أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2021
10001
التاريخ: 31-8-2022
1869
التاريخ: 10-5-2017
2723
التاريخ: 29-1-2016
2948
|
العنصر الأول: أن المسائل العارضة تثار أثناء نظر الدعوى الجزائية.
إن مفهوم المسائل العارضة لا يمكن أن يصدق إلا بإثارة هذه المسائل بعد تحريك الدعوى الجزائية، وذلك أما في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة من قبل أحد أطراف الدعوى الجزائية وعلى شكل دفوع(1). أو أن المحكمة الجزائية تثيرها من تلقاء نفسها(2). وبهذا فأن المسائل العارضة لا يمكن لها أن تشكل مانعا أو معوقا للدعوى الجزائية ذاتها يحول دون تحريكها، إنما مانعُ من الفصل فيها . وبعبارة أكثر دقة إن المسائل العارضة تكون مانعاً من إصدار قرار أو حكم جزائي في الدعوى الجزائية، لا مانعاً من إقامتها أو تحريكها. ومن جهة أخرى، أن المسائل العارضة لا بد أن تثار أمام محكمة الموضوع، وبالتالي فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز(3). إذ لابد من إثارتها قبل إقفال باب المحاكمة، غير أن المسائل العارضة الجزائية تعد استثناءً على ذلك، إذ إنه يجوز إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز(4).
العنصر الثاني: أن المسائل العارضة لا تدخل –بحسب الأصل- ضمن إختصاص المحكمة الجزائية.
أن المسائل العارضة لا يتحقق مفهومها بمجرد إثارتها أثناء نظر الدعوى الجزائية فحسب، وإنما لابد أن تكون هذه المسائل خارجة عن اختصاص القاضي الجزائي على وفق القواعد العامة في الاختصاص الوظيفي(5). أي أن هذه المسائل تكون – بحسب الأصل - من إختصاص محاكم أخرى، كالمحاكم المدنية (6). أو محاكم الأحوال الشخصية (7) . ويترتب على ذلك أنه لا يكون للمحكمة الجزائية أن تنظر في هذه المسائل لو أنها رفعت إليها بصورة مستقلة، وإنما عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بها(8). وبهذا فأنه لا إشكالية فيما إذا كانت هذه المسائل تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى للمسائل العارضة، وبالتالي فان على المحكمة الجزائية أن تبت فيها بعدّها من وسائل الدفاع التي يعد تحقيقها والفصل فيها من إجراءات الدعوى الجزائية نفسها(9).
العنصر الثالث: إن الفصل في المسائل العارضة مما يتوقف عليها حقيقة الفصل في الدعوى الجزائية.
لابد أن تمثل المسائل العارضة قضية جوهرية في الدعوى الجزائية وتشكل حائلا دون إصدار الحكم الجزائي ما لم يبت أو يفصل فيها ابتداءً، بعدّها قضايا تتصل بركن من أركان الجريمة موضوع الدعوى الجزائية أو شرطاً مفترضاً لا يتحقق وجود الجريمة إلا بوجوده(10). وبالتالي فأن هذه المسائل من شأنها أن تمحو الجريمة المسندة إلى المتهم عند ثبوتها(11).فإذا كانت المسألة تتعلق بعنصر خارج عن كيان الجريمة فلا يتحقق مفهوم المسائل العارضة حينئذ(12). كأن تكون هذه المسائل تغير من وصف الجريمة أو التكييف القانوني لها(13). فإذا دفع ببطلان عقد زواج في دعوى جريمة الزنى، جاز وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في صحة أو بطلان عقد الزواج من محكمة الأحوال الشخصية ، أما إذا كان موضوع الدعوى هو تزوير وثيقة طلاق، بأن حضر غير الزوج وطلق زوجته أمام المأذون فلا محل لوقف الدعوى الجزائية. بحجة معرفة حكم الشرع في مثل هذا الطلاق(14). وبهذا فلا بد أن تكون هذه المسألة ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى لأجل أن يكون الفصل أو البت فيها لازماً للفصل في الدعوى(15).
_______________________________
[1]- كالدفع ببطلان عقد زواج في جريمة زنى الزوجية، فهذه الحالة تعد من المسائل العارضة المستأخرة التي غالبا ما تثار على شكل دفوع.
2- كقضايا الجنسية، إذ يتعين على القاضي الجزائي أن ينظر فيها، ولو لم يدفع بها المتهم، إذا كان البت فيها يؤثر على الدعوى الجزائية. ينظر د. محمد ظاهر معروف-المبادئ الأولية في أصول الإجراءات الجنائية- الجزء الأول- دار الطبع والنشر الأهلية- بغداد-1392هـ – 1972م-ص94.
3-د. عاطف النقيب- أصول المحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة –الطبعة الأولى- منشورات عويدات- بيروت- 1986-ص121.
4- ينظر .د. محمود محمود مصطفى-شرح قانون الإجراءات الجنائية - الطبعة الثانية عشرة- دار النهضة العربية –القاهرة-1988-ص366، د.أمال عبد الرحيم عثمان- المرجع السابق- ص223.
5- تجدر الإشارة إلى أن هناك من المسائل تدخل ضمن إختصاص القاضي الجزائي، ولكن في الوقت نفسه تعد من المسائل العارضة، مثال ذلك المسائل العارضة الجزائية، إذ أنها تكون كذلك عندما تشكل قضية تداخل الجريمة التي هي موضوع الدعوى، فعلى القاضي الجزائي في هذه الحالة أن يستأخر الدعوى متى كانت هذه القضية مرفوع بشأنها دعوى أمام محاكم جزائية أخرى.
6- كإثبات عقد الوديعة أو الإعارة في جريمة خيانة الأمانة.
7- كإثبات عقد الزواج في جريمة الزنى.
8- د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية- الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – القاهرة-1988-ص390، د. نائل عبد الرحمن صالح- محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية-الطبعة الأولى- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- عمان –1997-ص242، وفي الفقه العراقي ينظر .محمد مكي الاورفلي- المرجع السابق-ص112.
9- د. صلاح الدين الناهي- الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية – شركة الطبع والنشر الاهلية-بغداد- 1381هـ –1962م – ص461.
0[1]- د. محمود محمود مصطفى-المرجع السابق –ص367، كامل مصطفى- مسائل عملية أمام المحاكم الجنائية- منشأة المعارف-الإسكندرية- 1986-ص227.
1[1]- أحمد عثمان حمزاوي- موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية- دار النشر للجامعات المصرية- القاهرة-1953-ص925.وفي الفقه العراقي ينظر. رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق-ص156، محمد مكي الاورفلي- المرجع السابق-ص112.
2[1]- د. جلال ثروت-أصول المحاكمات الجزائية- الجزء الأول – الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت-1983-ص416، د. عادل محمد فريد قورة – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار الفكر العربي –1987-ص123.
3[1]- ينظر بشأن ذلك في الطبيعة الموضوعية للمسائل العارضة.
4[1]- د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق- ص630.
5[1]- د. رؤوف عبيد - ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية - طبعة ثالثة منقحة-دار الجليل للطباعة-1986-ص174.
ش
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|