أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-5-2017
4363
التاريخ: 19-3-2018
3352
التاريخ: 11-2-2022
4383
التاريخ: 9-1-2021
1980
|
نظراً للأهمية التي تحتلها الشهادة في المسائل الجزائية لكونها احد الادلة التي يعتمد عليها في تحديد مصير المتهم وذلك لانها غالباً ما تكون قد ادلي بها فور وقوع الحادث ، ولهذا فان القضاء قد اعتمد في كثير من احكامه على الشهادة التي سمعت اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي (1). هذا ويستلزم التشريع الفرنسي ان تحصل مواجهة المتهم بالشهود في حضور محاميه(2). وانه اذا كانت المحكمة قد سمعت شهادة احد الشهود بدون قسم في حضور محامي المتهم ودون اعتراض من الاخير او محاميه فان حقه يسقط في الدفع ببطلان الاجراءات(3). وبعد الانتهاء من سماع الشهادة ، يكون للمتهم وباقي الخصوم ابداء ما لديهم من ملاحظات على الشهادة وعن صحتها ومشروعيتها حيث جوز القانون لهم طلب اعادة سؤال الشاهد او طلب شهود اخرين . وهو ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه " للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين .." الا انه في الوقت نفسه لا يجوز للخصوم من المحامين سؤال الشاهد الا بعد اذن القائم بالتحقيق وكذلك لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد غير متعلق بالدعوى او اسئلة تمس الغير او تؤدي الى تخويف الشاهد او اضطراب فكره(4). ولا يجوز الايعاز للشاهد بالتهديدات والوعد والوعيد لان يمتنع او يدلي بأقواله ، ولا يجوز ايضاً العمل من اجل اغراء الشاهد بان يدلي بأقوال كاذبة كان يرشي او يحرض على ذلك فان ثبت شيء من هذا القبيل فان القائم به يتعرض للمسؤولية وللعقاب اضافة الى بطلان الشهادة المأخوذة على هذا النحو (5). واخيراً يجب ان تكون الشهادة واضحة ومعقولة . أي يجب ان تكون مبنية على اساس الواقع ، وان تكون مترابطة ولا يشوبها التناقض او الغموض والاختلاف في مختلف مراحل الدعوى .
_____________________
[1]- قرار محكمة التمييز في العراق ، رقم ( 2567/ جنايات / 76) في 20/3/1977 مجموعة الاحكام العدلية ، ع1 ، س8، 1977، ص252.
2- د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص27.
3- قرار محكمة النقص المصرية ، 17 ابريل 1962 ، مجموعة احكام النقض ، س13، رقم 76، ص38، عن د. حسن محمد علوب ، استعانة المتهم بمحام ، المصدر السابق، ص341.
4- الفقرة (أ) من المادة (64) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على انه ( لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا بأذن القاضي او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى واسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحا او تلميحاً او توجيه اشارة مما يبنى عليه تخويفه او اضطراب فكره).
5-Celia Hampton , Criminal Procedure and Evideence , London , Sweet and Maxwell, 1973.p.33.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدرُ مجموعةَ أبحاثٍ علميَّةٍ محكَّمةٍ في مجلَّة الذِّكرِ
|
|
|