المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الطبيعة القانونية لعرض العفو على المتهم.  
  
3161   11:42 صباحاً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : حوراء احمد شاكر العميدي
الكتاب أو المصدر : عرض العفو على المتهم
الجزء والصفحة : ص8-13
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لعرض العفو على المتهم طبيعة قانونية خاصة تميزه من غيره من الأنظمة القانونية الأخرى ، والسؤال الذي يثار بصدد الطبيعة القانونية له ، أعرض العفو على المتهم يعد قاعدة عقابية أم إجرائية ؟. الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا بيان المقصود من القواعد العقابية والقواعد الإجرائية(1) ثم التمييز بين ما هو عقابي وما هو إجرائي ، ومن ثم تحديد طبيعة قاعدة عرض العفو على المتهم . تنتمي القواعد العقابية والقواعد الإجرائية إلى القانون الجنائي(2) ، فتعرف القواعد العقابية بأنها القواعد التي تنظم حق الدولة في العقاب فتحدد الجرائم وتضع الجزاءات المقابلة لها ، وتحدد شروط تخفيف المسؤولية عنها(3) أما القواعد الإجرائية فتعرف بأنها مجموعة القواعد التي يجب إتباعها لتنظيم سير الإجراءات الخاصة باستقصاء الجرائم وتجريم مرتكبيها الذين تتم محاكمتهم وكذلك تحديد اختصاصات السلطات التي تتولى تطبيق هذه القواعد(4). وترتبط القواعد العقابية والقواعد الإجرائية بعلاقة وثيقة، فمن خلال القواعد الإجرائية يمكن تطبيق القواعد العقابية، فمهما نجح المشرع في وضع القواعد العقابية وحماية المصالح الاجتماعية من خلال هذه القواعد فان هذا النجاح يظل محصوراً في دائرة نظرية ضيقة ما لم يحدد المشرِّع تنظيماً إجرائياً فعالاً يكفل تحقيق هذه الحماية .(5) وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين القواعد العقابية والإجرائية فإنهما يختلفان من حيث المبادئ التي يخضعان لها .(6) وقد ظهرت أربعة معايير للتمييز بين هذه القواعد فالمعيار الأول هو معيار التشريع ، ويعتمد على مكان وجود القاعدة الجنائية (7) ، فالقاعدة العقابية هي التي يرد النص عليها في قانون العقوبات ، في حين أن القاعدة الإجرائية هي التي يرد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية(8)،أما المعيار الثاني فانه يعتمد الهدف والغاية من القاعدة الجنائية ، لذلك تكون القاعدة عقابية اذا كان الهدف منها هو حماية المصالح الاجتماعية وحماية أمن واستقرار المجتمع ،في حين أن القواعد الإجرائية هدفها حماية مصلحة المتهم وذلك بالمطالبة بضمان حقه عند الاتهام وإعطائه الوقت والوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه واثبات براءته إن كان بريئاً.(9) والمعيار الثالث يعتمد نوع الجزاءات المقررة في القواعد الجنائية ، فان كان الجزاء  عقابياً كانت القاعدة عقابية، أما إذا كان الجزاء إجرائياً كانت القاعدة إجرائية ، ويتمثل الجزاء لعقابي بالعقوبة التي تتضمن الإيلام والقصاص والإصلاح ، في حيـن يتمـثل الجـزاء الإجـرائـي بالسقوط وعدم القبول والبطلان والانعدام والجزاء الإجرائي ينال من الفعل الإجرائي  فيمنع الفعل الإجرائي ترتيب آثاره (10). أما المعيار الرابع فهو معيار الموضوع ، فهذا المعيار ينظر إلى مضمون وموضوع القاعدة الجنائية ومن ثم تحديد طبيعتها فيما إذا كانت قاعدة عقابية أم قاعدة إجرائية، فالقاعدة تكون عقابية إذا كان موضوعها تحديد الجرائم وتقرير العقوبات المترتبة عليها وتحديد مدى مسؤولية الشخص من عدمها، أي أن القاعدة العقابية هي التي يتعلق موضوعها بحق الدولة في العقاب من حيث نشأة هذا الحق أو تعديله أو انقضائه لذلك فان جميع القواعد المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية أو العقوبة هي قواعد عقابية  ، لتعلقها بحق الدولة في العقاب ، أما إذا كان موضوع القاعدة الجنائية هو تنظيم سلطة الادعاء أو التحقيق أو الحكم، أو تحديد اختصاص كل جهة من هذه الجهات وبيان أحكام الطعن بالإحكام فنكون بصدد قاعدة جرائية(11).  ومن الجدير بالذكر أن القواعد العقابية قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة ، فالقواعد العقابية المباشرة هي التي يترتب على مخالفتها توقيع العقوبة ، أما القواعد العقابية غير المباشرة فهي التي يترتب على تطبيقها إما تطبيق قاعدة عقابية مباشرة ومثالها القواعد التي تبين نطاق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان او قد يترتب على تطبيقها استبعاد قاعدة عقابية مباشرة ومثالها القواعد  المتعلقة بالدفاع الشرعي وحالات الإعفاء من العقوبة(12). وتأسيساً على ما تقدم أن قاعدة عرض العفو على المتهم تكون قاعدة إجرائية وفقا للمعيار التشريع  ومعيار الجزاء فبالنسبة إلى معيار التشريع(13)، نجد أن التشريعات الجنائية التي أخذت بنظام عرض العفو على المتهم قد نصت عليه ضمن قوانينها الإجرائية ، وهذا ما يكشف عن رغبة هذه التشريعات على إضفاء الطبيعة الإجرائية على قاعدة عرض العفو على المتهم، وقد يكون سبب إيراد هذه القاعدة ضمن القوانين الإجرائية هو لأنها تتعلق بكيفية لكشف عن الجرائم والكشف عن مرتكبيها وكيفية التحقيق معهم ، أما  معيار الجزاء ، فنجد أن المشرِّع قد رتب على مخالفة قاعدة عرض العفو على المتهم جزاءً إجرائياً (14). في حين أن قاعدة عرض العفو على المتهم تكون قاعدة عقابية وفقاً لمعيار الغاية ومعيار الموضوع ، فالغاية من تشريع هذه القاعدة هو تحقيق المصلحة العامة ، وذلك في الكشف عن الجرائم الخطيرة الغامضة التي تقلق الرأي العام وتهدد أمن المجتمع . كما أن قاعدة عرض العفو على المتهم تعد قاعدة عقابية لان موضوعها يتعلق بحق الدولة في العقاب فهي تؤدي إلى عدم معاقبة الجاني .

إلا انه من غير المجدي القول بان قاعدة عرض العفو على المتهم ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين الطبيعة العقابية والطبيعة الإجرائية، لان في ذلك تشتيت للقاعدة الجنائية بين القانونين العقابي والإجرائي ، في حين أن دقة الصياغة تستوجب إرساء القاعدة في تقنين واحد ولا يسمح الأمر بانتمائها إلى كلا القانونين في آن واحد وذلك لاختلاف الأحكام والقواعد التي يخضع لها كلا القانونين(15). إلا إننا نرى ومن خلال بحثنا أن قاعدة عرض العفو على المتهم هي قاعدة عقابية ، لان تحديد الطبيعة القانونية لأي قاعدة جنائية رهين ببيان اثر تطبيقها ، وهل يؤدي هذا التطبيق إلى التأثير في علاقات قانون العقوبات أم في علاقات قانون اصول المحاكمات الجزائية.(16)ولما كان الأثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم هو استبعاد تطبيق نصوص قانون العقوبات أي استبعاد قاعدة عقابية مباشرة ، لذلك فان قاعدة عرض العفو على المتهم تعد قاعدة عقابية غير مباشرة ، وان وجودها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يغير من طبيعتها القانونية ولا يزيل عنها الطبيعة العقابية . وأخيراً لابد من تحديد الطبيعة القانونية للإعفاء الذي يترتب على عرض العفو على المتهم ، أهو سبب من أسباب الإباحة أم مانع من موانع المسؤولية أم مانع من موانع العقاب ؟ تعرّف أسباب الإباحة بأنها الأسباب التي إذا عرضت لفعل خاضع لنص تجريم أخرجته من نطاق التجريم وأزالت عنه الصفة غير المشروعة ويصبح بعد الأتيان به مباحاً من غير أن يخضع لتجريم .(17)

يتضح من التعريف أن هذه الأسباب تنفي الركن الشرعي للجريمة ومن ثمّ تنفي الجريمة، لان قيام أي جريمة يتطلب توافر جميع أركانها وان انتفاء أي ركن من أركانها يؤدي إلى انتفائها .

ويقصد بموانع المسؤولية الأسباب التي تعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبرة قانوناً، وتجعله غير صالح لتحمل تبعية الجريمة التي ارتكبها .(18)  لذا فان موانع المسؤولية ينصرف أثرها إلى الركن المعنوي  للجريمة ، وهي ذات طبيعة شخصية ، أي أن أثرها يقتصر على من توافرت فيه فقط ، دون أن يمتد أثرها إلى المساهمين معه في الجريمة ، كما أن موانع المسؤولية تؤدي إلى إسقاط المسؤولية الجزائية(19). أما موانع العقاب فأنها أسباب تطرأ بعد قيام الجريمة واكتمال عناصر المسؤولية الجنائية، فيتوافر لدى الفاعل العنصر المعنوي والقدر اللازم من الإدراك والتمييز لتحمل المسؤولية إلا أن المشرِّع يرى بالرغم من ذلك أن المصلحة التي يحققها توقيع العقاب تقل من حيث القيمة الاجتماعية عن المصلحة التي تتحقق إذا لم يوقع العقاب ، وموانع العقاب ذات طبيعة شخصية أيضاً (20). من كل ما تقدم نخلص الى أن الإعفاء المترتب على عرض العفو على المتهم لا يعد سبباً من أسباب الإباحة ولا مانعاً من موانع المسؤولية ، بل مانعاً من موانع العقاب، فالإعفاء الذي يتم عن طريق عرض العفو على المتهم لا يؤثر على الجريمة ، ولا يمس أيّ ركن من أركانها ، ولا يؤثر على المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل ، إذا تبقى مسؤوليته كاملة وقائمة ، وإنما أثره يقتصر على العقوبة فقط، يضاف إلى ذلك أن هذا الإعفاء ذات طبيعة شخصية وهو ملزم  عند توافر الشروط التي يحددها المشرع وهذا ما يتضح من نص الفقرة (ج) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث نصت على أن ( إذا وجدت محكمة الجنايات إن البيان الذي أدلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الإجراءات القانونية ضده نهائياً وإخلاء سبيله )(21)، وقد قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها على وجوب استفادة المتهم  من العفو المعروض عليه في حالة إدلائه بمعلومات صحيحة وكاملة عن كيفية وقوع الجريمة(22).

___________________

1- تسمى القواعد العقابية بالقواعد الموضوعية لأنها تضع أحكاماً موضوعية ، تتعلق بأمور التجريم والعقاب ، أما القواعد الإجرائية فتسمى بالقواعد الشكلية حيث تبين الأساليب والإشكال اللازمة لوضع قواعد التجريم والعقاب موضع التطبيق .

د. سليمان عبد المنعم : أصول الإجراءات الجنائية ، الكتاب الأول ، ط1  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص64  ـ د. جلال ثروت : نظم القسم العام في قانون العقوبات ، ج1  ، دار المطبوعات الجامعية ، 1994 ، ص6ـ 7 .

2- يعرف القانون الجنائي بأنه مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المفروضة عليها ، وتبين إجراءات التحري والتحقيق فيها والمحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذه ، كما تبين السلطات التي تكفل تنفيذ تلك الإجراءات ، وتحديد اختصاصاتها. الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ج1 ، ط1 ، مطبعة المعارف، بغداد، 1975، ص8 ،د. فتوح عبد الله الشاذلي : قانون العقوبات القسم العام ، الكتاب الأول ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، 1998 ، ص8 ـ د. جلال ثروت : المصدر السابق ، ص5

3-  د. رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1997 ، ص110 ـ د. عاطف النقيب : أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة ،ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1986 ، ص13  د. محمد عبد الغريب : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ، ج1 ، مطبعة أبناء وهبة حسان ، القاهرة ، 1994 ، ص .3 

4- د. سامي النصراوي : دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مطبعة السلام ،  بغداد  ، 1978 ، ص1 ـ جا. ي.م فينمان ترجمة د. احمد أمين الجمل : النظام القانوني الأمريكي ، ط1،  الجمعية العصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، القاهرة ، 2005 ، ص301  د. محمد عبد الغريب : شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، ج1، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة ،1994 ، ص5 .

5-د. احمد فتحي سرور : الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص13 .

6- ومن هذه المبادئ مبدأ عدم رجعية القوانين على الماضي ، فهذا المبدأ يطبق على القواعد العقابية دون الإجرائية لان مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي تخضع له القواعد العقابية ، يمنع أن يكون لهذه القواعد اثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، أما القواعد الإجرائية فإنها تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان سيرها لذا فالأصل إنها تسري على الوقائع التي حصلت قبل نفاذها ، والاستثناء هو عدم سريانها على تلك الوقائع في حالة تحقيق مصلحة للمتهم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى مبادئ التفسير والقياس ، فالقواعد العقابية يجب أن يكون تفسيرها ضيق ولا يجوز فيها اللجوء إلى القياس لان ذلك يتعارض مع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ، في حين أن القواعد الإجرائية يجوز اللجوء فيها إلى القياس ، والتوسع في تفسيرها على إن لا يفقد النص القانوني موضوعة وغايته. لمزيد من التفاصيل انظر د. . سامي النصراوي : دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مطبعة السلام ،  بغداد  ، 1978 ، ص4ـ 5  الأستاذ عبد الأمير العكيلي ـ د. . سليم إبراهيم حربة : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1  ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  بغداد ، 1988 ، ص7ـ8  د. محمد زكي أبو عامر : قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ، ط1  ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1986 ، ص55  وما بعدها . أسامة رقيعة : الضوابط التشريعية في شأن الجرائم الالكترونية، بحث منشور على الموقع http://www.osamareg.aah.com

7- د. احمد فتحي سرور : الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص13  0

8- لم تستخدم الدول مصطلحا واحدا للدلالة على هذا القانون ، ففي العراق وسوريا والبحرين والأردن يستخدم مصطلح قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي الكويت يطلق عليه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، وفي الإمارات يستعمل مصطلح قانون إجراءات المحاكم الجنائية ، أما في مصر  والسودان وقطر فيستخدم عبارة قانون الإجراءات الجنائية.

9-  سعيد حسب الله عبد الله : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990، ص7 ـ د. مأمون محمد سلامة : قانون الإجراءات الجنائية ، معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 1980 ، ص16 .

10- د. محمد عوض الأحول : انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ،  1965، ص57 .

11- د. رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1997 ،ص113. 

12- د. محمد عوض الأحول : انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ،  1965، ص56 .

 

13- أن معيار التشريع لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد الطبيعة القانونية للقاعدة الجنائية لان هناك قواعد ذات طبيعة إجرائية إلا أن النص عليها ورد في قانون العقوبات ومثالها المادة (14) من قانون العقوبات العراقي ، فان هذه المادة تتضمن قاعدة إجرائية وهي كيفية إجراء التعقيبات القانونية على مرتكبي الجرائم خارج جمهورية العراق ، كما أن هناك قواعد ذات طبيعة عقابية إلا إنها وردت في قانون اصول المحاكمات الجزائية مثالها المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فان هذه المادة تتضمن قاعدة عقابية وهي معاقبة الشخص الذي يخل بنظام المحكمة .

14- انظر الفقرة (ب) من المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

15- احمد حازم مصطفى : اثر وفاة المتهم في انقضاء الدعوى الجزائية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1998 ، ص75.

16- د. محمد عوض الأحول : مصدر سابق ، ص83 .

17- د. على حسين الخلف ـ د. سلطان عبد القادر الشاوي : المبادئ العامة قي قانون العقوبات دار الكتب للطباعة و النشر ، بغداد ، 1982 ، ص240  ـ ود. عبد الرحيم صدقي : الوجيز في القانون الجنائي المصري، القسم العام ،ج1 ، ط1 ، دار المعارف، القاهرة ، 1986 ، ص369 ـ ود. ضياء الدين مهدي  حسين الصالحي : أسباب الإباحة والجهل بها في القانونين العراقي والألماني ، بحث منشور في مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين ، العدد الثاني ،1986 ، ص 102 .

18-  د. عوض محمد عوض ـ د. سلمان عبد المنعم : النظرية العامة للقانون الجزائي وفقا لإحكام قانون العقوبات في مصر ولبنان ، ط 1  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1999 ، ص336 ـ د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص170  ـ د. محمد مصطفى القللي : في المسؤولية الجنائية ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، 1947 ، ص239 .

19- د. علي حسين الخلف ـ د. سلطان عبد القادر الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ،1982، ص 357 .

20- د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط10 ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1983 ، ص251 ـ د. محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص170  ـ د. جلال ثروت : مصدر سابق ،ص227 .

21- كما نصت المادة  160 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على ان (.....ويصبح العفو نافذا وملزما اذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط ....) . وكذلك الفقرة (4 /أ )من المادة (82) من قانون     إجراءات المحاكم الجنائية لدولة الإمارات حيث نصت على إن (إذا استوفي المتهم شروط العفو في رأي المحكمة فعليها إن تحكم بتبرئته ....).

22- انظر القرار التميزي 48 / ج/ 33 كركوك في اربيل . أشار إليه سليمان بيات : القضاء الجنائي العراقي ، ج2 ، اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، مطبعة التفيض ، بغداد ، 1948 ، ص407

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .