أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/12/2022
1130
التاريخ: 2023-08-01
1510
التاريخ: 24-3-2022
1898
التاريخ: 13/9/2022
1388
|
ان الاختصاص يقصد به السلطة التي يقررها القانون لقضاء الحكم للفصل في دعاوى معينة(1).أي صلاحية النظر في دعاوى معينة حددها القانون. وعلى ذلك، فقد نظم قانون الكمارك اختصاص المحكمة الكمركية فنص على ان تختص المحكمة الكمركية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب(2).وتشمل جريمة التهريب الحقيقي والتهريب الحكمي والتهريب الضريبي الوارد ذكرها في المواد 191،192، من قانون الكمارك(3).وتمارس المحكمة الكمركية اختصاصاً موضوعياً في النظر في جرائم التهريب وتكون قيمة البضائع المهربة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الكمركية أكثر من خمسمائة ألف دينار(5).كذلك تختص المحكمة الكمركية بالدعوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من أجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى، كان تكون ديون غير ثابتة أو غير مستحقة الاداء والتي تحتاج الى اثبات حتى يصار الى تحصيلها، اما الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى، فأنها تعتبر ديناً ثابتاً بالذمة ولا تحـتاج الى اقامة دعوى في المحاكم لاثباته لانه متحقق وفق احكام القانون(6).وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن (محكمة جنح البياع أرسلت رفقة كتابها 146/ج/2001 في 8/4/2001، الدعوى الجزائية الخاصة بالمتهمين، لتعين المحكمة المختصة وظيفياً بنظرها، ومن خلال تدقيق إضبارة الدعوى، تبين انه ضبط كتب تراثية لدى المتهمين في مدينة بغداد بقصد ترويجها كان المتهم (م) قد تلقاها من والده، وحيث إن المادة (246) من قانون الكمارك قد حددت اختصاصات المحكمة الكمركية وهو الفصل في جرائم التهريب والدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية: وحيث إن الكتب تم ضبطها داخل مدينة بغداد، عليه يكون فعل المتهمين منضوياً تحت احكام قانون الاثار فتكون محكمة الجنح هي المختصة وظيفياً بنظر هذه الدعوى عليه قرر استناداً لاحكام المادة ( 13) من قانون التنظيم القضائي اعادة الدعوى الى محكمة جنح البياع للنظر بها وفق أحكام القانون واشعار المحكمة الكمركية بذلك(7). وتمارس المحكمة الكمركية إضافة للاختصاص الموضوعي المشار إليه أعلاه اختصاصاً آخر باعتبارها جهة طعن، حيث تختص بالنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم الصادرة عن مدير الكمارك أو من يخوله لاستيفاء الرسـوم والضرائـب، وفق المادة (195و240) من قانون الكمارك(8).حيث يجري الطعـن لدى المحكمـة الكمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قراراها قطعياً بهذا الشأن على قرارات فرض الغرامة والمصادرة المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج) من المادة (194) من قانون الكمارك فيكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية الخاصة (9).كما تنظر المحكمة الكمركية في قضايا وسائط النقل المحالة اليها من قبل موظفي الكمارك المخولين باصدار القرارات وفق المادة (195) من قانون الكمارك عندما تستعمل واسطة النقل في التهريب أو تكون محورة أو معدة أو مستأجرة لهذا الغرض وللمحكمة استعمال صلاحيتها القانونية المنصوص عليها في البند ( ج) من الفقرة (اولاً) من المادة 194 من قانون الكمارك وذلك بمصادرة واسطة النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب أذا كانت محورة أو معدة أو مستأجرة لاعمال التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وطبقاً لقانون الكمارك وتعديلاته الأخيرة، جرى تفويضاً للاختصاص في بعض القضايا المتعلقة بصميم عمل موظفي الكمارك لتحصيل الرسوم والضرائب وحق إصدار القرارات في جرائم المخالفات الكمركية التي نص عليها القانون في الفصل الثاني الى الفصل السابع من الباب الخامس عشر. فبالنسبة لجريمة التهريب الكمركي، فان القانون المذكور فوض صلاحية فرض الغرامة الكمركية على البضائع المستوردة او المصدرة تهريباً التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة الف دينار على ان لا تكون من البضائع الممنوعة المعينة ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن امام المحكمة الكمركية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. على ان تحال واسطة النقل التي استعملت في التهريب اذا كانت محورة او معدة او مستأجرة لهذا الغرض من قبل المدير العام الى المحكمة الكمركية(10). ويوجد تفويض آخر للاختصاص القضائي عند ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوعة التداول تحال الى لجنة مشكلة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات الدفاع والمالية والتجارة والصناعة والأمن العامة. ويخول رئيس اللجنة المذكورة صلاحية موظفي الكمارك المنصوص عليها في المادة (195/اولاً) من قانون الكمارك على ان لا تزيد قيمة تلك الاموال على خمسمائة الف دينار(11). عدا وسائط النقل فتحال الى المحكمة الكمركية. وتطبيقاً لذلك فقد أحال رئيس لجنة تنفيذ القرار رقم 111 لسنة 1996 لمحافظة ديالى السيارة الى المحكمة الكمركية لكونها استعملت في جريمة التهريب لسبائك من الفافون، فقررت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى مصادرتها وصدق القرار تمييزاً من قبل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك(12). وهناك تفويض قضائي ممنوح الى المحافظين يتعلق بمصادرة الاغنام التي يراد تهريبها الى الخارج وتكون قراراتهم بهذا الشأن قطعية، أما المتهم بهذه الجريمة فيحال الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات بحقه وفقاً لاحكام المادة (194/اولاً/ أوب) من قانون الكمارك ولا تحكم المحكمة بمصادرة الاغنام لأنها مصادرة اصلاً من قبل لجنة تنفيذ القرار 111 لسنة 1996، اما وسائل النقل التي استعملت في تهريب الاغنام فتحال ايضاً الى المحكمة الكمركية ويكون القرار الصادر من المحكمة المتعلق (بالمتهم ووسيلة النقل) خاضع للطعن به امام الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار(13). وندعو المشرع بأن يورد نصاً في القانون يفسح المجال أمام ذوي العلاقة وعلى الاخص الادعاء العام المناطة به تمثيل المشروعية أن يطعن بقرار مصادرة الاغنام لدى المحكمة الكمركية، لتكون كلمة الفصل للقضاء الكمركي وليس للادارة(14).اذ اننا لاحظنا، ان المشرع قد اناط بالادارة العديد من المهام المتعلقة بصميم عمل المحكمة الكمركية، منطلق من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض على قطرنا، والتي نتمنى زوالها بزوال هذا الظرف الاستثنائي الصعب، كما نأمل عدم التوسع في القياس عليها. فبالاضافة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (111) لسنة 1996. صدر قرار لمجلس قيادة الثورة برقم 128 لسنة 1997(15).خولت بموجبه اللجنة الامنية المشكلة في المحافظة برئاسة المحافظ بيع الاموال المضبوطة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 111 لسنة 1996 بما فيها واسطة نقلها بالمزايدة العلنية وفق القانون، اذا اقتنعت اللجنة بانها معدة للتهريب(16). على ان تودع بدلات بيع الاموال المشمولة بهذا القرار، امانة لدى احد المصارف الحكومية التجارية لقاء فوائد الى حين حسم الدعوى المتعلقة بها ويتم التصرف بالبدل بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الاتي:
1.اذا حكم بمصادرة المال، يتم التصرف وفق احكام التشريعات النافذة.
2.اذا حكم باعادة المال الى مالكه يعاد بدل البيع اليه، وتؤول ايراداً الى البلدية المعنية في المحافظة كما صدر قرار لمجلس قيادة الثورة(17). ترأس بموجبه عضو قيادة قطر العراق مسؤول تنظيمات المحافظة، اللجنة الامنية في المحافظة، ويكون المحافظ نائباً له. وتخول بالاضافة الى صلاحيات اللجنة الامنية في المحافظة الواردة في التشريعات النافذة والاوامر الصادرة من الرئاسة، تخول الصلاحيات الاتية، على ان تتخذ القرارات المتعلقة بها بالاجماع:
1.حجز المهربين مدة (6) ستة اشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة.
2.حجز المتواطئين مع المهربين، من منتسبي الاجهزة الامنية والمكلفين من الجهات الاخرى بمكافحة التهريب، مدة (6) ستة اشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة.
وبموجب هذا القرار، لعضو قيادة قطر العراق، رئيس اللجنة الامنية في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية لاغراض التحقيق في قضايا التهريب(18).وله تغيير هذه الهيئة عند اقتضاء المصلحة العامة وفق ما تراه اللجنة الامنية. وتحال قضايا التهريب المضبوطة في المحافظات الى المحاكم المختصة في بغداد او في المحافظات الاخرى.هذا وتجدر الاشارة الى ان اختصاص المحكمة الكمركية يعتبر اختصاصاً مانعاً وفقاً للمادة(247) من قانون الكمارك، والتي منعت المحاكم الاخرى في النظر في الدعوى التي هي من اختصاص المحكمة الكمركية(19). ومما ينبغي الاشارة اليه ايضاً، ان المادة(189) من قانون الكمارك قد قضت بتطبيق احكام المواد(141،142،143(20). من قانون العقوبات في حالة تعدد الجرائم الكمركية. وهو إذا انتجت عن الفعل الواحد المخالف للقانون عدة جرائم وجب اخذ الجريمة ذات العقوبة الاشد بنظر الاعتبار والحكم بالعقوبة المقررة لها، ويعني هذا أن حكم(تعدد الجرائم) الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم انما قصد ارتكاب الجريمة الأشد فقط دون الجريمة الأخف، فلا تصح مؤاخذة المتهم الا على جريمة واحدة هي الاشد عقوبة وبصدور الحكم في هذه الجريمة تنتهي المسؤولية الجنائية عن الفعل هو وجميع نتائجه، اما اذا كانت العقوبات مماثلة فيحكم باحداها فقط(21). وهو نفس النهج الذي اتبعه المشرع المصري في المادة (32) من قانون العقوبات والتي نصت في فقرتها الاولى على انه ((إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها)). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها ((الشروع في تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الادارية المختصة والشروع في تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها، مما يقتضي اعمالاً لنص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف الأشد، وهي جريمة الشروع في تصدير جوهر المخدر والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 45، 46 من قانون العقوبات والمادتين 33/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع في التهريب الكمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الكمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 اصلية كانت او تكميلية))(22). أما اذا وقعت عدة جرائم كنتيجة لافعال متعددة ولكنها ترتبط في النهاية ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض فيقتضي الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة ويأمر بتنفيذ العقوبة الاشد، كا ان ذلك لايمنع من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة قانوناً او المحكوم بها بالنسبة للجرائم الاخرى، حتى اذا كان المتهم قد حكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف فلا يوجد ما يمنع من محاكمته عن الجريمة الاشد بعد ذلك وفي مثل هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير والأقرب بإسقاط ما نفذ فعلاً من الحكم الذي سبق ان صدر بحقه. هذا وقد استقر قضاء محكمة التمييز في العراق بأن الطعن بقرارات قاضي تحقيق الكمارك لا يكون امام المحكمة الكمركية، وإنما أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، فقد قررت في قضاء لها ( قد وجد بأن المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى طلبت بكتابها المرقم 9/ت/2001في 14/5/2001 تعيين المحكمة المختصة لنظر الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي تحقيق الكمارك ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها فقد وجد بان محكمة تحقيق الكمارك قررت بتاريخ 8/4/2001غلق التحقيق بحق المتهم غلقاً نهائياً، استناداً لاحكام المادة ( 130) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طعن المميز مدير عام الهيئة العامة للكمارك، اضافة لوظيفته بالقرار المذكور امام محكمة جنايات الكرادة / بصفتها التمييزية والتي أصدرت قرارها برد طلب التدخل التمييزي شكلاً لان الطعن مقدم الى جهة غير ذات اختصاص وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان محكمة الجنايات بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي التحقيق في القضايا الكمركية لذا فان محكمة جنايات الكرادة بصفتها التمييزية تكون هي المختصة لنظر الطعن التمييزي وعملاً باحكام المادة 13/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979المعدل قرر إحالة الدعوى الى محكمة جنايات الكرادة / بصفتها التمييزية للبت في الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز وإشعار المحكمة الكمركية في المنطقة الوسطى بذلك(23). كما قضت ايضاً ( وجد بأن المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى طلبت تعيين المحكمة المختصة لنظر الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي تحقيق الكمارك ولدى عطف النظر على اوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها فقد وجد بأن محكمة تحقيق الكمارك قررت بتاريخ .. تفريق الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم .. لغرض الاحالة، ولعدم قناعة المتهم بالقرار المذكور طعن به امام محكمة جنايات الكرادة/ بصفتها التمييزية والتي اصدرت قرارها.. باحالة الطعن التمييزي الى المحكمة الكمركية في المنطقة الوسطى، للنظر فيه حسب الاختصاص وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان محكمة الجنايات بصفتها التمييزية هي المختصة بالنظر في الطعن التمييزي الواقع على قرار قاضي التحقيق في القضايا الكمركية، لذا فأن محكمة جنايات الكرادة بصفتها التمييزية تكون هي المختصة لنظر الطعن التمييزي، وعملاً باحكام المادة 13/2 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قرر احالة الدعوى الى محكمة جنايات الكرادة، بصفتها التمييزية للبت في الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز واشعار المحكمة الكمركية في المنطقة الوسطى بذلك(24).وتطبيقاً لما تقدم فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها ((لما كانت عبارة الحكم تفيد ان جريمتي السرقة والتهريب الكمركي قد انتظمهما فكر جنائي واحد وجمعت بينهما وحدة الغرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها في توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضي اعمال حكم المادة (32) من قانون العقوبات واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والاكتفاء بالعقوبة المقررة لاشدهما وكانت جريمة السرقة وهي الجريمة الاشد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغي مراعاة ذلك عند الحكم في جريمة التهريب الكمركي المرتبطة بها والاقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادره اذ هي عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التي تقتضيها. ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ اذا عاقب الطاعن في جريمة التهريب الكمركي بعقوبة الغرامة وهي عقوبة اصلية تخييرية مع عقوبة الحبس الى جانب العقوبات التكميلية الاخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 مما يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً والغاء عقوبة الغرامة المقضي بها))(25). أما المادة (143) من قانون العقوبات فقد تضمنت انه اذا قام الشخص بارتكاب عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينهما وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل احداها، ففي هذه الحالة يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على انفراد وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه بالتعاقب، مثاله القيام بتهريب اموال مختلفة وذلك على وجبات متعددة وبأوقات مختلفة ففي مثل هذه الحالة يتعين محاكمته عن كل جريمة على انفراد وانزال العقوبة الخاصة بها وتنفيذها بالتعاقب. وعن العقوبات والتدابير والتعويضات التي تنزلها المحكمة الكمركية، فقد جاءت على ذكرها المادة(194) الفقرة (اولاً) من قانون الكمارك حيث تقول((مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تقضي بها القوانين النافذة يعاقب عن التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يأتي:
أ. الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب. غرامة كمركية تكون بمثابة تعويض مدني لإدارة الكمارك، وفق أي من النسب الآتية(26):
1.ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
2.ثلاثة امثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة.
3.اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة على ان لا تقل عن قيمتها.
4.(25%) من قيمة البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة.
ج.مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها، عند عدم حجزها. ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها)) وبمقتضى الفقرة(ثانياً) من هذه المادة اجاز المشرع الحكم بضعف العقوبات المشار اليها في الفقرة (اولاً) عندما يكون المسؤولون عن التهريب من ذوي السوابق.
____________________________________
1- انظر د.فخري الحديثي، المرجع السابق، ص76، د.محمود محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية، بند 260ص347.ود.محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية بند 395، ص374.
2- الفقرة (1) من المادة ( 249) من قانون الكمارك .
3- انظر ص 22 و23 من هذه الرسالة. وهناك من يرى بأن نص المادة ( 245/1) يوحي بان المحكمة لا تختص الا بجرائم التهريب الحقيقي دون الحكمي وهذا الراي محل نظر على اعتبار ان المشرع عندما نص على التهريب الكمركي فهو يقصد الحقيقي والحكمي، ولايعقل ان يستثني الحكمي من اختصاص المحكمة الكمركية . انظر دينا احمد، المرجع السابق، ص142.
4- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 111لسنة 1996الفقرة رابعاً والتي تنص على ( تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً المنصوص عليها في المادة ( 195/ اولاً) من قانون الكمارك ( 500000) خمسمائة ألف دينار بدلاً من ( 50000) خمسين الف دينار، ويحال ما زادت قيمته على ذلك، على المحكمة المختصة. منشور في الوقائع العراقية العدد 3641 في 28/ 10/1996. فقد نص القرار المذكور على ما يأتي، أولاً: تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العامة والهيئة العامة للكمارك والمنظمات الحزبية صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.
ثانياً:
1. تشكل في كل محافظة لجنة من:
أ- نائب المحافظ رئيساً.
ب- ممثلين من وزارات الدفاع والمالية والتجارة والصناعة والمعادن ومديرية الامن العامة. أعضاء
2. تتولى اللجنة المهام الاتية:
أ- تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار.
ب- تقييم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان يتم تقييم الاثار والتحف والمخطوطات باسعار معقولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتعامل بها وحسب اختصاصها، بالقيمة المقدرة وتسلم اثمانها.
د- تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية من غير ماذكر في (ج) اعلاه الى وزارة التجارة بعد تقدير قيمتها بالتنسيق مع الوزارة المذكورة.
هـ- بيع الاموال المسموح بتداولها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986.
و- صرف المكافئات الى مستحقيها وفق احكام البند (خامساً) من هذا القرار.
3. يخول رئيس اللجنة صلاحية (موظف الكمارك) المنصوص عليها في المادة (195/اولا) من قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984.
4. تستثنى من احكام الفقرتين (1 و2) من هذا البند الاموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الاموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة ويتم التصرف بها وفق احكام هذه التشريعات.
ثالثاً: 1. يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق التسليف لاغراض منح المكافئات) تتولى تمويله، ويقوم الصندوق بتسليف اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذا القرار وذلك لاغراض صرف المكافئات.
2. تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافئات المصروفة وفق احكام البند (خامسا) من هذا القرار وبالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من قبل وزارة التجارة.
رابعاً: تكون قيمة البضائع المستوردة او المصدرة تهريباً المنصوص عليها في المادة (195/اولا) من قانون الكمارك (500000) خمسمئة الف دينار بدل من (50000) خمسين الف دينار، ويحال مازادت قيمته على ذلك، على المحكمة المختصة.
خامساً: 1. يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال موضوع جرائم التهريب والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية وضبطها، مكافأة بنسبة 60% ستين من المئة من قيمة الاموال المصادرة.
2. يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على الوجه الآتي:
أ- نسبة 40% اربعين من المئة للمخبر.
ب- نسبة 60% ستين من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها.
ج- في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة.
3. أ- تمنح الاجهزة الساندة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة، مكافأة بنسبة 15% خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة.
ب- يقصد بالاجهزة الساندة والمعاونة الوارد ذكرها في (أ) اعلاه جميع الموظفين الذين يشتركون بصورة مباشرة اوغير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة باستثناء الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا البند ويتولى الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي تملك صلاحية المصادرة اصدار التعليمات لتحديد المقصودين بالاجهزة الساندة والمعاونة وضوابط توزيع المكافأة عليهم.
4. تخصص نسبة 10% عشر من المئة من قيمة الاموال المصادرة وتسجل في حساب خاص لدى الجهة التي تملك صلاحية المصادرة ويجري التصرف بالمبالغ المتجمعة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة بمهمة مكافحة التهريب وتصرف بامر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للاغراض المذكورة حصراً.
5. تسجل نسبة 15% خمس عشر من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.
6. يخول وزير المالية صلاحية اعادة النظر في النسب المنصوص عليها في هذا البند او اضافة جهات مستفيدة اخرى الى الجهات المذكورة فيه بالتنسيق مع رئيس ديوان الرئاسة.
سادساً: 1. تدفع نسبة 50% خمسين من المئة من مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (خامساً) من هذا القرار الى الاشخاص المشمولين به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقدير قيمة الاموال من قبل الجهات المختصة، ويدفع المتبقي منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بعد حسم الدعوى ايهما اقرب.
2. تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (3،4،5) من البند (خامساً) من هذا القرار بعد حسم الدعوى.
سابعاً: لوزارة التجارة التصرف بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية والمسلمة اليها وفق الفقرة 2/د من البند (ثانيا) من هذا القرار باعادة تصديرها او بيعها عن طريق الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية وجمعيات الموظفين التعاونية.
ثامناً: تبت المحاكم في الدعاوى الكمركية والدعاوى ذات العلاقة بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها عليها.
تاسعاً: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (80) في 30/8/1995.
عاشراً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(6) الفقرة (2) من المادة ( 246) من قانون الكمارك العراقي وتنص المادة (252) من قانون الكمارك الاردني رقم 16لسنة 1982، تتولى محكمة الكمارك البدائية النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمها وكذلك النظر في جميع المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وقوانين وانظمة المكوس والانتاج المحلي والاستيراد والتصدير والتعليمات الصادرة بموجبها والنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية واي خلاف يتعلق بتطبيق القوانين والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم اما المادة 219 من قانون الكمارك السوري رقم 9 لسنة 1975 فإنها تختص بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الكمركية وتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم كما وتنص المادة 221من قانون الكمارك اليماني رقم 4 لسنة 1990.
تختص المحكمة في النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الكمركية وجرائم التهريب وكذلك الخلافات الناجمة عن تطبيق احكام قانون الكمارك والنظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الكمارك من اجل تحصيل الرسوم والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم. وقد نصت المادة 223 من القانون الكمركي الموحد بأنه (أ. تختص المحكمة بما يلي:
1. النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الكمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.
2. النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون.
3. النظر في الدعاوى التي تقيمها ادارة الكمارك من اجل تحصيل الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها.
4. النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة 205 من هذا القانون.
5. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (207) من هذا القانون.
ب. يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في قرار احداثها.
ج. لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الامور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الكمركية وفق احكام القوانين النافذة.
د. في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة او وسائط النقل المحجوزة لصاحبها او لشخص ثالث يتوجب عليها الالزام بتقديم كفالة نقدية او مصرفية او كفالة تجارية او عقارية تقبلها ادارة الكمارك تعادل قيمة البضاعة او واسطة النقل المقدرة من قبل ادارة الكمارك ولا يفك الاحتباس عنها الا بعد ايداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها مسؤولا مدنيا وجزائيا في حالة اساءة الامانة بها.
كما نصت المادة (224) على انه (لا يحق للمحاكم الاخرى لا ي سبب كان ان تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (222- 223) من هذا القانون).
(7) القرار رقم ( 38) هيئة موسعة ثالثة بتاريخ 16/4/2001 غير منشور .
(8) وتنص المادة (195) من قانون الكمارك على
أولا: أ ـ تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين يحددهم المدير العام غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريباً التي لا تزيد قيمتها على (300) ثلثمائة دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشأن الى الطعن وفقاً لاحكام المادة (240) من هذا القانون .
ب ـ اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة أو مستأجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام أو من يخوله الى المحكمة الكمركية وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند ( ج) من الفقرة (اولاً) من المادة (194) من هذا القانون.
ثانياً: يجوز إعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلاً أو جزءاً بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة والرسوم والضرائب الاخرى شرط ان تراعي في ذلك القيود التي تقضي بها القوانين النافذة. وقد نصت المادة (240) على ان (يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (239) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة وللمحكمة تأييد القرار او إلغاؤه أو تعديله وفق الاسباب التي تراها ويكون قرارها قطعياً باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (202) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً لدى الهيئة التمييزية الخاصة) وتطبيقاً للمادة (195) من قانون الكمارك أصدر السيد مدير كمرك المنطقة الوسطى قراراً يقضي بمصادرة السيارة المرقمة 10018نوع ماليبو م/81 بدون اللوحة التسجيلية تم العثور عليها على الساتر الحدودي الاردني لهروب اصحابها نتيجة المصادمة مع قوات الحدود فقد لاذوا بالفرار تاركين المركبة ، ولمضي المدة القانونية للاعلان فقد تم مصادرتها لحساب الخزينة وفق المادة ( 262) من قانون الكمارك القضية المرقمة 136/ت/98. من محفوظات الهيئة العامة للكمارك.
9- المواد (202و239و240) من قانون الكمارك.
10- المادة (195/اولاً) من قانون الكمارك المعدلة بالقرارين 98 لسنة 1994و111 لسنة 1996 لمجلس قيادة الثورة.
11- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 111 لسنة 96 في 17/10/1996.
12- انظر قرار الاحالة المرقم 171 في 24/1/1999 الصادر من لجنة تنفيذ القرار111 لسنة 1996 في محافظة ديالى وقرار المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية المرقم 67/ج/99 في 1999 وقرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 17ت/1999 في 4/5/1999 المتضمن تصديق قرار المحكمة الكمركية المذكور بمصادرة السيارة المرقمة 10045 صلاح الدين برازيلي لكونها استُأجِرت لغرض التهريب. (غير منشور)
13- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 11 لسنة 1997 في 27/2/1997 منشور في جريدة الوقائع العراقية 3359 في 3/3/1997.
14- انظر ناصر ذياب كاظم الشمري، جريمة تهريب الاموال في قانون الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984، بحث مقدم الى المعهد القضائي،2000م،ص66.
15- منشور في الوقائع العراقية العدد 3686 في 8/9/1997.
16- وقد عدل هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 140 في 29/7/1999 الذي نص على ان (اولاً: يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 128 والمؤرخ في 1/9/1997 ويحل محله ما يأتي: اولا: 1. تخول اللجنة الامنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ ما يأتي: أ- بيع الاموال المضبوطة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 111 والمؤرخ في 17/10/ 1996، بما فيها واسطة نقلها، بالمزايدة العلنية وفق القانون، اذا اقتنعت اللجنة بانها معدة للتهريب او كانت ممنوعة التداول، باستثناء الاموال المنصوص عليها في الفقرة (2/ج ) من البند (ثانيا) من القرار المذكور.
ب- مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (500000 )خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز (2000000) مليوني دينار
1. حجز القائمين بالتهريب مدة لا تزيد على( 6) ستة اشهر.
2. يكون احد اعضاء اللجنة الامنية من حملة شهادة البكالوريوس في القانون عند ممارستها الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (1/ب،ج) من هذا البند ) منشور في الوقائع العراقية العدد (3786) في 9/8/1999.
17- قرار رقم 147 في 23 /6/2001 منشور في الوقائع العراقية العدد 3885 في 2/7/2001.
18- وتم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 130 في 20/7/2002 والذي جاء فيه (لعضو قيادة قطر العراق رئيس اللجنة الامني في المحافظة تشكيل هيئة تحقيقية لاغراض التحقيق في قضايا التهريب، وله تغيير هذه الهيئة عند اقتضاء المصلحة العامة وفق ما تراه اللجنة الأمنية، وله وقف الاجراءات القانونية بحق عناصر مفارز مكافحة التهريب عن الحوادث التي تقع اثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة عمليات التهريب وبسببها، سواء ترتب على ذلك جرح او وفاة)، منشور في الوقائع العدد 3941 في 29/7/2002).
19- حيث نصت على انه ((لا يجوز للمحاكم الاخرى ان تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحاكم الكمركية)).
20- فقد نصت المادة(141) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على ان(( اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم بأحداها)) كما نصت المادة(142) على انه(( اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى.
وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر بإسقاط ما نفذ فعلاً من الحكم السابق صدوره. كما نصت المادة(143):
أ- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة.
ب- اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب.
ج- تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة. د- تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
21- نجم عبد حسين، الجرائم الكمركية في ظل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984، بحث منشور في مجلة الكمارك العدد التاسع السنة الثالثة، كانون الثاني، 1987، ص7,6 .
22- نقض جنائي مصري في 17 يونيو (حزيران) 1979، مجموعة احكام النقض س3 رقم 147،ص694، كما قضت في حكم لها ايضاً ((ومن حيث انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادرة بالقانون 57 لسنة 1959، تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبني على مخالفة القانون او على خطأ في تطبيقه او في تأويله، وكانت جريمة جلب المخدرات وتهريبها اللتان دين الطاعن بهما- قد نشأتا عن فعل واحد مما كان يتعين معه- وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه- تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليها بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد، ودون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي اصلية كانت ام تكميلية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليها بالاضافة الى العقوبة الاصلية المقررة لجريمة الجلب، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضي به من عقوبة تكميلية.
23- قرار محكمة التمييز هيئة موسعة ثالثة / 58/2001في 20/5/2001( غير منشور )
24- قرار رقم 56 موسعة ثالثة/2001، في 20/5/2001 (غير منشور).
وقارن مع قرار محكمة التمييز الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك والذي جاء فيه(وجدان وكيل المميز طعن بقرار قاضي تحقيق الكمارك المؤرخ.. امام محكمة جنايات الكرادة.. طالباً نقضه للاسباب الواردة فيه، فقررت محكمة جنايات الكرادة.. اعادة الاضبارة لمرجعها لعرضها على الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، وحيث ان الطعن بقرارات قاضي تحقيق الكمارك يكون امام المحكمة الكمركية للمنطقة التي لها حق نقض قرارات قاضي تحقيق الكمارك لذات المنطقة، قرر احالة الاضبارة على المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى حسب الاختصاص). قرار رقم 417/ت/2000. في 7/11/2000. (غير منشور)
25- نقض جنائي مصري في 21/12 كانون الاول (ديسمبر) 1959 مجموعة احكام محكمة النقض س 10 رقم 1285 ص1029.
26- اصبحت العقوبة المنصوص عليها في (اولاً/أ) من المادة(194) السجن المؤبد او الموقت، وتكون العقوبة الاعدام اذا كان التهريب واقعاً على لقى اثاريه، أو بحجم كبير يلحق ضرراً فادحاً ومخرباً بالاقتصاد الوطني، ولايطلق سراح المتهم بجريمة التهريب في دوري التحقيق والمحاكمة الا بعد صدور حكم او قرار حاسم في الدعوى.
جاء ذلك في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(76) في 29/6/1994 والمنشور بالوقائع العراقية العدد (3517) في 4/7/1994.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|