المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



دور الشهادة في الإثبات الجنائي  
  
4373   01:17 صباحاً   التاريخ: 11-2-2022
المؤلف : طالب خضير محمد
الكتاب أو المصدر : اثر الشهادة في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص 109-114
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-30 1213
التاريخ: 2023-05-24 1325
التاريخ: 1-2-2016 5671
التاريخ: 4-8-2022 4167

يمثل الإثبات في المواد الجنائية بالقانون الجنائي أهمية كبيرة إذ به تتكون عقيدة القاضي من براءة المتهم أو إدانته ، خصوصا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يأخذ بنظام الاقتناع القضائي (1) ، من إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة لبحث الأدلة مجتمعة واستخلاص نتيجة منطقية لها ، حتى أن الأدلة العلمية تدخل أيضا في نطاق الأدلة التي تخضع لسلطة تقديرية واسعة للقاضي الجنائي .

والإثبات الجنائي على هذا النحو يختلف عن الإثبات في المواد المدنية فالإثبات المدني يتجه إلى نظام الأدلة القانونية ، فالقاضي المدني مقيد ببعض طرق الإثبات في حالات معينة نص عليها القانون ويحظر عليه قبول أدلة سواها (2) ، كما أنه يقتصر على فحص ما يقدمه الخصوم من أدلة والترجيح بينها (3).

ولما كانت الشهادة خبرة يحتمل الصدق والكذب ، فدلالتها على الحقيقة دلالة ظنية لاحتمال التغيير والتزوير فيها .. ولكن الشارع الحكيم عدها دليلا من أدلة الإثبات ، مع قيام هذا الاحتمال ، فقل تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) (4) ، ولكنه حدد ذلك : بان يكون الشاهدان ممن ترضي سيرتهم عند المؤمنين بقوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) (5) ، وحدد ذلك أيضا في موضع آخر ، بأن يكونا عادلين ، بقوله لا وعلا : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )  (6).

ففي إمضاء الشهادة والعمل به يتعارض جانبان : جلب المصلحة ، ودرء المفسدة ، جلب المصلحة بجواز الحكم بالشهادة لأنها دليل يوصل إلى إحقاق الحق إذا صدقت ، ودرء المفسدة بعدم جوازها : لاحتمال التزوير فيها ، واحتمال كونها مبنية على الوهم ، فيقع الظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فيقتضي ذلك ردها وعمل العمل بها ، ولكن بتوفر أهلية الشهادة في الشاهد ، واشتراط أن يكون الشاهد مرضية عنه ، واشتراط أن يكون العلم فيه علم يقينية ، يقلل من احتمال وقوع المفسدة ، ويتقوى جانب المنفعة، فيترجح جانب العمل بها وإجازتها ، مع احتمال وقوع التغيير التزوير فيها ؛ ولذلك أجيزت دليلا من أدلة الإثبات ، لقوة جنبة الجواز .

ومهما قيل في الشهادة ، فأنها تبقى وسيلة فعالة ، ومهمة وخطيرة بين وسائل الإثبات ، تترجح على كثير من الوسائل الأخرى ، لسببين :

الأول : لأن الله لا نص على اعتبارها ، واسقاط ما يثار حولها من الشبهات ، فهي من هذه الناحية أمر تعبدي محض يجب التزامه والعمل به .

والثاني : لأنها إذا توفرت شروطها في التحمل والأداء ، كانت دليلا قوية ، وسندا متينا لإحقاق الحق ، والوصول إلى تحقيق العدالة (7).

وقد مر تطور نظم الإثبات الجنائي بتشريعات دول العالم بعدة مراحل أهمها مرحلة الأدلة القانونية ومرحلة الاقتناع القضائي ومرحلة الأدلة العلمية (8).

