أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-12-2015
772
التاريخ: 27-12-2015
1121
التاريخ: 27-12-2015
699
التاريخ: 25-12-2015
815
|
لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد ـ وهو أظهر قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ، وأبو يوسف (1) ـ لقول الصادق عليه السلام : « يتوضأ ويعيد » (2) ولأنه فرّط في الطلب ، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه ، كما لو شك في الطهارة ثم صلّى ثم تيقن الحدث.
وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة (3) ـ وبه قال السيد المرتضى (4) ـ وعن مالك روايتان (5) ـ لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لأن النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع ، والفرق التفريط في صورة النزاع.
وقال الشيخ : إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلّى بتيمم مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة (6).
فروع :
أ ـ لو كان في رحله ماء فحال العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا.
ب ـ لو كان الماء في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يعيد كالناسي (7).
ج ـ لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلاّ أعاد لتفريطه.
__________________
(1) المجموع 2 : 266 ـ 267 ، فتح العزيز 2 : 256 ، الميزان 1 : 125 ، الوجيز 1 : 20 ، فتح الوهاب 1 : 22 ، السراج الوهاج : 26 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 283 ، اللباب 1 : 35.
(2) الكافي 3 : 65 ـ 10 ، التهذيب 1 : 212 ـ 616.
(3) المجموع 2 : 267 ، فتح العزيز 2 : 257 ، الميزان 1 : 125 ، الوجيز 1 : 20 ، اللباب 1 : 35 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 283 ـ 284.
(4) حكاه المحقق في المعتبر : 101.
(5) المدونة الكبرى 1 : 43 ، المغني 1 : 275 ، الشرح الكبير 1 : 284 ، الميزان 1 : 125.
(6) المبسوط للطوسي 1 : 31.
(7) المجموع 2 : 265 ـ 266 ، فتح العزيز 2 : 259 ـ 260 ، مغني المحتاج 1 :
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|