هو مما يستعمل أو مما يمكن استعماله في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها ، وأن تتجه إرادته إلى الصنع أو الحيازة . أما الغلط الذي ينصب على المسوغ أو المبرر للصنع أو الحيازة فيأخذ حكم الغلط في الوقائع الذي به ينتفي القصد الجنائي إذا كان الغلط جوهرياً . وإذا توافر القصد العام فلا أهمية للبواعث أو الأهداف التي يرمي الجاني إلى تحقيقها عن طريق سلوكه ، طالما انتفى المسوغ أو المبرر للصنع أو الحيازة حتى ولو كان الهدف أو الباعث هو استخدامها في التقليد أو التزييف أو التزوير الذي لم يشرع في ارتكابه يعد ذلك أن المشرع افترض أن الصنع أو الحيازة هو إعداد لارتكاب التقليد أو التزييف أو التزوير طالما لا يوجد مسوغ لذلك ، لهذا فإن عبء إثبات وجود المسوغ يقع على عاتق المتهم لينفي تلك القرينة التي افترضها المشرع .

________________________

[1]-  د. عادل حافظ غانم ، جرائم تزييف العملة ، دراسة مقارنة ، المطبعة العالمية القاهرة ، 1966،
ص 164 .

2-  نقض مصري 28 يونيو سنة 1965 مجموعة الأحكام محكمة النقض ، س16 ، رقم 123 ، ص 632.

3-  د. عادل حافظ غانم المصدر السابق ص166

4-  د. محمود نجيب حسن ، المصدر السابق ، ص189.

5-  محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص190.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .