أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
2625
التاريخ: 2023-03-17
3093
التاريخ: 2023-09-13
1656
التاريخ: 16-1-2021
2276
|
نظم المشرع العراقي التسوية الصلحية في قانون الكمارك من خلال النص على مجموعة من الضوابط والشروط التي اعتبرها لازمة لاجراء التسوية الصلحية ،وابتغى من ورائها التوفيق بين مصلحة الخزينة العامة ومصلحة المخالفين (مرتكبي الجرائم الكمركية) بما يحقق العدالة بغير تعسف او تحيف على حقوق المواطنين او التفريط في حقوق الخزينة . وعلى هذا الاساس اصبح لزاماً على الادارة الكمركية والمتصالح معها مراعاة الشروط والضوابط والالتزام بها، وإلا فان اغفالها او مخالفتها يسم التسوية الصلحية بالبطلان. وهذه الشروط تتعلق بمن يصدر التصالح وبميعاد التصالح وبشكل التصالح وبياناته، وبسداد مبلغ الصلح، والجرائم التي يجوز التصالح فيها.
أ. الجهة التي يجوز لها إجراء التسوية الصلحية
نظراً الى أهمية الصلح وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى الجنائية فأن المشرع يسند الاختصاص بالقيام به في غالب الاحوال الى الوزير المختص او من يندبه او الى المدير العام للادارة الكمركية(1).فممارسة حق المصالحة اختصاصاً هاماً يفرض على الرؤساء منتهى الحذر واليقظة، ولئن كانوا مفوضين باظهار الرحمة في المخالفات الناجمة عن اخطاء غير مقصودة او عن مجرد إهمال او جهل للأنظمة لا ريب فيه، الا انه يجب عليهم ان يحتفظوا بتمام الشدة لأحوال الغش المقصودة. وجاء في المادة (242/اولاً) من قانون الكمارك العراقي ((للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية الصلحية في الجرائم الكمركية)) ومفاد هذا النص ان المشرع قد اناط بمدير عام الكمارك او من يخوله الحق في إجراء التصالح وبذلك يكون قد تجاوز الجدل الذي ثار بصدد نص المادة (124/1) من قانون الكمارك المصري اذ اناط المشرع بموجب هذا النص بمدير عام الكمارك الحق في اجراء التصالح، ولم يمنح هذه السلطة لاية جهة اخرى غيره فقد اثار هذا النص تساؤلاً لدى بعض الفقه ، حول ما اذا كان للمدير العام للكمارك ان ينيب او يفوض غيره في اجراء التصالح ؟(2). فقد ذهب البعض انه لا يجوز ـ ازاء صراحة نص المادة ( 124/1) في قانون الكمارك-الانابة، وذلك لانها تكون مخالفة للقاعدة الاصولية التي تقضي بأنه (( لا اجتهاد في مورد النص )) كما انه الانابة لا تكون الا بنص ولا يوجد هذا النص لكن لا مانع من التفويض في استعمال هذا الحق وذلك بان يصدر قرار من السلطة المخول لها استعمال الحق (مدير عام الكمارك ) بتفويض من يراه وفقاً للقواعد العامة المنظمة للتفويض والمنصوص عليها في قانون رقم 42لسنة 1967(3). بينما ذهب البعض الاخر الى ان التصالح يجوز صدوره من المدير العام للكمارك او من ينيبه في ذلك ، صحيح ان نص المادة ـ سالفة الذكر ـ اورد ان الدعوى العمومية ترفع بطلب كتابي من المدير العام للكمارك او من ينيبه في حين جرى النص على ان المدير العام هو الذي يجري التصالح، الا ان المنطق القانوني لاينفي حق المدير العام للكمارك في ان ينيب غيره في اجراء التصالح بحسبان ان له حق الانابة في تقديم الطلب اذ من يملك الاكثر يملك الاقل، وذلك ان لمقدم الطلب ان يتنازل عنه في أي وقت وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل فيكون لمن ينيبه المدير العام للكمارك لتقديم الطلب من باب اولى ان يتصالح مع المتهم او المحكوم عليه(4).
ب. نطاق المصالحة
جاء في نص المادة ( 242/ اولاً ) بأن ((للمدير العام او من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية)) ولاشك ان المقصود بعبارة (جرائم كمركية) ينصرف معناها الى كافة جرائم التهريب الكمركي، أي سواء كان التهريب ضريبياً او غير ضريبي، حقيقياً او حكمياً ينصرف الى المخالفات الكمركية بخلاف عبارة (الجريمة الكمركية) التي وردت في قرار وزير المالية المصري رقم 268لسنة 1963في الفقرة (1).منه والتي اثارت لبساً ذلك ان الباب السابع من قانون الكمارك المواد (114- 120) عرض المخالفات الكمركية بما قد يدعوا الى النطق بان المخالفات المذكورة تعد من الجرائم الكمركية في حين ان المقصود بالجريمة الكمركية في هذا الصدد جريمة التهريب الكمركي التي افرد لها قانون الكمارك المصري موضعاً بين ابوابه (الباب الثامن) ولم يدرجها ضمن المخالفات والمخالفات الكمركية ـ على رأي بعض الفقه ـ بطبيعتها وكيفية توقيع الجزاء على مرتكبيها والتظلم من القرار الصادر به لا تعد أي منها جريمة، بالاضافة الى انها لا تكشف عن نية إجرامية، وقرار وزير المالية انما يعني في احكامه بجريمة التهريب الكمركي وغايته حجب ميزة التصالح عن كل مرتكب لجريمة التهريب يبين تأصل نية التهريب لديه(5).إلا إن المشرع العراقي استثنى من نطاق المصالحة الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضائع فيها على (2500) ألفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) الف دينار(6). ونرى من الضروري بان يأتي المشرع العراقي في قانون الكمارك بموانع وقيود على حق مدير عام الكمارك او من يخوله في التصالح في الجرائم الكمركية وذلك على النحو الآتي: عدم جواز عقد التسوية الصلحية وفقاً للمادة (242) من قانون الكمارك في الجرائم الكمركية التي تقع بالمخالفة لأحكامه في الحالات الآتية:
1.اذا كان المخالف سبق له ارتكاب أي جريمة كمركية.
2.اذا كان المخالف ممتهناً(7).للتهريب بان يكون قد اعد وسيلة النقل او الحقيبة او أي شئ آخر بطريقة تدل على الاعداد خصيصاً لذلك.
3.اذا تبين وجود تواطؤ مع احد العاملين المختصين بالاعمال الكمركية او المتصلة بها.
4.البضائع المهربة من المناطق الحرة المنشأة وفقاً لاحكام القانون رقم (3) لسنة 1998الساري المفعول(8).
5.اذا تبين وجود تزوير في المستندات.
6.البضائع التي ترد بكميات، او ذات صفات تجارية(9).
جـ . شكل الصلح وبياناته.
لا يشترط في الصلح شكلاً خاصاً وانما يجب لاجرائه ان يعرب المتهم او المحكوم عليه او كيلهما عن رغبته في اجراء التصالح سواء كان ذلك كتابة ام شفاهة، دون ان تكون تلك الرغبة والمتمثلة بطلب معلقة على شرط بل يجب ان يكون مقروناً بالموافقة على اداء قيمة التعويض ( الجعل (10).وكما المحنا بان الصلح لا ينعقد الا بموافقة مدير عام الكمارك او من يخوله على قبوله، ويتم اجراء الصلح باثبات محتواه في وثيقة صادرة من اصحاب الحق في اجراءه ولم يشترط المشرع افراغه في محرر رسمي، وانما يجب ان يفرغ في محرر مكتوب حتى يتسنى اعمال اثاره قبل الكافة اذ لا يجوز اثبات الصلح بأي طريق اخر من طرق الاثبات حتى ما يقوم منها مقام الكتابة، أي ان حصول الصلح يثبت بكتاب يصدر من صاحب الصفة في ابرامه مذيلاً بتوقيعه، ذلك ان مجرد عرض المتهم او المحكوم عليه او وكليهما الصلح دون ان يصادف ذلك قبولاً من مدير عام الكمارك او من يخوله في ذلك لا يرتب الاثر الذي نص عليه القانون(11).وتقدير الصلح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها(12).
د. سداد مبلغ التعويض ( الجعل ) في حالة الصلح.
