المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى  
  
9685   09:34 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص 239-244
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان كثيرا من الكتاب المسلمين المتحمسين والمخلصين لشرع الله والغيورون على احكامه يحاولون ان يردوا على شبهة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث باجابات تقليدية متكررة منذ زمن طويل تشتمل على حجتين هما كما يأتي:-

الأولى : ان الشريعة الإسلامية الغراء ازالت الغبن والاجحاف الذي لحق بالمرأة فقد كانت عند عرب الجاهلية لا تحرم من الميراث فحسب ، بل انها تورث كباقي المتاع ، فورثتها الشريعة الإسلامية.

الثانية : ان الاعباء المالية الملقاة على كاهل الذكر اكثر مما هو ملقاة على كاهل الأنثى مما اقتضى ان يكون نصيبه ضعف نصيبها(1).

ولنا على الاجابتين الانفتي الذكر الملاحظات الآتية:

الأولى : ان قياس نظام الميراث عند عرب الجاهلية الموضوع من قبل البشر ، بما يتناسب مع ظروف حياتهم ، ونابعا من العادات الظالمة الخاضعين لها ، لأنهم قوم لم تلن لهم جوانب الحياة وليس لهم دين يعصمهم من الخطأ ، مع نظام الميراث الاسلامي الموضوع من قبل الله سبحانه وتعالى ، قياس مع الفارق ، اذ لا يجوز قياس التشريع الوضعي مع التشريع الالهي لتسويغ تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث.

الثانية : ان سوق الحجتين المذكورتين انفا للرد على شبهه تفضيل الذكر على الأنثى وكأن المسألة مسلم بها وان الإسلام فضل الذكر على الأنثى في الأحوال جمعيها، في حين وجدنا ان مسألة التفضيل ليست قاعدة مطردة . ومن وجهة نظرنا ان العلل في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث في بعض الحالات هي : الاعباء المالية ، ومشاعر المتوفى ، والغرم بالغنم ، والقدرة على استثمار الأموال :-

اولا : العبء المالي

ان علة الاعباء المالية متحققة في حالات التفضيل كافة بين الذكر والانثى، اذ ان توريث الذكر ضعف الأنثى في بعض الحالات لم يكن على اساس الذكورة والانوثة ، بل على اساس الاعباء المالية لكليهما ، ولنضرب مثلا يوضح الإختلاف في هذه الاعباء ، فاذا توفى شخص عن إبن ، وبنت ، وترك مبلغا قدره ثلاثة ملايين دينار، فتقسيم التركة وفقا للشريعة الإسلامية ، سيكون توريث البنت مليون دينار ، والابن مليوني دينار ينفقه على نفسه وعلى غيره ، فاذا اراد الزواج ، فانه يدفع المهر لزوجته ولنفرض انه مليونا دينار ، وهذا يعني انه دفع كل ما ورثه من ابيه مهرا لزوجته ، فلم يبق له شيء من التركة ثم يكون ملزما بالانفاق على زوجته واولاده وكل من يعولهم عند الحاجة كالوالدين واخته التي ورثت معه حتى تتزوج ، كما انه ملزم بالنفقة عليها إذا فارقها زوجها ، أو توفى عنها ولم يكن لها كفاية مالية لحياتها.   أما البنت فانها تأخذ مهرا عند زواجها ، ولنفرض انه مليونا دينار ، فيصبح مجموع ما لديها ثلاثة ملايين دينار ، ثم هي لا تكلف بانفاق شيء من مالها ، مهما كانت غنية ، لان نفقتها اصبحت على زوجها ، فهو المكلف بالانفاق عليها ما دامت في عصمته ، أما إذا لم تتزوج فيبقى توريث الذكر ضعف الأنثى منسجما مع العدل والمساواة ، سيما وان اخوها يكون ملزما بالانفاق عليها عند الحاجة(2). واذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون ثرواتهم كلها على انفسهم ولا يتزوجون ، ولا يبنون اسرة فتلك امثلة نادرة والاحكام تقام على الغالب الشائع لا النادر ، فالامر الطبيعي ان ينفق الرجل ثروته على بناءً اسرة ، وانفاق الرجل على اسرته تكليفا لا تطوعا ، ومهما كانت ثروة الزوجة كبيرة فلا يحق له ان يأخذ منها شيئا البتة إلا برضاها، فاين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة ؟ فالمسألة مسألة ارقام وحسابات وترجيح بين المصالح المرعية في التوريث ، لا عواطف كاذبة واختراعات مخالفة للحقيقة. ويحتج البعض ان هذا التفضيل كان مسوغا في الماضي ، أما الان وقد دخلت المرأة في مجالات العمل كلها، واصبحت الاعباء المالية الملقاة على كاهلها مساوية للاعباء المالية الملقاة على كاهل الرجل، وهذه الحجة مردودة من وجهين هما:

