المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صحة التيمم على كل ما يطلق عليه اسم التراب  
  
791   01:52 صباحاً   التاريخ: 25-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص175-177
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016 749
التاريخ: 27-12-2015 876
التاريخ: 23-1-2016 757
التاريخ: 23-1-2016 697

كل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به‌ سواء الأعفر ـ وهو الذي لا يخلص بياضه ـ والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، ومنه الأرمني الذي يتداوى به ، والأبيض الذي يؤكل سفها ، والمدر وهو الذي ينبت ، والسبخ وهو الذي لا ينبت ، على كراهية ، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.

وحكي عن بعضهم : المنع من التيمم بالسبخ (1) ـ وبه قال ابن الجنيد (2) ـ لقوله تعالى {صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم  النبي صلى الله عليه وآله منها ، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.

وأما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ـ لصدق اسم الأرض عليه (3).

ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى  النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إنا نكون بأرض الرمل ، فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا نجد الماء أربعة أشهر ، وخمسة أشهر ، فقال  النبي صلى الله عليه وآله : ( عليكم بالأرض ) (4).

وفي الآخر : لا يجوز لعدم صدق التراب عليه (5) وهو ممنوع.

فروع :

أ ـ قال الشيخان : يجوز التيمم بأرض الجص ، والنورة (6). وقال المرتضى : يجوز التيمم بالجص ، والنورة (7). ولا بأس به لصدق اسم الأرض عليه ، ولا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج باللون.

ولقول  علي عليه السلام وقد سئل عن التيمم بالجص : « نعم » فقيل : بالنورة ، فقال : « نعم»(8) ، وهو أحد قولي الشافعي (9).

ب ـ الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبار ، يجوز التيمم به‌ عندنا ـ وبه قال الشيخ ، والمرتضى (10) ـ لقوله تعالى {صَعِيدًا} وقال المفيد : يجوز مع عدم التراب (11) ومنع الشافعي مطلقا (12).

ج ـ منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف (13) ـ وبه قال الشافعي (14) ـ لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك.

د ـ لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به ، ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.

__________________

(1) حكاه النووي في المجموع 2 : 218 عن إسحاق بن راهويه.

(2) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(3) المجموع 2 : 213 و 215 ، الميزان 1 : 122 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المغني 1 : 281 ، نيل الأوطار 1 : 328 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(4) سنن البيهقي 1 : 217 ، كنز العمال 9 : 595 ـ 27572.

(5) المجموع 2 : 215 ، كفاية الأخيار 1 : 34 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(6) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 32.

(7) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(8) التهذيب 1 : 187 ـ 539.

(9) المجموع 2 : 213 ، كفاية الأخيار 1 : 34.

(10) المبسوط للطوسي 1 : 32 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 103.

(11) المقنعة : 8.

(12) المجموع 2 : 213 ، المهذب للشيرازي 1 : 39.

(13) حكاه المحقق في المعتبر : 103.

(14) المجموع 2 : 216 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، الوجيز 1 : 21.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.