حدد المشرع العراقي في المادة (242/اولاً) من قانون الكمارك قيمة المقابل بالتسوية الصلحية والذي اصطلح عليه بـ((غرامة نقدية)) يستعاض يها كلياً او جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في قانون الكمارك وقد رسم حدها الا على وترك حدها الأدنى مطلقاً وهو الغرامة النقدية يمكن ان تساوي ضعف التعويض المدني، ولا يصح ان يزيد عليه، وهذا المقابل يدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة ويجوز ان يتضمن عقد التسوية الصلحية(13). التزام إدارة الكمارك بإعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الجريمة كلاً او جزءاً مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن(14).وكما قدمنا ان المشرع العراقي قد رسم الحد الاعلى لمبلغ الغرامة النقدية (الجعل وترك حدها الادنى مطلقاً، ونرى بان هذا المسلك قد انفرد به المشرع العراقي دون باقي التشريعات التي حرصت على تحديد الحد الادنى والاعلى(15).او اقتصرت على تحديد الحد الادنى الذي يجب عدم النزول عنه(16).أي لا يجوز قبول مبلغ تعويض يقل عما اشترطه المشرع، ونرى ان هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم، اذ ينبغي ان يترك الامر في تحديد قيمة التعويض بما زاد عن الحد الادنى بالاتفاق بين المتهم او المحكوم عليه او وكيلهما وبين مدير عام الكمارك او من يخوله في كل حالة على حده ،وبذلك فان قبول تعويض يقل عن الحد الادنى يقع باطلاً. فنلاحظ ان المشرع المصري في المادة (124) من قانون الكمارك قد بين ان الصلح يكون مقابل اداء التعويض كاملاً او ما لا يقل عن نصفه، ومع ذلك فإن النص لم يسلم من النقد من حيث انه يسمح بان يكون جعل التصالح مبلغاً يقل عن كامل التعويض قد يصل الى نصفه، ذلك ان طلب التصالح انما يقدم اثناء نظر الدعوى الجنائية او بعد الفصل فيها بالادانة بحكم نهائي ومنطق الامور يفرض القول بأن المتهم الذي يتقدم بطلب التصالح اثناء نظر الدعوى الجنائية يهدده بصفة اكيدة حكم ادانه يتضمن بالضرورة الزامه بكامل التعويض، وانه اذ يتقدم به المحكوم عليه فأن الحكم الصادر ضده يتضمن حتماً الزامه بالتعويض كاملاً، الامر الذي لا يكون مفهوماً معه جواز التصالح مقابل جعل يقل عن كامل التعويض؛ وقد كان الاقرب الى المعقول ان يجاوز مبلغ جعل التصالح مبلغ التعويض ان لم يكن يساويه، بحسبان ان الاثار التي تترتب على التصالح تعد مغنماً اكيداً للمتهم يتمثل في انقضاء الدعوى الجنائية قبله، وللمحكوم عليه يتمثل في وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم(17).
هـ . ميعاد الصلح
لمرتكب الجريمة الكمركية او للمتهم بارتكابها، او لوكيله، ان يتقدم بطلب عقد التسوية الصلحية، قبل إقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات(18).وفي حالة عدم حصول التسوية الصلحية لسبب من الاسباب فالدعوى تقام اذا كان الطلب قد قدم قبل تحريك الدعوى، او يعاود النظر فيها ابتداء من المرحلة التي توقفت فيها اجراءات نظرها اذا كانت قد اقيمت ويكتسب الحكم درجة البتات بمرور المدة او باستنفاذ طرق الطعن التي حددها القانون(19).وتجدر الاشارة هنا الى ان المشرع المصري لم يشترط حدوث الصلح في وقت معين(20).ولذلك فأنه ليس هناك ما يمنع من وقوعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويمتد ذلك الى ما بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة، كما يمكن حدوث التصالح امام محكمة النقض اثناء نظر الطعن بالنقض، وفي هذه الحالة ينبغي على محكمة النقض ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح(21).على انه في خصوص جرائم التهريب التي نصت عليها المادة (124) مكررة من قانون الكمارك المصري وهي جرائم تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار او الشروع فيه او حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة، فان اثر التصالح في تلك الجرائم ـ وقبل صدور قرار وزير المالية رقم 268لسنة 1983بمنع التصالح فيها ـ كان قاصراً على انقضاء الدعوى الجنائية، حيث لم يشر نص تلك المادة ـ على خلاف ما جاءت به عبارة المادة (124) من قانون الكمارك – الى انه يترتب على التصالح وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم، بما يعني ان التصالح في جرائم التهريب التي نصت عليها المادة (124) مكرراً من قانون الكمارك، كان جائزاً فقط اثناء نظر الدعوى الجنائية ولم يكن له محل بعد الفصل في الدعوى بحكم بات. ويجوز حصول التصالح امام محكمة النقض حال نظرها الطعن في الحكم الصادر في جريمة التهريب الكمركي ويتعين على محكمة النقض في هذه الحالة، واعمالاً لاثر التصالح، الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح من ناحية، لان الشأن في ذلك شان جواز التنازل عن الطلب امام محكمة النقض، ولانه من ناحية اخرى لا يعني وقد ارتضت مصلحة الكمارك التصالح مع المحكوم عليه، مولاة نظر طعن في حكم ان انتهت محكمة النقض الى نقضه والاحالة، فإن مآل الدعوى الجنائية اذ تطرح من جديد امام محكمة الموضوع هو الحكم بانقضائها بالتصالح، وان انتهت الى رفض الطعن كان مقتضى اعمال اثر التصالح الحاصل، وبقوة القانون، وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم(22).ونحن في الوقت الذي نشد فيه على يد المشرع العراقي اذ سمح بعقد التسوية الصلحية بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات إذ ليس فيه أي افتئات على حجية الاحكام او تمكين الإدارة من تعطيل تنفيذها كلما رغبت في ذلك(23).ندعوه الى تبني موقف المشرع المصري وقبل صدور قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 1983 والذي لم يقيد فيه حدوث التصالح في وقت معين بالنسبة للجرائم الكمركية بصورة عامة(24).في حين قيده بالنسبة لجرائم التهريب الكمركي، بان يتم قبل صدور حكم في الدعوى العمومية وذلك في حالتي التهريب والحيازة المصحوبتين بقصد الاتجار، ويقصد بالحكم في هذه الحالة، الحكم البات الذي يستنفذ كافة طرق الطعن العادية(25).
