المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



موقف الفقه من تحديد نطاق الوساطة الجنائية  
  
984   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-09-11
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص72-74
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

قد اختلفت آراء الفقه الجنائي في مسألة تحديد الجرائم التي تخضع لنطاق تطبيق الوساطة الجنائية، لذلك نادوا بضرورة وجود معايير يمكن الاستناد اليها لمعرفة طبيعة الجرائم محل الوساطة. إذ إن الجرائم التي يجوز فيها تطبيق الوساطة الجنائية تختلف تبعاً للهدف الذي يراد تحقيقه من الوساطة، وهي جرائم متعددة وكثيرة يصعب على أسلوب التعدد الحصري الإحاطة بها بصورة متكاملة، وهذا ما دفع برامج الوساطة في بعض المدن الفرنسية على ترك ما سبق التزامهم به من نظام التعداد الحصري والسعي بالبحث عن أساليب ومعايير أكثر ارشاداً ومرونة(1). وبهذا سوف تشترك الجرائم التي يجوز إعمال نظام الوساطة الجنائية فيها، من حيث كيفية تحديدها فتكون جميعها خاضعة لمعيار القاعدة الموضوعية، وهذا المعيار سوف يتيح للسلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة إمكانية توسيع نطاق الوساطة ليشمل جرائم جديدة بدلاً من قاعدة التعداد الحصري التي تتسم بالجمود وعدم المرونة(2). وبناءً عليه سوف نوضح تلك المعايير المحددة لنطاق تطبيق الوساطة وعلى النحو الآتي:

أولاً: معيار الطابع المادي للخصومة:

وفقاً لهذا المعيار نجد إن مجال الوساطة الجنائية، يتحدد في النزاعات ذات الطابع المادي، معنى ذلك إن الوساطة لا تشمل النزاعات ذات الطابع المعنوي إلا إن هذا المعيار قد تعرض للانتقاد، وذلك لأنه ظهور الوساطة الجنائية منذ البداية، قد استند في جزء منه الى الرغبة في معالجة عدم مراعاة العدالة الجنائية التقليدية للجانب المعنوي والنفسي لكل من الجاني والمجني عليه، أضف الى ذلك إن فاعلية الوساطة تتوقف على اعتراف الخصوم بقوتها في حسم النزاع، أكثر من التعويل على طبيعة هذا النزاع (3).

ثانياً: معيار الروابط المشتركة بين الخصوم:

بموجب هذا المعيار، نجد إن المجال الموضوعي للوساطة الجنائية، يظهر في نطاق النزاعات التي تقع بين أفراد تجمعهم روابط وأواصر مشتركة كالجرائم التي تقع بين أفراد الاسرة أو الجيران، إذ يفضل أطراف النزاع اللجوء للوساطة عندما تكون هناك علاقة سابقة بينهم كعلاقة زواج أو صداقة أو قرابة بين الجاني والمجني عليه، سواء أكانت الجريمة من جرائم الأشخاص أو الأموال إلا إن هذا المعيار منتقد، لأنه يحدد نطاق الوساطة بصورة حاسمة وقاطعة (4).

ثالثاً: المعيار الشامل في تحديد جرائم الوساطة:

وقد ذهب رأي في الفقه الى إن اختلاف خصائص الجرائم التي تكون محلاً للوساطة الجنائية، يرجع لاختلاف الشروط والمعايير المتبعة في برامج الوساطة، وعند استقراء عدد من تلك البرامج تبين أنه يتم تحديد تلك الجرائم وفقاً لعدة معايير(5)، وهذه المعايير ذات طبيعة ارشادية ومرنة حيث تساعد الجهات القضائية في اختيار الجرائم موضوع الوساطة، ودون أن تكون مقيدة أو ملزمة لها، حيث تتعلق هذه المعايير بتحديد مدى جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها وعدم توافر الخطورة الاجرامية لمرتكبي الجريمة، وأخيراً الاختصاص (6).

ونخلص مما تقدم، قد تباين الفقه الجنائي في مسألة تحديد الجرائم التي تخضع لنطاق تطبيق الوساطة الجنائية، فالبعض اتجه الى الاخذ بمعيار الطابع المادي، أما البعض الأخر فأخذ بمعيار الروابط المشتركة، ومن جانبنا لا نؤيد الأخذ بهذين المعيارين، وذلك لأن كلاهما يتصف بالجمود وعدم المرونة، مما يؤدي الى تحديد الجرائم محل الوساطة على سبيل الحصر، بل نؤيد الأخذ بالمعيار الشامل، لكونه يتصف بالمرونة ويقوم على ضوابط وشروط موضوعية يسهل على السلطة القضائية التحقق منها، كما وأنه يؤدي الى تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الوساطة الجنائية.

__________

1- د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص399.

2- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص145.

3- د. أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص399 – 400.

4- جاءت الاحصائيات المعمولة في مدينة (سانت برست) في فرنسا، إن نسبة 42% من عدد القضايا الخاضعة للوساطة الجنائية، كانت تقع بين اشخاص لا تجمعهم روابط مشتركة ولا علاقات سابقة، خلافاً لما يشير اليه معيار الروابط المشتركة بين الخصوم، ينظر:

MESSINA (L): Mediation Jistucere paratice dans le. Systeme penaledes mneursltalien et Francas, 1994, P.34.

5- تتحدد الجرائم التي تخضع للنطاق الموضوعي للوساطة الجنائية بعدة معايير تتمثل بما يلي:

1- أن تكون الجريمة ثابتة بمحضر رسمي وتخلو من العقبات الإجرائية التي تمنع رفع الدعوى الجزائية.

2- أن يكون فاعل الجريمة مبتدئاً وغير مجهول ومعترفاً بارتكابه للجريمة.

3- أن يكون الضرر الناشئ عن الجريمة بسيطاً وتافهاً وأكثر سهولة في تقديره وغير قابلاً للتفاقم.

4- أن تكون الجريمة قد وقعت ضمن الدائرة التي يطبق فيها برنامج الوساطة الجنائية. ينظر: د. أسامة حسنين عبيد، مرجع سابق، ص400. وينظر كذلك: د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010  ص513.

6-  د. رامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص166.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .