المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



مدلول التسوية الجنائية  
  
1154   02:32 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص34-35
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

عرف جانب من الفقه الفرنسي نظام التسوية الجنائية بأنه (توليفة ثلاثية الأطراف (النيابة العامة – الجاني – القاضي) يترتب على تنفيذها انقضاء الدعوى الجنائية)، وعرفها جانب أخر من الفقه المصري بأنها (بمثابة عقد رضائي بين طرفين، الجهة الإدارية المختصة من ناحية والمتهم من ناحية أخرى، بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن طلب رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع المخالف الجعل المحدد في القانون كتعويض، أو تنازله عن المضبوطات)(1)، وكذلك تعرف التسوية الجنائية بأنها (الاتفاق بين شخصين أو أكثر على قبول التنازل وصولاً للتسوية)(2)، وعرفت كذلك بأنها (طريقة غير تقليدية لحل المنازعات بواسطة شخص ثالث بعد أخذ موافقة الأطراف، كانت تحل وفقاً للأوضاع المعتادة بمعرفة قاضي الواقعة)(3).

كما عرفها جانب من الفقه بأنها (إحدى أنظمة العقوبة الرضائية البديلة القضائية، يمنح بموجبها النيابة العامة بأن تقترح على الجانح المعترف بارتكابه إحدى الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تقل أو تعادل خمس سنوات، أو إحدى المخالفات المرتبطة به، إن تنفذ برضائه المطلق إحدى التدابير المنصوص عليها حصراً المقيدة للحرية أو الحقوق بشرط اعتمادها من القاضي المختص وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية)(4). ويعد هذا التعريف أكثر شمولاً لنظام التسوية الجنائية، وبيان موقعها من أنظمة العدالة الجنائية، كما وضح فيه حدود السلطة الممنوحة للنيابة العامة، بأنها سلطة تقديرية.

وقد تبنت العديد من تشريعات الدول العربية هذا النظام في قوانينها، ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة (18) مكرر منه حيث تلاحقت التعديلات التي ادخلها المشرع المصري على نظام الصلح وصولاً الى التصالح (التسوية الجنائية)، وذلك من أجل أن يتماشى مع المفهوم الجديد لسلطة الدولة في العقاب، الذي يقوم على أساس تبسيط الإجراءات الجنائية، حيث وسع المشرع المصري بموجب المادة (18) مكرراً إجراءات بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007، لائحة الجرائم التي يجوز للمتهم التصالح بشأنها، وهذا يعد تعديلاً جديداً يسمح للمتهم بموجبه التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر، حيث أوجب المشرع على محرر المحضر أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم أو وكيله، وهذا يعكس منهج المشرع في التوسع بالاعتماد على الطرق البديلة للدعوى الجزائية (5).

والجدير بالذكر، إن المشرع العراقي لم يعرف نظام التصالح (التسوية الجنائية) كقاعدة عامة، باستثناء ما ورد في بعض القوانين التنظيمية والعقابية الخاصة، ومنها قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل بحدود الجرائم الكمركية(6)، وأيضاً التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وحسب ما جاء بأحكام المادة (59) مكررة(7).

___________

1- د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013، ص28.

2- د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002 ، ص43.

3- د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص149.

4- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص363.

5- د. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 2013، ص61.

6- نصت الفقرة (أولاً) من المادة (242) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل على: (اولاً: للمدير العام أو من يخوله ان يعقد تسوية صلحية في الجرائم الكمركية قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك  بالاستعاضة كلياً او جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني، وتدفع اضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة.

ثانياً: يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الجريمة كلاً او جزء مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن.

ثالثاً: لا تجوز التسوية في الجرائم الكمركية التي تزيد قيمة البضاع فيها على (2500) الفين وخمسمائة دينار او تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (1000) ألف دينار.

7- تنص المادة (59) مكررة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 على (1- لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها  وذلك بالاستعاضة عن  العقوبات الواردة في المادتين أعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى .

2- يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها...). ولمزيد من التفصيل ينظر: حيدر نجيب أحمد المفتي، التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ – دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة ديالى للبحوث الإنسانية، جامعة ديالى، العدد54، السنة2012، ص35 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .