المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

موقف السكتواري من دعوة معاوية زيادا
6-4-2016
من السيكلوترون إلى السينكروترون
2023-02-26
Catalan,s Constant
18-8-2018
قيمة مطلقة Absolute Value
26-11-2015
Verb, core, nucleus and periphery
3-2-2022
من يصل الى حد عبادة علي (عليه السلام) ؟
11-7-2017


حجية الأدلة المادية والمعنوية في الإثبات الجزائي  
  
5319   11:15 صباحاً   التاريخ: 5-1-2022
المؤلف : نوف حسين متروك العجارمة
الكتاب أو المصدر : حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الاثبات الجزائي
الجزء والصفحة : ص28-32
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

آن للأدلة المادية والمعنوية قيمة وأهمية ، وتقدير مراتب الأدلة وحجيتهما في الاثبات الجزائي حسب قوتها التدليلية ، وصدقها واقترابها من الحقيقة والواقع وعدم قابليتها للخداع والتضليل أو الخطأ والنسيان ، وقوة تأثيرها على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ولا سيما بعد التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات الذي غذي كل جانب وظهور اجهزة علمية بالغة الدقة والحساسية ، والقادرة على رصد تحركات الجاني ، والتي تساهم في اظهار الحقيقة (1)

حيث اختلف فقهاء القانون حول قيمة الأدلة في الاثبات :

ذهب بعضهم إلى أن الأدلة المادية هي الأساس في الاثبات ، اما الادلة المعنوية فلا يمكن الاعتماد عليها كثيرا لان اقوال المتهم تحتمل الصدق او الكذب ، كذلك فان الشاهد يرى احيانا نتيجة لعوامل شخصية معينة لا كما تراها العين بل كما تشتهيه النفس (2) .

وكما ذهب بعض الفقهاء الى اتبار الدليل المستمد من الاعتراف صفة السيادة على باقي الادلة الأخرى ، ذلك لا نها ليست من المنطق أن يدين الانسان نفسه ، لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد ظهرت اتجاهات بعضها يؤيد رجحان حجية الادلة المادية على الأدلة المعنوية وبعضها الآخر يعارض ذلك :

الاتجاه الأول : والذي يؤيد رجحان حجية الأدلة المادية على الأدلة المعنوية ، فان أصحاب هذا الاتجاه يستندون في قولهم ، بان اقوال المتهم تحتم الصدق او الكذب ، أما بالنسبة للأدلة المادية فأنها لا تحتمل الكذب فوجود تسجيلات صوتية او صور مرئية للمتهم بمحل ارتكاب الجريمة امر لا يمكن أن يكون محل الشك فان الأدلة المادية تنفرد بالمميزات الاتية :

1.الثبات والاستقرار، فالدليل المادي يعتمد في جوهره على النظريات والاسس العلمية المستقرة والتي أجمعت عليها الدوائر العلمية المتخصصة ، هذا هو الاستقرار والثبات الذي لا يتمتع به الدليل المعنوي(3) .

2.العمق والدقة اللذان يخرجان عن نطاق الادراكات البشرية ، فهناك تفاوت وتباين كبير بين الادراك البشري بالحواس والادراك العلمي عن طريق الخبرة والأجهزة الفنية وبالتالي فان الادراك العلمي حاسم في تقريره القطعي في دلالته الساطعة في حجيته (4) .

3- الوحدة المرحلية في استخلاص الدليل الذي يتجسد في كون الدليل المادي وحده متكاملة مترابطة في  كليتها المتجانسة في جزئيتها بمعنى انها لا تحمل التضارب الذي تحمله الأدلة المعنوية . فالأدلة المادية تؤدي إلى نتيجة واحده مهما تعددت مصادر هذا الدليل ، ومهما خضع لفحوصات متعددة ، والسبب في ذلك هو وحدة المصدر ، ووحدة الأساس الذي يبني عليه وجود الدليل المادي ، فهو يعطي دلالة واحده لا تقبل الجدل والشك ، اما باتجاه الادانة او باتجاه البراءة بلا تعارض او تناقض ، ذلك الأمر الذي يغلب على الأدلة المعنوية  (5) .

4.الحياد والنزاهة والثقة ، فالدليل المعنوي لا يتصف بالحياد وذلك من منطلق العلاقات الظاهرة والمستقرة التي قد تربط الشاهد بأحد اطراف الخصومة الا ان الخبير يقف موقف الحياد من الدليل المادي ، " فالخبير الجنائي موظف عمومي لا يتم تعيينه في هذه الوظيفة الخطيرة الا وفق شروط بالغة الدقة ، يتحقق من خلالها نزاهة وامانة هذا إلى جانب الخبرة العلمية (6)

5. خروج الدليل المادي عن نطاق استئثار وتحكم الجاني ، وان ادراك الجاني بعض هذه الادلة فاغلبها في طي الخفاء عنه ، وبالتالي تكون بمنا عن محاولة الطمس والازالة فتبقى على حالتها لتتلقفها يد الخبير بالكشف والفحص ليستخلص منها الدليل الفني بالوسائل والاساليب العلمية الحديثة (7) .

ثانيا : الاتجاه الذي يعارض رجحان الدليل المادي على الدليل المعنوي

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الدليل المادي قد لا يصدق أحيانا وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليه بصورة مطلقة ، فقد يستخدم الجاني اساليب الغش والخداع والتضليل .

لقد طال الجدال الفقهي حول تقدير مراتب الادلة الجزائية وحجيتها في الاثبات حسب قوتها الدليلية فمن الفقه من أضفى صفة السيادة على الدليل مستمد من الاعتراف فاعتبره سيد الادلة ، ومنهم من اعتبر الأدلة المادية لها الغلبة والترجيح في مواجهة الأدلة المعنوية ، ومن الناحية النظرية والقانونية فلا توجد معايير ثابتة

وواضحة يتثنى بمقتضاها وضع قاعدة معينة لترتيب الادلة الجزائية حسب مراتبها في الاثبات وقوتها الدليلية بحيث يعطي لبعضها قبل اصدار الأحكام القضائية صفة الأفضلية على الاخر (8)

ان قيمة كل دليل وحجيته في الاثبات تكون في الحقيقة فمدى استخلاص وجه قطعيا في دلالتها في اثبات او نفي الواقعة التي يتناولها تحت اي مسمى يكون هذا الدليل طالما انه يتمثل عنصرا شرعيا من عناصر كشف الحقيقة وذلك لما ينعقد به اليقين القضائي المبني على مقتضى العقل والمنطق السليم ، كما أن وضع مراتب الأدلة في نطاق الاثبات الجزائي من شانه الاخلال بقواعد الإثبات ، واهمها حرية القاضي في تكوين عقيدته حيث أن تحديد مراتب الأدلة فيه الزام للقاضي الأخذ بالدليل بعينه حسب مرتبته الامر الذي يتناقض مع مبدا حريته في تكوين قناعته (9) .

بالمشرع لم يقيد القاضي بأدلة معينة ذات قوة تدليليه معينة بل ترك له حرية في الأخذ بالدليل والأخذ به او اهداره اذا شعر بعدم مشروعيته ، او انه لا يكشف عن الحقيقة فقد يعترف المتهم بارتكاب جريمته والرغم ذلك يدخل القاضي الشك في سلامة هذا الاعتراف عندئذ له اهداره وعدم التعويل عليه في الحكم رغم أن الاعتراف سيد الأدلة ورغم كل ذلك فان هذه الحرية لا تعني أن يترك القاضي وشانه يتحكم كيفما شاء يأخذ بالأدلة بل يتعين أن يكون العقل والمنطق رائده ومبتعدا عن التحكم المجرد ، فالحرية تتمثل في عدم الزام القاضي بأخذ الدليل بعينه بل يترك له حرية الخيار في موازنة الادلة واعطائه القوة الدليلية اللازمة ، فمثلا له ترك تقرير الخبير والتعويل على اقوال الشهود كما وله الأخذ بشهادة شاهد وترك شهادة اخر وله تجزئة اقوال الشاهد او الاعتراف حسبما يراه متفقا مع باقي ادلة الثبوت خاصه وذلك تحت رقابة القضاء (10)

_____________

1-  الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة ، صفحة (28)

2- الهيتي ، محمد (2010)، التحقيق الجنائي و الأدلة الجرمية ، صفحة (36 )

3- الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة  ، صفحة (29)

4- عزمي ، ابو بكر عبد اللطيف ،(1995)، الجرائم الجنسية و اثباتها مع مبادئ أصول علم الأدلة الجنائية في مجال إثباتها ، صفحة (502، 501)

5- عزمي ، ابو بكر عبد اللطيف ،(1995) ، المرجع السابق ، صفحة (499)

6- الدراوشة ، حنان (2015)، المرجع السابق ، صفحة (29)

7- الدراوشة ، حنان (2015) ، المرجع السابق ، صفحة (30)

8- الهيتي ، محمد (2010)، التحقيق الجنائي و الأدلة الجرمية ، الصفحة (42 )

10- الجوخدار ، حسن ،(1997)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الصفحة (365)

11-الدراوشة ، حنان (2015)، المرجع السابق . ، صفحة (31)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .