أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
![]()
التاريخ: 3-8-2022
![]()
التاريخ: 2023-09-11
![]()
التاريخ: 2024-12-09
![]() |
ان الاصل هو علانية المحاكمات ، وهو مبدأ لا يجوز التفريط فيه فالمصالح التي تحميها العلانية تعطي ضماناً لعدالة المحاكمة وتوفر الاطمئنان العام والردع العام ، وهي امور جوهرية لا يجوز التضحية بها(1) . اما المصالح الاخرى التي تتأذى بالعلانية ، فان حمايتها تتطلب احداث نوع من التوازن عند تحديد نطاق العلانية ، فلا بأس في بعض الاحوال من الحد من العلانية اذا اقتضت ذلك مصلحة اخرى ترجح على المصلحة التي تستحق بالعلانية . ويتولى القانون وحده تحديد الحالات التي يرجح فيها السرية على العلانية ، فالأمر ليس متروكاً للقاضي وحده بل هو متروك للمشرع وينحصر دور القاضي في التطبيق(2). وهو ما نص عليه المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (152) منه حيث نصت على انه (…… ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى ……). وعليه يمكننا القول انه باستثناء الحالات التي يوجب فيها القانون جعل المحاكمة سرية ، يجوز لمحكمة الموضوع اجراء المحاكمة كلها او بعضها بصورة سرية ، وتقدير ذلك متروك للمحكمة ذاتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها (3). وتقرير السرية من قبل المحكمة يجب ان يكون بقرار يصدر منها لهذا الغرض ، واذا كانت المحكمة مشكلة من اكثر من عضو فلا يكفي صدور القرار من رئيسها فقط، بل يجب ان يصدر هذا القرار من الرئيس وبموافقة الاعضاء الاخرين ، على ان يبين في القرار الاسباب التي دعت المحكمة الى تقرير سرية المحاكمة (4). وعندما تقرر المحكمة اجراء جزء من المحاكمة بصورة سرية يتوجب عليها ان تقرر اعادتها علنياً بعد ان تكون قد سمعت ما ارادت سماعه سراً ، واعادة المحاكمة الى العلنية تكفي بقرار من رئيس الجلسة وذلك بسب كون قاعدة علنية المحاكمات هي الاصل والسرية هي الاستثناء . ولم يجز القانون جعل الجلسة سرية الا بالنسبة لكل او بعض المرافعة ، ولما كانت القاعدة هي العلنية والسرية هي الاستثناء فسرية الجلسة لا تشمل ما يسبق المرافعة ولا ما يتلوها ، فتلاوة امر الاحالة وتقرير الاتهام ، وسؤال المتهم عن البيانات الخاصة بشخصه يجب ان يحصل علناً فهذه الاجراءات من الاعمال التمهيدية التي لا تمس الموضوع ولا تكون جزءاً من الدعوى ولا تنطوي على خطر يمس النظام العام او الآداب (5). ولا يجوز النطق بالحكم الا في جلسة علنية حتى ولو كانت المحكمة قد قررت اجراء المحاكمة سراً . وفي ذلك تقول المادة ( 223/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأنه ( تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لا صداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علناً وتتلى ……). واذا قررت المحكمة سماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية فان ذلك لا يشمل المتهم او محاميه ولا باقي الخصوم في الدعوى ، فان هؤلاء لا يبعدون عن الجلسة ، وجميع اجراءات المحاكمة يجب ان تتم بحضورهم . وهو ما نصت عليه المادة ( 152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فهي تقرر ان الجلسات السرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة – ولا يقتصر حق المتهم على حضور جلسات المحاكمة – وانما يجب ان تكون كل اجراءات الدعوى في مواجهته فليس للقاضي ان يبني حكمه على اجراءات اتخذها من دون علم المتهم او يستند الى اوراق لم يطلع عليها ولم يعط الفرصة لمناقشتها(6).اما المداولة فلا تتناولها العلنية ويلزم كتمانها فتبقى سرية كما يلزم القضاة بالحفاظ على سرية ما دار اثناء المداولة (7).
___________________
[1]- د.فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن ، ج2، دار المروج ، بيروت ، 1995، ص353.
2- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص126.
3- قرار محكمة النقض المصرية في 9/1/1939 ، مجلة المحاماة – س10، رقم 249، ص51.
4- د.سامي النصراوي ، اصول المحاكمات الجزائية ،ج2ن بغداد ، 1976، ص48،
والاستاذ عبد الامير العكيلي ، المصدر السابق، ص139.
5- د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص67.
6- حسين جميل ، المصدر السبق، ص205.
7- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص130. ولاحظ نص المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|