المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

الجدولة الزمنية و الهدف منها
2023-04-07
تنزيه الانبياء
3-08-2015
سحلب ذكر Orchis mascula-olbiensis
23-4-2020
مفهوم الاصـــــــــــل
4-9-2016
معنى الحملة الصحفية
15-12-2020
إحتجاج الامام علي بن الحسين عليه السلام بالقرآن الكريم على شامي انتقص منه وسبه
21-12-2019


استحباب السواك.  
  
598   04:11 مساءاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص190-192.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / سنن الوضوء /

[ قال العلامة] ...قد أجمع العلماء (1) إلّا داود (2) على استحبابه  لقوله صلى الله عليه وآله : (لولا أن أشقّ على اُمتى لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة ) (3) ، وللأصل ، ولقول  الباقر عليه السلام : « إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك » (4) وليس بواجب ، وهو من العشرة الحنيفية (5).

وكذا المضمضة والاستنشاق ، وقصّ الشارب والفرق ، والاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقصّ الاظفار ، ونتف الابطين.

واستحبابه متأكد ، قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي (6) أو أدرد (7) ) (8) وقال  علي عليه السلام : « إنّ أفواهكم طرق القرآن ، فطهروها بالسواك » (9) وقال الباقر ، والصادق عليهما السلام  : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (10).

وقال  الصادق عليه السلام : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويرضي الرحمن ، ويبيض الأسنان ، ويذهب بالحفر (11) ويشد اللثة ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » (12).

وهو مستحب في كلّ وقت ، للمفطر والصائم ، أول النهار وآخره ، بالرطب واليابس ، للعموم (13). وبه قال أبو حنيفة (14).

وقال الشافعي : يكره بعد الزوال مطلقاً (15) وقال مالك : إن كان السواك رطباً كره ، وإلّا فلا (16)، وقال أحمد : يكره في الفرض دون النفل (17).

__________________

1 ـ الاُم 1 : 23 ، المجموع 1 : 271 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 108 ، فتح العزيز 1 : 365 ، بدائع الصنائع 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 55 ، مقدمات ابن رشد 1 : 56 ، بُلغة السالك 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 48 ، عمدة القارئ 3 : 185 ، الشرح الكبير 1 : 130 ـ 131 ، شرح فتح القدير 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 125 ـ 126 ، المحلى 2 : 218.

2 ـ المجموع 1 : 271 ، المغني 1 : 108 ، الشرح الكبير 1 : 131 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 126.

3 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، صحيح مسلم 1 : 220 / 252 ، سنن ابن ماجة 1 : 105 / 287 ، سنن ابي داود 1 : 12 / 47 ، سنن النسائي 1 : 12 ، سنن البيهقي 1 : 37 ، الكافي 3 : 22 / 1.

4 ـ الفقيه 1 : 33 / 117 ، المحاسن : 563 / 960 ، مكارم الأخلاق : 49.

5 ـ الفقه المنسوب للامام الرضا 7 : 66 ، الخصال 1 : 271 / 11 ، تفسير القمي 1 : 59.

6 ـ الحفاوة : المبالغة والاستقصاء. النهاية لابن الاثير 1 : 410 ، الصحاح 6 : 2316 « حفا».

7 ـ رجل أدرد : ليس في فمه سن. الصحاح 2 : 470 « درد ».

8 ـ الكافي 6 : 495 / 3 ، الفقيه 1 : 32 / 180 ، المحاسن : 560 / 940.

9 ـ الفقيه 1 : 32 / 112.

10 ـ الفقيه 1 : 33 / 118 ، مكارم الاخلاق : 50 ، وعن الامام  الصادق عليه السلام في الكافي 3 : 22 / 1.

11 ـ الحفر : داء في اصول الاسنان. الصحاح 2 : 635 « حفر ».

12 ـ الكافي 6 : 496 / 6 ، الفقيه 1 : 34 / 126 ، الخصال 2 : 481 ، ثواب الأعمال : 34 / 1 ، المحاسن : 562 / 953.

13 ـ صحيح البخاري 2 : 5 ، سنن النسائي 1 : 10 ـ 12 ، سنن الترمذي 1 : 34 / 22 ـ 23 ، سنن البيهقي 1 : 34 ـ 37.

14 ـ بدائع الصنائع 1 : 19 ، فتح العزيز 1 : 365.

15 ـ الاُم 2 : 101 ، المجموع 1 : 275 ، مختصر المزني : 59 ، فتح العزيز 1 : 365 و 6 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 56 ، السراج الوهاج : 17 ، الوجيز 1 : 13 ، المغني 1 : 110 ، نيل الأوطار 1 : 127 و 131.

16 ـ المدونة الكبرى 1 : 201 ، بُلغة السالك 1 : 48.

17 ـ فتح العزيز 6 : 423.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.