الأول : الاصل ان المرأة في المجتمع الاسلامي تستقر في بيتها رغم تعلمها وتخرجها من الجامعات ، وان كان يجوز عمل المرأة في بعض المجالات استثناء في الاعمال التي تقتضيها المجتمع من ناحية ، أو حاجة امرأة بعينها من ناحية اخرى ، فتعليم البنات ، وطب النساء ، وغيرها من الاعمال التي ينبغي ان تقوم بها المرأة ، فهي وظائف يحتم المجتمع اشتغال النساء بها، وقد يكون عمل المرأة لعدم وجود عائل لها ، أو عدم كفاية ما يعولها به عائلها ، لان ذلك احفظ لها ولكرامتها وعرضها(3). وخلاصة الامر ان الاصل تفرغ المرأة لاسرتها واطفالها وخروجها للعمل استثناء، والاحكام تقام على الغالب الشائع لا النادر.

الثاني : ان مبدأ المساواة المطلقة في الحقوق والالتزامات بين الرجل والمرأة في الغرب لا يزال في قيد التجربة، ولم تصدر الحياة حكمها النهائي عليه ، هل هو خير للمرأة أم شر لها ؟ وهل هو خير للمجتمع والاسرة بحيث يكون صالحا للبقاء ، حتى يصبح اساسا ومناطا في تقنين القوانين ؟ أم هو شيء عارض لا يلبث ان يزول وتعود المرأة إلى خصوصيتها وانوثتها؟ وقد بدت منذ فترة تلوح في الافق بوادر انحسار هذا المبدأ ، كونه شيئاً عارضاً جاء نتيجة المدنية الزائفة فلا يستطيع أحد ان يزعم ان المرأة بتكوينها الجسدي والفكري والوجداني ليست مهيأة لاهم وظيفة في الحياة وهي الامومة، فاذا لم تقم بها فذلك اهدار لطاقة حيوية مرصودة لغرض معين ، وتحويل لها عن سبيلها الاصيل ، وحين تقتضي الضرورة ذلك فلا اعتراض(4). ويرد البعض ان المرأة تستطيع ان تقوم بواجب الامومة وواجبها تجاه الاسرة ، واعمالها الوظيفية وهذا يستدعي مساواتها للرجل في الحقوق والالتزامات، ومن ثم وجب المساواة في الحقوق والالتزامات كافة ؟