_________________________
1- نصت المادة (212/أ) من قانون الكمارك الاردني على ((للوزير او من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب او ما في حكمه …)) كما نصت المادة (353) في قانون الكمارك اللبناني على ان ((المصالحة تقع بين ادارة الكمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة اخرى)) ونصت المادة (124) من قانون الكمارك المصري رقم 66 لسنـة 1963 (لمدير عام الكمارك ان يجري التصالح … )) .
2- انظر مجدي محب ، المرجع السابق، ص254.
3- المرجع السابق، ص255.
4- انظر د.احمد فتحي سرور الجرائم الضريبية، المرجع السابق، ص 259. د.محمد كمال حمدي جريمة التهريب الكمركي منشأ ة المعارف الاسكندرية، مطبعة رويال، بدون سنة طبع، ص 111.
5- انظر كمال حمدي، المرجع السابق، ص72. وانظر مجدي محب، المرجع السابق، ص252.
6-المادة (242/ ثالثاً). من قانون الكمارك. ونرى من الضروري ان تعدل ارقام المبالغ في ضوء التطورات الاقتصادية الاستثنائية الموجودة في الواقع العملي اذ أن سبب عدم اجازة المصالحة في هذه الجرائم ان المشرع لم يشأ التوسع في إباحتها حتى لا يضعف حق العقاب فحظر المصالحة فيها د.فخري الحديثي، المرجع السابق، ص42.
7- ونعني بالامتهان ان يكون المخالف قد كشف بما قارفه من تهريب عن تخطيط او اعداد سابقين غير مألوفين على نحو كان حرياً معه في الاعم الاغلب ان لا يكشف رجال الكمارك امره.
8- منشور في الوقائع العراقية العدد (3722) في 18/ 5/1998.
9- انظر قرار وزير المالية المصري رقم 268لسنة 1963. اشار اليه د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص71- 72.
10- المرجع السابق، ص 77. د مجدي محب، المرجع السابق، ص256.
11- نقض جنائي مصري 8/2/1976، س27، ص178.
12- نقض جنائي في 28/3/1985، س36 ص460، وفي 10/12/1972، س24، ص128.
13- وعلى مقتضى الفقرة (ثالثاً) من (قرار 9) الصادر عن مدير الهيئة العامة للكمارك لتسهيل تنفيذ قانون الكمارك ما تضمنه عقد التسوية (1) مبالغ الرسوم الواجب تأديتها بموجب الجدول الملحق بقانون التعريفة رقم 77 لسنة 1955.(2) مبالغ الغرامات الكمركية والغرامات الاخرى المستوفاة بموجب القوانين الأخرى النافذة (3) حصر البضاعة ووسائط النقل (4) النفقات المترتبة على الجرائم التي يتوجب على مرتكبيها تأديتها وعلى سبيل المثال لا الحصر أجور النقل والمرعى والحراسة والخزن واتعاب المحاماة ومصاريف الشهود ونفقات البيع. انظر د.فخري الحديثي المرجع السابق ص 43.
14- المادة (242 / ثانياً) من قانون الكمارك.
15- انظر المادة (124) من قانون الكمارك المصري. ونصت المادة (213/ أ) من قانون الكمارك الاردني ((للوزير او من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الكمركية المنصوص عليها في المادة ( 206) من هذا القانون بما يلي:- غرامة كمركية لا تقل 50% من الحد الادنى للتعويض المدني …).
16- فقد نصت المادة (59- مكررة) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1983 على: (لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى …).
17- د. محمد كمال حمدي، المرجع السابق ص75.
18- المادة ( 142/ اولاً ) من قانون الكمارك .
19- د. طالب الشرع، المرجع السابق، ص185.
20- المادة (124/1) من قانون الكمارك المصري .
21- مجدي محب حافظ ، المرجع السابق، ص 255.
22- د.كمال حمدي ، المرجع السابق، ص76-77.
23- د.طالب الشرع ، المرجع السابق، ص185.
24- المادة (124/1) من قانون الكمارك المصري.
25- المادة (124/ مكررة) من قانون الكمارك المصري .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|