أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
4272
التاريخ: 14-4-2021
2705
التاريخ: 22-4-2019
3592
التاريخ: 5-2-2016
2953
|
1-جهة البنوة: وتشمل الإبن وابن الإبن وان نزل.
2-جهة الأبوة: وتشمل الأب والجد العصبي (الجد لأب) وان علا.
3-جهة الأخوة: وتشمل الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناءهما وان نزلوا.
4-جهة العمومة: وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهما وان نزلوا(2).
فان كان الولي العاصب واحداً، فالولاية له وحده من دون سواه. وان تعدد الأولياء فالولاية لأقربهم جهة على حسب ترتيبهم في الميراث. فتقدم جهة البنّوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. فيقدم الإبن على الأب، والأب أو الجد يقدم على الأخ والعم وهكذا(3). فان وجد شخصان من جهة واحدة، قدم من كان أقربهم درجة. فيقدم الإبن على إبن الإبن والأخ على إبن الأخ لأنه أقرب درجة. فان تساووا في الجهة والدرجة قدم من كان أقوى قرابة، فمن كان قريباً للمولى عليه من جهتي الأب والأم يكون أحق بالولاية عليه من قريبه الذي يدلي اليه من جهة واحدة وهي جهة الأب فقط، لان قوة القرابة توجد شفقة اشد، وهذه الولاية تقوم على الشفقة ورعاية المصلحة. وعلى هذا يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب والعم الشقيق على العم لأب وهكذا(4). فان تساووا في كل هذا، بان إتحدت جهتهم ودرجتهم وقوة قرابتهم، كإن كانوا اخوة أشقاء مثلاً، ثبتت الولاية لكل واحد منهم، إذ لا مرجح لأحدهم على الآخر حتى يتقدم عليه(5). فإذا لم يوجد للمولى عليه أحد مطلقاً من هؤلاء العصبات من النسب(6). أو كان الموجود منهم ليس أهلاً للولاية لعدم تحقق شروطها فيه. فهنا قد إختلف الأحناف فيمن تثبت له الولاية على النفس. فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله- تنتقل الولاية على النفس الى الأقارب غير العصبات، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وهم مرتبون على الراجح من مذهب الحنفية كما يلي:
1-الأصول: وهم الأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم.
2-الفروع: وهم البنت، ثم بنت الإبن ثم بنت البنت وهكذا ثم الجد الرحمي (الجد لام).
3-فروع الأبوين: وهم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الأخ والأخت لأم على سواء.
4-فروع الجدين: وهم العمات مطلقاً، والأعمام لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أولادهم وهكذا(7). فإذا لم يوجد للمولى عليه أقارب لا من العصبات ولا من غيرهم، كانت الولاية للحاكم لقوله- صلى الله عليه وسلم- (السلطان ولي من لا ولي له)(8). وينوب عن الحاكم في ذلك القضاة. بينما يرى صاحبي أبي حنيفة، إن الولاية تنتقل الى الحاكم إذا لم يوجد عاصب، إذ لا ولاية لغير العصبات من الأقارب. والأصل الذي قام عليه الخلاف بين الإمام والصاحبين، ان الإمام يرى ان سبب الولاية هو القرابة وقوة الشفقة، والصاحبان يريان ان سبب الولاية هو التعصيب لان العصبات هم عاقلة المولى عليه الذين ينالهم عار الزواج، وهم الذين يجب عليهم الحفظ والصيانة. أما أبو حنيفة فقد لاحظ فيما ذهب اليه من ولاية القريب غير العاصب، ان الولاية يقصد من ورائها النظر في مصلحة المولى عليه، وهذا كما يتحقق من العاصب يتحقق من القريب غير العاصب، لأنه أمر يقوم على الشفقة، ولا شك ان الأقارب ولو كانوا غير عصبات هم أكثر معرفة ودراية بمصلحة المولى عليه من القاضي أو من ينيبه الذي لا تربطه بالمولى رابطة من القرابة التي تدعو الى الشفقة، ولا يتسع وقته للتحري عن شؤونه ومعرفة أحواله(9). هؤلاء هم الأولياء وهذا هو ترتيبهم في المذهب الحنفي، وليس وراء هؤلاء من له الولاية على النفس، ولو كان وصياً، لان الوصي ولايته على المال لا على النفس(10).
__________________
[1]– والعصبة هم الاقارب من جهة الأب، وسُموا عصبة لانهم يعصبون الشخص ويعتصب بهم أي يحيطون به، ويشتد بهم. والعاصب بنفسه، هو كل قريب ذكر لا تنفرد أنثى بالتوسط بينه وبين قريبه. ابن منظور- لسان العرب- مرجع سابق- مج(1)- حرف الباء- فصل العين- ص606.
2 – شمس الدين السرخسي- المبسوط- دار المعرفة- بيروت- لبنان- ط2- ج4- ص219، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- دار المعرفة- بيروت- لبنان- أعيد
طبعه بالاوفسيت- ج2- ص122، وانظر: محمد زيد الأبياني- شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية- مكتبة النهضة- بيروت- بغداد- بلا سنة طبع- ج1- ص59.
3 – وقد جرى خلاف في المذهب الحنفي بين فقهائه حول تقديم ابن المعتوهة (أو المجنونة) على أبيها في زواجها، وكذلك حول تقديم الجد على الأخوة الأشقاء أو لأب. فبالنسبة للخلاف الأول سنأتي على ذكره قريباً ان شاء الله. أما فيما يتعلق بالخلاف الثاني، فيرى بعض المتقدمين من الحنفية ان تقدم الجد على الأخوة هو رأي أبي حنيفة، أما الصاحبان فرأيهما انه معهم على سواء، فهو يشارك في الولاية الأشقاء أو الأخوة لأب. وذلك لان أبا حنيفة يقدمه عليهم في الميراث فيحجبهم، أما الصاحبان فيجعلانه معهم في الميراث فيكون معهم في الولاية أيضاً. وقد ذكر السرخسي في مبسوطه ان تقدم الجد على الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، هو موضع اتفاق في الفقه الحنفي، لان الميراث يقوم على مجرد الصلة العصبية، أما الولاية وخصوصاً ولاية الحفظ والصيانة فانها تقوم على الشفقة والرعاية ولا خلاف بين الناس في ان الجد أكثر رعاية للقاصر من الأخوة أياً كانوا. أنظر: السرخسي- المبسوط 4/ 219.
4 – وقد خالف في ذلك زفر من فقهاء الحنفية حيث يرى ان الأخ لأب كالأخ الشقيق تماماً لأنهما قائمان مقام الأب وصلة الأخ لأب بالأب كصلة الأخ الشقيق، وطالما استويا في سبب الولاية- وهي العصوبة- فلا رجحان لأحدهما على الآخر في الولاية. ولان أساس الولاية هو القرابة الأبوية ولا دخل للام ولا لقرابتها في الولاية، فتعتبر هنا في حكم اللغو. انظر: السرخسي - المبسوط4/219.
5 – السرخسي- المبسوط 4/ 218، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- شركة المطبوعات العلمية- مصر- 1327هـ- ج2- ص251.
6 – يوجد هناك الى جانب العصبات النسبية العصبات السببية وهي الآتية من العتق. ومرتبة مولى العتاقة في الولاية تأتي بعد العصبات النسبية، ولكن وبعد زوال الرق فلا يتصور ان ولاية مولى العتاقة لها وجود الان، لذا نكتفي بالإشارة اليها هنا.
7 – الزيلعي- تبيين الحقائق 2/ 126، وانظر: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان- مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده- مصر- 1400هـ- 1980م- ص8. حيث جاء في المادة (36) من تلك الأحكام ما نصه: (إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للام ثم لام الأب ثم للبنت ثم لبنت الإبن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الإبن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب).
8 – انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري- تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية- بلا سنة طبع- ج9-كتاب النكاح- رقم الحديث- 5135- ص191، محمد بن علي بن محمد الشوكاني- نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر – ج6 – كتاب النكاح – ص134.
9 – انظر: السرخسي – المبسوط 4/223، محمد أبو زهرة – الولاية على النفس – معهد الدراسات العربية العالية – مصر – 1966 – ص89، زكريا احمد البري – الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون – دار الاتحاد العربي للطباعة – القاهرة – 1974 – ص72.
0[1] – وفي رواية عن أبي حنيفة ان الأب لو أوصى للوصي بزواج الصغير، صح وثبتت له ولاية التزويج أيضاً. انظر: ابن نجيم- البحر الرائق 3/ 135.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|