المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



آراء الفقهاء من شروط الزوجين المتعلقة بالسكنى  
  
2685   01:31 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص138-140
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

هناك شروط اجمع الفقهاء المحدثين على صحتها واخرى اجمعوا على بطلانها وأخرى اختلفوا بشأنها . فأما الشروط التي اجمعوا على بطلانها ، فهي الشروط التي خالفت احكام الشرع من جهة وخالفت مقتضيات عقد الزواج من جهة اخرى ومن هذه الشروط  اشتراط الزوج على زوجته عدم تهيئة مسكن الزوجية فمسكن الزوجية جزء من النفقة . وهي واجبة على الزوج بمقتضى العقد فأشتراط الزوج ان لا ينفق عليها شرط مخالف لمقتضى العقد (1). وكذلك اشتراط الزوج على زوجته عدم التسوية مع ضرتها في المسكن ، إذ لا يحق للزوج ان يشترط عليها ان لايسوي بينها وبين ضرتها في القسم بشكل عام(2). وكذلك اذا اشترطت المرأة على زوجها ان يسكن بها حيث شاءت او شاء ابوها او حيث شاء الغير بطل الشرط لان محل السكنى مجهول وذلك ينافي مقتضى العقد ويتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده (3). اما الشروط التي اجمع الفقهاء على صحتها فهي الشروط الملائمة لحكم الشرع والمؤكدة لمقتضيات العقد ، وهذه الشروط هي المؤكدة لمقتضيات السكنى وضرورة توافر شروطها كان تشترط الزوجة على الزوج ان يسكنها بمسكن يليق بها (4). او إسكانها بمسكن امثاله او ان يسكنها بمسكن مستقل وبعيد عن اهله (5). او ان تشترط عليه مسكنا بمواصفات معينة من حيث حجمه وبناؤه ومساحته وأثاثه وغير ذلك من الشروط المشروعة بالنسبة إلى السكنى  . أما الشروط التي اختلف الفقهاء في مدى صحتها ولزوم الوفاء بها من عدمه تبعا لاختلافاتهم للأصل في هذه الشروط الاباحة او الحضر(6) ، فيمكننا ان نذكر منها ما يأتي :

أولاً - اذا اشترط الزوج على زوجته ان تقوم بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها او من مالها الخاص ، فهناك رأيان في صحة هذا الشرط من عدم صحته :

الاول - يرى ان الزوجة لا تلزم بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها وان شرط عليها الزوج ذلك ، ولكن اذا اعطاها الزوج مالاً منفصلاً عن المهر واشترط عليها التجهيز منه فيصح الشرط هنا (7).

الثاني - يرى ان الزوجة ملزمة بتأثيث مسكن الزوجية من مهرها نقداً كان أم عرضاً، مؤجلاً ام معجلاً . بل من مالها الخاص ان اشترط عليها الزوج ذلك(8).

ثانياً - اشتراط الزوج إسكان الزوجة مع اهله او اقاربه :

من الفقهاء من قال ان هذه الشروط غير معتبرة لانها مخالفة لاحكام الشرع ولمقتضيات عقد النكاح (9). ومنهم من قال بلزوم هذا الشرط على ان تكون الزوجة في مأمن منهم بحيث لا يمكنهم الاطلاع على عوراتها ولا يؤذونها قولاً او فعلاً (10).

ثالثا - اشتراط الزوجة اسكانها في مكان معين ، كأن تشترط الزوجة على الزوج إسكانها في بيتها او عند اهلها او بالقرب من محل عملها أو ان لا يسافر بها او لا يخرجها من بلدها . من الفقهاء من قال ببطلان هذه الشروط لعدم ورود جوازها من الشارع ، ولانها ليست من مقتضيات عقد الزواج (11). ويقول الامام ابو زهرة فيمن شرطت على الزوج ان لاينقلها من بلدها واضطرته ظروف عمله الى الانتقال الى بلد اخر : وكيف يمكن ان تستمر العشرة الزوجية على هذا النظام هي في الشمال وهو في الجنوب فأي زواج هذا وأي بيت يتكون بين هذين العشيرين المتنائيين وكيف تكون رعاية الاولاد بين هذين الزوجين(12). ومن الفقهاء من قال بجوازها لانها شروط وان لم تكن من مقتضيات عقد الزواج فانها لاتنافيه كما ان المرأة اذا اشترطت شرطا في عقد النكاح فانها لم ترضَ بإباحة فرجها إلا بذلك الشرط (13).

رابعا - اشتراط الزوج على زوجته اسكانها في مكان معين .

اذا كان الفقهاء قد اجازوا للزوج ان يسافر بزوجته وإسكانه في أي جهة يريد على ان يكون أميناً عليها ، فأن اشتراط الزوج على زوجته السفر معه واسكانها في المكان الذي انتقل اليه شرطٌ صحيح ومعتبر لانه شرط مؤكد لاحكام الشرع ومقتضيات عقد الزواج(14).

_____________________

[1]- احمد رميض الهيتي ، مسائل الاختلاف الفقهية في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، 1991 ، ص143 .

2-زكي الدين شعبان ، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 106.

3- كشاف القناع ، ج3 ، ص 57 . نقلاً عن : موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي ، مصدر سابق، ج9 ، ص22.

4- د. عبدالرحمن الصابوني ، شرح قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 385 .

5- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، الطبعة الاولى ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1962 ، ص150 .

6- للفقهاء قولان في اصل هذه الشروط ، الاول قال الاصل في الشروط الحظر ولا يباح فيها الا ما اذن الشارع في اباحته وحله ، والثاني قال : الاصل في الشروط الحل ولا يحرم منها ويبطل الا ما أذن الشارع بتحريمه نصاً او قياساً . للمزيد من التفصيل ، ينظر : د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم، مصدر سابق ، ج6، ص 130 ، وما بعدها .

7- بتصرف ، الامام ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 264 .

8- د. محمد سمارة ، احكام وآثار الزوجية ، مصدر سابق ، ص ص 209-210 .

9- محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص151 .

0[1]- د. جاسم علي سالم ، حق الزوجة في الانفراد بمسكن الزوجية ، مصدر سابق ، ص325 .

1[1]- د. احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 59 .

2[1]- الامام ابو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص168 .

3[1]- د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج6 ، ص 135 .

4[1]- وعبد الرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، مصدر سابق ، ج4 ، ص ص 165-166 . محسن ناجي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص 150 ؛  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .