أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2018
2209
التاريخ: 15-5-2017
2343
التاريخ: 1-2-2016
1880
التاريخ: 25-3-2022
10148
|
يعتبر اتصال المتهم بمحاميه ، ضمانة من ضمانات الدفاع التي يكفلها له القانون وهو يعد من المبادئ الأساسية التي يستند عليها مبدأ حرية الدفاع. ويبدأ هذا الحق عقب استجواب الحضور الأول، فليس للمتهم أن يتمسك به في مرحلة جمع الاستدلالات، حيث يكون مجرد مشتبه فيه، لا يستفيد بهذا الضمان، لأن هذه المرحلة تستدعي إتاحة الفرصة للسلطات المختصة في تلقي الأقوال العفوية للمتهم بمجرد حضوره أو القبض عليه، وكلما كانت الآثار حديثة، كانت أقوال المتهم أكثر تلقائية وأميل إلى الصدق. ولا يجوز استجواب المتهم في الموضوع إلا بعد دعوة محاميه للحضور، ما لم يتنازل عن ذلك صراحة (المادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، وللمتهم أن يتراجع عن هذا التنازل، ويطلب الاستعانة بمحام وقت ما شاء، وإذا تم ذلك، امتنع على المحقق استجوابه إلا بعد دعوة محاميه، ولا يؤثر هذا على صحة الاستجوابات التي تمت قبل عدول المتهم عن تنازله(1) ونظرا لأهمية اتصال المتهم بمحاميه، عنى المشرع بالنص عليه صراحة، حتى لا يكون مدعاة للخلاف، فقرر في المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن للمتهم أن يتصل بمحاميه بحرية وإذا قرر منع المتهم المحبوس احتياطيا من الاتصال بغيره من الأفراد، سواء كانوا أقرباء، أصدقاء، محبوسين أو متهمين، فالمنع لا يشمل المحامي في جميع الحالات، حيث يمكنه أن يتصل بالمتهم بحرية، دون رقابة من المحقق أو أحد أعوانه، مع مراعاة اللوائح التنظيمية للسجون، ومقتضيات أمنها: فلا يتصل به خارج الأوقات الرسمية للعمل، أو يخرجه من المؤسسة حفاظا على عدم هروبه(2) وإذا رفض قاضي التحقيق السماح للمتهم مقابلة محاميه كانت الدعوى معيبة، لأن ذلك يمس مصلحة جوهرية تتعلق بحق الدفاع، ويلزم مراعاتها والمحافظة عليها مما يوجب تقرير البطلان، ما لم يتنازل المتهم صراحة عن التمسك به، ونص عليها المشرع في المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقوله: "يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و 105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع". والمادة 105 قررت الحق في حرية اتصال المتهم بمحاميه. ولكن من ناحية أخرى قد يستغني المتهم عن الاستعانة بمحام لأن مصلحته تستدعي أن يدلي بأقواله في الحال، ليثبت براءته ويتجنب الأضرار الجسيمة التي قد تنجم عن إجراءات التحقيق، بأن تبقى صلته بالجريمة عالقة لفترة طويلة، كإطالة مدة حبسه احتياطيا. والاتصال المباشر للمتهم بمحاميه، يمنحه الثقة والطمأنينة، التي تعتبر من أهم الأسباب التي تساعد على تحقيق العدالة، كما أن المحامي يفيد المتهم في تحديد موقعه من الدعوى القائمة ضده، فيحيطه علما بكل ما تحصل عليه من أدلة وقرائن وكل إجراءات التحقيق، نفيا وإثباتا، كما يكشف طبيعة المعاملة التي تلقاها المتهم، حتى يكون رقيبا على صحة الاستجواب وبعده عن الوسائل غير المشروعة التي قد يخضع لها المتهم عند استجوابه بهدف حمله على الصدق في أقواله. ويترتب على حرية المتهم في الاتصال بمحاميه أن يمتنع على المحقق ضبط، أو فتح الخطابات التي يرسلها المتهم المحبوس لمحاميه، أو يؤخر تسليمها، لأنه حق مطلق للدفاع يمس مصلحة جوهرية يلزم رعايتها ، والمحافظة عليها. ولم ينص عليه المشرع الجزائري صراحة، ولكن يمكن استخلاصه من المادة 56 من الأمر رقم 72/2 المؤرخ في 10/2/1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين التي تمنع رئيس المؤسسة العقابية، مراقبة المراسلات المغلقة التي تتم بين المدافعين وموكليهم الموقوفين(3) كما يمتنع على المحقق الاستماع خلسة إلى المحادثات التليفونية ومراقبتها أو تسجيلها، متى كان لها فائدة في الكشف عن الحقيقة في الجريمة، لأنه يعد من قبيل الطرق الاحتيالية المحرمة(4)، إلا إذا تنازل المتهم عن هذا الحق صراحة(5) أما إذا اقتضى الأمر تعيين مترجم، كأن يكون المتهم أصم أو أبكم، لا يعرف الكتابة ندب له القاضي من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه، يساعده في فهم حديث محاميه ليتمكن المتهم من أن يجيب على أسئلة هذا الأخير، ويذكر في المحضر اسم المترجم، لقبه، مهنته، موطنه وينوه عن حلفه اليمين بان يترجم بإخلاص، ثم يوقع المحقق على المحضر (المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري). وسوف ندرس هذا المطلب من خلال فرعين، الفرع الأول سنتناول فيه دور المحامي أثناء ا لاستجواب والفرع الثاني سنخصصه لالتزام المحامي بتبليغ المتهم القرارات المتعلقة بالتحقيق.
الفرع الاول
دور المحامي اثناء الاستجواب
دور المحامي سلبي بحسب أصله، لا يحق له الكلام، ولا ينوب عن موكله في الإجابة، كما لا يوحي له بإجابة ما، أو ينبهه إلى مواضع الكلام، أو السكوت، أو يسال أحد الشهود، فدوره يقتصر على المشاهدة الصامتة (رقيب صامت) (6) فحضور المحامي في هذه المرحلة من التحقيق، لا يخرج عن كونه واجبا أدبيا، لا أحد يمارس عليه ضغطا لإحضاره، تقدير ذلك يخضع لضميره، لا سلطان عليه. ولا يعد دوره سلبيا مطلقا، له أن يطلب توجيه أسئلة معينة يراها مفيدة للدفاع، أو يبدي ملاحظات على أقوال الشهود أو أي إجراء من إجراءات التحقيق، بعد أن يحصل على إذن من القاضي الذي يكون له الحق في رفض طلبه، فإذا لم يأذن له المحقق تضمن نص الأسئلة بالمحضر، أو يرفق به المادة ( 107 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري)، حتى تدخل في تقدير الدليل المستمد من الاستجواب أو المواجهة لدى محكمة الموضوع(7) وإذا لم يذعن المحامي، وتدخل مقاطعا المحقق دون القاضي أقواله في محضر مستقل، يحيله للنيابة لتطبق عليه الجزاء إذا اقتضى الأمر(8) ولكي لا يشعر المحامي أن حضوره رمزيا عديم الفائدة، أو يشعر أنه غير مرغوب فيه، وجب على المحقق أن لا يرفض الإذن له بالكلام، إلا لأسباب قوية(9) ومن واجب المحامي أن يلتزم الأمانة فلا يشارك المتهم في تضليل العدالة أو يحرضه على الكذب، يباشر عمله في حدود المصلحة العامة وهو مقيد باليمين الذي أداه. فالمدافع الأمين هو خير سند للمحقق للوصول إلى الحقيقة مما يقتضي صيانة حقوق المتهم الإجرائية، ثم تبرئته إن كان جدير بالبراءة، أو عدم تجاوز العقوبة التي يستحقها إن كان جديرا بالإدانة(10) وهو يلتزم بسر المهنة، لا يكشف عن المعلومات التي تحصل عليها، فلا يشهد على وقائع وصلت إلى علمه بسبب مباشرته لمهنته، أما إذا طلب منه المتهم أن يشهد على أسرار تفيده في الدفاع عن نفسه، ومن مصلحته الإفضاء بها حق له ذلك(11)
الفرع الثاني
التزام المحامي بتبليغ المتهم القرارات المتعلقة بالتحقيق
كما يلتزم المحامي بتبليغ المتهم الأوامر القضائية المتعلقة بالتحقيق التي يصدرها المحقق، والتي تتصل بحرية المتهم كالحبس الاحتياطي أو المتعلقة بحقوق الدفاع كالتصرف في التحقيق، ليتمكن من إعداد دفاعه، وإغفال هذا الإخطار قد يفوت عليه فرصة الطعن فيها أمام غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية في التحقيق، وعبرت عن هذا المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها: "تبلغ الأوامر القضائية في ظرف 24 ساعة بكتاب موصي عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني، ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية، وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف 24 ساعة". ولم يرتب المشرع جزاء عن عدم إعلان القرارات القضائية المتعلقة بالتحقيق للمحامين عن المتهمين، على الرغم من أن ذلك يمس مصلحة جوهرية للدفاع، هذا ما أكده قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن التبليغ الذي لم يحصل بطريقة صحيحة وفقا للشروط المقررة قانونا لا يعتد به(12)
_______________
1- د. محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه (مطبوعة) دار النهضة العربية، 1968 ، ص. 344
2- د. محمد محدة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق، الجزء 3، دار الهدي 1991 ، ص. 343
3- أ. درياد مليكة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، ط 1 ، 2003ص. 107
4- المستشار عدلي خليل: الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، الطبعة الاولى ، دار الكتب القانونية، 1997 ص. 496
5- د. محمد سامي النبراوي: المرجع السابق، ص. 333
6-(Pierre)MIMIN:OP,Cit ,P.144.
7- د. محمد الفاضل: قضاء التحقيق، مكتبة جامعة دمشق، 1965 ، ص. 122
8- المستشار عدلي خليل: المرجع السابق ص. 518
9- (Pierre) MIMIN : OP,Cit, P.145.
10- د. محمد نجيب حسني : الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية، 1992 ، ص. 137
11- د. محمد سامي النبراوي : المرجع السابق، ص. 379
12- قرار صادر يوم 27 نوفمبر 1954 ، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن، رقم 28464 ، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 04 سنة 1989 ، ص. 297
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|