أولا : مرحلة الأدلة القانونية :

ويعني نظام الأدلة القانونية أن المشرع هو الذي يحدد للقاضي الأدلة التي يجوز له أن يقبلها في حالات معينة في حكمه بالإدانة أو البراءة ، دون أن يأبه في ذلك بمدى اقتناع القاضي بصحة ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها كل ما يعني به هذا النظام هو التقيد بالأدلة المحددة التي وضعها ومن بين الأدلة القانونية اشتراط اعتراف المتهم الإمكان الحكم عليه بعقوبات معينة (9) وأبرز مثل لنظام الأدلة القانونية ما كان متبعة بفرنسا قبل الثورة الفرنسية حيث كانت الأدلة في ذلك الوقت تنقسم إلى ثلاث أنواع (10) أدلة وافية أو تامة وأدلة شبه وافية أو شبه أدلة ويطلق عليها أيضا الإمارات القريبة ، ثم أدلة حقيقية ويطلق عليها الإمارات البعيدة   (11)

وللحكم بالإعدام يستلزم دليلا وافية بينما لا يكفي لإصدار هذا الحكم دليلا شبه واف إلا إذا أضيف إليه اعتراف المتهم ، ويستوي أن يصدر الاعتراف عن إكراه أو اختيار المتهم في هذا النظام هو صدور الاعتراف وإذا لم يكن من أدلة الدعوى سوى دليل غير واف فهو يكفي للحكم بالإدانة لكن يشترط أن تكون العقوبة مخففة (12) ، أما الأدلة الحقيقية أو الإمارات البعيدة فلا يبني عليها الإدانة إلا إذا أكملتها أدلة أخرى .

وقد ظل هذا النظام سائدة في دول العالم حتى جاءت الثورة الفرنسية فأخذ قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي وضع عام 1808 بسلطة القاضي في تقدير الأدلة وحريته في تكوين اقتناعه ،ثم بدأ النظام الجديد ينتشر في التشريعات الأوربية ثم انتقل إلى باقي تشريعات دول العالم ، ومن الأدلة القانونية ما تتطلبه الشريعة الإسلامية من ضرورة وجود أربعة من الذكور في الشهادة على الزنا ورجلين في الشهادة على بقية الحدود والقصاص ، ورجل وامرأتين في الشهادة على حقوق العباد، كما تتطلب الشهادة في الإسلام أن يكون الشاهد عاقلا بالغة حرة مبصرة ليس بأعمى (13).

ثانيا : نظام الاقتناع القضائي :

يعني هذا النظام الاعتراف للقاضي بسلطة قبول جميع الأدلة وتقدير قيمة كل دليل مع تقدير قيمة الأدلة مجتمعة (14) ، واستخلاص نتيجة منها تكون مستساغة عقلا ، وهذا النظام هو السائد في التشريعات المعاصرة ، ومما ساعد على انتشاره ظهور الأدلة العلمية وتقدمها مثل الأدلة المستمدة من الطب الشرعي وتحقيق الشخصية والتحاليل ومضاهاة الخطوط وغيرها ويأخذ القاضي المصري بنظام الاقتناع القضائي الذي يتركز في حرية القاضي في تكوين اقتناعه بتقدير الأدلة القائمة في الدعوى ووزنها وله أن يحكم بعد ذلك بالإدانة أو البراءة دون مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض (15) وللقاضي الاعتماد على أي دليل يستخلص منه نتيجة معينة ولا يتقيد القاضي برأي سبق أن أبداه في دليل قدم إليه شخصية " في دعوى نظرها أو قدم لغيره من القضاة في دعاوي أخرى ولو تماثلت الظروف بين الدعوتين .

والأخذ بنظام الاقتناع القضائي ترتب عليه أمرين (16) ، الأول هو سلطة القاضي في قبول جميع الأدلة لإثبات أي واقعة ذات أهمية في الدعوى فلا يجوز أن يدفع بان دليل ما لا يجوز الاستناد إليه ، والثاني هو مبدأ تساند الأدلة فجميع الأدلة بسند بعضها بعضا ويستمد القاضي منها مجتمعة اقتناعه وهذا يعني أنه إذا سقط أحد الأدلة أو استبعد تعذر التعرف على مدى الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل من الرأي الذي انتهت إليه المحكمة (17) .

ثالثا : نظام الأدلة العلمية :

هذا النظام من الأدلة يتركز في الاستعانة بالأساليب الفنية التي كشف عنها العلم وضع النتائج العلمية في خدمة القضاء للحكم بمقتضاه بالإدانة أو بالبراءة ، ويعتمد نظام الأدلة العلمية على الخبير الذي يكون له دور رئيس في الإثبات (18) ، وتجعل القرائن التي تخضع للفحص العلمي أهم الأدلة حيث يستخرج منها الخبير بصورة قاطعة نسبة الجريمة إلى المتهم أو نسبتها إليه نهائيا ، ويأخذ بهذا النظام أصحاب المدرسة الوضعية (19) وتنبأوا بأن يكون نظام المستقبل ولكن هناك اعتراضات من بعض فقهاء القانون على نظام الأدلة العلمية ، إذ يرون أن الأخذ به يجعل من الخبير هو قاضي الدعوى  (20).

لذلك يرون أن يسير النظام مع نظام الاقتناع القضائي جنبا إلى جنب لأن للخبير في النظام الأخير دوره المهم وبقدر ما يتقدم العلم وتثبت صحة بعض النظريات العلمية بقدر ما يتسع نطاق الاستعانة بالقرائن والخبرة .

ويتسم الإثبات الجنائي بأنه لا يتعلق بإثبات وقائع مادية فحسب وإنما يضاف إليها وقائع معنوية (نفسية التي تتمثل بالقصد الجنائي كما أن الإثبات في المواد الجنائية لا يتعلق بإثبات تصرفات قانونية يحتاط لها أطرافها بالأدلة المهيأة، فإثبات الجريمة لا يقتصر على مادياتها وإنما يرد الإثبات كذلك على ركنها المعنوي (21).

فالإثبات الجنائي ينصرف بالإضافة إلى حقيقة الوقائع المادية إلى إثبات القصد الجنائي والتحقق من قيامه أو عدمه ، فالجريمة ليست كيانة مادية خالصة قوامه الفعل وآثاره ، إنما هي كذلك كيان نفسي وبراد به الأصول النفسية الماديات الجريمة (22) ، وهو ما يقوم على الإرادة والإدراك وهي أمور كامنة في ذات المتهم لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية وهذا أمر يستلزم أن يخول القضاة إثبات الجريمة بالوسائل كافة كي يصدر الحكم العادل في الدعوى (23).

_______________

1- المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية .

2- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط12، جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978  ، ص 685 .

3- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 423 .

4- البقرة من الآية : 282 .

5- البقرة من الآية : 282.

6- الطلاق من الآية :2.

7- د. محي هلال السرحان - أدب الشهود، ط1، بغداد ، و199 ، ص 71.  

8- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 421.

9- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص 672.

10- رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 672.

11-  أشار د. رؤوف عبيد إلى هذا الموضوع بتوسع مما دفعنا إلى الاستدلال بمؤلفاته في هذا  الشأن تفسيرا وإيضاحا لأحكام الأدلة القانونية .

12- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 672.

13- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 673 ، لكن هذه الشروط في الشهادة في الإسلام تختلف عن الأدلة القانونية في أن الأخيرة من وضع البشر بينما شروط الشهادة ونصابها في الإسلام من وضع الخالق وجن، كما أن هذه الشروط في الإسلام مقبولة المعنى مستساغة للعقل البشري ولكل منها علة تستهدف إرساء قواعد العدل والحق ، بينما الأدلة الأخرى القانونية سواء الوافية أو شبه الوافية أو الأدلة الحقيقية فقد كانت تؤدي أحيانا إلى إدانة المتهم رغم اقتناع القاضي ببراءته ، د. محمود نجيب حسني ، الإجراءات الجنائية ، ص 421 ، وهو ما يختلف عن الشريعة الإسلامية .

14- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص421  د. رؤوف عبيد ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق، ص 673.

15- يتمشى ذلك مع عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يقول فيه اولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراج فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل - تفصيل ذلك المنهج العلمي المعاصر الأستاذ عبد الحليم الجندي ، العدد 24، ص 97، وما بعدها، وهو بحث متكامل عن هذا الموضوع في القضاء .

16-د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 427 .

17- نقض 11 ديسمبر ، 1967 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، 18 ، رقم 265 ، ص 1250.

18- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 422.

19- المصدر نفسه ، ص 422.

20- من أنصار هذا الرأي د. محمود نجيب حسني ويضف أنه يجب الأخذ بالآراء الفنية حينما تكون قاطعة مثل تحديد أسباب الوفاة .

21- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص395 .

22-  د. علي حسين الخلف ، و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطابع الرسالة في الكويت ، 1982 ، ص 148.

23- د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 9

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .