المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



حضور المحامي اثناء التفتيش  
  
2262   08:32 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص111-112
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لم تنص معظم القوانين على حضور محامي المتهم اثناء التفتيش بصورة صريحة تاركة الحكم في هذا الامر للقواعد العامة ، فقانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لم ينص على ذلك ، الا انه استلزم حضور المحامي عند استجواب المتهم عن الاشياء المضبوطة ، وفي هذه الحالة يتعين اخطاره قبل الاستجواب بأربع وعشرين ساعة في الاقل . وخشية العبث بالأشياء يجري العمل على وضع الاختام على المحال بمعرفة قاضي التحقيق على ان تفض هذه الاختام بحضور المتهم ومحاميه(1). وكذلك اوجبت المادة (96) على القاضي ان يلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام سر المهنة وحقوق الدفاع ، وعلى الرغم من ان مشروعات القوانين في فرنسا كانت تنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم اثناء التفتيش الا ان القانون الحالي يخلو من ذلك (2). اما في مصر فقد كانت المادة (34) من قانون تحقيق الجنايات تجيز للمتهم ان يحضر في كافة اجراءات التحقيق ما لم تستدع الضرورة اجراء التحقيق في غيبته . كما ان القانون رقم 37 لسنة 1972 نص في المادة 125 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق". اما المشرع العراقي فانه لم ينص صراحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية على حضور محامي المتهم اثناء التفتيش . الا انه لما كان التفتيش اجراءً من اجراءات التحقيق فللمحامي حق حضوره باعتبار ان له حق حضور اجراءات التحقيق كافة ، لكن هذا الحضور ليس شرطاً ضرورياً يلزم القائم بالتفتيش عند اجرائه، ذلك ان احضار المحامي يتطلب وقتاً طويلاً مما يفوت الغاية من التفتيش ويجعله غير مجدٍ(3).

________________

[1]-د.محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، المصدر السابق، ص27.

2- د.محمود محمود مصطفى ، التفتيش وما يترتب على مخالفة احكامه ، المصدر السابق، ص301.

3- د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش واثاره في القانون العراقي ، المصدر السابق، ص309.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .