أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
9631
التاريخ: 11-2-2016
5713
التاريخ: 4-2-2016
16581
التاريخ: 22-4-2019
5970
|
تقسم المرتبة الأولى إلى صنفين وهما:
1- الأبوان المباشران.
2- الأولاد وإن نزلوا، ذكوراً وإناثا، سواء كانوا الأولاد المباشرين الإبن والبنت أو أولادهم.
فاذا وجد أحد من هذه المرتبة يحجب الورثة من المراتب الأخرى، فلو كان الأب وحده موجوداً حجب الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، وهكذا لو وجدت الأم أو الإبن أو البنت أو أولادهم، كما لا يؤثر الوإرثين في هذه المرتبة بعضهم في بعض إذا كانوا من صنفين مختلفين، فلا يحجب أحدهما الآخر حجب حرمان وإن جاز حجبه حجب نقصان. فاذا وجدت أم مع بنت بنت فكلاهما يرثان مع ان الأم اقرب درجة من بنت البنت، أما إذا كان الوإرثون في هذه المرتبة من صنف واحد فالاقرب درجة يحجب الأبعد درجة فاذا جاءت البنت مع إبن إبن، فالبنت تحجب إبن الإبن، لأنهما متحدان في المرتبة ومن صنف واحد. وعلل فقهاء الجعفرية تقديم الأبوين وأولاد المتوفى وإن نزلوا على بقية الورثة وجعلهم في المرتبة الأولى في الاستحقاق، بأن الله سبحانه وتعالى بيّن ميراث الأبوين المباشرين مع ميراث الأولاد في نص واحد بقول الله تعالى: ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أولادكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين فَإِن كنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَإبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا[(1). فابتدأ ببيان انصبتهم مما اقتضى تقديمهم لقربهم من المتوفى وإن كلمة (أولادكم) في الآية المذكورة آنفا تشمل عند فقهاء الجعفرية جميع الفروع لا فرق بين ذكر وانثى من حيث أصل الاستحقاق وإن كان هناك إختلاف في مقدار الاستحقاق، ولا فرق بين من ينتسب إلى المتوفى من طريق الذكور ومن ينتسب إليه من طريق الإناث(2).
وسنركز في هذا الموضوع في بحث ميراث الإناث في هذه المرتبة وهن: البنت وفروعها، والام وكما يأتي:
اولاً : ميراث البنت
ان البنت في الفقه الجعفري تستحق الميراث، إما بالفرض وإما بالقرابة واما تكون واحدة أو متعددة، ومن الممكن ان يكون معها قسم أخرَّ من الورثة ويمكن توضيح هذه الحالات وكما يأتي:
أولاً- إذا كان للمتوفى بنت واحدة ولا يوجد وإرث غيرها، فترث في هذه الحالة التركة كلها فرضاً وردا، النصف فرضاً والباقي رداً.
ثانياً- إذا كان للمتوفى بنات متعددات، فانهن يرثن التركة كلها، فرضاً وردا، فيرثن الثلثين فرضاً، والباقي رداً.
ثالثاً- إذا كان مع البنت الواحدة أو البنات المتعددات إبن واحد أو أبناء عديدون فيرثون التركة كلها أو الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض ان وجدوا للذكر مثل حظ الأنثيين قرابةً(3).
ثانياً : ميراث فروع البنت
ان فروع البنت في الفقه الجعفري يعدون أولاداً للمتوفى عند عدم الأولاد المباشرين، وهم لا يرثون عند وجود الأولاد المباشرين، لأن القاعدة في الفقه الجعفري ان الاقرب درجة يحجب الأبعد درجة إذا كانوا من مرتبة واحدة ومن صنف واحد، فالبنت تحجب بنت البنت. والقاعدة في توريث بنت البنت، وابن البنت، وغيرهم من أولاد الأولاد، ان الفرع يستحق نصيب أصله ذكراً كان أم انثى سواء كان الفرع انثى أم ذكر، فلو توفى عن بنت إبن، وإبن بنت، فاننا نفترض الاصول احياء الإبن والبنت المباشرين، ومن ثم تقسم بينهما التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قرابةً، فترث بنت الإبن نصيب الإبن ويرث إبن البنت نصيب البنت، أي ان كل واحد منهما يرث نصيب أصله، واذا كان للولد المباشر أكثر من فرع قسم نصيبه بين فروعه للذكر مثل حظ الأنثيين. كما لو توفى عن بنت بنت وإبن بنت، لبنت له توفيت قبله، وبنت إبن وإبن إبن، لإبن له توفي قبله، فنفترض ان البنت والإبن المباشرين على قيد الحياة، فيرثون التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تستحقه البنت يقسم على فروعها للذكر مثل حظ الأنثيين، وما يستحقه الإبن يقسم أيضاً على فروعه للذكر مثل حظ الأنثيين(4).
ثالثاً : ميراث الأم
من الممكن ان تكون الام منفردة او مجتمعة مع غيرها من الورثة وسنبحث حالاتها كما يأتي:
أولاً- إذا انفردت في الميراث فلم يكن معها أحد الزوجين، ولا أي وإرث من مرتبتها ولا جمع من الإخوة والأخوات. ورثت جميع التركة فرضاً وردا، فترث الثلث فرضاً والباقي رداً.
ثانياً- إذا اجتمعت مع الأب، فانها ترث الثلث، والأب يرث الباقي، ولو كان معهما أحد الزوجين، فان أحد الزوجين يرث فرضه والأم ترث الثلث، والأب يرث الباقي، ولو كان أقل من نصيب الأم. فان توفيت امرأة عن زوج وأم واب، فان الزوج يرث النصف، والأم ترث الثلث، والأب يرث الباقي.
ثالثاً- إذا اجتمعت الأم مع الفرع الوارث وهنا يجب التمييز بين الفرع الوارث المذكر والفرع الوارث المؤنث:
1- إذا اجتمعت مع الفرع الوارث المذكر، فالأم تحجب حجب نقصان فترث السدس، ويرث الفرع الوارث المذكر الباقي قرابةً، كما لو توفى رجل عن أم وإبن، فالأم ترث السدس، والإبن يرث الباقي قرابةً وهكذا لو وجد معها إبن إبن.
2- إذا اجتمعت مع الفرع الوارث المؤنث، فالأم ترث السدس فرضاً، والفرع المؤنث يرث فرضه، وما بقي يرد عليهما كل واحدة بنسبة فرضها، فلو توفى عن أم و بنت، فالأم ترث السدس، والبنت ترث النصف والباقي يرد عليهما، للأم ربعه، وللبنت ثلاثة ارباع(5).
رابعاً- إذا اجتمعت مع جمع من الإخوة فان نصيبها ينقص من الثلث إلى السدس، وقد اشترطوا لذلك شروطاً عديدة :
1- أن يكون جمع الإخوة جمع مذكر لا مؤنث وأقل الجمع عندهم اثنان، فلابد من وجود أخوان، أو اربع أخوات، أو أخ وأختان، فان كانوا أقل من ذلك بان كانوا أخاً أو أختا، أو ثلاث أخوات، فانهم لا يحجبون الأم حجب نقصان وانما ترث الثلث في هذه الحالة، واسندوا رأيهم إلى قول الله تعالى : ]فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(6).
2- أن يكون الإخوة أشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم وإن كانوا جمعاً فإنهم لا يحجبونها حجب نقصان لسببين الأول: ان المقصود من قول الله تعالى ]فَإِن كَانَ لَهُ إخوة[ أولاد الأب، والثاني: ان الإخوة لأم ينتسبون إلى المتوفى بوساطة الأم فهي سبب ميراثهم، فلا يمكن ان تكون هي سبب ميراثهم وهم يكونون سبب حجبها.
3- أن يكون الأب موجوداً، فتحجب الأم حجب نقصان فترث السدس، فيرث الأب الباقي قرابةً، لقول الله تعالى: ] فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(7).
4- ان لا يكون الإخوة محرومين من الميراث، لاي مانع من موانع الميراث، كالقتل وأختلاف الدين، أما إذا كانوا محجوبين فيبقى وجودهم مؤثراً على نصيب الأم.
5- ان يكون الإخوة منفصلين، فان كان قسما منهم لم يولد بعد والموجودون لا يعدون جمع مذكر فانهم لا يحجبون الأم حجب نقصان وهذا الشرط موضع أختلاف عند فقهاء الجعفرية، فقد ذهب بعضهم إلى انه ليس بشرط لأنه لا دليل عليه، إذ ان الجنين في بطن أمه متى ولد حيا وثبت انه كان موجودا وقت الوفاة فانه يحكم له بالوجود ويرث شأنه شأن الاحياء. أما الذين اشترطوه فاحتجوا ان كلمة الإخوة المذكورة في قول الله تعالى: ] فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إخوة فَلأمهِ السُّدُسُ[(8). هم الإخوة الاحياء الموجودون على وجه اليقين وقت الوفاة، لا الذين يكون وجودهم احتماليا وهذا لا يتحقق إلا إذا كانوا منفصلين بالفعل(9).
__________________________
[1]- سورة النساء، الآية 11.
2- محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، دار الرائد العربي، لبنان، 1979، ص103 وما بعدها.
3- انظر محمد الصدر، ما وراء الفقه (كتاب الميراث)، جـ8، القسم الاول، مطبعة الاداب، النجف، 1994، ص64 وما بعدها.
4- انظر جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، دار مكتبة الحياة، لبنان، 1978، ص183 وما بعدها.
5- انظر محمد إبراهيم الكرباسي، نخبة الاحاديث في الوصايا والمواريث، مطبعة النجف، النجف الاشرف، 1958، ص290 وما بعدها.
6- سورة النساء الآية 11.
7- سورة النساء، الآية 11.
8- سورة النساء، الآية 11.
9- انظر محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، كتاب الفرائض والمواريث، جـ3، مطبعة الشورى، النجف، ص121 وما بعدها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|