 لو افترضنا جدلاً بالاخذ بالمساواة المطلقة في الحقوق والالتزامات بين الذكر والانثى، اليس في هذا المبدأ اجحاف وغبن واضح للمرأة ، بحيث يلقى عليها من الالتزامات التي لا تتناسب مع قدرتها وانوثتها ومع ذلك فلا يمكن ان يختلف اثنان بأن على المرأة واجباً رئيساً، وهو الامومة والقيام بشؤون الاسرة ، وواجب ثانوي وهو العمل، ومن ثم فإن أي تقصير في الواجب الرئيس، ولو حققت المرأة النجاحات كلها في الواجب الثانوي ، يؤكد فشل هذا النظام وعدم صلاحيته . لذا فقد بدت بوادر الضيق والتبرم بهذا المبدأ تظهر في محيط المرأة نفسها ، وان المستقبل سيكشف عن خطأ هذا المبدأ وزيفه ، ويعود بالمرأة إلى وضعها الطبيعي ليرفع عن عاتقها ما القي عليها من التزامات لا تتناسب مع طبيعتها وقدرتها، فالمرأة بغريزتها وطبيعة الانوثة فيها ، تلقي عبأها في الحياة على الرجل ، حتى في البلاد التي ساد فيها مبدأ المساواة المطلقة ، نجد ان الرجل هو الذي يكد ويعمل دائما ، أما المرأة فقد تعمل وقد لا تعمل فعملها وكسبها ليس هو القاعدة ، وليس هو الاصل الذي تبنى عليه حياة الاسرة، ان دعاة المساواة لا يستطيعون تطبيق هذا المبدأ للاختلاف بين الذكر والانثى في القدرات والتكوين الجسدي والعاطفي، ولا يعني هذا تفضيل احدهما على الآخر ، لذا فإن الله سبحانه وتعالى ميز بينهما في بعض الحالات فتشريعه بني على ما يخلد على مر الزمن لأنه دين الحياة كلها ودين الاجيال جميعها فلا يقرر من الاحكام إلا ما يتماشى مع النظرة السليمة وما يصح للانسان في كل زمان ومكان دون الالتفات إلى نزعات الهوى كالتي تظهر في بعض المجتمعات بين حين واخر ولا تلبث ان تندثر ويطويها الزمن كما طوى غيرها.

ثانياً : مشاعر المتوفى

ان المرء يعنى بوجود ابناء له ، يكونون امتدادا له ، ويبنون نسبا بعده فالفطرة البشرية تميل إلى بقاء الذكر وهذا يكون في الابناء ، وابناء الابناء ، فقد جاء في القرآن الكريم على لسان زكريا (عليه السلام) قول الله تعالى ] وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا [ (5). اذ ان المرء يشعر بالضياع والاندثار وموت الذكر ، إذا لم يترك بعده ذكوراً ينسبون إليه ، فضلا عن ان الإبن يسند ابويه في الملمات والمواقف الصعبة لهذا كله يشعر الاباء بالطمأنينة والدفء تجاه الابناء اكثر من البنات وتثور فيهم دواعي الافتخار والاعتزار بالابن اكثر من البنت ، حتى النساء انفسهن على الرغم من ميلهن العاطفي الانثوي إلى بناتهن اكثر منه إلى ابنائهن ، ولكنهن يشعرن بالاعتزاز بالابناء اكثر من البنات ويجعلن نصيب التقدير والقيمة للابن اكثر منه للبنت ، وهذا الاعتزاز والتقدير للابن من قبل الابوين مسالة فطرية غريزية ، جبل عليها الانسان منذ بداية خلقه ، ولذلك قالت امرأة عمران في قول الله تعالى ] قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى[ (6). لذلك يحاول الاباء دائما ان يجعلوا لابنائهم ما يعينهم على معاشهم حتى لا يضيعوا فيضيع ذكره معهم ، وبتوريث الإبن ضعف نصيب البنت راعى المشرع مصلحتين :

الأولى: مشاعر المتوفى بالرغبة في بقاء ذكرهم وهذا يكون في الابناء فيحاولوا ان يجعلوا لهم ما يعينهم على حياتهم حتى لا يضيعوا فيضيع ذكره معهم.

والثانية : حق المرأة في تركه والديها، وشعورها بحقها بهذه التركة حالها كحال اخيها(7).

 

ثالثاً : الغرم بالغنم

ان العلة في تفضيل الذكر على الأنثى هي الموازنة بين الحقوق والالتزامات المتقابلة بين الورثة والمتوفى ، اذ ان الإبن يكون ملزما بالانفاق على والديه إذا كانا فقيرين بخلاف البنت التي لا تكلف بهذا الالتزام ، فكان من العدل ان يرث من الوالدين اكثر مما ترث ، والحكم ذاته يطبق على الأخ الشقيق أو لاب فانه ملزم بالانفاق على اخته أو اخيه إذا كان فقير الحال بخلاف الأخت التي لا تكون ملزمة بهذا الواجب فكان من العدل ان يرث من المتوفى اكثر مما ترث ، والحكم ذاته يطبق على ميراث الزوج والزوجة ، فنصيب الزوج من تركة زوجته ضعف نصيب الزوجة من تركة زوجها ، والعلة مرتبطة بالالتزامات الملقاة على كاهل الزوج تجاه زوجته ، فهو يدفع لها مهرا ، ويكون ملزما بالانفاق عليها طيلة مدة حياتها، كما انه قد يكون له دخل في تكوين ثروتها ، بخلاف الزوجة التي لا تلتزم باي من هذه الالتزامات، إلا انها قد يكون لها دخل في تكوين ثروته بالتدبير في المصاريف ، إلا انها تظل بدرجة اقل من جهد الزوج في تكوين ثروة زوجته.

رابعاً: القدرة على الاستثمار

ان الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى من نفس واحدة ، لقول الله تعالى : ]هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا[(8). وجعل لكل واحد منهما مميزات وقدرات لا توجد في الآخر فوهب للمرأة العاطفة الدافقة والحنان والرحمة للقيام بواجباتها الاسرية ، ووهب الرجل الجلد والقوة للحصول على مصادر المعيشة له ولاسرته ، وان هذه الطبيعة البشرية جعلت الرجل اقدر على استثمار الأموال الذي بيده من المرأة المتفرغة لشؤون اسرتها ، ومن ثم قد تضاف هذه العلة على التعليلات الاخرى في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مما يؤدي إلى فائدة المجتمع بعامة. اذ ان المساواة ليست عدلا في الأحوال كلها، لان المساواة في بعض الاحيان قد تنقلب ظلماً، كما لو كان عندنا عاملان فقام احدهما بضعف جهد الآخر أو انتج ضعف منتوجه فليس من العدل مساواتهما في الاجر، فكذلك ليس من العدل المساواة المطلقة في تركة المتوفى ، اذ ان هناك عللاً في التوريث تراعي مجموعة مصالح قد علم الله سبحانه وتعالى عند التضارب بينهما مصالح اجدر بالرعاية ، ومما تقدم لم نجد الذكورة والانوثة بحد ذاتها معيارا للتفاضل في الميراث بين الذكر والانثى ، بل الإختلاف مبني على الفطرة الانسانية السليمة ، وما تنادي به الغرائز الاصيلة ، وعوامل حتمية وواقعية لا تصلح الاسرة والمجتمع إلا بمراعاتها ، والسير حسبما تقتضه تلك الضرورات ، والا اختلت موازين الحياة الاجتماعية.

___________________________

[1]- انظر عباس محمود العقاد ، المرأة في القران ، دار الهلال ، مصر ، ص68 وما بعدها. د. حمد العبد الرحمن الجنيدل، نظرية التملك في الاسلام، بحث لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاة بالرياض، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1983، ص48 وما بعدها. محمود محمد غريب ، المال في القران ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1976 ، ص77 وما بعدها. عبد الحميد ابراهيم محمد ، المرأة في الإسلام ، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر ، 1983 ، ص 69 وما بعدها.

2- انظر عابدة المؤيد العظم ، سنة التفاضل وما فضل الله به النساء على الرجال ، ط1، دار إبن حزم، بيروت، 2000 ، ص123 وما بعدها.

3- انظر عبد الله بن زيد ال محمود، حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والاناث، ط2، دار الشروق، بيروت، 1982، ص5 وما بعدها.

4- انظر د. جمعة محمد براج، المصدر السابق، ص41.

5- سورة مريم، الآية 4.

6- سورة ال عمران، الآية 35.

7- انظر أحمد الشيخ محمد الباليساني، المصدر السابق، ص79 وما بعدها.

8- سورة الاعراف، الاية 189.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .