أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2602
التاريخ: 2023-09-14
1268
التاريخ: 2-2-2016
9774
التاريخ: 19-3-2018
2133
|
عرف جانب من الفقه الفرنسي نظام التسوية الجنائية بأنه (توليفة ثلاثية الأطراف (النيابة العامة – الجاني – القاضي) يترتب على تنفيذها انقضاء الدعوى الجنائية)، وعرفها جانب أخر من الفقه المصري بأنها (بمثابة عقد رضائي بين طرفين، الجهة الإدارية المختصة من ناحية والمتهم من ناحية أخرى، بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن طلب رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع المخالف الجعل المحدد في القانون كتعويض، أو تنازله عن المضبوطات)(1)، وكذلك تعرف التسوية الجنائية بأنها (الاتفاق بين شخصين أو أكثر على قبول التنازل وصولاً للتسوية)(2)، وعرفت كذلك بأنها (طريقة غير تقليدية لحل المنازعات بواسطة شخص ثالث بعد أخذ موافقة الأطراف، كانت تحل وفقاً للأوضاع المعتادة بمعرفة قاضي الواقعة)(3).
كما عرفها جانب من الفقه بأنها (إحدى أنظمة العقوبة الرضائية البديلة القضائية، يمنح بموجبها النيابة العامة بأن تقترح على الجانح المعترف بارتكابه إحدى الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تقل أو تعادل خمس سنوات، أو إحدى المخالفات المرتبطة به، إن تنفذ برضائه المطلق إحدى التدابير المنصوص عليها حصراً المقيدة للحرية أو الحقوق بشرط اعتمادها من القاضي المختص وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية)(4). ويعد هذا التعريف أكثر شمولاً لنظام التسوية الجنائية، وبيان موقعها من أنظمة العدالة الجنائية، كما وضح فيه حدود السلطة الممنوحة للنيابة العامة، بأنها سلطة تقديرية.
وقد تبنت العديد من تشريعات الدول العربية هذا النظام في قوانينها، ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (18) مكرر منه حيث تلاحقت التعديلات التي ادخلها المشرع المصري على نظام الصلح وصولاً الى التصالح (التسوية الجنائية)، وذلك من أجل أن يتماشى مع المفهوم الجديد لسلطة الدولة في العقاب، الذي يقوم على أساس تبسيط الإجراءات الجنائية، حيث وسع المشرع المصري بموجب المادة (18) مكرراً إجراءات بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007، لائحة الجرائم التي يجوز للمتهم التصالح بشأنها، وهذا يعد تعديلاً جديداً يسمح للمتهم بموجبه التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر، حيث أوجب المشرع على محرر المحضر أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم أو وكيله، وهذا يعكس منهج المشرع في التوسع بالاعتماد على الطرق البديلة للدعوى الجزائية (5).
والجدير بالذكر، إن المشرع العراقي لم يعرف نظام التصالح (التسوية الجنائية) كقاعدة عامة، باستثناء ما ورد في بعض القوانين التنظيمية والعقابية الخاصة، ومنها قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل بحدود الجرائم الكمركية(6)، وأيضاً التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وحسب ما جاء بأحكام المادة (59) مكررة(7).
___________
1- د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013، ص28.
2- د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002 ، ص43.
3- د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص149.
4- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص363.
5- د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013، ص61.
6- نصت الفقرة (أولاً) من المادة (242) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل على: (اولاً: للمدير العام أو من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.
ثانياً: يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الجريمة كلاً او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً: لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (2500) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) ألف دينار.
7- تنص المادة (59) مكررة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 على (1- لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين أعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى .
2- يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها...). ولمزيد من التفصيل ينظر: حيدر نجيب أحمد المفتي، التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ – دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، جامعة ديالى، العدد54، السنة2012، ص35 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|