المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

معنى كلمة غرب
10-1-2022
شروط نجاح معايرة المعقدات
2024-02-06
Leone Battista Alberti
23-10-2015
الفاراداي = ثابت فاراداي faraday =Faraday constant
26-3-2019
جــلسـات الـبــرلـمـان
28-5-2022
مملكة الفطريـات Kingdom Mycetae -Fungi
2-3-2017


استحباب وضع الإناء على اليمين والتسمية  
  
749   08:35 صباحاً   التاريخ: 29-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص192-193
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / سنن الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016 391
التاريخ: 23-1-2016 635
التاريخ: 29-12-2015 3369
التاريخ: 29-12-2015 750

[يستحب] وضع الإناء على اليمين إنّ كانت مما يغترف منها ، لأنّه أمكن.

[و] الاغتراف باليمين ، لأنّه صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره ، وتنعله وشأنه كله (1) ، ولأنّ  الباقر عليه السلام لما وصف وضوء  رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره (2).

[ويستحب] التسمية ، ذهب إليه أكثر العلماء (3) ، لأنّه تعالى عقب القيام بالغسل ، وللأصل ، ولأنّه صلى الله عليه وآله قال : ( من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه ) (4) ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع الفضيلة.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل» (5) ، ولأنّ العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها واجبة ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه (6) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) (7) وهو محمول على السنة أو الفضيلة ، إذ نفي الحقيقة ممتنع.

وصورتها ما قال  الصادق عليه السلام : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين»(8).

فرعان :

الأول : لو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الاثناء ، كما لو نسيها في ابتداء الاكل يأتي بها في أثنائه.

الثاني : لو تركها عمداً ففي مشروعية التدارك في الاثناء احتمال.

____________

1ـ صحيح البخاري 1 : 53 ، صحيح مسلم 1 : 226 / 268 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 401 ، سنن النسائي 1 : 205.

2 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.

3 ـ المجموع 1 : 346 ، فتح العزيز 1 : 373 ، مغني المحتاج 1 : 57 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، الاُم 1 : 31 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، اللباب 1 : 9 ، بُلغة السالك 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 47 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 141 ، عمدة القارئ 2 : 269.

4ـ سنن الدارقطني 1 : 74 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 44.

 

5 ـ الفقيه 1 : 31 / 101 ، التهذيب 1 : 358 / 1073 ، الاستبصار 1 : 67 / 203.

6 ـ التفسير الكبير 11 : 157 ، المجموع 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 167 ، سبل السلام 1 : 80 ، كفاية الأخيار 1 : 14 ، عمدة القارئ 2 : 269 ، المغني 1 : 114 ، الشرح الكبير 1 : 140.

7 ـ سنن ابن ماجة 1 : 140 / 398 ، سنن ابي داود 1 : 25 / 101 ، سنن الدارقطني 1 : 72 ـ 73 / 5 ، المستدرك للحاكم 1 : 146.

8 ـ التهذيب 1 : 76 / 192 ، وفيه عن الامام  الباقر عليه السلام.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.