المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
اماني اليهود بدخول الجنة
2024-11-05
امامة إبراهيم اقترنت بكلمات
2024-11-05

القواعد الخاصة بمسك الدفاتر التجارية
14-3-2016
أديسون توماس ألفا
12-10-2015
أهمية التخطيط
28-7-2016
إعلام المؤمنين بموت الميت.
20-1-2016
Connected Dominating Set
15-3-2022
قانون غاي لوساك: الضغط ودرجة الحرارة
11-7-2020


تولية دائرة الأوقاف  
  
2483   08:31 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص92-93
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يعرف الفقه الإسلامي هذا النوع من التولية على الوقف ، وانما عرف تولية القاضي اذا لم يشترط او يوص بها الواقف لاحد ، ونظراً لانشغال القاضي ، فان القوانين المقارنة جعلت دائرة الوقف المختصة متولياً بدلاً من القاضي .

وقد حصر المشرع المصري التولية بيد وزارة الأوقاف على الأوقاف الاتية :

1.الأوقاف الخيرية مالم يشترط الواقف التولية لنفسة (1).

2.الأوقاف التي لم يعرف مستحقوها ، ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها .

3.الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها التولية لوزارة الأوقاف اذا كان واقفوها غير مسلمين (2).الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص (3). واجاز القضاء المصري (4) ، تعيين وزارة الأوقاف متولياً على وقف غير المسلم متى كان من بين مصارفه جهة إسلامية ، بل وحتى لو كان مصرفه غير إسلامي متى رأى ذلك صالحاً، لانه لا يوجد ما يمنعه من ذلك . وجعل المشرع الاردني وزارة الأوقاف متولياً عاماً على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية بالاصل ، الا اذا اشترط الواقف متولياً على وقفه فيعد متولياً خاصاً ، واجاز توليتها بالانفراد او بالاشتراك مع المتولي على الوقف الذري بقرار من القاضي الشرعي(5). اما المشرع العراقي ، فقد كان اكثر وضوحاً في بيان تولية دائرة الأوقاف المختصة ، فجعلها متولياً دائماً على الوقف المضبوط ، ومتولياً بشكل مؤقت على الأوقاف الملحقة في الحالات الاتية :

1.خلال انحلال تولية الوقف بوفاة المتولي او فقدان اهليته او استقالته او عزله (6) ، وتكون دائرة الوقف هي الخصم القانوني في الوقف مدة بقائه منحلاً عن التولية ، ومسؤولة عن اموال الوقف طوال مدة ادارتها له (7).

2.عند سحب يد المتولي بقرار من لجنة محاسبة المتولين ، او من المحكمة الشرعية المختصة.

3.اذا حصل نزاع بين المتولين على الوقف بصورة مشتركة ، ريثما ينتهي النزاع (8). حينما تضع يدها على الوقف بموافقة ديوان الأوقاف لتحقق احد شروط عزل المتولي (9) .  

4.اذا اتفق متولي الوقف الذري والمرتزقة على تولية دائرة الوقف او بتقرير شرعي من المحكمة المختصة .

يتضح ان المشرع العراقي ، قد جعل دائرة الوقف الصحيح الملحق متولياً مؤقتاً بوضع يدها عليه كلما اقتضت مصلحة الوقف ، ولم يأخذ بنصب المتولي المؤقت (10). او الحارس القضائي(11)، كما فعل المشرعون المصري والاردني والسوري .. ، وحسناً فعل لانها الدائرة المختصة والأولى بحفظ الوقوف ولاستقرار المعاملات ، فضلاً عن كونها متولياً عاماً على الوقوف كافة .

________________________

[1]-  تراجع المادة-2- من قانون النظر على الأوقاف الخيرية رقم 247 لسنة 1953 ؛ وقرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 6 لسنة 41 ق جلسة 15/1/1975 س26 ص 175] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 705.

2- المادة الأولى- من قانون تنظيم وزارة الأوقاف المصرية رقم 272 لسنة 1959 .

3- ­المادة-2- من قانون رد الاراضي الزراعية الموقوفة رقم 42 لسنة 1973 .

4-  قرار محكمة النقض المصرية [نقض-الطعن رقم 12/33 ش- جلسة 24/1/1965] ، اشار اليه حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه ، جـ26 ، المصدر السابق ، ص 799-800 ؛ والقرار [طعن رقم 17 لسنة 40ق جلسة 4/2/1976 س27 ص 386] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 709.

5- المادتان (22،23)- من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 .

6- المادة الثانية/2- من قانون إدارة الأوقاف .

7- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 8/حجة شرعية/ 1964 في 17/6/1964 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثاني ، 1968 ، ص 325 ؛ والقرار المرقم 344 / حقوقية / 1965 في 13/11/1965 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثالث ، 1969 ، ص 246-247.

8- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 344/حقوقية/ 1965 في 13/11/1965 ، المصدر نفسه .

9- المادة العشرون- من نظام المتولين .

(10) تراجع : المادة 53- من قانون احكام الوقف المصري ، تقابلها المادة 1248- من القانون المدني الاردني .

(1[1]) تراجع : المادة 731- من القانون المدني المصري ، تقابلها المادة 897- من القانون المدني الاردني ، والمادة 697- من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .